La créance commerciale est établie par le rapport d’expertise judiciaire dès lors que celui-ci est jugé objectif et contradictoire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56723

Identification

Réf

56723

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4354

Date de décision

23/09/2024

N° de dossier

2023/8202/2693

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation et que les bons de livraison n'y faisaient pas référence. Après avoir ordonné une expertise comptable judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel a été établi contradictoirement. La cour relève que les paiements partiels invoqués par le débiteur concernaient des factures antérieures et étrangères au litige. Elle considère dès lors que les documents comptables du créancier, non sérieusement contestés, établissent la réalité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة س. C.F.IQ بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 31/05/2023تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2552 بتاريخ 15/03/2023 في الملف عدد 11015/8235/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بقبول الطلب.في الموضوع:بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 136.014,54 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 817 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/09/2023.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ر.ب.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/12/2022 تعرض حول المديونية أن العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ اصلي يرتفع الى 136.014,54 درهم ناتج عن عدم تسديدها لفواتير غير مؤداة وحول المطل والتعويض ان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين وكذا رسالة اخر انذار الموجهة للمدعى عليها لم تسفر عن اية نتيجة ايجابية مرفقة : رسالة الانذار ، و ان صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الاداء الحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرص الارباح لهذه الأسباب تلتمس العارضة : سماع المدعى عليها و الحكم عليها بادائها لفائدة العارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 136.014,54 درهم مع الفوائد القانونية و بأدائها لفائدة العارضة تعويضا مناسبا كتعويض عن المماطلة التعسفية تحميل المدعى عليها الصائر . مرفق بالوثائق المشار اليها بالمقال الافتتاحي. وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 2023/1/18 يعرض فيها في الشكل : أن العارضة تسند النظر للمحكمة للتأكد من صحة المقال شكلا تحت طائلة عدم القبول ، في الموضوع : زعمت المدعية بكون مبلغ المديونية المطالب به مؤسس على فواتير غير مؤداة. أن الفواتير المطالب بھا لا يمكن الإعتداد بها لكونها غير مذيلة بتوقيع العارضة الذي يمكن أن يستشف منه القبول كما أن وصولات التسليم المستظهر بها لا تحمل أية إشارة إلى رقم ومراجع وقيمة الفاتورة الموازية لها مما ينزع عن الفواتير المستدل بها أية حجية لإثبات المديونية المزعومة .و أن العارضة قد سبق لها أن أدت عدة مبالغ لفائدة المدعية كما هو ثابت من خلال كشوفات الحساب المستخرجة من دفاتر العارضة وكذا وصولات الأداءات والتحويلات البنكية للمبالغ المؤداة المعززة بكشوفات الحساب البنكي للعارضة والذي يفيد إقتطاع تلك المبالغ (طيه ( و أنه يتعين الأمر بإجراء خبرة للكشف حقيقة المديونية على ضوء الوثائق والدفاتر المحاسبتية لكلا الطرفين. لذا ومن أجله تلتمس العارضة ، في الشكل - : إسناد النظر في الموضوع - : نظرا لإفتقار المديونية للسند الذي يعضده الحكم برفض الطلب . إحتياطيا - : الأمر بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية على ضوء الدفاتر التجارية لكلا الطرفين . حفظ حق العارضة للإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المرفقات : -1 - صورة كشف حساب مستخرج من الدفتر الكبير 2 - صور بالأداءات و التحويلات البنكية - صورة من كشوفات الحساب البنكي للعارضة تفيد إقتطاع مبالغ الأداءات والتحويلات.

و بناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة حسابية بتاريخ 2023/2/1 تحت عدد 201.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنها تعيب عن الحكم المطعون فيه إنعدام التعليل بتحريفه للوقائع وعدم جوابه على دفوعات العارضة المثار بشكل نظامي وإقصاءه من دائرة وسائل الإثبات لوثائق حاسمة وفساده بالركون في تعليله إلى أن الفواتير المستظهر بها مستوفية لشروط قبولها رغم ما شابها من قصور من كون أغلبها لا يحمل ختم العارضة الذي يفيد القبول فضلا على أن وصولات التسليم لا تحمل أية إشارة إلى رقم أو مراجع وقيمة الفاتورة الموازية للبضاعة المدعى تسليمها وهو ما يعد خرقا لقواعد المحاسبة وينزع عن الفواتير المستدل بها في الدعوى أية حجية في إثبات المديونية المزعومة وأن الحكم بما نحى إليه بتعليله يجعل ما قضى به غير مؤسس على أساس سليم من القانون وومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه إعتبر أن تخلف العارضة عن أداءها لصائر الخبرة قرينة على الإقرار بالمديونية وهو تعليل فاسد بإعتبار أن العارضة قد نازعت صراحة في المبالغ المطالب بها مستشهدة بكشوفاتها البنكية والحسابية والتي تثبت المنازعة الحديةوأن عدم تمكن العارضة من أداء صائر الخبرة كان لظروف قاهرة فضلا أنه ليسمن ضمن وثائق الملف أي إنذار للعارضة بأداء صائر الخبرة وأنه إعتبارا للأثر الناشر للإستئناف فإن العارضة تتمسك بمنازعتها في مبلغ المديونية ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتحقق من مبلغ المديونية على ضوء الوثائق والدفاتر التجارية لكلا الطرفين وحفظ حق العارضة للإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر .أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 31/07/2023 التي جاء فيها حول الدفع بعدم استيفاء الفواتير لشروط القبول فإن العارضة تقدم سلع للمستانفة ثابتة بمقتضى فواتير تجارية وأن طرفي الدعوى الحالية شركتين تجاريتين وان المديونية المطالب بها من طرف العارضة ناتجة عن معاملة تجارية خاضعة لمبدأ حرية الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على أنه '' تخضعالمادة التجارية لحرية الإثباتغير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك" وأن العلاقة التجارية بين الطرفين ثابتة بموجب الفواتير المدلى بها وأن المديونية ثابتة بموجب الفواتير المؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها دون تحفظ والغير منازع فيها من طرفها بأية منازعة جدية وان دفع المستانفة بكون تواريخ الفواتير غير مستوفية لشروط القبول و ان الوصولات لا تحمل مراجع الفواتير و انها لا تعتبر حجة في اتبات المديونية لا ترقى إلى منزلة المنازعة الجدية ولا يسعف المستانفة في التملصمن أداء ما بذمتها مادام ان العبرة بالرقم المرجعي لكل فاتورة على حدة التي تمثل الأداء مقابل السلع المقدمة للمستانفة ويتضح مما سبق أن مديونية المدعى عليها ثابتة بموجب حجج قانونية دامغة وغير منازع فيها بأية منازعة جدية، مما يتعين معه صرف النظر عن مزاعم المدعى عليها والحكم وفق محررات العارضة حول عدم تمكن المستأنفة من اداء صائر الخبرةاعتبرت المستأنفة أن عدم ادائها لصائر الخبرة كان لظروف قاهرة وأنها لم تندر بأداء الصائر وبخلاف ما ادعته فان المستانفة التمست خلال المرحلة الاولى من التقاضي و بالجلسة المؤرخة بتاريخ 2023/3/1 مهلة لأداء صائر الخبرة و انه تم إمهالها من طرف المحكمة لجلسة 2023/3/15 دون جدوىوالتمست كذلك بإجراء خبرة خلال المرحلة الاستئنافية لأداء الصائر ، ملتمسة استبعاد الدفوعات الواردة بالمقال الاستئنافي وعدم أخذها بعين الاعتبارلافتقارها للجدية والأساس الواقعي والقانوني السليم وتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2023 التي جاء فيها أنه وخلاف ما هو مزعوم فإنه بالرجوع للفواتير المتمسك بها فإنه يتبين أن هذه الأخيرة لا يمكن الإعتداد بها لكونها غير مذيلة بتوقيع العارضة الذي يمكن أن يستشف منه القبول كما أن وصولات التسليم المستظهر بها لا تحمل أية إشارة إلى رقم ومراجع وقيمة الفاتورة الموازية لها مما ينزع عن الفواتير المستدل بها أية حجية لإثبات المديونية المزعومة لمخالفتها للقواعد المحاسبتية وخرقها لمبدأ الشفافية والإنتظام في مسك الدفاتر التجارية وأن العارضة قد سبق لها أن أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بما يثبت أدائها لعنةمبالغ لفائدة المستأنف عليها كما هو ثابت من خلال كشوفات الحساب المستخرجة من الفائر العارضة وكذا وصولات الأداءات والتحويلات البنكية للمبالغ المؤداة المعززة بكشوفات الحسابالبنكي للعارضة والذي يفيد اقتطاع تلك المبالغ وأن الأمر بإجراء خبرة أضحى أمرا لا محيد عنه للكشف عن حقيقة المديونيةعلى ضوء الوثائق والدفاتر المحاسبتية لكلا الطرفين ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات العارضة بمقالها الإستئنافي .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 817 الصادر بتاريخ 25/09/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الحميد المباركي، الذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص من خلاله السيد الخبير الى ان الدين الثابت في ذمة المستأنفة محدد في مبلغ 136.014,54 درهم.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2024 التي جاء فيها أنه يتبين مما خلص إليه السيد الخبير في تقريره من تحديده لمبلغ المديونية في 136.014,54 درهم أنه تبنى جملة وتفصيلا مدعى المستأنفة عليها وجاء خارقا لمقتضى المهمة المسندة إليه والتي قوامها حسب نصها هو مضاهاة الوثائق والدفاتر المحاسبية لكلا الطرفين وأنه وخلاف المأمور به في المهمة فإن السيد الخبير عكف على وجهة ووثائق أحادية الطرف ميلا ومحابات للمستأنف عليها في مس صارخ بمبدأ الموضوعية والتجرد المطلوب التحلي بهما في إنجاز المهمات القضائية وبالمقابل فقد تم إقصاء الخبير لكل المستندات والملاحظات المتوسل بها من طرف العارضة في تصريحها الذي أدلت به لدى السيد الخبير وأن تبني السيد الخبير اللامشروط لمطالب المستأنف عليها جاء واضحا من خلال إغفاله خصم مبالغ الحسومات (AVOIRS) من مبلغ المديونية التي إنتهى إليها رغم سبقية الإشارةإليها بخلاصة تقريره والبالغ مجموعها 2.923,80 درهمأنه ما يسري على خصم الحسومات يسري كذلك على الأداءات الجزئية الثابتة بكشوفات العارضة البنكية والحسابية والبالغ في مجموعها 32.973,63 درهم والتي بدورها لم تلق أي إعتبار بتقرير الخبرة وأنه يتعين إستبعاد ما خلص إليه السيد الخبير في تقريره المستراب لخرقه للمهمة المسندة إليه وخرقه لمبدأ التواجهية في إستقرائه للوثائق التي هي بحوزة كلا الطرفين ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات العارضة بمقالها الإستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة أكثر موضوعية وتجرد.

