Réf
60470
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1279
Date de décision
20/02/2023
N° de dossier
2022/8221/5578
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation au bénéfice de discussion, Recouvrement de créance bancaire, Obligations de la caution, Mainlevée de garantie, Langue des contrats, Effet dévolutif de l'appel, Compte courant débiteur, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion, Astreinte
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité des contrats de prêt et de cautionnement rédigés en langue française et, d'autre part, l'inopposabilité de leur engagement au solde débiteur du compte courant, distinct selon elles des prêts initialement garantis. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, dont la signature par les parties présume leur connaissance du contenu. Sur le fond, elle retient que le cautionnement solidaire, stipulant une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, oblige les cautions à garantir l'intégralité de la dette, incluant principal, intérêts et frais. La cour précise que le solde débiteur du compte courant ne constitue pas une dette nouvelle mais le simple réceptacle comptable des différentes opérations de crédit consenties au débiteur principal, et qu'il est donc couvert par la garantie. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour juge que le défaut de production d'une pièce en première instance n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande si cette pièce est versée aux débats en appel. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et confirme pour le surplus la condamnation solidaire des cautions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [الاسم الأول (ا.) ومن معه] بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/10/2022 يستأنفون بمقتضاها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/06/2022 تحت عدد 2287 في الملف رقم 3754/8210/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى جزئيا :وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضامنا [شركة ش.] والسادة [الاسم الأول (ا.)] و[الاسم الثاني (ب.)] و[رشيد (ا.)] لفائدة المدعية [الشركة ع.م.ل.] مبلغ 82.400,25 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم الاداء وتحميلهم المصاريف وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى. وحيث تقدمت [الشركة ع.م.ل.] بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مسجلة ومؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2022 تستأنف بمقتضاها فرعيا الحكم المذكور اعلاه. في الشكل: حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ في 03/10/2022 وتم الطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 13/10/2022 , أي داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية , كما ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. وحيث ان الاستئناف الفرعي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقوله شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/11/2021 والذي تعرض فيه انها دائنة على وجه التضامن لشركة [ش.ا.] ، [وايت (و.)] ،[حدو (و.)] ،[واعراب (ا.)] و [رشيد (ا.)] بمبلغ مالي قدره 84.039.93 درهم بمقتضى كشف الحساب البنكي المدلى به والذي يعتبر حجة قاطعة على ثبوت المديونية في حق المدعى عليهم عملا بمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 12.103 وكذا المادة 492 من مدونة التجارة لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها على وجه التضامن المبلغ المحدد في 84.039.93 درهم، والحكم على الكفلاء برفع اليد عن الرهن مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. وبجلسة 2021/12/09 ادلى نائب المدعية بالوثائق التالية نسخ لأربعة رسائل انذار ، كشف حساب، نسخ لأربعة عقود قرض بتاريخ 07/04/2008، 18/01/2007،02/03/2002 و 19/11/2015 ، نسخ لأربعة عقود بفتح اعتمادات مؤرخة في 31/01/2017، 2012/07/13, 2014/12/24.2013/10/11. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهم [الاسم الأول (ا.)]، [رشيد (ا.)] و [الاسم الثاني (ب.)] بجلسة 19/05/2022 والتي أكدوا من خلالها أن عقد القرض المدلى به محرر باللغة الفرنسية مما يجعله غير معتبر لكون مخاطبة القضاء لا يمكن ان تكون الا باللغة الرسمية للبلاد لا وهي العربية والامازيغية، كما أن التضامن بين الدائنين ينبغي أن ينشأ من العقد أو بتقرير ما نص عليه الفصل 153 من قانون الالتزام والعقود، كما انه لا ينبغي للمدعية الرجوع على الكفيل لا إذا كان في حالة المطل أو عسر لأجل ذلك يلتمسون التصريح بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على المدعية وبإخراجهم من الدعوى. وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بهما من قبل نائب المدعية بجلسة 16/06/2022 والتي أكدت من خلالها ان المذكرات والمرافعات هي الواجب تحريرها باللغة العربية أما الوثائق فيمكن تقديمها بلغة أخرى غير العربية، أما فيما يتعلق بالدفع بتجريد المدين الاصلية اولا فالثابت من خلال عقود الكفالة التضامنية المدلى بها أن الكفلاء تنازلوا من خلالها صراحة عن الدفع بتجزئة الدين تجريد المدينة الأصلية، لأجل ذك تلتمس العارضة صرف النظر عن جميع الدفوع التي تمسك بها الطرف المدعى عليه وفي المقال الاصلاحي تلتمس العارضة اصلاح مقالها الافتتاحي وذلك بالحكم على المدعى عليها [شركة ش.ش.] بمنحها رفع اليد عن كفالة العارضة لها في اطار الصفقات العمومية بمبلغ 146.614,50 درهم تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية : أسباب الاستئناف الاصلي حيث أورد تعليل المحكمة بان الفصل الخامس من القانون 3-64 المتعلق بوحدة المحاكم المؤرخ في 1965 لم يشر إلى الوثائق التي يمكن أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية بالرغم من تنصيصه على أن اللغة العربية وحدها مقبولة أمام المحاكم المغربية. وإن مثل هذا التعليل غير صحيح ولا يتوافق والمقتضيات التأسيسية لاسيما مواد الدستور والقوانين الأخرى التي حددت على وجه الحصر اللغات الرسمية للتخاطب إداريا أو قضائيا أو غيرها. وحيث لو افترضنا وثائق مكتوبة بلغة أجنبية أخرى غير اللغة الفرنسية الصينية مثلا والتركية فهل سيسري مثل هذا الفهم أيضا دون تحقق القضاء من مضمون مثل الوثائق .وإن هذا ما يجعل مثل هذا التعليل ناقصا مما يعرضه لا محالة للإلغاء. واعتبرت المحكمة أن الدفع بالتجريد ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذ كان متضامنا مع المدين الأصلي. وإنه بغض النظر عن المقتضيات الواردة في الفصل 1173 من ق.ل.ع فإن التفسير الذي انتهى إليه التعليل لم يبين ما إن كان الأمر يتعلق بالدين الأصلي المتعلق بالقرض أم بالفوائد والتحملات المرتبطة بالحساب الجاري للشركة [ش.]. وحيث حتى وإن سلمنا بكشوفات الحساب المدلى بها فهي على علاتها لا تتعلق بالقرض موضوع تضامن الكفلاء أن القرض الأول بمبلغ 150.000 درهم مارس 2005 وقرض 100.000 درهم يناير 2007 قد تم أداؤه في حينه وقد كان موضوع رهن منزل من الدرجة الأولى ذي الرسم العقاري13 / 50898 TF. وحيث إن العارض [الاسم الأول (ا.)] مثلا قد توصل برفع اليد مع المستأنف عليها عن نفس العقار واليوم انتقلت ملكيته لشخص آخر بعد بيعه. وحيث إنه تبعا لذلك لا يستقيم تحمل الكفلاء نتائج تحملات ناتجة عن وجود حساب جاري للشركة لفائدة المستأنف عليها والحال أنها لا تنازع في أداء أصل الدين أو القرض.وإن كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنف عليها يوضح بجلاء طبيعة هذه المبالغ المطلوبة وهي للإشارة متغيرة إذ أنها اليوم لا تتجاوز مبلغ 50.828 درهم بحساب بيان والحسابات الصادرة عنها.وإن التضامن بين الدائنين ينبغي أن ينشأ من العقد بحسب ما نصت عليه المادة 153 من قانون الالتزامات والعقود. لهذا ومن أجله يلتمس العارضون القول والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بتضامن الكفلاء (العارضين) وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف. وادلوا بالنسخة التبليغية من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ وصورة من الشهادة العقارية. وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها بجلسة 2/1/2023 عرض من خلالها بخصوص الجواب على الزعم القائل بمجانبة الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به لما اعتمد على وثائق محررة باللغة الفرنسية حيث إن هذا الزعم المثار من قبل المستأنفين يبقى ساقطا عن درجة الاعتبار القانوني ولا يمكن سماعه و أن ما علل به الحكم الابتدائي بهذا الخصوص يبقى مصادفا للصواب على اعتبار أن قانون المغربة و التوحيد لا يفرض أن تكون الوثائق محررة باللغة العربية بل إن هذه الأخيرة تفرض في المقالات والمذكرات ليس إلا وصادف الحكم المستأنف الصواب فيما علل به بهذا الشأن . وبخصوص الجواب على باقي مزاعم المستأنفين لتداخلها فيما بينها حيث اعتبر المستأنفون أن تعليل المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم يبين ما إذا كان الأمر يتعلق بالدين الأصلي المتعلق بالقرض أو الفوائد أو التحملات المرتبطة بالحساب الجاري للمدينة الأصلية و أن كشوفات العارضة الحسابية لا تتعلق بموضوع تضامن الكفلاء و أن القرض الأول بمبلغ 150.000 درهم مارس 2005 والقرض بمبلغ 100.000 درهم يناير 2007 قد تم أداؤه في حينه وقد كان موضوع رهن منزل من الدرجة الأولى ذي الرسم العقاري و أنه لا يمكن أن يتحملوا نتائج تحملات ناتجة عن وجود حساب جاري للشركة المدينة وان التضامن ينبغي أن ينشأ من العقد حسب الفصل 153 من ق ل ع . لكن ، حيث إن ما أثاره المستأنفون بهذا الخصوص يبقى عديم الجدوى وغير مرتكز على أساس ولا يمكنه التأثير على صوابية الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بالحكم عليهم تضامنا الى جانب المدينة الأصلية بالأداء لفائدة العارضة مبلغ 82.400.25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وبتحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في مواجهتهم . ذلك أن قضاء المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بهذا الشأن جاء بناء على الثابت من وثائق الملف وبالخصوص عقود القرض التي تثبت أن المدينة الأصلية [شركة "ش."] استفادت من عدة خطوط اعتماد لدى العارضة أسفرت عن مديونيتها اتجاه هذه الأخيرة بما قدره 82.400.25 درهم وهو المبلغ الذي تم تحويله الى حساب المنازعات. كما وقفت المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف عند عقود الكفالات المستدل بها ابتدائيا من قبل العارضة والتي تثبت مديونية المستأنفين لهذه الأخيرة انطلاقا من عقود كفالات قائمة ومنتجة لجميع آثارها القانونية لغاية يومه ، بحيث لا دليل بأوراق الملف على ما يفيد انقضاءها بإحدى سبل انقضاء الإلتزامات المقررة قانونا . وإن المستأنفين ومن خلال كفالاتهم التضامنية للمدينة الأصلية [شركة "ش."] فإنهم تنازلوا عن التمسك بالدفع بالتجريد كما التزموا بضمان أداء جميع ديون الشركة المذكورة ، بحيث جاء في التزاماتهم موضوع كفالاتهم التضامنية لهذه الأخيرة ما يلي : La caution déclare renoncer expressément du bénéfice de discussion prévu à l'article 1136 du dahir formant Code des Obligations et Contrats, de même qu'elle ne pourrait opposer un bénéfice quelconque de division vis-à-vis de tous les autres garants. En conséquence, la Caution s'engage à rembourser ma Banque immédiatement, sur sa demande des sommes qui lui seraient dues conformément aux clauses du présent contrat. و حيث جاء تعليل المحكمة الابتدائية صائبا فيما قضى به بهذا الخصوص لما اعتبر أن : " المدعي عليهم قد التزموا تضامنا مع المدينة الأصلية [شركة ش.] في أداء ما يترتب بذمتها من دين كما أنهم تنازلوا صراحة عن الدفع بالتجرد . مع الإشارة أنهم وبالرجوع الى مزاعم المستأنفين بشأن كفالاتهم التضامنية للمدينة الأصلية نجد أنها مزاعم غير مقرونة بما يسندها من وثائق أو حجج تفيد تحللهم من المديونية المحكوم بها نظرا لثبوت قيام كفالاتهم المذكورة بشكل لا مراء فيه . وأن هذه الكفالات الصادرة عنهم لأداء ديون المدينة الأصلية جاءت تضامنية بشكل واضح وصريح تجعل موجبات مقتضيات الفصل 1137 من قانون الإلتزامات واجبة التطبيق ، بحيث إن ضمانتهما جاءت غير قابلة للتجزئة أو التجريد وفق النهج الصحيح الذي نحاه الحكم المستأنف . و حيث ينص الفصل 1137 من القانون المذكور على ما يلي : "ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله : (أولا) : إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد و على الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي... و حيث إن كفالة المستأنفين للمدينة الأصلية تكون تابعة للإلتزام الأصلي و تدور وجودا و عدما به و أن التزامهم موضوع كفالاتهم جاء صريحا عملا الفصل 1123 من قانون الإلتزامات و العقود الذي ينص على أنه : يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا . وإن التزامات المستأنفين للمدينة الأصلية موضوع كفالاتهم لها لازالت قائمة ومنتجة لجميع آثارها القانونية الشيء الذي يجعلهم ملزمين الى جانب المدينة بأداء الدين المحكوم به و لا مجال أمامها للقول بخلاف ذلك طالما أن أوراق الملف ووثائقه خالية مما يفيد براءة ذمتهم من الدين. أضف الى ذلك أن جميع أموال الكفيل التضامنية تعتبر ضمانا عاما للدائن بمفهوم الفصل 1241 من نفس القانون المذكور أعلاه و بذلك ، فإنه مادام أن كفالات المستأنفين أصليا قد انصبت لضمان الوفاء بدين المدينة الأصلية و جاءت صريحة في ألفاظها و لازالت سارية المفعول الى غاية يومه لعدم ثبوت انقضاءها بإحدى سيل انقضاء. الإلتزامات المقررة قانونا بمقتضى الفصل 319 من ق ل ع ، فإنه يكون و بمفهوم الفصل 1117 من نفس القانون ملزما بأداء الدين المحكوم به. وبخصوص الاستئناف الفرعي: حيث جاء في تعليل الحكم المستأنف ما يلي : "وحيث إن المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن المدعية لم تدل بعقود الكفالات التي تطالب برفع اليد عنها مما يكون طلبها معيب من الناحية الشكلية و يتعين عدم قبوله مع إبقاء الصائر على عاتقها على أساس أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الطلب يجب أن يرفق بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها . لكن ، حيث إن التعليل المذكور لا يتماشى والقانون ، إذ أن المحكمة مصدرة الحكم موضوع الاستئناف الفرعي الحالي لم تطبق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة التطبيق السليم إذ إنها اقتصرت على تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية منه دون أن تتعداها الى تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس الفصل ، هذه الفقرة التي تجد المجال الخصب للتطبيق . و هكذا ، فإن محكمة الحكم المستأنف مدعوة لتطبيق النص القانوني الواجب التطبيق وتكييف وقائع النزاع بشكل يتماشى و القانون تماشيا مع مقتضيات الفصل 3 من ق م م الذي ينص على ما يلي : " يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه " الطلبات و ثبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة . ذلك ، أنه لو تقيدت محكمة البداية بمقتضيات الفصل 3 من ق م م المذكور لفعلت مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق م م و و لوفرت على العارضة مرحلة من مراحل التقاضي الشيء الذي يجعل عدم تقيدها بالقاعدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 3 من ق م م مؤثرا على حكمها الذي يبقى عليلا و منعدم الأساس القانوني. لهذه الأسباب تلتمس العارضة من حيث الجواب على الاستئناف الأصلي : رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أسس من القانون وتأييد الحكم الابتدائي جزئيا لمصادفته الصواب فيما قضى به بخصوص أصل الدين مع تحميل المستأنفين صائر استئنافهم. وبخصوص الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال العارضة الإصلاحي وبعد التصدي الحكم من جديد وفق أقصى مطالب العارضة موضوع مقالها الإصلاحي المدلى به بجلسة 16/06/2022 وبالتالي الحكم على [شركة "ش."] برفع اليد على الكفالات المقدمة في إطار الصفقات العمومية الحاملة لمبلغ 146.614.50 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الى غاية التنفيذ الفعلي مع شمول الحكم الذي سيصدر بالنفاد المعجل لتوافر مبرراته وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/02/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/02/2023. محكمة الاستئناف في الاستئناف الأصلي: حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم المشار اليها أعلاه وحيث انه وبخصوص ما عابه الطاعنون على الحكم المستأنف من اعتماده وثائق محررة بلغة اجنبية خلافا للقانون رقم 3-64 المتعلق بوحدة المحاكم المؤرخ في سنة 1965 , فإنه يتعين الإشارة الى ان القانون المذكور يتعلق بلغة الترافع امام القضاء وكذا المذكرات التي تقدم امام المحاكم, اما الوثائق , فإنه يمكن للأطراف الادلاء بوثائقهم باللغة التي حررت بها, واذا رأت المحكمة ان بإمكانها فهمها واستيعاب مضمونها, فهي غير ملزمة بتكليف الأطراف بترجمتها, وانه في النازلة الحالية , فإن الامر يتعلق بوثائق محررة باللغة الفرنسية وهي اللغة التي حررت بها عقود القروض والكفالات والتي وقعها الطاعنون, وبذلك فإنه وطالما ان المستأنفين قد وقعوا العقود المدلى بها وتم تفعيلها والتعامل بها بين اطراف النزاع, فإنه يفترض فيهم انهم ملمين بمضمونها وعلى دراية كافية بما تتضمنه, وبذلك فإن التمسك بعدم ترجمتها يكون غير مؤسس قانونا. وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بكون الحكم المطعون فيه لم يبين ما اذا كان الامر يتعلق بالدين الأصلي ام بالفوائد والتحملات المرتبطة بالحساب الجاري, فإنه بالرجوع الى الكفالات المقدمة يتضح ان تضمنت الاتفاق صراحة على تضامن الكفلاء والتنازل عن الدفع بالتجريد والدفع