Réf
57795
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5023
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2024/8219/2659
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Extinction du contrat de bail, Droit au bail, Congé pour reprise personnelle, Clientèle et achalandage, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé. Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة رابحة (و.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3627 بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 6618/8219/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : في الطلب الأصلي:بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للسادة ورثة مولاي عبد الله (و.) وهم : محمد (و.) , المحفوظ (و.) , حسن (و.) لقبهم واكريم بتاريخ 08/03/2023 مع إفراغهم و من يقوم مقامهم من المحل الكائن ب 135 شارع أفغانستان الحي الحسني البيضاء مع الصائر و رفض الباقي .
في الطلب المضاد: بأداء السيدة رابحة (و.) لفائدة السادة ورثة مولاي عبد الله (و.) وهم : محمد (و.) , المحفوظ (و.) , حسن (و.) لقبهم واكريمت عويضا مقابل الإفراغ بمبلغ ثلاثمائة و ثمانون ألف درهم (380.000) , مع تحميل المدعى عليها فرعيا الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و حيث إن الاستئناف الفرعي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة رابحة (و.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/06/2023 تعرض فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن ب 135 محج أفغانستان الحي الحسني البيضاء تكريه للمدعى عليهم مقابل مشاهرة 1150 درهم , و أن العارضة قامت بإنذارهم من أجل الإفراغ لكونها ترغب في استرجاع المحل لاستغلاله شخصيا , توصل به المدعى عليهم بتاريخ 08/03/2023 دون جدوى , ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 08/03/2023 مع إفراغهم و من يقوم مقامهم من المحل الكائن ب 135 شارع أفغانستان الحي الحسني البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر . و أدلوا بصورة شهادة الإيداع , أصل شهادة ملكية , محضر معاينة و استجواب .
و بناء على جواب المدعى عليهم مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2023 عرضوا من خلاله بواسطة نائبهم من حيث الشكل ان المدعية لم تثبت صفتها كمكرية كما لم تدل بالإنذار و ما يفيد تبلغيه , و احتياطيا في الموضوع حيث سبق للمدعية أن تقدم بطلب الإفراغ كان مآله الرفض , مضيفين ان مورثهم اشترى الأصل التجاري بتاريخ 16/07/1986 بمبلغ 90.000 درهم و استغله كمقشدة و مشواة و أسس به أصلا تجاريا له عناصره . و في المقال المضاد أنه باعتبارهم خلفا عاما للمكتري الذي اشترى أصلا تجاريا بالمحل موضوع الدعوى منشأ منذ سنة 1984 من قبل مالكته السابقة و مستغل في التجارة و ان لهم الحق في الحصول على تعويض عن الإفراغ , ملتمسين في المقال الأصلي عدم قبوله شكلا و رفضه موضوعا , و في المقال المضاد الحكم لهم بتعويض مسبق 5000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض للإفراغ . و ادلوا بصورة حكم تجاري رقم 931 بتاريخ 31/01/2023 في الملف رقم 10295/8219/2022 , صورة إراثة , نسخة إراثة , صورة رخصتين , صورة عقد شراء أصل تجاري صورة قرار استنافي رقم 827 بتاريخ 04/03/2002 في الملف رقم 1409/2000 .
و بناء على تعقيب المدعية بجلسة 11/10/2023 عرضت فيه بواسطة نائبها أنها تدلي ب : إنذار و محضر تبليغه , رسالة نائب المدعين , صورة عقد شراء أصل تجاري .
و بناء على مذكرة إسناد النظر لنائب المدعى عليهم .
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1834 بتاريخ 13/11/2023 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير السيد شكري بخار و الذي وضع تقريره بتاريخ 08/02/2024 خلص من خلاله إلى ان التعويض المقترح لإفراغ المدعى عليهم محدد في مبلغ 702.000 درهم .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعين بجلسة 20/03/2024 عرضت فيها بواسطة نائبها أن التعويض المحدد من قبل الخبير مبالغ فيه و غير مبرر , ملتمسة استبعاد الخبرة و إجراء خبرة مضادة , و احتياطيا حصر التعويض في مبلغ 350.000 درهم .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2024 عرضوا فيها بواسطة نائبهم أن التعويض المحدد لا يعكس حقيقة الأصل التجاري موضوع الدوى بالنظر لمميزاته و موقعه , ملتمسين أساسا إجراء خبرة جديدة , و احتياطيا تحديد التعويض في مبلغ 702.000 درهم مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن القاضي الابتدائي اعتمد على تعليل مفاده ان التعويض المستحق عن الافراغ هو 380.000,00 درهما وان الحكم الابتدائي كان نسبيا موضوعيا حيث ناقش باسهاب الخروقات التي شابت الخبرة و التعويضات المبالغ موضوع النزاع هو عبارة عن متجر لبيع الفطائر مساحته صغيرة ويقع في حي شعبي اذ لا يتعدى مدخوله اليومي 500,00 درهما كما ان معدل الكراء في نفس المنطقة لا يتعدى 1000,00 درهما وانه بناء على هاته المعطيات يتعين تعديل الحكم المستانف فيما يخص مبلغ التعويض و تخفيضه الى مبلغ 350.000,00 درهما المطالب به في المذكرة بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليهم الصائر ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله و ذلك بخفض التعويض عن الافراغ الى مبلغ 350.000,00 درهما وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة عادية للحكم .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبهم بجلسة 16/07/2024 التي جاء فيها فيما يخص المذكرة الجوابية فان الحكم المطعون في الاستئناف وعكس ماجاء في مجموع دفوعات المستأنفة فإنه كان في مصلحتها جملة وتفصيلا وما الطعن المقدم من طرفها الا محاولة لدر الرماد في العيون خاصة وان المبلغ المحكوم به كان اقل بكثير من المبلغ الذي عرضته المستأنفة على العارضين لتسوية الملف حبيا وهو 600.000 درهم وان كل ماجاء في مقال المستأنفة الاصلية هو محض كذب وبهتان وتدليس فالمحل التجاري هو عبارة عن مطعم على مساحة تفوق 60 متر مربع مع مساحة خارجية يقع بوسط شارع أفغانستان أحد شرايين التجارة الشعبية بمنطقة الحي الحسني يبلغ سعر المتر للمحل التجاري فيه 20.000 درهم وبه مجموعة من المحلات خاصة في الملابس والذهب والالكترونيات على طول الشارع وبه مجموعة من المحلات المهنية والأطباء وموثقين وعدول وغيرهم. الاصل التجاري المشغل فيه المحل موضوع الدعوى منشأ في الثمانينات دون انقطاع أي انه راكم سمعة وزبائن على طول هذه المدة له زبائن قارين من مستخدمين مختلف المحلات التجارية وباقي الشركات والمهن المتواجدة بالشارع وقد وقف السيد الخبير المعني ابتدائيا على جزء من هذه الوقائع في تقريره الذي لم يأخذ به القاضي الابتدائي دون تعليل يذكر ودون أي سند من القانون وهذا ما يمثل ابرز دفوعات مقال الاستئناف الفرعي المقدم من العارضين وعليه تتهاوى دفوعات المستأنفة الاصلية لانعدام دفوعاتها على أساس قانوني او واقعي سليم ونظرا لتقاضيها بسوء نية ضدا على مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية ويتعين تبع لذلك رد جميع هذه الدفوعات ، و فيما يخص الاستئناف الفرعي بخصوص الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه أسس المستأنف عليهم فرعيا دعواهم الابتدائية على أساس المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 16-46 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي ورد فيها أنه يجب على المكري الراغب في استرجاع محله للاستعمال أن يوجه انذارا للمكري يمنحه فيه أجلا محددا في ثلاثة أشهر الشخصي للإفراغ مبينا السبب في ذلك . لكن قاضى الابتداء أساء تطبيق مقتضيات المادة 7 من القانون المشار له أعلاه فبداية أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري خلص من خلاله السيد الخبير المعين شكري بحار إلى ان تحديد تعويض عن الأصل التجاري المملوك للعارضين حدده في 702.000 درهم وحيث أن الحكم الابتدائي لم يساير السيد الخبير في التعويض المقترح لكنه لم يأمر بخبرة مضادة بل رد كل مانعاه الطرفان على تقرير الخبير المنجز بعلة عدم الأداء بحجة تفيد عكس تقديراته بما يفيد أنه متمسك بما جاء في تقرير السيد الخبير لكن القاضي الابتدائي عمل على مناقشة كل ماورد في تقرير السيد الخبير الذي يعتبر . عملا فنيا بعيد كل البعد عن التكوين القانوني للسيد القاضي الابتدائي بتعليل بعيد كل البعد عن الواقع لأنه حدد قيمته عناصر الأصل التجاري وأعطى قيم لها بدون بحث أو تدقيق أو مقارنة أو حتى زيارة ميدانية للمحل ومع ذلك اعتمد القاضي الابتدائي تعليلا منافيا لتقدير السيد الخبير أفرغ التقرير من محتواه وهنا يظهر السؤال حول ماهي العلة من حكم السيد القاضي الابتدائي بإجراء خبرة فنية على الأصل التجاري التجاري مادام أن له كل هذا العلم لتقويم الأصل التجاري الذي أبان أنه يعلمه ويعلم تفاصيله ومكوناته مع العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه ثم ما الجدوى من جدول الخبراء وتقارير الخبرة وأتعاب الخبراء باعتماد تعليل قاضي الابتداء فالحكم بالتعويض إن كان من صميم عمل القضاء كما جاء تعليل الحكم المستأنف فإنه مرتبط بأمور تقنية في ملف نازلة الحال لأنها تتعلق بتقويم عناصر أصل تجاري يتطلب المعاينة والموقوف على عين المكان لمعرفة حجم النشاط التجاري وتأكيد موقع الأصل وتحديد عناصر السمعة والزبائن والارباح الافتراضية وكلها أمور فصل فيها السيد الخبير لكنها رفضت من طرف السيد القاضي بتعليل لم يكن موفقا ولا قانونيا بل أظهر موقفا منحازا للطرف المدعي الأصلي أي مالكي العقار على حساب العارضين الذين يضيعون في اصلهم التجاري ولن يستطيعوا إيجاد مثيل له في الموقع بنفس ثمن الكراء. وحيث أن الخبرة قد اوجدها مشرع قانون المسطرة المدنية ضمن إجراءات تحقيق الدعوى بل حدد الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية أنها تحدد على أساس نقاط معينة في الحكم التمهيدي يجب ان تكون تقنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون وطالما أن القاضي الابتدائي استند على مهام خبير فذلك ينص القانون إقرارا منه بوجود نقاط تقنية بعيدة عن تكوينه القانوني لا يبث فيها إلا ذوي الاختصاص. بل أضاف الفصل 64 من ق م أن يمكن للمحكمة إذا لم تجد في تقرير الخبرة البيانات الكافية أن تأمر بتحقيق إضافي وبحضور السيد الخبير أمامها لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة. وحيث أن الحكم المستأنف لم يتبع أي من هذه الإجراءات القانونية المسطرة ولم يأمر بإجراء خبرة مضادة إن كان لم يطمئن لتقرير السيد الخبير بل دافع عن ماجاء في تقريره ورد دفوعات الطرفين بخصوص مانعوه عن استنتاجات السيد الخبير ومع ذلك قام السيد القاضي الابتدائي بمعاكسة ما جاء في تقرير الخبرة بتعليل ناقص موازي لانعدامه وهذا بالضبط ما تؤكده اجتهادات متواترة لمحكمة النقض حول تقيد القضاء بما ورد في الخبرات من مسائل تقنية بعيدة عن تكوينهم القانوني ومن ذلك القرار عدد 1885/1 المؤرخ في 2033/9/10 في الملف عدد 2003/9440 جاء في قاعدته خبرة قضائية تصدي المحكمة لتفنيدها دون اللجوء الى ذوي الخبرة (لا) " المحكمة حين انبرت بنفسها إلى تفنيد واستبعاد ما خصلت إليه خبرة قضائية في أمر يدخل في مسائل تقنية ورتبت عنها نتائج قانونية دون أن تسترشد في ذلك بخبرة أخرى لذوي الاختصاص تامر بها لتوضيح الأمر لا تقوم فيه مقام الخبير تكون قد بنت قضاءها على تعليل ناقص يوازي انعدامه ويعرض قرارها للنقض والابطال. وحيث تعودنا من أحكام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن تقدير التعويض قضاءا يتم على عدة معايير مرتبطة بالمحل التجاري المكترى وموقعه وعنصر الزبناء والحق في الكراء والسمعة التجارية وباقي العناصر الأخرى للأصل التجاري. فإن الأصل التجاري المملوك للعارضين يقع في شارع أفغانستان أكبر الشوارع التجارية في منطقة الحي الحسني المتفرع من شارع سيدي عبد الرحمان هذا الشارع يضم اكثر من 7000 محل تجاري بين تجار الذهب والملابس والاحذية وغيرها من الأنشطة التجارية يتموقع المحل التجاري للعارضين في وسط الشارع وهو عبارة عن مطعم ومقشدة كما هو واضح من خلال رخصة السلطات المحلية للحي الحسني كما يتموقع في هذا الشارع مجموعة من أصحاب المهن الحرة والمراكز التجارية والخدماتية فضلا عن أن السومة الكرائية للمحل مقارنة بموقعه ومساحته وسمعته و زبنائه وقدم الأصل التجاري الذي يمتد لأكثر من أربعة وللإصلاحات الكثيرة للمحل الذي يشغل عشرة عاملين من طباخين عقود ونوادل كلها تجعل التعويض المحدد في تقرير السيد الخبير أصلا قليل على القيمة الحقيقية للأصل فما بالك بالتعويض المحدد من طرف المحكمة الابتدائية وأننا على يقين بأن محكمة الاستئناف التجارية بما راكمت من خبرة ودراسة وتمكن من تطبيق القانون ستعمل على إلغاء الحكم الابتدائي المجحف قانونا في حق العارضين وستعمل على موازنة ميزان الحق والعدل بما يضمن عدم تضييع حق العارضين الذين سيصعب عليهم إيجاد محل مشابه في نفس المنطقة وبنفس المواصفات علما ان هذا المحل كان يكفي ثلاثة ورثة واسرهم في العيش الكريم لهم ولأسرهم لمدة سنوات ، ملتمسون في المقال الأصلي عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برد جميع دفوعات المستأنفة أصليا لعدم ارتكازها على أساس قانوني او واقعي سليم وفي المقال الاستئنافي الفرعي قبوله شكلا و موضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف لكن مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن فقدان الأصل التجاري الى المبلغ المطالب به ابتدائيا في المقال المضاد وهو 702.000 درهم احتياطيا أو إحالة الملف على خبرة جديدة لتقويم قيمة التعويض الحقيقية عن فقدان العارضين للأصل التجاري الخاص بهم.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليهم زعموا ان المبلغ المحكوم به اقل بكثير من المبلغ الذي عرضته العارضة عليهم لتسوية الملف حبيا وهو 600.000,00 درهما وهذا افتراء يفتقر للاثبات ونعت المستأنف عليهم العارضة بالكذب والبهتان و التدبيس بدعوى ان المحل موضوع النزاع عبارة عن مطعم يقع في حي يبلغ سعر المتر للمحل التجاري 20.000,00 درهما وهذا يعد قدف في حق العارضة و بعيد كل البعد عن اخلاقية مهنة المحاماة اذ ان الذي يكذب على المستأنف عليهم و ليس العارضة اذ ان المحل موضوع النزاع ليس بمطعم بل محل لبيع الفطائر وهو ما اوضحه الخبير في تقرير الخبرة وان الحكم الابتدائي كان موضوعيا نسبيا عندما حدد مبلغ التعويض في 380.000,00 درهما وفي الاستئنافي الفرعي أن ما دفع به المستأنفين فرعيا مجرد تكرار لما اثاروه خلال المرحلة الابتدائية لم يأتوا بأي جديد وان الحكم الابتدائي كان على صواب فيما قضى به وكان موضوعيا وان الحكم الابتدائي ناقش باسهاب الخروقات التي شابت الخبرة و المبلغ المقترح من طرف الخبير الذي هو مبالغ فيه ونعى المستأنفون فرعيا على الحكم الابتدائي انه اجحف حقوقهم عندما قدر التعويض في مبلغ 380.000,00 درهم و اعتبره بعيدا عن التعويض المقترح من طرف الخبير واضافوا كون المحل يشغل عشرة عاملين من طباخين و نوادل وان ما زعمه المستأنفين فرعيا يفتقر للاثبات اذ ان المحل كما سبق ذكره عبارة عن محل بسيط و شعب مخصص لبيع الفطائر ولا يشغل اكثر من شخصين كما ان معدل الكراء في نفس المنطقة لا يتعد 100,00 درهما ، ملتمسة في الاستئناف الأصلي رد دفوعات المستأنف عليهم لعدم وجاهتها والحكم وفق استئناف العارضة وفي الاستئناف الفرعي القول انه تم خارج الاجل القانوني والحكم بعدم قبوله وتحميل رافعيه الصائر .
أرفقت ب: صورة شمسية مصداق عليها لثلاث شواهد التسليم.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 15/10/2024 التي جاء فيها أن دفوعات الموضوع فالمستأنف اصليا لم تأت في مذكرتها بجديد يذكر طالما ان ما ادعاه العارضون حول عدم صحة التعويض المحكوم به لفائدتهم سيستند على معطيات قانونية وواقعية لعل ابرزها رأي الخيير المستند عليه ابتدائيا والذي يعتبر الشخص المؤهل فنيا للبث في الأمر مع العلم ان التعويض الوارد في تقريره هو أيضا أقل يكثير من التقويم الحقيقي للأصل التجاري للعارضين وان الصفة المستأنفة في استرجاع محلها أساسها المضاربة العقارية لا غير حيث كثرت عليها طلبات الكراء والشراء من كل جذب للمحل التجاري بعد ثورة النشاط التجاري بمنطقة الحي الحسني وخاصة بشارع أفغانستان ،ثم ان هذا المحل التجاري اشترى مورث العارضين اصله التجاري سنة 1986 وبالضبط في 16 يوليوز 1986 أي قبل أربعين سنة بقيمة 90.000 درهم وذلك واضح وثابت من خلال عقد شراء الأصل التجاري المرفق بهذه المذكرة فكيف يعقل ان يكون تقويم هذا الأصل الذي كان يساوي قيمة 90.000درهم سنة 1986 بالتعويض الوارد في الحكم الابتدائي بعد أربعين سنة من الاستغلال وان افراغ العارضين من هذا المحل يشكل اعداما اقتصاديا لهم بحكم انه مورد عيشهم الوحيد وهم ثلاثة افراد بعائلاتهم بالإضافة الى وجوب تعويض المستخدمين وباعتبار المحكمة هي محكمة قانون ومحكمة اجتماعية أيضا فلا يمكن التغاضي عن الضرر الاقتصادي الذي سيقع لكل هؤلاء مقابل اثراء المالكة الراغبة في المضاربة العقارية ، ملتمسون رد جميع دفوعات المستأنفة أصليا لانعدام أي أساس قانوني او واقعي لها مع الحكم وفق ملتمسات الاستئناف الفرعي للعارضين.
أرفقت ب: نسخة من عقد شراء الأصل التجاري من طرف مورث العارضين ونسخة من رخصة استغلال المحل كمقشدة ومشواة صادرة عن السلطات المحلية .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 15/10/2024 حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض كلا من المستأنفين اصليا و المستانف فرعيا أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء وتأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع و القانون كما يمكنها استعمال سلطتها لتقدير التعويض المستحق للمكتري انطلاقا مما جاءت به من عناصر ومعطيات.( انظر قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا الصادر بتاريخ 07/01/04 في الملف التجاري عدد 1043/1/3/02 جاء فيه " بما ان المحكمة قدرت الخبرات المنجزة في القضية واستأنست فقط بالعناصر والمعطيات الموضوعية والمواصفات الخاصة بالمحل موضوع النزاع وحددت التعويض المستحق للطاعن مستعملة سلطتها التقديرية فهي بذلك قد بنت قرارها على تعليل سليم. " منشور بكتاب الكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005 للأستاذ امحمد لفروجي (.
و حيث تنص المادة السابعة من القانون 16.49 على أن التعويض الناتج عن الإفراغ يشمل قيمة الأصل التجاري التي تتحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الإنتقال من المحل، وبذلك فإنه وتأسيسا على المادة المشار إليها فإن تلك التعويضات تشمل التعويض عن الحق في الكراء وهو الحق الذي يفقده المكتري بشكل كامل نتيجة الإفراغ، والتعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية اللذان يفقدهما بشكل مؤقت في إنتظار نقل نشاطه إلى محل آخر، إضافة إلى مصاريف الإصلاحات والتحسينات بشرط إثبات المكتري قيامه بها، وكذا مصاريف الإنتقال.
وحيث انه إعمالا من المحكمة لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق عن الافراغ للاستعمال الشخصي، فبخصوص تقدير التعويض عن الحق في الكراء فانه يتم إحتسابه إستنادا إلى الفرق بين السومة التي كان يؤديها المكتري للمكري بتاريخ التوصل بالإنذار بالإفراغ مع السومة الحقيقية الحالية المقترحة للمحل موضوع النزاع مع الأخذا بعين الإعتبار مدة الكراء، و تطبيقا لهذه القاعدة على المحل موضوع النزاع فان السومة الكرائية الحالية محددة في 800,00 درهم في حين ان السومة الكرائية المرتقبة نحتسبها على اساس متوسط السومة الكرائية 5000 درهم كاقل سومة كرائية و 8000 درهم كسومة كرائية مقترحة من قبل الخبير السيد بوخار شكري المعين ابتدائيا لنخلص الى سومة كرائية محددة في مبلغ 5700 درهم وهو مبلغ يتناسب والطبيعة التجارية لموقع المحل بشارع أفغانستان و هو موقع استراتيجي جد مهم يتميز برواج تجاري دائم وتوجد بجانبه محلات تجارية وسكنية و مقاهي ومطاعم و قيسارية بها رواج في منطقة الحي الحسني وباحتساب الفرق بينهما وضربه في مدة 60 شهرا و ذلك بالنظر الى طول مدة الكراء التي تمتد منذ سنة 1986 فان الحاصل هو مبلغ 342.000,00 درهم كتعويض مستحق للمكتري عن الحق في الكراء.
وحيث انه بخصوص التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية فان المكتري خاضع للتصريح الضريبي الجزافي عن الدخل السنوي و استنادا الى الاعلام بالضريبة على الدخل لسنة 2023 يتبين ان الدخل المهني المصرح به محدد في 32.000 درهم ، فيكون محقا في الحصول على تعويض عن الزبناء و السمعة التجارية انطلاقا من الدخل المهني المصرح به و من انعدام وجود اية محاسبة لديه و استحضارا لطول مدة الكراء و موقع المحل و مساحته المقدرة في حدود 53،60 متر مربع و نوع التجارة الممارسة المتمثل في بيع الفطائر و سناك و نوعية الزبناء المتعاملين معه فقد تم تقدير التعويض المستحق عن هذا العنصر في مبلغ 64.000,00 درهم ، و بخصوص مصاريف الانتقال فقد حددها السيد الخبير في 4.000,00 درهم و الذي ارتات المحكمة انه يتناسب و طبيعة النشاط المزاول بالمحل و السلع الموجودة به حسب الصور المدلى بها بتقرير الخبرة ، فيكون بذلك التعويض الاجمالي المستحق للمكتري عن فقدانه لاصله التجاري و المطابق للمادة السابعة من قانون 49/16 محدد في 410.00,00 درهم .
حيث انه و استنادا الى ما ذكر فانه يتعين عدم اعتبار الاستئناف الاصلي مع إبقاء صائره على رافعه ، و اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا مع تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى حدود مبلغ 410.000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع: برد الاصلي مع إبقاء صائره على رافعه ، و باعتبار الفرعي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به الى 410.000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55569
Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55895
La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56015
Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56085
Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56173
Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56295
Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56395
Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024