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بملتمس المصادقة على الخبرة وتاييد الحكم المستأنف بجلسة 09/09/2024.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/09/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/09/2024.

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان المحكمة قصد وقوفها على حقيقة النزاع والتحقق من المديونية التي بذمة المستأنفة ان وجدت ام لا امرت بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير عبد الحميد المباركي، الذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص من خلاله الى ان الدين الثابت في ذمة المستأنفة محدد في مبلغ 136.014,54 درهم، وهي الخبرة التي تمت في حضور طرفي الدعوى اذ بجلسة الخبرة المؤرخة في 30/11/2023 حضر كل من نائب المستأنفة وادلى بتصريح كتابي في حين تخلف ممثلها القانوني، في حين حضر الممثل القانوني للمستأنف عليها وادلى بوثائق وتخلف نائبها ، وهي الخبرة التي كانت نتيجتها موضوعية وذلك لاعتماد الخبير على الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين مما يتعين اعتماد ما جاء فيها من معطيات.

وحيث انه خلافا لما دفعت به المستأنف عليها فان الفواتير أساس الدعوى مسجلة بالدفتر الكبير للمستأنف عليها وهي الفواتير التي لم يقع أداء مقابلها بعد وبقي بذمة المستأنفة مبلغ 136.014,54 درهم، اما تدعيه المستأنفة من أداءات فان المحكمة بجوعها الى وثائق الملف تبت لها بانها تتعلق بفواتير أخرى غير موضوع الدعوى وقبل تاريخها اما المتعلقة بالدعوى فمازالت مسجلة بانها غير مدفوعةوطالما ان هذه الوثائق المحاسبية بقيت بمنأى عن أي طعن جدي من طرف المستأنفة يبقى لها حجيتها على ملائة ذمة المستأنفة بالمبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها ، ومنه يتعين رد مستند الطعن، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial