Réf
63281
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4102
Date de décision
20/06/2023
N° de dossier
2022/8206/4448
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Réévaluation de l'indemnité, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Frais d'installation, Expertise judiciaire, Elements du fonds de commerce, Déclarations fiscales, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, suite à un congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par le preneur. L'appelant soutenait que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux d'évaluation, notamment en ne se fondant pas sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et en omettant certains éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient que le rapport qui en est issu respecte les exigences légales et les termes de sa mission. Toutefois, la cour précise l'étendue des frais indemnisables au titre des "frais de déménagement" prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle juge que cette notion ne couvre que les frais de transport des biens et non les frais annexes liés à l'installation dans un nouveau local, tels que les frais de courtage ou les frais administratifs. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité, l'augmente sur la base du rapport d'expertise ainsi rectifié et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/07/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25/01/2022 تحت عدد 53 القاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 07/06/2022 تحت عدد 6093 في الملف عدد 118/8219/2021 الذي قضى في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لهم بتاريخ 16/03/2020 والحكم بإفراغهم من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بابن احمد هم ومن يقوم مقامهم او بادنهم مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليهم فرعيا للمدعين مبلغ 500.000,00 كتعويض عن الضرر الناجم عن افراغهم من المحل التجاري أعلاه مع تحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات . في الشكل : حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 65/23 الصادر بتاريخ 17/01/2023. في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بتاريخ 2021/01/05 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه ان مورث المستأنفين كان يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه بسومة شهرية قدرها 1150 درهم و أنه سبق له ان انذرهم بتاريخ 2020/03/16 من اجل الاستعمال الشخصي بقي دون جدوى رغم انصرام الاجل الممنوح له، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ اليهم بتاريخ 2020/03/16 و الحكم تبعا بافراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري موضوع الكائن بـ [العنوان] بابن احمد مع ما يترتب على ذلك قانونا و تحميلهم صائر الدعوى. و بناء على ادلاء نائبة المستأنفين بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 02/03/2021 جاء فيها ان المستأنف عليه أشار ضمن مقاله ان العقار موضوع شهادة الملكية كائنة بـ [العنوان] ابن احمد الا انه التمس افراغهم من المحل الكائن بـ [العنوان] ابن احمد مما يجعل صفته غير ثابتة في الملف الحالي في غياب تواصيل او عقد الكراء لذلك يلتمسون أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و تحميله الصائر و احتياطيا حفظ حقهم في التعقيب في حالة إصلاحه للمسطرة. و بناء على ادلاء نائبة المستأنفين بمذكرة جوابية بجلسة 06/04/2021 جاء فيها ان الإنذار المطلوب المصادقة عليه ضمن الملف الحالي كونه بلغ للسيد عبد الخالق (خ.) دون باقي الورثة المطلوب افراغهم و دون ذكر أسمائهم و ان باقي المدعى عليهم ينفون توصلهم بالانذار الحالي لكون السيد عبد الخالق (خ.) غير مكلف بالنيابة عن الباقيين و لكون كان من اللازم لانهاء عقد الكراء تبليغهم بالانذار جميعا والحال انه بلغ لاحدهم دون الباقيين باعتبارهم أطرافا جميعا في العلاقة الكرائية لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الالتزامات مما يجعل الإنذار باطلا و لا ينتج أي اثار قانونية لتقرير الافراغ و انهم لم يوصلوا باي انذار ، لذلك يلتمسون الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل المدعي الصائر، و ارفقوا المذكرة بقرار . وبناء على الامر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/03/2021 والقاضي باجراء خبرة تقويمية كلف بها الخبير عبد العالي (ب.) الذي وضع تقريرا مكتوبا بالملف بعد إنجازه للخبرة وحدد قيمة الضرر اللاحق للمدعي الفرعي من جراء فقدان الأصل التجاري في مبلغ درهم 931000.00 وبناء على مذكرة دفاع المدعي الأصلي بعد الخبرة جاء فيها أن التعويض المحدد من طرف الخبير اتسم بالغلو ولم يعتمد على الشروط المحددة في الفصل 7 من ق 16/49 مما وجب معه استبعاده والحكم باجراء خبرة مضادة تكون اكثر واقعية بناء على مقال مضاد مع مذكرة تعقيب دفاع المدعي الفرعي بعد الخبرة التمس من خلاله الحكم بقبول المقال المضاد شكلا وموضوعا الحكم برفض طلب المصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ لهم لكون الغرض منه المضاربة في الربح واحتياطيا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم لهم بتعويض عن فقدانهم اصلهم التجاري في مبلغ 931000.00 درهم. وبناء على الامر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/01/2022 والقاضي باجراء خبرة جديدة كلف بها الخبير سعيد (ص.) الذي وضع تقريرا مكتوبا بالملف محدد مجموع التعويض في مبلغ 516000.00 درهم وبناء على جواب ذا (ب.) نيابة عن المدعين الفرعيين التمس من خلاله الحكم بعدم قبول الطلب لسقوط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور اجل ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح لهم في الإنذار من اجل الافراغ. وبعد التعقيب على الخبرة واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية : أسباب الاستئناف عرض الطاعنون ان محكمة الدرجة الأولى تناقضت في حكمها على اعتبار انها من جهة وان كانت قد اشارت كون السيد الخبير قد تقيد بمنطوق الحكم التمهيدي الا انها بالمقابل قد اسقطت مجموعة من التعويضات التي ادعت من خلالها كون السيد الخبير تجاوز فيها نقط الامر التمهيدي مما يجعل حكمها فاسد التعليل الموازي لانعدامه حينما صادقت على خبرة تجاوز فيها السيد الخبير مقتضيات الحكم التمهيدي مما جعلت حكمها عرضة الإلغاء ومن جهة ثانية ولئن كانت محكمة الدرجة الأولى في شقها الثاني قد اشارت ان هذا التعويض يعتمد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وما انفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري من حق في الايجار وزبناء وسمعة تجارية ومصاريف الانتقال الى محل اخر الا انها بالمقابل قد تناقضت في تعليلها حينما قررت اسقاط مبلغ 9.400,00 درهم الذي حدده السيد الخبير سعيد (ص.) كتعويض عن عنصر الزبناء معتبرة ان هذا الأخير لا سند له في لقانون المذكورة أعلاه مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصدي بالحكم وفق الخبرة الأولى المنجزة من طرف السيد عبد العالي (ب.) او الامر بإجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية وتقيدا بالحكم التمهيدي وفقا ما نص عليه قانون 49.16 ، وان محكمة الدرجة الأولى صادقت على تقرير الخبرة من طرف السيد (ص.) رغم نه قد اعتمد على التصريحات الضريبية لسنتي 2020 و2021 فقط في حين أن مقتضيات المادة 7 من قانون رقم 16-49 وانه بما ان تار يخ رفع المقال هو 2021 فان التصريحاتالتي وجب ان تكون عن السنوات 2017و2018و2019و2020 وانه بهذا الأساس فان السيد الخبير المعين في النازلة حينما لم يتقيد بمقتضيات المادة المذكورة أعلاه واخل تبعا لذلك بالضوابط القانونية الواجبة التطبيق جعل خبرته والعدم سواء كما جعل الحكم الابتدائي عرضة للإلغاء طالما انه صادق عليها وان الخبير اعطى لنفسه الحق في تحديد عناصر الأصل التجاري وخصوصا العنصر المعنوي من عنصر الزبناء والحق في الايجار فقط في حين ان المشرع المغربي قد حدد عناصر الأصل التجاري ضمن المادة 80 من مدونة التجارة وجوبا في عنصري الزبناء والسمة التجارية فضلا عن باقي العناصر الأخرى كالاسم التجاري والشعار الخدمة .. الخ ، مما يجعل تقريره مجانبا للصواب وان الخبير لم يراعي ابسط القواعد القانونية خصوصا وان المستانفين يتواجدون بالمحل منذ 1981 أي لأزيد من 40 سنة مما يدل على انه يتوفر على سمعة تجارية تخول لهم الحق في التعويض عنها هذا فضلا عن كون محكمة الدرجة الأولى وان كانت قد اشارت ضمن تعليلها كون هذا التعويض يعتمد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما يفقده من عناصر الأصل التجاري من حق في الايجار وزبناء وسمعة تجارية الا انها لم تبسط رقابتها على هذا المعطى باي حال من الأحوال رغم اشارت المستأنفين الى ذلك ضمن مذكرتهم بصفة نظامية مما يجعل الحكم الابتدائي فاسد التعليل الموازي لانعدامه وانه بالإضافة الى ذلك فان السيد الخبير وان كان أشار في تقرير خبرته الى العنصر المادي الا انه لم يقم باي حال من الأحوال الى تحديد التعويض الواجب على هذا الأخير بل قام فقط بتحديد قيمة نقل الأثاث التي لم تتعدى 2.000,00 درهم فضلا انه لم يحد قيمة التزيين بالمرة ولا التعويض عن الأرباح الضائعة في حالة افراغه المحل مخالفا تبعا لذلك نقط لحكم تمهيديا مما يجعل حكم المحكمة الأولى التي صادقت على هذه الخبرة غير مؤس وغير مبني على صواب وانه يبقى من الثابت من وثائق الملف ومن وسائل دفوع المستأنفة المسطرة ضمن مذكرتها الجوابية بعد الخبرة المقدمة بصفة نظامية مدى تشبتها بكون الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير سعيد (ص.) لم تتقيد لا بمنطوق الحكم التمهيدي و لا بمقتضيات قانون 49.16 الا انه يبقى مبين من الحكم المرفق بنسخة منه كون المحكمة الابتدائية لم تشر ضمن حكمها قط الى دفوع المستأنفة المتمسك بها بصفة نظامية ضمن مذكرتها المذكورة وامسكت عن الجواب وعن التعليل عنها وعن استبعاد ما جاء فيها مما خرقت معه تبعا لذلك قاعدة آمرة ثم التنصيص عليها ضمن مقتضيات الفصلين 50 من ق م م و125 من الدستور المغربي اللذان اوجبا ان تكون جميع الاحكام معللة مما يشكل انعدام التعليل في حقها يجعل قرارها عرضة للإلغاء . لذلك يلتمسون الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لعدم قانونيته والتصدي بالحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف السيد سعيد (ص.) مع المصادقة على الخبرة الأولى المنجزة من طرف السيد عبد العالي (ب.) او اجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية وحيادية من سابقتها مع حفظ حق المستانفين في التعقيب عنها وتحميل المستأنف عليه الصائر . وادلوا بنسخة حكم ونسخة غلاف التبليغ . وبجلسة 21/12/2022 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المكترون ادلوا بالتصريحات الضريبية لسنتي 2020 و2021 من دون الأخرى السابقة لانعدامها الا انهم الان يعيبون على السيد الخبير عدم احتساب السنوات السابقة ل2020 من دون الادلاء بهاته التصريحات أصلا عن سنوات 2018 و201 اذن فانه بانتفاء التصريحات الضريبية السابقة لسنتي 2020 و2021 فان السيد الخبير ملزم فقط باعتماد هاته الأخيرتين دون غيرهما وما قبلها لانعدامها ولعدم التصريح بها أصلا وان الحكم التمهيدي وكدا الاجتهاد القضائي والمواد القانونية في هذا الميدان صريحة ووضحة وهي الاعتماد على التصريحات الضريبية لأربع السنوات السابقة ليس الا وانه بانعدام وجود بعضها يجعل مسؤولية ذلك على عاتق الغير المصرح أي المكتري وانه لا يمكن قانونا اعتماد سنوات ضريبية لم يصرح بها أصلا وانه لا يستحق قيمته المحددة نظرا لافتقاره الى التحسينات وما يصاحبها عن زينة ومدخول ضئيل نظرا لموقعه ولطبيعة المدينة وتواضعها ومحدودية و رواجها التجاري كمدينة ابن احمد تنعدم فيها لوجود مقاهي راقية مدخولها مرتفع وان ما تسمى بمقهى تجهيزاتها طاولات وكراسي بسيطة وعادية لا تعرف رواجا الا مرة في الأسبوع من خلال السوق الأسبوعي للمنطقة وبصفة رسمية حسب ظروف الزمان والمكان وتحديد التعويض في المبلغ المذكور لا ترقى الى المستوى الملائم له نظرا لطبيعة العين المكراة وموسميتها وان من يتحمل كامل المسؤولية هو المستأنفون لوحدهم لعدم ضبط تصريحاتهم الضريبية لذلك يلتمس استبعاد الاستئناف وتأييد الحكم المتخد . وبجلسة 03/01/2023 ادلت نائبة المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليه اضاف ضمن مذكرته كون استئناف المستأنفين قد اقتصر على المطالبة بالرفع من التعويض الا انه بقى بينا من مقالهم ان الامر بخلاف ذلك على اعتبار انه لم ينبني على سبب واحد وانما ضم مجموعة من الأسباب الواردة فيه مما يتعين معه رد الدفع المثار مع عدم اعتباره ومن زاوية أخرى ولئن كان قد أصاب فيما اثاره كون الحكم التمهيدي وكذا الاجتهاد القضائي والمواد القانونية في هذا الميدان صريحة وواضحة وتدعوا جلها الى الاعتماد على التصريحات الضريبية لأربع السنوات السابقة الا انه اخطأ فيما اثاره انه في غياب التصريحات الضريبية فان المسؤولية تقع على المكتري فقط على اعتبار انه بداية لابد من تسجيل اقراره بعدم اعتماد على التصريحات الضريبية الواجبة طبقا للقانون المنظم مما يتعين معه الاعتداد بهذا الإقرار طبقا لمقتضيات الفصلين 404و405 من ق ل ع كما لاداعي لتكراره بهذا الخصوص وانه في حالة عدم وجود التصريح الضريبي فانه يتم اعتماد عناصر أخرى كما فعل السيد الخبير عبد العالي (ب.) وليس حرمان المستأنف من التعويض الكامل على اثرها وان هناك ما يسمى بالتصريح الجزافي في حالة عدم وجود التصريحات الضريبية الشي الذي لم يكلف الخبير (ص.) نفسه باعتماده او بالاحتساب عليه طبقا لقواعد القانون مما لم يكن معه موفقا في انجاز المهمة التي استندت له ولم يقم بواجبه كخبير قضائي ينبغي عليه الالتزام بقواعد الموضوعية والحياد والدقة وتسخير معارفه التقنية لإنجاز المطلوب مما يجعل خبرته والعدم سواء ، لذلك يلتمسون ضم المذكرة الحالية بمقال الاستئنافي مع الحكم وفق ملتمساته . و بناء على القرار التمهيدي عدد 64 الصادر بتاريخ 17/01/2023 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير محمد (م.) الذي انجز المهمة و حدد التعويض المستحق في مبلغ (683.900,00درهم). و بجلسة 06/05/2023 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير القضائي قد أنجز المهمة التي أسندت له من طرف المحكمة و أودع تقريرا حدد من خلاله أن قيمة الأضرار التي تنتج عن فقدان المكتري للأصل التجاري في مبلغ جد هزیل قدره ب 683.900,00 درهم فقط و أن الخبير القضائي السيد محمد (م.) لم يوفق في انجاز المهمة التي أسندت له و لم يقم بواجبه كخبير قضائي ينبغي عليه الالتزام بقواعد الموضوعية والحياد والدقة و تسخیر معارفه التقنية لإنجاز المطلوب على اعتبار أنه و برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة يتبين بكل وضوح على أنه و ان كان قد أشار من خلال الصفحة رقم 3 الى كون مجموع الأرباح السنوية عن الأربع السنوات الأخيرة حسب التصاريح الضريبية المعتمدة هو 1.192.000,00 درهم الا أنه اعتمد فقط على مبلغ 298,000,00 درهم باعتباره معدل الأرباح دون أن يبين لنا من أين استقى هذا الاستنتاج ولماذا استبعد باقي مبلغ الأرباح السنوية دون وجه حق رغم استدلاله له بالتواصيل الضريبية و أنه لا داعي للتذكير في هذا الإطار أن خفض مبلغ الأرباح السنوية المستحق للعارضين الثابت بمقتضى التواصيل الضريبية سيؤثر لا محالة على قيمة التعويض المستحق لهم باعتباره الأساس و السند المعتمد من أجل احتساب جميع التعويضات المستحقة عن فقدان عناصر الأصل التجاري المتنازع بشأنه وعلى الخصوص عنصر الزبائن السمعة التجارية و تحديد فوات الربح من جهة، وسيعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون رقم 18-49 نص على ما يلي:" يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل" أنه و بهذا الأساس فان السيد الخبير المعين في النازلة لم يتقيد بمقتضيات المادة المذكورة أعلاه و أخل تبعا لذلك بالضوابط القانونية الواجبة التطبيق، مما جعل خبرته و العدم سواء و أنه بالإضافة الى ذلك، فانه و ان كان قد أشار في تقرير خبرته الى عنصر الزبناء و السمعة التجارية، الا أنه يبقى من البين منهما أنه لم يبين بأي حال من الأحوال المعايير التقنية و الأسس التي جعلته يعتد فقط على قيمة %30 من قيمة الأرباح السنوية دون باقي المبلغ الثابت بمقتضى التواصيل الضريبية المصرح بها لدى إدارة الضرائب عن الأربع السنوات الأخيرة السابقة لتاريخ الافراغ، مما يجعل خبرته تفتقد الى الأسس التقنية المتوخاة منها، ويتعين معه استبعادها والمصادقة على الخبرة الأولى المنجزة من طرف السيد عبد العالي (ب.)، طالما أنها كانت أكثر موضوعية وحيادية من باقي الخبرات فضلا عن ذلك فان السيد الخبير و ان كان قد حدد الضرر الناجم عن الافراغ في مبلغ جد هزیل و قدره 12.500,00 درهم لا غير عن مجموعة من التكاليف الا أنه لم يحتسب بأي حال من الأحوال أجرة العمال الذين يشتغلون تحت امرة المستأنفين والتي وجب أداؤها عن الفترة الانتقالية الى حين إيجاد محل بديل و أنه تبعا لذلك ونظرا لكون الخبرة هي وسيلة للاستئناس فقط ولا تلزم المحكمة بالأخذ بها، لذلك يلتمسون الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (م.) و المصادقة على الخبرة الأولى المنجزة من طرف السيد عبد العالي (ب.) لتقيده بالضوابط القانونية. و في حالة اذا ما ارتأت المحكمة بخلاف ذلك اجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية وحيادية من سابقتها أو ارجاع المهمة الى السيد الخبير قصد التقيد بنقط القرار التمهيدي مع عدم اخلاله بالضوابط القانونية مع حفظ حقهم في التعقيب عن أي واحدة فيهما. و بجلسة 06/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن المكتري سلم للسيد الخبير وصولات التصريح بالضريبة لأربع سنوات الأخيرة حسب ما أمر به في الحكم التمهيدي عن سنوات 2018- 2019-2020-2021. و ان النزاع بدأت مسطرته ابتداء منذ سنة 2020 و أنه بالرجوع إلى التصريحات الضريبية المشار إليها أعلاه يتبين أنها صرح بها يوم 17 / 3/ 2023 و 28 /3 / 2023 أي أنه تم التصريح بها بعد صدور الحكم التمهيدي بإجراء خبرة وليس قبل الشروع في النزاع مما يستوجب استبعادها كلية و أنه من الثابت من تواصيل الايداع لدى المصالح الضريبية أنه تم ايداعها بعد تقديم الدعوى الحالية و أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يؤخذ بها ان كانت مصرح بها خارج الأجل القانوني كما يستفاد من تقرير الخبير السيد عبد الواحد (ش.) ملف الاستئنافي التجاري ي عدد 3207-8206-21 والتي تمخض عنها قرار عدد 4177 الصادر بتاريخ 28 / 9 / 2022 قاضي باستبعاد جميع التصاريح الضريبية لأربع سنوات الأخيرة لأنه تم ايداعها خارج الأجل القانوني واستبعاد ما يترتب عنها والمؤيد للحكم الابتدائي عدد 565 الصادر بتاريخ 19/01/2021 في الملف عدد 10880/8219/2019 الذي بدوره استبعد ما ذكر إذ يدلي بنسخة من تقرير الخبرة أعلاه مع الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وبذلك فإن جميع التعويضات الناتجة والمترتبة عن الأربع سنوات الأخيرة مستعبدة قانونا حسب اجتهادات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ولا يتعين احتسابها، لذلك يلتمس استبعاد خبرة السيد محمد (م.) وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به أدلى بصور من الوثائق المذكورة . وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/06/2023 حضرتها ذة / (ش.) عن ذة / (س.) و أدلت بمذكرة بعد الخبرة و الفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للاستاذ (ز.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/06/2023 وبها وقع التمديد لجلسة 20/06/2023. محكمة الاستئناف حيث نازع الطرف المستأنف في مبلغ التعويض عن الافراغ المحكوم به مرتكزا على كون الحكم المستأنف اسقط مجموعة من التعويضات كما أن المحكمة تناقضت في تعليلاتها فيما اسقطت التعويض عن الحق في الزبناء و السمعة التجارية وأن التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية حسب المادة 7 من القانون 16-49 يجب أن يعتمد السنوات الاربع الاخيرة أي 2017-2018-2019 و 2020 مادام أن تاريخ رفع المقال هو سنة 2021 في حين أجاب الطرف المستأنف عليه بأن الحكم التمهيدي و كذا الاجتهاد القضائي و المواد القانونية صريحة وواضحة في الاعتماد على التصريحات الضريبية لاربع السنوات السابقة وأنه لا يمكن اعتماد سنوات ضريبية لم يصرح بها اصلا وأن المحل لا يستحق قيمته المحددة نظرا لافتقاره الى التحسينات و ما يصاحبها . وحيث و نظرا للمنازعة المثارة و لحسن سير العدالة أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقويمية عينت لها الخبير السيد محمد (م.) لمعاينة المحل و تحديد مشتملاته و موقعه و أهمية النشاط المزاول فيه و بالاعتماد على ذلك و على التصاريح الضريبية لاربع سنوات الاخيرة تحديد قيمة التعويض المستحق عن الافراغ مع تحديد قيمة العناصر التي ستتضرر نتيجة الافراغ خاصة الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية و الاصلاحات و التحسينات المدخلة على المحل و مصاريف الانتقال ... و الذي انجز المهمة و خلص الى النتيجة المضمنة صدره . وحيث بخصوص منازعة كلا الطرفين في التقرير المنجز فإنه وجبت الاشارة أن محكمة النقض و في العديد من قراراتها استقرت و أكدت على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ولا بالرد الا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها . وأنه بالاطلاع على الخبرة المنجزة تبين أنها جاءت وفقا لمقتضيات الفصل 63 ق.م.م و موضوعية باعتبار أن الخبير تقيد بمقتضيات القرار التمهيدي إذ أنه انتقل الى معاينة المحل كما أنه اعتمد في تحديد التعويض استنادا على السومة الكرائية للمحل و السومة الكرائية الجديدة للمحلات المماثلة فيكون ما انتهى اليه بخصوص الحق في الكراء قد تم بناء على معايير دقيقة و مراعيا لعنصري الخسارة التي ستلحق المكري من فقده لاصله التجاري و الارباح التي سيحرم منها جراء عملية الافراغ و أن ما استدل به المستأنف عليه لا ينطبق على نازلة الحال إلا أنه بالغ فيما يخص تحديده بالنسبة للضرر الناتج عن الافراغ و الذي حدده في مبلغ 12.500 درهم عن تكاليف التنقل 1500درهم - تكاليف ادارية 2000 درهم – تكاليف اتعاب 3000درهم – تكاليف السمسرة في 5000درهم و تكاليف مختلفة و الحال انه يتعين حصر هذه التكاليف في مصاريف النقل فقط لأن المشرع في المادة 7 من القانون 16-49 قد حدد مصاريف الانتقال من المحل و ليس الانتقال الى محل جديد و ما يترتب عن ذلك مصاريف مما يتعين معه حصر هذا المبلغ في (5000,00درهم) فقط . وحيث تأسيسا على ما سبق فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك يرفع المبلغ المحكوم به الى (676.400,00درهم) . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول . في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (676.400,00درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
55815
Le preneur est dispensé de son obligation de payer le loyer lorsqu’il est privé de la jouissance paisible du local commercial par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55929
Bail commercial : la preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par un enregistrement vocal, celui-ci ne constituant pas un aveu du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56051
Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56133
Bail commercial et changement de propriétaire : le nouveau bailleur ne peut réclamer un loyer supérieur à celui du contrat initial sans preuve d’une augmentation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56233
Bail commercial : le bailleur est tenu de permettre au preneur les travaux d’extension d’une cheminée nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et à la cessation des troubles de voisinage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56357
Clause résolutoire : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est sans effet sur la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
56459
La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024