Réf
52179
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
325
Date de décision
03/03/2011
N° de dossier
2010/2/3/156
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de l'immeuble, Substitution du bailleur, Rejet, Qualité à agir, Pouvoir souverain d'appréciation, Indemnité d'éviction, Frais d'installation, Expertise, Exclusion, Elements du fonds de commerce, Congé, Calcul, Bail commercial, Acquéreur
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acquéreur d'un immeuble loué, étant substitué au bailleur dans tous ses droits et obligations, a qualité pour poursuivre l'instance en éviction initiée par ce dernier avant la vente. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur du fonds de commerce et sans être liée par les conclusions de l'expert, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955.
Elle écarte à juste titre du calcul de cette indemnité les frais d'installation des compteurs d'eau et d'électricité et les salaires des employés, au motif que ces dépenses ne sont pas des éléments constitutifs du fonds de commerce dont le preneur est privé par l'éviction.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/10 في الملف 2008/4036 تحت رقم 2009/5993 ان المطلوب تقدم بمقال مفاده انه آل إليه العقار الكائن بعنوانه عن طريق الشراء من السيد احمد (ع.) ومن معه وأنهم كانوا قد بلغوا المدعى عليه وهو المكتري منهم إنذارا بالإفراغ بسبب رغبتهم في استرجاع والاستعمال الشخصي للمحل وذلك بتاريخ 2005/10/06 وانه لم يجب على الإنذار المذكور، وبما انه خلف خاص للبائع له، يلتمس المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية، كما تقدم المدعي ميلود (أ.) (الطالب) بمقال مفاده، انه يشغل من السادة احمد (ع.) ومن معه محلا تجاريا وأنهم بلغوه بإنذار مؤسس على رغبتهم في إنهاء عقد الكراء وان المدعى عليه إدريس (أ.) تدخل أثناء مسطرة الصلح بصفة آل إليه العقار وانه صدر مقرر بعدم نجاحه بتاريخ 2007/01/18 وبما أن سبب الإنذار غير حقيقي يتوفر المدعى عليه على عدة متاجر مما يؤكد عدم جدية السبب، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ وبعد ضم الملفين وإجراء خبرة صدر الحكم القاضي في طلب إدريس (أ.) بالمصادقة على الإنذار المبلغ يوم 2005/10/06 وإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بعنوانه، وفي طلب ميلود (أ.) بالمصادقة على خبرة السيد محمد (ص.) وأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره 80.000 درهم استأنفه الطالب والمطلوب أصليا وبعد إجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير العربي (أ.) قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 120.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلل أساسية مفادها << ان منازعة المكتري في صفة المكري وفي عدم تطابق صفة موجه الإنذار مع صفة المدعي في الدعوى لم تبق قائمة على أساس بعد أن تدخل المكري أمام قاضي الصلح بصفته خلفا خاصا للمكري المستأنف بعد شرائه للعقار الذي توجد به العين المكراة والتمس لموقع المحل بحي شعبي ومساحته التي تبلغ 20,78 درهم، ونوع النشاط الممارس به وهو بيع الفواكه الجافة والمقلية والحلويات الجافة، والدخل الصافي للمكتري وقيمة الحق في الكراء تحديد التعويض في مبلغ 120.000 درهم >>.
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 1 من ق م م المتعلق بالصفة، بدعوى انه أثار أمام محكمة الاستئناف دفعا يتعلق بانعدام صفة المستأنف عليه في متابعة إجراءات الإنذار المبلغ له من اجل إفراغه المبعوث له من المالك السابق، وان عقد البيع لم يتضمن التنصيص على وجود بداية دعوى مقامة بخصوص المحل في مواجهته يخول للمشتري الحق في متابعتها، وان المقال الافتتاحي الذي تقدم به هذا الأخير من اجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبعوث من غيره وهو المالك السابق يجعل صفتهما غير متطابقة، وان تعليل القرار المذكور أعلاه بهذا الشأن غير مرتكز على أساس ومخالف للفصل 196 ق ل ع ، وان عقد الشراء لا ينص على متابعة الدعوى وهو حق شخصي لصيق بالمالك السابق، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث انه لما كان مقتضى حلول المالك الجديد محل المؤجر في جميع حقوقه والتزاماته هو ان تنتقل هذه الحقوق والالتزامات من المؤجر إلى المالك الجديد ولو كان سببها سابقا على التصرف الناقل للملكية، ولما كان الثابت لقضاة الموضوع من مقرر عدم الصلح عدد 75 بتاريخ 2007/01/18 ان المالك الجديد تدخل أمام قاضي الصلح بصفته خلفا خاصا للمكري ملتمسا متابعة دعوى الصلح المقدمة من المكتري (الطالب) ، وان قاضي الصلح شهد على تدخله في الدعوى المذكورة، وان محكمة الاستئناف التي ردت الدفع بعدم تطابق صفة موجه الإنذار مع صفة المدعي بما جاء في تعليلها لم تخرق المقتضى المتمسك به من تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وينعى على القرار في الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين خرق الفصل 10 من ظهير 55/5/24 انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع عدم الرد على المستنتجات بدعوى أنه أثار في مستنتجاته بعد الخبرة، مقتضيات الفصل 10 من الظهير المذكور الذي يعد أساسا لتقدير التعويض عن فقدانه لأصله التجاري، والذي يلزم المحكمة وقت تحديد التعويض ان تعتبر ما سيحصل للمكتري من خسائر، وما سيفقده من أرباح بسبب إضاعة حقوقه ويدخل في ذلك نقل نشاط التاجر إلى جهة أخرى - الاتصال الزبناء -الخسائر الحقيقية وما فاته من كسب والسمعة التجارية، ومحكمة الاستئناف التي حددت التعويض في 120.000 درهم بدلا من المبلغ الذي حدده الخبير في المبلغ 243.150 درهم وكذا المبلغ المحدد من طرفه في 600.000 درهم بما فيها مصاريف الربط بالماء والكهرباء التي أداها بخصوص المحل التجاري والمعززة بالوثائق، والتي يحق له استرجاعها من المكري المالك، دون ان تحدد العناصر المشمولة بهذا التعويض المحدد في الفصل 10 من الظهير ودون الاستناد إلى العناصر المعتمدة في تقرير الخبرة، وان ما عللت به قرارها بخصوص التعويض والمذكور أعلاه.
لكن حيث ان محكمة الاستئناف التي تمسك أمامها الطالب بكون الخبرة المأمور بها ابتدائيا منعدمة الأساس بخرقها للفصل 10 من الظهير 55/5/24 ملتمسا تعيين خبير آخر لتحديد التعويض المستحق له عن فقدانه لأصله التجاري، والتي أمرت بإجراء خبرة جديدة، وحددت التعويض المستحق للطالب باعتبار نتيجة الخبرة غير ملزمة لها، وحيادا على ما اقترحته هذه الأخيرة من مبالغ مستأنسة بالعناصر الواردة بها والمنصوص عليها بالفصل 10 من ظهير 55/5/24 والتي تتأثر بعملية الإفراغ والانتقال إلى محل آخر، مستبعدة ما جاء فيها من تحديد التعويض عن أجرة المستخدمين التي لا تدخل في تقدير التعويض الكامل المنصوص عليه بالفصل 10 من الظهير المذكور وباعتبارها ما حدده الخبير كمدة لاستقرار المكتري بمحل جديد وهي سنة ونصف مغالي فيها، وذلك في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، وبما جاء في تعليلها بخصوص الخبرة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وبخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم اعتبار مصاريف إدخال عدادي الماء والكهرباء واحتسابها في تحديد التعويض المستحق له عن فقدانه لأصله التجاري، فانه لما كانت المصاريف المذكورة لا علاقة لها بتحديد قيمة الأصل التجاري وليست من العناصر المادية أو المعنوية المكونة للأصل الذي سيفقده عند الإفراغ وليس من العناصر المعتبرة في تقدير التعويض طبقا للفصل 10 من ظهير 55/5/24، فان المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها على قضائها، وبعدم جوابها على ذلك لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع، ويكون ما استدل به في هذا الشأن بدون اثر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025