La connaissance de la cession du droit au bail acquise par le bailleur au cours de l’instance la rend opposable à son égard (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57481

Identification

Réf

57481

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4836

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3432

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession d'un fonds de commerce et son opposabilité au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre l'ensemble des preneurs cotitulaires du fonds de commerce.

L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir fait l'objet d'une notification formelle conformément à l'article 25 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur, acquise au cours de l'instance judiciaire par la production de l'acte de vente du fonds, suffit à rendre ladite cession opposable.

Elle considère que l'information donnée en justice vaut notification et que l'élément de la connaissance est ainsi établi. Dès lors, l'action en validation de congé dirigée contre un seul des preneurs cotitulaires du fonds était bien irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة [فهد (ن.)] و من معه بواسطة دفاعهم ذ/ [محضار امحمد] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 تحت عدد 3632 في الملف رقم 11150/8219/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي و تحميل رافعيه المصاريف و بعدم قبول الطلب المضاد و تحميل رافعه المصاريف.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السادة [فهد (ن.)] و من معه تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26/10/2023 و الذي يعرض فيه أنهم يملكون المحل التجاري رقم 194 زنقة السراغنة درب القريعة الدار البيضاء الذي يوجد بعقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 51646/س المحافظة العقارية الفداء مرس السلطان الدار البيضاء ، والذي يشغله السيد [عبد الله (أ.)] على وجه الكراء بسومة شهرية مبلغها 700 درهم دون دخول ضريبة النظافة، و أنه واستنادا إلى مقتضيات المادة 26 من قانون 16, 49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، وجهوا إلى المكتري إنذارا من أجل استرجاعهم لمحلهم التجاري لاستعمالهم الشخصي الذي أصبحوا في حاجة ماسة إليه والذي توصل به بتاريخ 2023/07/12 عن طريق المفوض القضائي السيد [سعيد (أ.)] و منحوه أجل داخل أجل ثلاثة (3 ) أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار ، و أن المدعى عليه لم يفرغ المحل داخل الأجل المضروب له بالإنذار ، لذك يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/07/12 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم 194 زنقة السراغنة درب القريعة عمالة الفداء مرس السلطان الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها ألف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن الإفراغ و تحميل المدعى عليه.

و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه و الذي جاء فيهما انه بالرجوع الى الإنذار المطلوب المصادقة عليه و كذا المقال الافتتاحي للدعوى، فان الدعوى وجهت ضد العارض السيد [عبد الله (آ.)] و الحال ان الأصل التجاري للعين المكتراة يعود الى العارض و الى السيد [احمد (آ.)] اللذان اشترياه من مالكه المسمى [احمد (ق.)]، الذي اقتناه بدوره من الملاكين [بوشعيب (ن.)] (المورث) في سنة 1975 كما هو واضح من عقد بيع الأصل التجاري لسنة 1972 طيه نسخة طبق الأصل من العقد و كذا تواصيل أداء الضرائب عن المحل موضوع النزاع، في الطلب: في حالة ما اذا ارتأت المحكمة قبول الطلب الأصلي شكلا يلتمس إعمال مقتضيات المواد 07 و 27 من القانون رقم 46.19 ، لذلك يلتمس في الطلب الأصلي الحكم بعدم قبوله مع تحميل رافعيه الصائر و في الطلب المضاد الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد التعويض المناسب و المستحق عن قيمة الأصل التجاري موضوع العين المكتراة المراد افراغها للاستعمال الشخصي تعهد لخبير حيسوبي مختص في تقويم الأصول التجارية و الكل وفق المعمول به في مثل نازلة الحال و حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة المأمور بها.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 10/01/2024 حضر نائب المدعين و أدلى بمذكرة جوابية والتي جاء فيها أنهم يجهلون المسمى [أحمد (آ.)] ولا تربطهم معه أية علاقة كرائية والاثبات القطعي على جهلهم لصفته تواصيل الكراء الشهرية المسلمة إلى المدعى [عبد الله (آ.)] والتي تعد عقدا عرفيا مبرما بين عاقديه المكرى السيد [بوشعيب (ن.)] نائب عن الملاكين وبين المكتري [عبد الله (آ.)] وهي تواصيل كرائية مطبوعة بخصوص المحل موضوع الدعوى الكائن بزنقة السراغنة رقم 194 الدار البيضاء ، مما يجعل دفع المدعي بخصوص المسمى [أحمد (آ.)] مردودا وباطلا في حق المدعين الذين لا علاقة لهم به، و بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها بظهير 31 دجنبر 1914 التي تخص شكليات بيع الأصل التجارى فهناك شروط لسريان بيع الأصل التجاري في مواجهة المكرى مالك المحل منظمة بنصوص حوالة الحق الفصلان 195 و 196 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل نفاذ الحوالة في حق المكرى، تبليغها إليه وأن يقبلها في محرر ثابت التاريخ، و أن المالكين لم يبلغوا بحوالة حق بيع الأصل التجاري ، وبذلك يكون البيع غير نافذ في حقهم ، ولا يمكن وبقوة القانون مواجهتهم بذلك ، مما يبقى معه تمسك المدعى عليه بكونه شريكا في المحل مع المسمى [أحمد (آ.)] تمسكا باطلا في حق المدعين ، لذلك يلتمسون استبعاد ما يدفع به والحكم بقبول دعوى المدعين والمصادقة على الإنذار بالإفراغ.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/01/2024 و القاضي بإجراء بحث بين الأطراف.

و بناء على إدراج القضية بجلسة البحث بتاريخ 26/02/2024 حضرها السيد [نعام الله (ن.)] و أدلى بوكالة عن المدعين و حضر نائبه كما حضر المدعى عليه و نائبه و صرح ممثل المدعين أنه يكري المحل للسيد [عبد الله (آ.)] و لا علم له بالطرف الاخرو لا علم له بتفويت الأصل التجاري و أن المكتري السابق للمحل التجاري هو السيد [احمد (ق.)] و صرح المدعى عليه أن الطرف المدعي على علم بواقعة البيع و أنه ذهب مع الطرف الأخر عند المدعي لتمكينهما من التواصيل في اسمهما معا فلم يقبل ذلك و أنهما يؤديان السومةالكرائية معا و تقرر معه خثم البحث و إحالة الملف على الجلسة النظامية.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 13/03/2024 حضر نائب المدعى عليه و أدلى بمذكرة بعد البحث و التي جاء فيها انه بالرجوع إلى جلسة البحث يتبين أن تصريحات العارض و معها تصريحات الجهة المدعية تنسجم كلية مع ما أثاره العارض في كتاباته السابقة و ما أدلى به من وثائق تعزيزا لذلك، فادعاء الجهة المدعية عدم علمها بتفويت الأصل التجاري الذي يشغل فيه المحل موضوع النزاع وتأكيدها في نفس الوقت أن المحل كان يشغله قبل العارض و من معه المسمى [احمد (ق.)] هما واقعتان تؤكدان جدية دفوع العارض المدعمة بحجج لم تستطع الجهة المدعية دحضها بأي مقبول خصوصا و أن المفوت للأصل التجاري كان يكتري المحل موضوع النزاع من مورث المدعين الذين يؤكدون هذه الواقعة، و أنه تأسيسا على ما سبق، فان الطلب الحالي و على علته يقع حتما تحت طائلة عدم القبول لعدم توجيهها ضد العارض والمكتري الثاني [أحمد (آ.)]، فإذا كانت للدعوى شرائط القبول ( الصفة - الأهلية - المصلحة ) فان لها عناصر ( معرفة المدعي و معرفة المدعى عليه و معرفة الحق المدعى فيه )، لذلك يلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل رافعيه الصائر و احتياطيا جدا تأكيد ما جاء في المقال المضاد، كما حضر نائب المدعي و أدلى بمذكرة بعد البحث و التي جاء فيها ، أنه لا علم له بالمسمى [أحمد (آ.)] ولا علم له بتفويت الأصل التجاري للمحل من طرف المكتري السابق للمحل [احمد (ق.)] وحيث إن تصريح مبرم كراء المحل السيد [بوشعيب (ن.)] الذي حول ملكية العقار الذي يضم محل النزاع إلى أبنائه المدعين تدعمه القواعد القانونية المنظمة لكراء المحلات التجارية وتفويت أصولها التجارية والتي " لا يعذر أحد بجهلها " التالية : 1 - الشروط القانونية المنصوص عليها بظهير 31 دجنبر 1914 التي تخص شكليات بيع الأصل التجاري وسريان بيعه للغير في موجهة المكرى مالك المحل ، منظمة بنصوص حوالة الحق الفصلان 195 و 196 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل نفاذ الحوالة في حق المكرىى، و الشروط القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 164.9 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحفري الذي نسخ ظهير 24 ماي 1955 الذي ينص في المادة 25 : " يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكرى ، وبالرغم من كل شرط مخالف يتعين على كل من المفوتوالموفت له اشعار المكرى بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه، لا يمكن مواجهة المكرى بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، و أدلى المدعون بدفتر تواصيل الكراء الذي يثبت العلاقة الكرائية مع دون غيره، وبذلك تكون العلاقة القانونية لكراء المحل مع المدعى عليه السيد [عبد الله (آ.)] وإضافة لحقيقة الالتزام يضيف المدعون إلى دفتر تواصيل الكراء المدلى به رفقة مذكرتهم التعقيبية بجلسة 2024/01/10 دفتر تواصيل كراء ابتداء من أبريل 1995 تتضمن تواصيله المكتري [عبد الله (آ.)] ، لذلك يلتمسون استبعاد ما يدفع به المدعى عليه لمخالفته للقواعد القانونية الملزمة في حالة تفويت الأصل التجاري والحكم وفق مقال المدعين الافتتاحي ومذكرتيهم التعقيبية المدرجة بعد البحث.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفةفي الطلب الأصل الأصلي :إن ما أسست عليه المحكمة التجارية تعليل حكمها موضوع الاستئناف باطل وبقوة القانون ، ويشكل خرقا واضحا للقواعد القانونية المنظمة لوسائل الإثبات وللإجراءات القانونية المتعلق بالكراء التجاري ، مما يتعين معه من محكمة الاستئناف الموقرة إرجاع الأمور إلى نصابها القانوني والموضوعي بإلغاء الحكم المتخذ والحكم بعد التصدي وفق طلبات المدعين عملا بالقانون و أثار المدعون سواء بمذكرتهم التعقيبية المدلى بها بالملف بجلسة 2024/01/10 أو بمذكرة تعقيبهم بعد البحث المدرجة بجلسة 2024/03/13 أن القواعد القانونية المنظمة لكراء المحلات التجارية وتفويت أصولها التجارية و إن المحكمة مصدرة الحكم لم تعلل دفوعات المدعي المبنية على قواعد قانونية تحت طائلة البطلان ولم تجب عليها ، مما يجعل تعليلها باطلا وخارقا للقانون ، يترتب عنه بطلان الحكم المتخذو أنه مادام المالك لم يكن حاضرا إبرام عقد تفويت الأصل التجاري ولم بالشروط التي يحددها القانون و أن تعليلا باطلا باعتبار أن العلم بالشيء لا يفترض بل هو واقعة مادية لا تثبت إلا بإثبات مادي بأن يقوم المفوتوالمفوت له إشعار المكرى بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه و إن تواجد المدعى عليه بالمحل هو تواجد بناء على تواصيل الكراء التي خصه وحده دون غيره وبالتالي لا يجوز قانونا إثبات تواجده وغيره بالمحل بشرائه للأصل التجاري دون قيامهما بما يلزمه القانون تحت طائلة عدم مواجهة المكري المنصوص عليه بالمادة 25 من القانون رقم 16 . 49 وبذلك يكون الحكم المتخذ منعدم الأساس القانوني المبرر له اعتبارا لبطلان تعليله الخارق للقواعد القانونية الملزمة ، لذلك يلتمسون الحكم بإلغاء الحكم المستأنف رقم 3632 الصادر بتاريخ 2024/03/27 بالملف رقم 2023/8219/11150 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/07/12 والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الم التجاري الكائن بالرقم 194 زنقة السراغنة درب القريعة عمالة الفداء مرس السلطان الدار البيضاء تحت طائلة غرا تهديدية مبلغها ( 1000 درهم ) عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن الإفراغ و تحميل المستأنف عليه الصائر

وبجلسة 02/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن كل ما اثارته الجهة المستأنفة يبقى مجرد مغالطات و من خلال وثائق الملف و إجراءات تحقيق الدعوى التي تمت تتمثل ابتداءا في وجود اصل تجاري للمحل موضوع النزاع تم اقتناءه منه و السيد [احمد (آ.)] من المكتري الأصلي لهذا المحل السيد [احمد (ق.)] سنة 1972 و مرورا بعلم الجهة المستأنفة بهذه الوقائع المقر بها ضمن وثائق الملف بجلسة البحث و انتهاءا بعدم تجزءة عقد بيع الأصل التجاري و اعتبار مشتریه متضامنين فيما بينهما قانونا و مصلحة و اقتصادا ، لذلك يلتمس رد الاستئناف مع تأييد الحكم المتخذ و تحميل رافعيه الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/10/2024 ألفيبالملف مذكرة جوابية الأستاذ [قنيرال] سلمت نسخة لنائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون بالسبب المستمد من كون المحكمة مصدرة الحكم لم تعلل دفوعاتهم ولم تجب عليها ، باعتبار أن العلم بالشيء لا يفترض بل هو واقعة مادية لا تثبت إلا بإثبات مادي بأن يقوم المفوت و المفوت له بإشعار المكرى بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه، الا انه و خلافا لما تمسك به الطاعنون و بالرجوع الى الإنذار المطلوب المصادقة عليه و كذا المقال الافتتاحي للدعوى، فان الدعوى وجهت ضد السيد [عبد الله (آ.)] و الحال أنه أدلى بعقد تفويت أصل تجاري يفيد أن الأصل التجاري للعين المكتراة يعود اليه إلى جانب [احمد (آ.)] اللذان اشترياه من مالكه المسمى [احمد (ق.)]، و أنه ما دام الأصل التجاري مشترك بينهما فانه لا يمكن تجزئة عقد بيع الّأصل التجاري و ان الطاعنين و بمقتضى النزاع الحالي أصبحوا عالمين بحوالة الحق بالنسبة لشريك المستأنف عليه السيد [احمد (آ.)] مما يكون معه عنصر العلم قائم و الاشعار منتج لكافة اثاره و هو ما علله الحكم المستانف تعليلا كافيا و شاملا و بما يتفق و صحيح القانون مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على الطاعنين اعتبارا لما ال اليه طعنهم

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعيه الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux