La demande de résiliation du bail commercial pour modification des lieux est rejetée dès lors qu’il est établi par expertise que les changements ont été autorisés par le bailleur initial (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70069

Identification

Réf

70069

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2879

Date de décision

11/11/2020

N° de dossier

2019/8206/4612

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'huissier et une condamnation pénale du preneur. L'appelant contestait l'imputabilité des transformations, arguant de leur préexistence ou de l'autorisation du bailleur originaire.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, retient que les modifications litigieuses figuraient sur un plan d'architecte approuvé à la demande du propriétaire initial lui-même. Elle en déduit que le grief tiré de la réalisation de travaux sans autorisation est infondé, dès lors que ceux-ci ont été effectués avec le consentement du bailleur originaire.

La cour écarte par ailleurs l'interprétation du premier juge relative à la condamnation pénale, en relevant que celle-ci sanctionnait une occupation du domaine public et non la réalisation des travaux eux-mêmes. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث دفع المستأنف عليهم بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا سندهم في ذلك تقديمه من طرف الطاعن دون السيد محمد (ف.) والذي رفع الإستئناف المذكور في مواجهته أيضا.

وحيث إنه ورغم صدور الحكم المستأنف في مواجهة السيد محمد (ف.) والطاعن فإنه لا مانع قانوني يمنع هذا الأخير من رفع الإستئناف المذكور بمفرده ودون المحكوم عليه الثاني وذلك في مواجهة المستأنف عليهم كما أن توجيهه للإستئناف المذكور في مواجهة السيد محمد (ف.) ليس من شأنه التأثير على سلامة المقال الإستئنافي من الناحية الشكلية.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 03/09/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله نظرا لتوافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا تقدمت بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنه تربطهم علاقة كراء بخصوص مقهى (ج.) شارع [العنوان] الدار البيضاء مع المدعى عليهما والذي عمد إلى تغيير معالم المحل المذكور بهدم جزء من الحائط من الجهة اليسرى ووضع مكانه باب كبير وبذلك أصبح للمحل منفذ يطل على الملك العمومي وذلك حسب الثابت من محضر المعاينة عدد 87 المنجز بتاريخ 26/11/2014 من طرف الأعوان المحلفين وكذا الحكم الجنحي عدد 1717 الصادر بتاريخ 15/09/2015، مما حدا بالعارضين إلى توجيه إنذار من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

ملتمسين الحكم بإفراغ المدعى عليهما من المحل موضوع النزاع هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما مع النفاذ المعجل والصائر.

ووأرفقوا مقالهم بعقد كراء، محضر تبليغ إنذار، حكم جنحي ومحضر معاينة.

وبعد جواب المدعى عليهما بواسطة نائبهما أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإنذار الموجه إليه إرتكز على إخلاله ببنود العقد، والحال أن عقد الكراء لا يتضمن أي شرط ينص على ضرورة موافقة المكري على إحداث تغييرات بالمحل موضوع النزاع وبذلك فإن السبب يعتبر غير جدي إضافة إلى عدم تضمينه السومة الكرائية ومشتملات المحل والتي تعتبر من الشروط الأساسية، كما أن المستأنف عليهم أسسوا طلبهم على مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 فيما إعتمدت محكمة الدرجة الأولى على المادة الثامنة من نفس القانون للقول بالإستجابة للطلب، مضيفا أن المحكمة المذكورة إستندت على محضر المعاينة للقول بإحداث تغييرات والحال أن العارض استدل بمحضر معاينة وتصميم هندسي وكذا شهادة شهود يفيد عدم قيامه بإحداث تغييرات، وأنه كان على المحكمة الأمر بإجراء خبرة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلاله أن الإنذار المحتج به يعتبر صحيحا.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب الطاعن بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أن الإنذار جاء معيبا بعدم تبليغه لجميع الأطراف، وأن المستأنف عليهم لم يحددوا تاريخ إحداث التغييرات سيما أنهم يقطنون فوق المحل موضوع النزاع وهو ما يثبت أن التغييرات تم إحداثها قبل إنشاء الأصل التجاري، كما أن الخبرة المنجزة أثبتت أن الباب تم إحداثه أثناء إنشاء العمارة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ شكلا أساسا وإحتياطيا الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ لكون السبب مخالف للقانون.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف ب 4 إشهادات.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه السيد محمد (ف.) بمذكرة أوضح العارض من خلالها أنه لم يسبق له وأن توصل بأي إنذار مما يجعل من دعوى المصادقة معيبة وأن الباب تم إحداثه منذ مدة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان الإنذار.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة أكد من خلالها العارضون سابق دفوعاتهم.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف

وبناء على إدلاء نائب الطاعن بمذكرة أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/01/2020 القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد محمد (ج.).

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/10/2020 حضرت نائبة المستأنف وأدلت بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أوضحت العارض من خلالها أن الخبرة المنجزة أثبتت أن الباب تم إحداثه منذ مدة طويلة ولا يشكل أي تهديد أو إضرار بالبناية، ملتمسا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الإنذار بالإفراغ شكلا، وإحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ موضوعا، وحضرت نائبة المستأنف عليه الثاني وأدلت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن الطاعن لم يقم بأي تغييرات بالمحل، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار، كما ألفي بالملف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنف عليهم أوضح العارضون من خلالها أن الخبرة المنجزة جاءت خارقة لمقتضيات المادة 63 من ق م م بإستدعاء دفاعهم بعنوان بالدار البيضاء بدلا من عنوانه بالقنيطرة، وموضوعا فإن الخبير لم يحترم مقتضيات الأمر التمهيدي بعدم تطرقه إلى ما إذا كان إحداث التغيير قد أدى إلى الإضرار بالبناية مكتفيا بالقول بعدم تأثيره على سلامة البناء، وعدم تحديده تاريخ إحداث الباب بإشارته إلى صعوبة تحديد تاريخ ذلك، مضيفين أنه يتضح من الصور الفوطوغرافية المرفقة بالخبرة أن مظاهر الإسمنت لازالت واضحة بالمعاينة، فضلا على أن السيد الخبير إعتمد على التصميم المصادق عليه من طرف المصالح الجماعية والذي أصبح متجاوزا وتم إلغاؤه منذ الستينات ولم يكن متواجدا به الطابق الثاني والثالث وتم تعويضه بتصميم آخر يتواجد به الطابقين المذكورين واللذان قد يتأثران بإحداث الباب موضوع النزاع، وأن موافقة مورث العارضين على إجراءات إصلاحات كانت رهينة بإحترام المستأنف للقانون، كما أن الجوار قاموا بالتقدم بشكاية من أجل رفع الضرر موضوعها إستغلال الملك العمومي والذي لا يتحقق إلا بإحداث باب من الجهة اليسرى، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لعدم إحترام النقط المضمنة بالأمر التمهيدي، وأرفقوا مذكرتهم من صورة من محضر معاينة واستجواب وصورة من شكاية، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/11/2020 تم تمديدها لجلسة 11/11/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل المشار إليها.

وحيث عاب المستأنف عليهم خرق الخبرة المنجزة لمقتضيات المادة 63 من ق م م بعدم إستدعاء دفاعهم بعنوانه الكائن بالقنيطرة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة أن دفاع المستأنف عليهم حضر إجراءات إنجاز الخبرة، وهو الحضور الثابت من خلال توقيعه بتاريخ 05/10/2020 على ورقة الحضور بما يبقى معه الدفع المذكور غير جدير بالإعتبار ويتعين رده.

وحيث إن المحكمة وتحقيقا للدعوى أمرت بإجراء خبرة تقنية عهدت بها إلى الخبير السيد محمد (ج.) والتي تضمنت كون التغييرات المنجزة بالمقهى موضوع النزاع تعتبر مضمنة بالتصميم الهندسي المنجز من طرف المهندس المعماري السيد محجوب (ح.) بطلب من السيد محمد (م.) والذي تمت الموافقة عليه من قبل لجنة المصادقة على التصاميم بتاريخ 05/10/2000 بناء على طلب تقدم به السيد محمد (م.) بتاريخ 13/09/2000، منح على إثره هذا الأخير الترخيص ببناء مقهى، كما تضمن التصميم المذكور الجمع بين محلين تجاريين وفتح الباب موضوع الخلاف.

