Réf
68085
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5829
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2021/8205/3628
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Station-service, Résiliation du contrat, Manquement contractuel, Inexécution des obligations, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Clause résolutoire, Clause d'incessibilité, Cession de la gestion à un tiers
Source
Non publiée
En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les effets de la résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable au motif que ledit accord avait gelé les clauses résolutoires.
La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cet accord, visant la résiliation pour cause de décès du gérant, faisait également obstacle à la résolution pour manquement contractuel. La cour retient que l'accord collectif ne s'applique qu'à l'hypothèse de la fin du contrat pour cause de décès, en raison de son caractère intuitu personae, et non à la résolution sanctionnant une inexécution.
Elle relève que le fait pour le gérant, puis ses héritiers, de confier l'exploitation d'une partie du fonds à un tiers constitue un manquement grave à l'interdiction de cession des droits issus du contrat. Dès lors, la clause résolutoire stipulée au contrat retrouve sa pleine application, l'accord collectif étant inopérant en la matière.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat et ordonne l'expulsion des gérants.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2021 تستانف بموجبه الحكم عدد 7020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2020 في الملف عدد 5442/8201/2020 والقاضي: بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة شركة (و.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 29/07/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تسمى شركة (ا.) و انه على اثر اندماجها و شركة (ب. ب.) في 30/4/1976 اصبحت تحمل اسم الشركة (م. ل.)، و ان نشاطها يتمثل في توزيع المواد النفطية و الزيوت بجميع انحاء المغرب و انها لممارسة نشاطها تملك عدة محطات لتوزيع الوقود و من بينها المحطة الكائنة بزاوية شارع [العنوان] بالدار البيضاء و انها عندما كانت تدعى شركة (ا.) ابرمت بتاريخ 21/1/1966 عقد تسيير حر لمحطتها المذكورة مع مورث المدعى عليهم الذي طلب منها بتاريخ 21/4/1981 الترخيص له بتجهيز مقهى بالمحطة و كذا بتغطية البقعة الارضية المتواجدة خلف المكتب قصد استغلالها كموقف للسيارات، و انها رخصت له بما طلب و ذلك بعد ان استصدرت جميع الرخص اللازم لانجاز الاشغال في اسمها، و ان الترخيص الكتابي الصادر عنها المؤرخ في 27/9/1982 يبثت ان الطرفين اتفقا على ان عقد التسيير الحر المؤرخ في 21/2/1966 يشمل بقوة القانون المنشات الجديدة التي تم احداثها بالمحطة، و انها تقدمت بتاريخ 25 يناير 1984 بتصريح لدى مصالح السجل التجاري من اجل تسجيل التغيير المتعلق بالمقهى و المرآب موقف اليات، فتم تقييد هذه التعديلات بالسجل التجاري لها، غير انه بتاريخ 16/9/2011 توصلت برسالة صادرة عن ملكة (أ.) بوصفها وكيلة ورثة الهالك العربي (و. ع.) تخبرها بوفاة المسير الحر للمحطة بتاريخ 5/9/2011 و بان الورثة يستمرون في تسيير المحطة، و بذلك استمرت العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعى عليهم بناء على نفس العقد على اثر وفاة مورثهم، الا انها اكتشفت اخيرا ان هذا الاخير قام بابرام عقد مع السيد محمد (ك.) في 26/12/2003 عهد له بمقتضاه بتسيير المقهى الذي تم احداثه بالمحطة اذ تم اخبارها من طرف هذا الاخير مما يشكل اخلالا بالمبادئ العامة المنظمة لعقود التسيير الحر و لبنود عقد التسيير الذي ينظم العلاقة بين الطرفين المؤرخ في 21/2/1966، مشيرة ان البند 7 من العقد المذكور انه نص على انه في حالة اخلال المسير باي التزام من التزاماته التعاقدية، فان العقد يعتبر مفسوخا بقوة القانون و انه بمقتضى الفقرة 13 من البند 4 فان المسير الحر التزم بعدم تفويت مباشرة او بصفة غير مباشرة كل او جزء من الحقوق التي يخولها له العقد و انه سبق لها ان وجهت انذارا بالفسخ للمدعى عليهم بلغوا به بتاريخ 29/6/2020، ملتمسة الحكم بفسخ عقد تسيير المحطة المؤرخ في 21/02/1966 و الحكم بافراغ المدعى عليهم و من يقوم مقامهم من المحطة الكائنة ب 194 زاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تاخير و الحكم بتنفيذ الحكم المنتظر بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 06/10/2020 جاء فيها انه تم تجميد و ايقاف مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية و مسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة التي هي الان موضوع دراسة بين الطرفين، اذ صدر حكم في الموضوع صادر عن المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 5/2/2014 تحت عدد 317 في الملف عدد 312/2/2013 قضى بالحكم على المدعى عليها جمعية النفطيين بالمغرب في شخص رئيسها بتنفيذ التزامها موضوع الاتفاق المؤرخ في 08/04/1997 بتفعيل الصيغة الجديدة لعقود كراء التسيير الحر وفق المتفق عليه و الذي تم تاييده استئنافيا، و بذلك فان الدعوى الحالية الرامية الى فسخ عقد التسيير تصطدم بالحكم المذكور، و بالتالي لا يمكن للمدعية ان تطالب بفسخ عقد متوقف امر تجديده و تعديله وفق منطوق الحكم الابتدائي، و ان موررثهم هو من قام ببناء المقهى الموجود بداخل المحطة و على نفقته و ذلك باذن من هذه الاخيرة و انه كان له التفويض في تسيير المقهى وفق ما يراه مناسبا و لا يعتبر ذلك اضرارا بالمحطة او افقارا لذمتها، بل اعطى لها قيمة مضافة، و ان عقد التسيير لم يصب باي اخلال مادام جوهر عقد التسيير الحر مازال قائما، ثم ان ادارة المقهى من طرف شخص اخر لا يعتبر مسا بعقد التسيير الحر، فضلا عن ان الشخص المكلف بتدبير المقهى غادر المحل بمحض ارادته و اصبحوا هم من يديرون المقهى، كما ان سكوت المدعية لمدة تفوق 17 سنة يعتبر قرينة عن رضاها عن ذلك اذ ان عقد تدبير المقهى يعود لسنة 2013 ، في حين الدعوى رفعت خلال شهر يوليوز 2020 مما تكون معه الدعوى قد طالها التقادم الخماسي، ملتمسين الحكم وفق ما جاء في المذكرة الجوابية، و ارفقوا المذكرة بعقد و حكم، قرار ومحضر معاينة و استجواب.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 20/10/2020 جاء فيها ان المحضر الذي اشار اليهم المدعى عليهم و كذا الاحكام المدلى بها تهم حالة فسخ عقد التسيير الحر بناء على رغبة الشركة و في حالة وفاة المسير و ان هذين الحالتين هما المنصوص عليهما في البند الثاني من عقدة التسيير الحر و كذا البند 5 من العقد، وهو الأمر الذي اكدته الجامعة الوطنية للتجار و أرباب محطات الوقود بالمغرب في الاحكام التي ادلى بها المدعى عليهم، في حين ان دعواها مؤسسة على اخلال مورث المدعى عليهم المتمثل في ابرام عقد مع شخص اجنبي من اجل تسيير المقهى التي تم احداثها بالمحطة و الذي يشكل جزء من اصلها التجاري، كما ان تجهيز مورثهم للمقهى لا يعطيه أي حق على اصلها التجاري، اما بخصوص الدفع بالتقادم الخماسي فانها لم تكن على علم بالعقد المبرم ما بين مورثهم و محمد (ك.) كما لم يتم اشعارها بذلك الا برسالة وجهه هذا الاخير للمدعى عليهم المؤرخة في 30/3/2020 كما بعث لها هي الاخرى بنسخة منها عن طريق البريد المضمون، اما فيما يخص محضر المعاينة المدلى به فقد تم انجازه في 29/6/2020 و هو نفس التاريخ الذي تم تبليغهم بالانذار بفسخ عقد التسيير الحر و هو ما يؤكد سوء نيتهم، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة تعقيبية بجلسة 27/10/2020 جاء فيها ان مفعول ايقاف و تجميد عقود الفسخ ما زال قائما لعدم ابرام أي عقد جديد بين الاطراف و هو ما اشار اليه الحكم الابتدائي المدلى به من طرفهم و ان المدعية تحاول تفسير البند المتعلق بايقاف و تجميد الفسخ و ذلك بتركيزها على وفاة المسير مستشهدة بذلك بملخص الوقائع الواردة بالحكم الذي ادلوا به، لكن تفسيرها اصطدم بتعليل الحكم و منطوقه و الذي لم يتناول حالة الفسخ في حالة وفاة المسير و انما تناول مجمل ما ورد بالاتفاق كله و ان انتقال تسيير المحطة للورثة تم بحكم قضائي بعد وفاة مورثهم و ليس بناء على عقد التسيير الحر، فانتقال المراكز القانونية قد تغيرت بوفاة المسير القانوني و حلول الورثة في التسيير تم بمقتضى حكم تم تاييده استئنافيا، كما انه لا علم لهم بما قام به مورثهم و انه بمجرد توصلهم بانذار المدعية بالفسخ بادروا الى انهاء عمل محمد (ك.) مما يدل على حسن نيتهم، لذلك يلتمسون رد دفوع المدعية جملة و تفصيلا، و ارفقوا المذكرة بحكم و قرار استئنافي.
وبعد ادلاء المدعية بمذكرة وايداع النيابة العامة لملتمساتها، صدر بتاريخ 02/12/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليلها ان اتفاق 8/4/1997 جمد البند الخامس من عقد التسيير الحر ، والحال ان البند المذكور يهم حالة الفسخ بدون سبب من جهة
وحالة وفاة المسير من جهة ثانية، وان العارضة لم تفسخ عقدة التسيير الحر على إثر وفاة المسير العربي (و. ع.) في 5/9/2011 ، بل ان العلاقة استمرت مع ورثته ، علما ان دعواها الماثلة مبنية على إخلال المسير بالتزاماته التعاقدية الواردة في عقد التسيير الذي ينشىء في ذمة طرفيه حقوقا والتزامات متبادلة ويلتزم المسير بمقتضاها بالمحافظة على عناصر الأصل التجاري التي يشغلها، وانه من ضمن التصرفات التي يحظر على المسير إتيانها التخلي عن إدارة الأصل التجاري للغير لأن التسيير الحر يقوم على الاعتبار الشخصي، ويمنع عليه ايضا القيام بكراء الأصل التجاري او ان يعهد الى غيره بتسييره .
وحيث ان عقد التسيير الحر المؤرخ في 21/2/1966 والمنظم للعلاقة بين الطرفين ينص في الفقرة 13 من البند 4 على ان المسير يلتزم بعدم تفويت الحقوق التي يستمدها من هذا العقد، وان الثابت من العقد الذي أبرمه مورث المستأنف عليهم مع (ك.) على انه عهد له بتسيير المقهى الذي يعد جزءا من الأصل التجاري الذي كلف بتسييره وذلك مقابل كراء شهري حدده في مبلغ00 ، 10.000 درهم، وبالتالي فان العقد المبرم بينهم في 26/2/2003 يثبت إخلال المسير بالتزاماته التعاقدية، وان المستأنف عليهم استمروا عدة سنوات في هذا الإخلال بعد وفاة مورثهم في 5/9/2011 ، وإذ أن عقد التسيير الخاص بالمقهى استمر بينهم الى ان قرر (ك.) فسخ العلاقة التعاقدية بمقتضى رسالة مؤرخة في 30/3/2020، وان عقد المقهى يدخل بقوة القانون ضمن التسيير الحر الأصلي المؤرخ في 21/2/1966 كما ينص على ذلك الترخيص الكتابي الصادر عن المستانفة والمؤرخ في 27/9/1982 من جهة ، و التصريح الذي أدلت به لمصلحة السجل التجاري من جهة ثانية ، و التقييد الذي تم بالسجل التجاري لها المسجل تحت عدد : 243. 27 من جهة ثالثة
وان (و. ع.) قيد حياته وكذلك المستأنف عليهم من بعده اخلوا بالتزام تعاقدي يفرضه عليهم عقد التسيير الحر المنظم للعلاقة بين الطرفين، والذي ينص في بنده 7 على أنه في حالة خلال المسير بأي التزام من التزاماته التعاقدية فان العقد يعتبر مفسوخا بقوة القانون، كما انه بمقتضى الفقرة 13 من البند 4 من ذات العقد فان المسير الحر التزم بعدم تفويت مباشرة أو بصفة غير مباشرة كل أو جزء من الحقوق التي يخولها له العقد، وبذلك، فإن محكمة الدرجة الأولى أساءت تفسیر اتفاقية 8/4/1997 لأن قرارات محكمة النقض بجميع الغرف حسمت في دعاوي الفسخ لوفاة المسير وجمدت مقتضيات العقد لهذه العلة، وبالتالي وبعد ثبوت اخلال المسير بأحد التزاماته وذلك بإبرامه عقد تسيير المقهى مع الغير الامر الذي يشكل اخلالا جوهريا ببنود العقد، فإن عقد التسيير الحر المؤرخ في 21/02/1966 يعد مفسوخا بقوة القانون وذلك بعد مرور 8 ايام على توجيه انذار بالفسخ للمستانف عليهم طبقا لما جاء في البند 7 من العقد، علما ان العارضة وجهت فعلا الانذار بالفسخ للمستانف عليهم بواسطة مفوض قضائي، بلغ لهم بتاريخ 29/06/2020، ملتمسة فسخ عقد التسيير وافراغ المستانف عليهم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير وتنفيذ القرار المنتظر بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء وتحميل المستانف عليهم الصائر.
وبجلسة 30/09/2021 أدلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق يعرضون فيها أن الدعوى الحالية كان من المفروض على المستأنفة أن توجهها ضد احد الورثة باختيارها وفق ما ينص عليه البند الثالث من محضر الاجتماع المؤرخ 08/04/1997 الموقع بين الجامعة الوطنية للتجار و أرباب محطات الوقود بالمغرب و شركات التوزيع و التي تعتبر عضوا بها، وان عدم احترامها للبند المذكور، فإن الدعوى تبقى سابقة بالنظر إلى المراكز الجديدة للأطراف انطلاقا من البند الثالث من محضر 08/04/1997 وكذلك من الأحكام و القرارات القضائية المثبتة و المؤكدة لهذه المراكز الجديدة ، كما ان الحكم المستأنف استند فيما يتعلق بتجميد و تعطيل مفعول عقد التسيير الحر بناء على البند الأول من محضر الاجتماع المذكور المستمد من تعليلات الحكم الابتدائي عدد 317 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2014 في الملف عدد 312/2013 و الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2016 تحت عدد 2778 في الملف عدد 2513/2014 بين الجامعة الوطنية للتجار و أرباب محطات الوقود بالمغرب و جمعية النفطيين بالمغرب، علما أنه سبق للمستأنفة ان تقدمت بدعوى قضائية ضد المستانف عليهم من أجل الافراغ، و صدر بشأنها حكم قضى بعدم قبول الطلب شكلا بمقتضى الملف عدد 13326/15/2011 وايد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 03/11/2014 عدد 5023 في الملف عدد2013/8205/3097.
ومادام ان المستانفة لم تدل بأي وثيقة تفيد وجود اتفاق صريح على تعديل ما تم الاتفاق بشأنه بين شركات توزيع الوقود بالمغرب و الجامعة الوطنية للتجار و أرباب محطات الوقود بمحضر الاجتماع المؤرخ في 8 أبريل 1997 الذي يقضي بإيقاف و تجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و ممارسة حق الاختيار من طرف هذه الأخيرة المنصوص عليه في البند الثالث من محضر الاجتماع المذكور، و من ثمة يبقى ما تتمسك به لا يرتكز على أساس سلیم، على اعتبار ان الدعوى موضوع الطعن الحالي سابقة لأوانها ما دام انها تقع تحت التعطيل المقرر بمقتضی محضر الاجتماع المذكور سلفا و الذي يبقى مفعوله ساريا بينهم بناء على أحكام و قرارات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.
واحتياطيا ان ما تدعيه المستأنفة لا يرتكز على أساس سلیم، على اعتبار ان عنصر الاعتبار الشخصي الذي تتمسك به باعتبار عقود التسيير الحر تنبني عليه - لا يمكن الأخذ به في نازلة الحال ما دام ان محضر الاجتماع المؤرخ في 8 أبريل 1997 الموقع بين شركات توزيع الوقود بالمغرب و الجامعة الوطنية للتجار و ارباب محطات الوقود الذي يلزم المستأنفة قد عطل بنود الفسخ، و بالتالي لا يمكن القول بوجود إخلال بالتزام تعاقدي لعقد تبقى مقتضياته موقوفة و جامدة بين الطرفين بمقتضى اتفاق 08/04/1997.
أما فيما يتعلق بالقرار المستدل به من طرف المستأنفة رفقة مقال الطعن فإنه لا يمكن تطبيقه على النازلة لوجود خلاف جوهري بين الوضع الذي عالجه القرار و وضع النازلة الحالية ، و على اية حال فإن القرارات الصادرة عن محكمة النقض يبقى لكل منها خصوصيته المرتبطة بموضوع النازلة التي صدر فيها و لا يمكن اتباعها في جميع النوازل التي يمكن أن تثار بین شركات التوزيع النفطي و مسيري المحطات حسب ما جاء بحيثيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2014 في الملف عدد 3097/8205/2013
و من جهة أخرى فإنه لا وجود لأي إخلال لعقد التسيير الحر الذي تدعيه المستأنفة من طرف المستانف عليهم ما دام أن هذا العقد لا زال قائما بين الطرفين من الناحية القانونية و لا وجود لأي ضرر بشأنه، على اعتبار ان الاشهاد باتفاق المتمسك به من طرف المستأنفة لا يعتبر إخلالا بعقد التسيير الحر ما دام انه لا يمس الأصل التجاري المملوك لها، ملتمسين اساسا تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا ، واحتياطيا الحكم وفق محررات العارضين السابقة والحالية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وادلوا بنسخ من احكام وقرارات قضائية ونسخة من محضر معاينة واستجواب.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات، ومن خلاله كل طرف يؤكد دفوعه السابقة، ملتمسا الحكم وفقها ، وإدلاء النيابة العامة بملتمساتها أدرج الملف بجلسة 11/11/2021 أدلى خلالها دفاع المستانف عليهم بمذكرة، تسلم نسخة منها دفاع المستانفة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى ان المحكمة مصدرته استندت إلى اتفاق 08/04/1997 الذي جعل البند الخامس من عقد التسيير الحر والذي ينطبق على حالة الفسخ بدون سبب من جهة وفي حالة وفاة المسير من جهة ثانية، والحال أنها بنت دعواها على اخلال المسير بالتزاماته التعاقدية.
وحيث ان الثابت من عقد التسيير المبرم بين مورث المستانف عليهم والطاعنة أنه نص في فقرته 13 من البند 4 انه التزم بعدم تفويت بصفة مباشرة أو غير مباشرة كلا أو جزء من الحقوق التي يستمدها من العقد المبرم بينهما.
وحيث إن مورث المستانفين ابرم بتاريخ 26/12/2003 عقدا عهد بموجبه للمسمى محمد (ك.) بتسيير المقهى المتواجدة بالمحطة موضوع عقد التسيير المبرم مع الطاعنة، وانه لئن توفي بتاريخ 05/09/2011 فإن عقد التسيير استمر مع ورثته الذين حلوا محله لغاية تاريخ فسخه في 30/03/2020، كما هو ثابت من رسالة الفسخ الصادرة عن المسمى محمد (ك.).
وحيث ان مورث المستانفين أخل ببنود العقد المبرم بينه وبين المستانفة والذي يمنع عليه تفويت كلا أو جزءا من الحقوق التي يستمدها من العقد، وأن ورثته الذين حلوا محله استمروا من بعده في ذات العقد، مما يعد إخلالا من جانبهم ببنود العقد الذي يعد شريعة عاقديه، مما يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض للطلب بعلة ان محضر الاجتماع المؤرخ في 08/04/97 بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب وجميع شركات التوزيع جمد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها، لأن الاتفاقية المذكورة تطبق في حالة وفاة المسير على اعتبار ان وفاته تؤدي بقوة القانون إلى إنهاء عقد التسيير نظرا لطابعه الشخصي، أما في حالة الإخلال بالعقد، فإنها لا تسري وكل إخلال بالالتزام يؤدي إلى فسخ العقد، كما هو الحال في الدعوى الماثلة، مما لا محل معه لتمسك المستانف عليهم بالاتفاقية المومأ لها والحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المحتج بهما من طرفهم، لأنه لا محل لإعمالهم.
وحيث مادام الثابت من عقد التسيير المبرم بين مورث الطاعنين ومحمد (ك.) ان واقعة الاخلال قد تحققت في حياة مورثهم واستمرت من بعده معهم، يبقى تمسكهم بأن الإشراف على المقهى يتم من طرفهم وقبل تقديم الدعوى كما هو ثابت من محضر المعاينة مردود .
وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإن الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به، ويتعين الغاءه والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 21/02/1966 والحكم بافراغ المستانف عليهم ومن يقوم مقامهم من المحطة موضوع عقد التسيير.
وحيث إن الإفراغ لا يقتضي تدخل المحكوم عليه شخصيا، لأن المشرع حدد طرقا أخرى لجبره على التنفيذ، مما يبقى معه طلب الغرامة التهديدية في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث يتعين تحميل المستانف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بإفراغ المستانف عليهم ومن يقوم مقامهم من المحطة الكائنة ب 194 زاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء ورفض الباقي وتحميلهم الصائر
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier
65507
Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65508
La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65509
Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65517
Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65524
Gérance libre : L’occupation des lieux par le gérant demeure légitime en l’absence de preuve de la fin du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025