بالتجزئة, وبذلك يكونوا ملزمين بأداء كامل الدين المترتب بذمة المدينة الاصلية, فضلا عن كون بنود الكفالة تضمنت الاتفاق على ان الكفلاء ملزمون بأداء اصل الدين والفوائد والمصاريف, اما بخصوص التمسك بعدم تحمل الدين الناتج عن الحساب الجاري, فإنه يتعين الإشارة الى ان حساب المدينة الاصلية انما هو وعاء تسجل فيه العمليات المكونة للمديونية , اذ ان القروض التي استفادت منها , يتم ضخها في الحساب الجاري, والذي تسجل فيه العمليات الدائنة والمدينة الناتجة عن عمليات الائتمان التي استفادت منها , ليتم في الأخير استخراج الرصيد السلبي او الإيجابي, وبذلك فالرصيد الذي يسجله الحساب الجاري, لا يعتبر دينا جديدا وانما هو مجموع الدين المترتب بذمة المدينة الاصلية والناتج عن القروض التي استفادت منها, اما التمسك بكون احد الكفلاء حصل على رفع اليد عن الرهن الرسمي, فإنه لا يعتبر دليلا على انقضاء كامل الدين طالما ان المدينة حصلت على عدة قروض, فضلا على ان الامر في النازلة لا يتعلق بالضمانة العينية وانما بالضمانة الشخصية للكفلاء, وتبعا لذلك فما اثير يكون غير مؤسس قانونا. وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بكون التضامن يجب ان ينشأ من العقد , فإن عقود الكفالات المدلى بها هي مصدر تضامن الكفلاء . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادف للصواب فيما قضى به في مواجهة الطاعنين الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف. وحيث ان الصائر يتحمله المستأنفون. في الاستئناف الفرعي: حيث ان المستأنفة الفرعية تمسكت بكون المحكمة لم تندرها للادلاء بعقود الكفالات المطلوب رفع اليد عنها , وهي الكفالات التي ادلت رفقة مقالها الاستئنافي بالوثائق المثبتة لها, الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات والحكم من جديد بقبوله شكلا, وحيث انه واعمالا للأثر الناشر للاستئناف, فإن المحكمة وبالرجوع الى الكفالتين المدلى بها, يتضح ان الطاعنة فرعيا ادلت بكفالة نهائية تحت رقم 669055 بمبلغ 81.538,00 درهم لفائدة ولاية الرباط ضمانا للمدينة الاصلية , كما ادلت بكفالة نهائية تحت رقم 684975 بمبلغ 65.076,50 درهم لفائدة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ضمانا للمدينة الاصلية, وانه في غياب الادلاء بما يفيد رفع اليد عن الكفالات المذكورة , فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليها فرعيا [شركة ش.] بتسليم الطاعنة فرعيا رفع اليد عن الكفالتين المشار اليهما, وانه بالنظر لكون تدخل المدينة لازم لتنفيذ القرار في هذا الشق, فإنه يتعين شمول القرار بغرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع . مع تأييد الحكم في الباقي وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها [شركة ش.] وحضوريا في حق الباقي. في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي في الموضوع: برد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعيه الصائر, وباعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات والحكم من جديد بقبوله شكلا, وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليها فرعيا [شركة ش.] برفع اليد عن الكفالات المقدمة في اطار الصفقات العمومية الحاملة لمبلغ 146.614,50 درهم مع غرامة تهديدية بمبلغ 300,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وجعل الصائر بالنسبة وتأييده في الباقي في مواجهة المستأنفين اصليا.
54983
Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
56113
Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
57697
Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
59009
Cautionnement solidaire : la saisie conservatoire sur les biens de la caution est maintenue malgré la mainlevée obtenue pour sa dette personnelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
55105
Cautionnement bancaire : la demande de mise en jeu de la garantie présentée après son terme libère le garant de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
56199
Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
57813
Exception d’indivisibilité de l’obligation : Inopérante lorsque le cautionnement est consenti au profit d’une société unique issue d’une fusion antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
59013
Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
55133
Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024