وحيث عاب المستأنف عليهم على الخبرة المنجزة إستنادها على تصميم أصبح متجاوزا وملغى منذ الستينات وأصبح التصميم المعتمد هو ذلك المستدل به من طرفهم بموجب مذكرتهم التعقيبية بجلسة 10/06/2019.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على التقرير المتمسك به من طرف المستأنف عليهم والمرفق بمذكرتهم التعقيبية بجلسة 10/06/2019 أثناء نظر ملف الدعوى ابتدائيا، أنه أنجز من طرف المهندس السيد (ج.) بتاريخ 20/02/1970، وهو بذلك سابق في تاريخه للتصميم الهندسي المنجز من طرف المهندس السيد محجوب (ح.) بتاريخ 11/10/2000، وأن هذا الأخير أصبح هو المعتمد عليه بخصوص الحالة الهندسية التي أصبح عليها العقار موضوع النزاع في ظل عدم إستدلال المستأنف عليهم بتصميم هندسي لاحق له، وأنه لا يمكنهم الإحتجاج بتصميم سابق قصد دحض ما ضمن بالتصميم الهندسي المعتمد عليه من طرف الخبير.

وحيث إنه وأمام وجود التصميم الهندسي المنجز من طرف المهندس السيد محجوب (ح.) بتاريخ 11/10/2000 والذي صدر بناء على طلب تقدم به السيد محمد (م.) بتاريخ 13/09/2000 بوصفه مالكا للعقار الكائن به المحل موضوع النزاع، تكون التغييرات الممثلة في إحداث باب بالجهة اليسرى للمقهى المكتراة من طرف الطاعن قد أحدتث في تاريخ سابق لتاريخ سنة 2014 حسب الإقرار القضائي الصادر عن المستأنف عليهم بموجب مذكرتهم التعقيبية المدلى بها بجلسة 18/12/2019 والتي ورد فيها " ... أن العارضين (المستأنف عليهم) يدلون بشهود يؤكدون أن واقعة التغيير بالمحل كان ابتداء من أواخر سنة 2014 ... " مادام أن الإنذار المتوصل به من طرف الطاعن بتاريخ 31/10/2018 جاء خاليا من أية إشارة لتاريخ إحداث التغييرات المزعومة، ومن تم يبقى الإنذار والدعوى المؤسسة عليه قد إستندت إلى وقائع تبت عدم صحة نسبتها للطاعن، كما أن محضر المعاينة والإستجواب المنجز بتاريخ 12/03/2015 من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (أ.) بناء على طلب مورث المستأنف عليهم السيد محمد (م.) حول واقعة فتح الباب موضوع النزاع والمستدل به من طرف المذكورين أخيرا لإثبات واقعة عدم موافقة مورثهم على إحداث تلك التغييرات يعتبر غير منتج في موضوع الدعوى مادام أن هذا الأخير هو من قام بإستصدار التصميم الهندسي المتضمن لإحداث الباب المذكور حسب ما تم بيانه أعلاه، وهي نفس العلة الموجبة لرد دفعهم بكون تلك التغييرات من شأنها التأثير على سلامة البناء إذ أنه وبفرض صحة ذلك فإن ذلك لا يواجه به الطاعن مادام أن التغيير وبفرض نسبته إليه يكون قد تم بموافقة المكري الأصلي.

وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من نسبة تلك التغييرات للطاعن إستنادا منها لمحضر المعاينة المنجز من طرف أعوان مراقبة البناء وذلك حسب ما جاء بالحكم الجنحي عدد 1717 الصادر بتاريخ 15/09/2019 في الملف رقم 1780/8108/2015 يعتبر مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم إذ أنه بالرجوع إلى الحكم المذكور يتبين أن المحكمة مصدرته قامت بمؤاخذة الطاعن من أجل جنحة إستغلال الملك العمومي ووضع جنبات بالجهة اليسرى بمقهى بدون ترخيص، وأن ثبوت الجنحة المذكورة في حقه لا علاقة له بإحداث باب من الجهة اليسرى للمقهى المكتراة من طرفه وأن قول محكمة البداية بذلك يعتبر إثباتا لواقعة لم يثبتها الحكم الجنحي والذي لم يرد في تعليله أو منطوقه أية إشارة إلى ذلك.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم ورثة السيدة الكبيرة (م.) ومن معها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux