Réf
70660
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
767
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2020/8206/173
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Offres réelles et consignation, Motif grave, Mise en demeure de payer, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Éviction du preneur, Défaut de paiement des loyers, Déchéance du droit à l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les justifications du preneur et sa demande subsidiaire d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.
L'appelant soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'incertitude sur l'identité des héritiers du bailleur décédé. La cour écarte cet argument en rappelant qu'en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, il incombait au preneur de recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation.
Elle rejette également la demande d'indemnité d'éviction, retenant que l'article 8 de la loi 49-16 exclut expressément un tel droit lorsque l'expulsion est motivée par le non-paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف عبد القادر (ت.) بتاريخ 18/12/2019 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2019 تحت عدد 9565 في الملف التجاري رقم 6230/8219/2019 والذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب بطلان الإنذار , و قبول باقي الطلبات و في الموضوع بأداء عبد القادر (ت.) لفائدة فطومة (ض.) , ناجية (ض.) , سعيد (ض.) , عبد الهادي (ض.) , ياسين (ض.) مبلغ أربعة و أربعون ألف و مائتي درهم ( 44.200) واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2016 لغاية 31/03/2019 , مع المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 21/03/2019 و إفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء , مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء , و تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى , وتحميله الصائر مع رفض الباقي.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 03/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 18/12/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن فطومة (ض.) , ناجية (ض.) , سعيد (ض.) , عبد الهادي (ض.) , ياسين (ض.) تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2019 والذي عرض فيه المدعون بواسطة نائبهم أنهم آل إليهم عن طريق الإرث العقار الكائن بالبيضاء درب [العنوان] , و أنه بمقتضى عقد شفوي يعود لمدة 4 سنوات كانوا قد أكروا بواسطة مورثهم المحل 6 مكرر بالعقار المذكور للمدعى عليه لاستغلاله التجاري , بمشاهرة 1300 درهم , غير أن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 01/05/2016 دون مبرر , و ان العارضين أنذروه من أجل الأداء لغاية مارس 2019 وجب فيها مبلغ 45.500 درهم بلغ به بتاريخ 21/03/2019 , إلا أنه راسل نائب العارضين يقر فيها بالمديونية و بأنه ينتظر من الورثة إدخال بعض الإصلاحات على الشقة العليا , غير أن ذلك ليس مبررا لعدم الأداء , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتهم واجبات الكراء من 01/05/2016 لغاية 31/03/2019 بمبلغ 45.500 درهم مع النفاذ المعجل فيما يخص الأداء , مع المصادقة على الإنذار و إفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بدرب [العنوان] من جميع مرافقه و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية 100 درهم عن كل يوم تأخير مع تحديد مدة الإكراه في الأقصى و تحميله الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى نه بتاريخ 22/07/2019 عرض فيه بواسطة نائبه أساسا من حيث بطلان الإنذار فالعارض توصل بمقال الدعوى من طرف أشخاص آخرين غير مذكورين بالإنذار مما يجعل الإنذار باطلا ، و احتياطيا في المذكرة الجوابية فالمحل موضوع الدعوى لا يمكن أن يخضع لمقتضيات القانون رقم 49-16 لكونه لا تتوفر فيه شروط الأصل التجاري كما هي منصوص عليها بمدونة التجارة مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا , مضيفا أن العارض حاول بجميع الطرق أن يؤدي في الوقت المناسب الوجيبة الكرائية لفائدة المدعين غير أنه تعذر عليه ذلك لعدم معرفته لصفة المالكين , نظر لكون المالك قد توفي و أصبح يؤدي الوجيبة لأحد الورثة دون أي وكالة من باقي الورثة , و توقف عن ذلك لكون يتوصل بوصل يحمل إمضاء مطبوعا و غير محدد فيه اسم المالك , و تعذر عليه إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة , مما يتعين معه رفض الطلب . و احتياطيا جدا في المقال المضاد فقد توصل بإنذار من أجل الأداء و الإفراغ وفق قانون 49-16 , و أن العارض يحق له بصفته مكتر للمحل موضوع النزاع أن يطالب بتحديد التعويض المناسب له و يتعين إجراء خبرة لذلك , ملتمسا أساسا في مقال بطلان الإنذار الحكم ببطلان الإنذار , و احتياطيا في المذكرة الجوابية عدم قبول الدعوى مع رفض طلب المصادقة , و احتياطيا جدا في المقال المضاد إجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب لفائدته . و أدلى بوصل تحويل مبلغ 1300 درهم لفائدة عبد الهادي (ض.) , وصل كراء .
وبناء على تعقيب المدعين بجلسة 24/09/2019 عرضوا من خلاله بواسطة نائبهم أنه خلافا لما دفع به المدعى عليه فالمحل يبقى خاضعا لقانون 49-16 لكونه يمارس فيه نشاطه التجاري منذ سنوات , مضيفين أن المدعى عليه يعترف بكون لا يؤدي واجبات الكراء , كما أن باقي الطلبات تبقى غير مبررة . ملتمسين الحكم وفق مقالهم الافتتاحي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه اعلاه، استئناف الطاعن وجاء في اسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به و لم يعلل قضاءه بما يكفي من أجل القول بأداء مع الإفراغ و أن الطاعن أصبح مضطرا بحكم أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أن يعيد دفوعاته على الشكل التالي: أولا في مقال بطلان الإنذار ذلك أنه توصل برسالة من طرف ورثة محمد (ض.) يعرضون فيه أنهم يملكون محلا لممارسة التجارة و أن الطاعن و في إطار التقاضي بحسن نية أجاب بواسطة دفاعه برسالة مفادها منازعته في العديد من الشروط التي سبق له أن بلغها بصفة شخصية للورثة و أنه توصل بمقال رام إلى المصادقة على الإنذار من طرف أشخاص أخرين غير المذكورين في الإنذار و لأجل ذلك فإنه يلتمس الحكم ببطلان الإنذار لعدم مطابقة الأطراف المذكورين في الإنذار لما هو مدون بالمقال الافتتاحي للدعوى الحالية ، ثانيا بخصوص عدم قبول الدعوى ذلك أن المحل المكترى موضوع نازل الحال لا يمكن أن يخضع لمقتضيات قانون 16.49 وفق مقتضيات المادة الأولى في فقرتها الأولى و بالتالي فإن مقتضيات ظهير 16.49 لا يمكن تطبيقها على المحل موضوع نازلة الحال و بالتالي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، ثالثا أن الطاعن حاول بجميع الطرق أن يؤدي في الوقت المناسب الوجيبة الكرائية لفائدة المدعين و تعذر عليه ذلك على اعتبار أنه لا يتوفر على أية وثيقة تثبت صفة المالكين و ذلك لكون المالك قد توفي و بالتالي أصبح يؤدي الوجيبة الكرائية في كل مرة لأحد الورثة دون تحديد بأمر أو وكالة من طرف باقي الورثة و أنه توقف عن أداء الوجيبة لكونه كان يتوصل بوصل يحمل إمضاء مطبوعا و غير محدد فيه اسم المالك حسب الثابت من صورة أخر وصل بتاريخ 24-04-2018 وأن الطاعن مع ذلك كان يحاول بشتى الطرق الالتزام بأداء الوجيبة الكرائية في الوقت المناسب إلا أن تخبط المستأنف عليهم و عدم تحديد الشخص المتعين عليه تسليمه الوجيبة وأنه قبل توصله بالإنذار كان قد ادى الوجيبة الكرائية المحددة في شهر واحد لفائدة السيد عبد الهادي (ض.) بواسطة تحويل بريدي عن طريق مؤسسة (ك. ب.) و إنه لأجل ذلك تعذر عليه إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة و بالتالي يبقى الطلب الحالي غير مؤسس قانونا و يتعين رفضه ، رابعا في التعويض ذلك أن الطاعن توصل بمقال رام إلى المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ وفق ما يقتضيه قانون 16.49 في مادته 26 و أنه يحق للطاعن بصفته مكتر للمحل موضوع النزاع أن يطالب بتحديد التعويض المستحق له و أنه يلتمس القول بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المناسب لفائدته تعهد لخبير حيسوبي مختص في الشؤون العقارية لتحديد التعويض المناسب وفق ما ينص عليه القانون و أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلب الطاعن على الرغم من وجاهته و جديته لذلك يلتمس بعد التصدي الحكم ببطلان الانذار الموجه له بتاريخ 21/03/2019 وبعدم قبول الطلب شكلا وبرفض طلب المصادقة على الانذار بالأداء والإفراغ والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المناسب لفائدته تعهد لخبير حيسوبي مختص في الشؤون العقارية لتحديد التعويض المناسب وفق ما ينص عليه القانون وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أن استئناف السيد (ت.) هو تكرار فقط لما ورد في مستنتجاته أمام المحكمة الابتدائية و الذي أجابت عليه المحكمة بكل تفصيل وأنه بالفعل فإن السيد (ت.) يتذرع بعدم أداء الكراء لكونه لا يعرف من سيسلم هذه الواجبات و أن مثل هذا الدفع أصبح متجاوزا واقعا و قانونا و أن السيد (ت.) لو كان حسن النية لبادر إلى أداء الكراء منذ توصله بالإنذار أو لبعث تلك الواجبات للمحامي الموقع أدناه أو تفاديا لكل نقاش لبادر إلى عرض هذه المبالغ ثم إيداعها بصندوق المحكمة و أن المستأنف يتناسى الرسائل المتبادلة في هذا الملف حتى قبل رفع الدعوى و الأجل الذي كان دائما يلتمسه للأداء و أنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحل موضوع النزاع غير خاضع لقانون 16.49 و كونه ليس بأصل تجاري يكذبه الواقع و كذا الطلب المضاد الذي تقدم به المستأنف للمطالبة بالتعويض عن الإفراغ و الذي لازال يتمسك به أمام محكمة الاستئناف و أن كل هذه النقط قد تم الجواب عنها بشكل مستفيظ من قبل المحكمة الابتدائية و يبدو أن هذا الاستئناف ليس الغرض منه سوى إطالة المسطرة لذلك يلتمس العارضون تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنف الصائر .
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة12/02/2020 حضر نائب المستانف عليه و تخلف نائب المستانف رغم الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيت انه و خلاف ما تمسك به الطاعن فان الثابت من رسم الاراثة المضمن بعدد 97 صحيفة 175 وتاريخ 10/10/2016 ان ورثة محمد (ض.) هم فطومة (ض.) و ناجية (ض.) و سعيد (ض.) و ياسين (ض.) و بذلك يكون رافعي الدعوى هم انفسهم باعتي الإنذار, كما ان الامر يتعلق بمحل تجاري حسب التابت من عقد الكراء و بذلك فهو خاضع لمقتضيات قانون 16-49 .
وحيث إن المشرع قد وضع للمكتري المساطر القانونية الكفيلة بحماية حقوقه في حالة مطل الدائن من عرض تنفيذا للالتزام وايداع لقيمته بمقتضى المادة 275 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما يجعل ما جاء في استئناف الطاعن من كونه تعدر عليه الأداء في الوقت المناسب لكونه لا يتوفر على اية وثيقة تتبت صفة المكرين لكون المالك قد توفي غير جدير بالاعتبار
وحيث انه لا مجال لتمسك المستانف باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الافراغ مادام ان الافراغ لعدم أداء الواجبات الكرائية يعتبر من الأسباب التي تحرم المكتري من التعويض وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون 16-49 التي جاء فيها انه لا يلزم المكري بأداء تعويض للمكتري مقابل الافراغ في الحالات التالية : ادا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار و كان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة اشهر من الكراء.
وحيث بناء على ذلك يكون التماطل ثابت في حق المستأنف وان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من أداء وإفراغ مصادف للصواب وبتعين بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر
لهذه الأسباب
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025