Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement son montant sans être lié par les conclusions de l’expert ni tenu d’ordonner une contre-expertise (Cass. com. 2011)

Réf : 52118

Identification

Réf

52118

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

128

Date de décision

20/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/1335

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, se fonde à titre indicatif sur les éléments factuels contenus dans le rapport d'expertise, tels que la situation de l'immeuble, sa superficie et l'activité exercée. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être liée par le montant proposé par l'expert, souverainement fixé une indemnité qu'elle estime correspondre au préjudice subi, elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. Sa décision est légalement justifiée dès lors qu'elle expose les éléments concrets sur lesquels elle fonde sa conviction.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقاً للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/02/25 في الملف 09/2938 تحت رقم 2010/943 أن الطالب حمو (م.) تقدم بمقالة مفاده انه يكتري من السيد محمد (أ.) محلا تجاريا بسومة 200 درهم شهريا وفوجئ بتاريخ 2007/03/14 بمفوض قضائي سجل عليه رفضه التوصل بإنذار في إطار ظهير 55/05/24 . وبعد بحثه الدقيق عثر على الإنذار ، وتبين انه يتعلق بالإفراغ بعلة الاستغلال الشخصي من طرف المالك، فتقدم بدعوى الصلح صدر على إثرها قرار بعدم نجاحه ، ولم يبلغ بالإنذار بصفة قانونية و لم يتضمن النص الحرفي للفصل 27 من ظهير 55/05/24 وان هدف باعت الإنذار هو المضاربة العقارية ، مما يجعل سببه غير جدي ، ملتمسا التصريح ببطلانه و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق له عن الإفراغ.

وبعد جواب المدعي عليه و تقديمه لمقال جاء فيه أن الإنذار مبلغ للمدعي بواسطة ابنه الذي رفض التوصل و التوقيع وتضمن نص الفصل 27 من الظهير ولم يتقدم بدعوى الصلح داخل الأجل القانوني وبالتالي سقط حقه واعتبر متنازلا عن التعويض ملتمسا الحكم بإفراغ من يقوم مقامه من محل النزاع تحت غرامة تهديدية .

وبعد إجراء خبرة التي حدد فيها الخبير المعين التعويض المستحق في مبلغ 220.719,50 درهم . صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعى حمو (م.) مبلغ 180.000 درهم ، كتعويض كاملاً عن الافراغ، وفي الطلب المقابل : بالمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 2007/03/14 وإفراغ السيد حمو (م.) من محل النزاع استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة << أن محكمة الاستئناف بعدم إطلاعها على الخبرة التي يؤخذ بها على سبيل الاستئناس يتبين أن السومة الكرائية للمحل محددة في 200 درهم شهريا وبالنظر إلى موقع المحل ومساحته ونوع النشاط التجاري الذي يزاول به المدعى وما قد يلحقه من خسائر وما سيفقده من أرباح نتيجة الإفراغ وعملا بالفصل 10 من الظهير نرى ان التعويض المحكوم به جاء مساويا لقيمة الأصل التجاري و العناصر التقدير المشار اليها ولا مبرر لاجراء خبرة جديدة خصوصا وان تكاليف الاصلاح وقيمة العقار لا تدخل في احتساب التعويض ...>>

حيث ينعى الطاعن على القرار في وسائل النقض عدم الارتكاز على أساس . انعدام التعليل ،بدعوى أن محكمة الاستئناف لم تعتمد على أسس قانونية و موضوعية لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يستجيب لطلب إجراء خبرة مضادة من جهة ومن جهة أخرى تخلى حتى على مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير وخفضه إلى مبلغ 180.000 درهم فساءت تقدير التعويض المستحق واعتمادها السلطة التقديرية في غير محله ولم تستجيب لطلب إجراء خبرة تقنية على المحل، ولم تعلل عدم استجابتها لذلك بخرق حقوق الدفاع .وكان عليها ان تستجيب لطلب خبرة ثانية لتقوم بتحديد التعويض المساوي لقيمة الأصل التجاري الذي يستغله الطاعن لمدة 17 سنة ، قبل ان يصبح المطلوب مالكا للعقار في نهاية سنة 2000 و تعمل مقاربة بين نتيجتي الخبرتين وتستعمل سلطتها التقريرية وان التعليل الذي جاءت به باعتمادها على السومة الكرائية و موقع المحل ومساحته ونوع النشاط المزاول به هي أمور تقنية لا يمكن تقديرها إلا بإجراء خبرة مضادة أو الانتقال الى المحل ومعاينته . مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يعرضه للنقض .

لكن حيث ان محكمة الاستئناف كونت قناعتها من العناصر الواردة بتقرير الخبير السيد سعيد (ف.) المأمور بها ابتدائيا ومنها موقع المحل ومساحته و النشاط المزاول به وما سيحصل للطاعن من خسائر وما سيفقده من أرباح نتيجة الإفراغ استنادا على مقتضيات الفصل 10 من ظهير 55/05/24 المطبق في النازلة باعتبار ان السبب الذي بني عليه الإنذار بالإفراغ هو الاستعمال الشخصي واعتبار العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ والانتقال الى جهة أخرى كالحق في الكراء و عنصر الزبناء والسمعة التجارية وحددت التعويض المستحق للمكتري الطالب عن فقدانه لأصله التجاري استئناسا بالعناصر المذكورة الواردة بتقرير الخبرة ،وحيادا على ما اقترحته هذه الأخيرة من مبالغ . تكون قد حددت التعويض المستحق استنادا الى سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل و بما جاء في تعليلها يعتبر كافيا، مبينا لجميع العناصر المعتمدة في التقدير ولم تكن في حاجة إلى المزيد من التحقيق والأمر بإجراء خبرة مضادة او الانتقال الى المحل ومعاينته كما يتمسك بذلك الطاعن والموكولة لسلطتها في هذا المجال، فلم تخرق أي حق من حقوق الدفاع ، وركزت قرارها على أساس قانوني ، وتبقى وسائل النقض غير جديرة بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Baux