Réf
64776
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5099
Date de décision
16/11/2022
N° de dossier
2022/8206/2144
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Déclarations fiscales, Confirmation partielle, Condition d'indemnisation, Clientèle et réputation commerciale, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appel principal du bailleur et l'appel incident du preneur portaient sur le quantum de cette indemnité, soulevant la question de savoir si l'absence de déclarations fiscales du preneur faisait obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la valorisation du fonds de commerce, notamment de ses éléments incorporels, est conditionnée par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur de justifier de telles déclarations, la cour considère que c'est à bon droit que l'expert et le premier juge ont écarté toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation. La cour valide en revanche les critères techniques retenus pour l'évaluation du droit au bail et des améliorations. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité, que la cour réduit après avoir ajusté le poste relatif aux frais de déménagement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد المصطفى (ب.) بواسطة دفاعه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/4/2022 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/3/2021 عدد 2700 رقم 8530/8219/2021 و الذي قضى بافراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بمشروع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد باداء الطرف المستأنف للمستأنف عليه المكتري محمد (ف.) تعويضا قدره 97500 درهم و تحميل المكري الصائر و برفض باقي باقي الطلبات و يطعن ايضا في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/12/2021 تحت عدد 2522 و الذي قضى باجراء خبرة تقويمية.
كما تقدم السيد محمد (ف.) بواسطة دفاعه باستئناف الحكم المشار اليه اعلاه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/6/2022.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافين مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا و أداءا و صفة فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المسمى المصطفى (ب.) المكري تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري بمشروع [العنوان] الدار البيضاء، وأنه في حاجة إلى استرجاع المحل المؤجر لاستغلاله بشكل شخصي، وأنه قام بتوجيه إنذار بواسطة مفوض قضائي لأجل هذه الغاية، والتمس المصادقة على الانذار المبلغ منى عليه بتاريخ 20/05/2021 والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع. وتحميله الصائر. وأرفق المقال بأصل الإنذار بالإفراغ وحضر تبليغ الإنذار.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعى عليه والتي ورد فيها أن رغبة المدعي في استرجاع المحل الكتري ضمنه مجموعة من المزاعم الواهية، وأن العارض استجاب للإنذار خوفا على فقدانه قيمة أصله التجاري المهم الذي أسسه في محله التجاري وأصبحت له سمعة تجارية المشهورة خاصة بعد أن تم بناء سوقين بجانبه، ومن جهة ثانية فإن العارض قام بكراء المحل منذ سنة 2016 في بداية إنشاء وبناء العارض من الحي الذي يتواجد به عندما كانت المنطقة فارغة من الساكنة ومنعدمة البنية التحتية وأن المدعى عليه حاول بشتى الطرق إفراغ العارض من المحل بعد أن تم الرفع من قيمة المحل التجاري بشكل كبير بالضغط عليه وتهديده بعد أن أصبح موقع المحل الاستراتيجي وتعته التجارية تسيل لعابه في استرجاع محله متناسيا حجم الدور الكبير الذي لعبه العارض في تأسيس الأصل التجاري وتحمله مصاريف جد مهمة في السنتين الأولتين اللاحقة لتاريخ إبرام عقد الكراء وأنه أسس أصلا تجاريا مهما منذ أزيد من 5 سنوات وأن إفراغه منه سيلحق به ضررا بليغا خاصة وأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ملتمسا الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برد جميع مزاعم المدعي لعدم وجاهتها والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إضافي لنائب المدعي التمس من خلالهما بخصوص مذكرة تعقيب رد جميع مزاعم المدعى عليه والحكم للعارض وفق طلبه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع مقتضياته وبخصوص المقال الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 22.500درهم عن الوجيبة الكرائية بخصوص المدة من فاتح شهر فبراير 2021 إلى متم شهر أكتوبر 2021 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 2500 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيها من حيث المذكرة التعقيبية، بأن مذكرة المدعي لم تتضمن أي دفع وجيه بل أعاد تکراره مقاله، و أن العارض رد على ذلك من خلال مذكرة سابقة وأنه تفاديا للتكرار فإن العارض يؤكد جميع دفوعاته الضمنة في مذكرته الجوابية وفي الطلب الإضافي أساسا من حيث الشكل، أن المدعي التمس الحكم على العارض بأدائه مبلغ 22500 درهم عن الوجيبة الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح فبراير إلى غاية متم شهر أكتوبر من السنة الحالية، وأن المدعى عليه لم يدل بما يثبت أنه قام بتوجيه إنذار للعارض عن المدة المسطرة في طلبه الإضافي، مما يكون معهطلبه مختلا شکلا ويتعين التصريح بعدم قبوله واحتياطيا في الموضوع، أن العارض قام بعرض المبالغ الوجيبة الكرائية عن المدة المطوبة على المدعي إلا أنه رفض التوصل بها قصد إجبار العارض على تحمل مساطر إضافية وأداء رسوم قضائية من أجل إيداعها في صندوق المحكمة و أن العارض بعد أن رفض المدعي تسلم وجيبته الكرائية اضطر إلى إيداعها في صندوق المحكمة، مما يتعين معه رفض الطلب، والتمس الحكم أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الحكم برد جميع مزاعم المدعي والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وارفق مذكرته بوصولات الإيداع.
وبناء على المقال المضاد المدلى به أثناء المداولة من طرف نائب المدعى عليه المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي جاء فيه بان المدعي تقدم بمقال رام إلى الافراغ مبني على الاستعمال الشخصي قبل أن يتقدم بمقال اضافي رام إلى أداء وجيبة الكرنية ،
العارض تقدم بمذكرة جوابية رد فيها جميع مزاعم الدعى لعدم وجاهتها والتمس رفض الطلب في المقال الأصلي اي وانه احتياطيا جدا يتقدم بطلب مضاد رام إلى إجراء خبرة تقويمية لتقييم عناصر أصله التجاري المهمةفي محله التجاري في حالة ما إذا استجابت المحكمة للطلب الأصلي وقيمة الخسائر التي ستصيبه نتيجة فقدان الزبناء بسبب تغيير مكان استغلال الأصل التجاري وفقدانه لباقى عناصر الأصل التجاري ومصاريف الإنتقال ومصاريف الاصلاحات والتحسينات التي أدخلها على المحل التجاري ومراعاة وضعه الصحي لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غير ذلك من الاعتبارات لجبر کامل الضرر الذي سيلحقه نتيجة الإفراغ عملا بأحكام المادة 7 من قانون49.16، ملتمسا الحكم أساسا في الشكل بقبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الحكم بتعويض مسبق قدره 1000000 درهم مع الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويض المستحق للعارض عن الإفراع للاستعمال الشخصي يشمل كافة الأضرار المنصوص عليها في المادة 7 من قانون رقم16.49، وحفظ حق العارض للإدلاء مطالبه النهائية بعد الخبرة.
وبناء على المذكرة الجوابيةلنائب المدعي على المقال المضاد، جاء فيها بأن المدعى عليه ومن خلال مذكرات سابقة يحاول استمالة المحكمة الموقرة بوضعه الصحي والادعاء بكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة عكس ما يعرفه الواقع، و أن المدعى عليه يمتلك عقارات تدر عليه ريعا شهريا مهما جراء كراء محلات سكنية بنفس الحي الذي يشغل فيه المحل التجاري العائد للعارض وبالتالي فهو في غنى عن التسول بوضعه الصحي، و أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 7 من القانون الجديد المنظم الإفراغ المحلات التجارية فإن عناصر تحديد التعويض عن الإفراغ تعتمد قيمة الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكري من تحسينات واصلاحات يتعين إثباتها وما فقده منعناصر الأصل التجاري زائد مصاريف الانتقال، وأن العارض لا يرى مانعا في إجراء خبرة تقويمية لعناصر الأصل التجاري مع مراعاة أحكام المادة 7 من القانون19.49مع تحميل المدعى عليه الصائر ، ملتمسا الحكم برد ما جاء من ادعاءات في المقال المضاد للمدعى عليه،
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/12/2021 تحت عدد 2522 الذي قضى بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه انتدب للقيام بها الخبير موسى (ج.) الذي خلص في تقريره ان التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري حدده في مبلغ 100.000 مائة ألف درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعي والذي عرض من خلالها ان نفقات المدعى عليه على المحل المكترى لم يثبتها وانه اكتراه مجهزا، وبالتالي لم يقم بأي إصلاحات أو يدخل أي تحسينات عليه كما لم يدل بأي فواتير تثبت ذلك مما يبقى معه مبلغ 3000 درهم غير دي أساس، وأنه بالرجوع إلى حق الايجار فإن السيد الخبير حدد في الفرق بين السومتين المتداولة حاليا وتلك التي يؤديها المكتري ومنحها عن 36 شهرا أي ثلاث سنوات وهذه القاعدة ليس لها أي سند أو تأصيل في القانون 49.16، بل منصوص عليها في ظهير 1955 الملغى، وبالتالي يكون الخبير قد اعتمد على قاعدة في غري موضعها وان ما ينبغي تطبيقه هو مقتضيات الفصل 7 من القانون 49.16، وان ما توصل به الخبير بني على التخمين والتقدير فقط دون الرجوع إلى مستندات الملف، وانه يظهر أن الخبير تجاوز النقط المنوطة له في الخبرة، ولم ينجز مهمته بكل حيادية حين راح يستنتج خلاصة لا علاقة لها بالخبرة المأمور كمستوى الرواج التجاري بالمنطقة التي يتواجد بها المحل أو خلاصة ما قام بها من تحريات وان المبلغ المقترح المقدر من طرفه جد مبالغ فيه والتمس استبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها لعدم تقيده بمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 والتمس إجراء خبرة مضادة، مع حفظ حقه في التعقيب.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه اثناء المداولة والتي التمس من خلالها أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة لكون التعويض المقدر من طرف الخبير لا يناسب قيمة عناصر الأصل التجاري، واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة.
وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي : أن الحكم التمهيدي المطعون فيه أوكل إلى الخبير مهمة الانتقال إلى المحل بمشروع [العنوان] الدار البيضاء قصد معاينة المحل ووصفه وتحديد التعويض الملائم المستحق للمكتري في حالة إفراغه، انطلاقا من قيمة عناصر الأصل التجاري التي من شأنها أن تضرر جراء الإفراغ.
و إن الدعوى الحالية أقيمت في إطار القانون 49.16 الذي نسخ جميع مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ولم يعد معمولا بها.
وأن المحكمة أمرت الخبير موسى (ج.) بإنجاز تقريره في إطار القواعد المنصوص عليها في الفصل 7 من القانون ،49.16 إلا أن جل القواعد التي اعتمدها في احتساب التعويض هي التي كان منصوص عليها في إطار ظهير 24 ماي.1955
وبذلك يكون الخبير قد تجاوز المشرع الذي وضع القانون الحالي لغايات محددة و يريد لغرض في نفسه ان يفرض تطبيق قواعد تجاوزها الزمن ، و الأكثر من ذلك انه حتى في اعتماده لقواعد القانون القديم استعملها بشكل محرف، و يكفي الاستدلال على بعضها من خلال اعتماد الخبير على مقتضيات قانونية الغيت و لم يعد معمولا بها.
وان تقرير الخبير و مقارنته مع المهمة الموكولة الى الخبير بالاعتماد على القانون 16-49 المنظم لهذه المنازعات، و خاصة الفصل 7 منه الذي يعتبر الاطار القانوني الذي يضبط عمل الخبراء، و الذي نص بكل وضوح على العناصر التي يعوض عنها مالك الاصل التجاري المفرغ وهي التي حددتها المحكمة للخبير و المحددة اساسا في الفصل المذكور الذي نص على انه يشمل التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الاخيرة بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات و اصلاحات وما فقده من عناصر الاصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.
وأن منطلق التعويض و اساسه هو التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة ، و ان المستأنف عليه لم يدل بها لأنه لايتوفر على اصل تجاري كما جاء في تقرير الخبير بل يملك فقط الحق في الكراء.
وان الخبير اعتمد في تقدير التعويض عن فقدان الحق في الكراء معادلات و فوائد لا مرجعية لها في القانون 16-49 و لها مرجعيات منسوخة، وهو الأمر الذي لا يمكن مسايرته فيه و يتعين رد تقريره عليه.
و ان تحديد السيد الخبير للحق في الايجار في 5000 درهم اعتمادا على المتداولة يبقى غير منطقي ما دام ان السومة تتعلق بكراء جميع المحل "مكازة " وليس نصف المحل الذي يملكه العارض.
. طيه نسخة عقد شراكة ........... مرفق 2 .
وان المحل موضوع الافراغ هو عبارة عن النصف من المكازة المحادية للدروج التي يملكها العارض وبالتالي تبقى السومة الجديدة التي حددها الخبير لا تمثل السومة الحقيقية لمحلات مماثلة خاصة وان المحل يتواجد بمنطقة حديثة البناء وبالتالي لن يجد المستأنف عليه صعوبة في إيجاد محل مماثل.
مما يكون التعويض المحكوم به مجحف في حق العارض ومبالغ فيه بالنظر الى قيمة المحل وفي غياب مسك محاسبة منتظمة.
لذا يلتمس تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من افراغ مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم الى 50.000 درهم.
احتياطيا: إجراء خبرة في إطار القانون 49.16، تحترم فيها المقتضيات القانونية، وتحدد فيها المهام التي يتعين على الخبير القيام بها بكل دقة.
و تحميل المستأنف عليه الصائر. و ارفق المقال بنسخة من الحكم.
وأسس الطاعن المكري محمد (ف.) استئنافه كما يلي:مناقشة بيان أوجه الاستئناف
و انه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا طبقا للفصل 125 من الدستور و الفصل 50 من ق م م وسليما من الناحية الواقعية والقانونية وان يرد على كل أوجه الدفاع المثارة بشكل صحيح ومطابقا لفحواها وإلا كان ناقص التعليل وان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وهذا ما لم يتوفر في الحكم المطعون فيه ، ذلك إن أهم ما يعابه العارض على الحكم هو خرقه للقانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وكذا الفساد في التعليل.
وحيت إن الطعن بالاستئناف له أثر ناشر ينشر الدعوى من جديد ويعطي لمحكمتكم الموقرة صلاحية اكبر في إعادة مناقشة الملف من جديد لتقويم العلل التي شابت الحكم الابتدائي وفق ما يقتضيه القانون تحقيقا للأمن القضائي المنشود.
و أنه بالرجوع إلى الخبرة التقويمية نجد إن الخبير لم يحدد قيمة التعويض الشامل المختلف عناصر الأصل التجاري .
دلك انه اعتمد على مقتضيات الفقرة 3 من المادة 7 من قانون 16.49 بعد ان قام بتفسيرها خلاف نية المشرع بان عنصري الأصل التجاري ) السمعة التجارية و الزبناء ( يتوقف التعويض عنها على التصريحات الضريبية دون أخده بباقي بنود المادة كاملة التي تنص في فقرتها الثانية يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ بدون اي استثناء او شرط .
ذلك ان التصريحات الضريبية تعتبر كمعيار لتحديد قيمة التعويض عن فقدان عناصر الاصل التجاري ومن بينها السمعة التجارية والزبناء ولا تعتبر شرط يتوقف عليها استحقاق التعويض عن هادين العنصرين وباقي عناصره وهو ما حرم المنوب عنه من تعويض جد مهم ، ذلك أن الأضرار اللاحقة بالمكتري والناتجة عن فقدانه التعويض المستحق له يجب أن يغطي جميع الأصله التجاري بمختلف عناصره المعنوية بالإضافة إلى مصاريف الانتقال ومصاريف الإصلاحات والتحسينات عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه.
ان الخيير قام بتحديد التعويض عن عنصر واحد من عناصر الأصل التجاري ( الحق في الإيجار دون غيره بالرغم من أهمية وقيمة باقي عناصره محتجا بان المحكمة البداية حددت له ذلك في حكمها التمهيدي بعد ان فسره وفق مزاجه.
أن التعويض يجب ان يكون شاملا لمختلف الأضرار الناتجة عن فقدان المكتري لمختلف عناصر أصله التجاري نتيجة إفراغه لمحله للاستعمال الشخصي لرغبة غبة المكر دري دلك انه اقتصر في تحديد التعويض وبشكل مجحف على فقدان العارض للحق في الإيجار والتحسينات والإصلاحات و مصاريف الانتقال فقط دون تحديد التعويض الأهم عن فقدانه لعنصري الزبناء والسمعة التجارية في غياب أي أساس قانوني سليم معتمد لحرمانه من ذلك بالرغم من أهمية هادين العنصرين.
ذلك أن التاجر يكتسب الصفة التجارية بمرور سنيتين على تاريخ إبرام عقد الكراء بفعل الواقع سواء قام العارض بسلوك مسطرة تسجيله بالسجل التجاري وما يتبعه من تصريح ضريبي ! ام لا عملا بمقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة والمادة 4 من قانون 16.49.
و إن عدم تصريحه لدى إدارة الضرائب لا يعني انه معفى من أداء واجبات الضريبية بمختلف أنواعها ولا يعني كذلك حرمانه من التعويض المستحق له نتيجة فقدانه لعنصر الزبناء والسمعة التجارية الدين اكتسبهما بقوة القانون ودون سلوكه مسطرة التقييد في السجل التجاري.
وحيت ان المحل التجاري للعارض أصبحت له سمعة تجارية مهمة بعد أن عرف الحي الذي يتواجد به تدفق عدد كبير من السكان بعد تحسن البنية التحتية لشوارعه وأزقته وباقي المرافق الإدارية واكتمال بناء عمارات الحي وبناء سوق القرب نمودجي بجانبه وكذلك سوق عشوائي اد أصبح موقع المحل هو القلب النابض لساكنة الحي و للأحياء المجاورة وللزبناء العرضيين وهو ماساهم بشكل كبير في رفع من قيمة أصله التجاري وأصبح يدر عليه ربحا صافيا جد مهم بعد ان اكتسب المحل شهرة تجارية واسعة في محيطه نتيجة سمعته الطيبة وحسن تعامله مع الزبناء وتعاطفهم معه نظرا لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة و ان حرمانه من التعويض عن هذين العنصرين فيه اضرار بليغ بحقوقه و مصالحه.
وان حرمان العارض من اهم تعويضين فيه مساس بمصالحه و حقوقه خاصة انه يحتاج الى وقت طويل من اجل اعادة تأسيس هذين العنصرين في حالة كرائه لمحل جديد مما تكون الخبرة موضوع التعقيب مخالفة للقانون لعدم موضوعيتها و مصادقة المحكمة البداية عليها بالرغم من ذلك تعتبر خرقا صريحا للمادة 6 من مدونة التجارة و المادة 7 و 7 من قانون 16-49 مما يتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى جزئيا من المصادقة على تقرير الخبرة و التصريح من جديد باجراء خبرة تقويمية مضادة تكون شاملة لكافة عناصر الاصل التجاري بما فيه السمعة التجارية و الزبناء باعتبارهم اهم عنصرين من عناصر الأصل التجاري.
- التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فى ما قضى به بالمصادقة على تقرير الخبرة التقويمية. وبعد التصدي الحكم من جديد باجراء خبرة تقويمية مضادة تكون شاملة لكافة عناصر الأصل التجاري بما فيه السمعة التجارية والزيناء باعتبارهم أهم عنصرين من عناصر الأصل التجاري .- تحميل المستأنف عليها الصائر. وتأييده في الباقي.
ضم هذا الملف إلى الملف عدد 2022/8206/2144 المدرج بجلسة 2022/6/16 المستشار المقرر الاستادة عفاف بناجح لتفادي صدور قرارين متناقضين نظرا لارتباطهما .
و ارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي و نسخة من القرار الاستئنافي باسترجاع مبالغ.
وبناء على جواب دفاع دفاع المستأنف عليه بجلسة 15/6/2022 زعم فيه ان الخبير اعتمد في تقدير التعويض بناء على مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ولم يعتمد على مقتضيات القانون رقم 16.49 وان التعويض المستحق للعارض مبالغ فيه لكون لا يتملك أي أصل تجاري لكونه غير مصرح بالضريبة لدى إدارة الضرائب بل يمتلك فقط الحق في الكراء دون بيان الأساس القانوني الذي بنا عليه استئنافه.
و تجدر الإشارة إلى أن المتضرر الأكبر من الحكم الابتدائي ومن تقرير الخبرة هو العارض وليس المكري خاصة ان هذا الأخير اجبره على أداء واجبات كرائية على دفعتين بعد أن تسلم منه ما يفوق 60000 درهم بدون وجه حق وهو يهدده بأنه سيقوم بتعويضه من ما دفعه إليه وبما أثرى به على حسابه في الملف عدد 4641/8201/2021.
إن الأصل التجاري تؤطر تأسيسه مقتضيات المادة 4 من قانون 16.49 و المواد 6 و 8 و 19 و 80 من مدونة التجارة التي نصت على الأصل التجاري يؤسس بمرور سنتين على إبرام عقد الكراء والحال ان عقد الكراء تتجاوز مدته 5 سنوات.
وان التقييد في السجل التجاري ما هو الا إشهار لعمله التجاري ) وليس شرط قيام الأصل التجاري ( حتى يمكن التجار المتعاملين معه من الوقوف على وضعيته القانونية خلاف ما ذهب إليه المستأنف في مقاله
وان عدم تقييد التاجر في السجل التجاري وما يتبعه من تصريحات ضريبية لا يؤدي الى قتل بعض عناصر الأصل التجاري - السمعة التجارية - الزبناء - مادام التاجر يستغل محله التجاري بشكل مسترسل لمدة تتجاوز سنتين .
و تبعا لذلك فان ما ذهب إليه المستأنف في مقاله يبقى غير مؤسس ويتعين رده وكذلك الحكم الابتدائي في ما قضى به من استبعاد قيمة عناصر الأصل التجاري من السمعة التجارية والزبناء من التعويض والحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي للعارض الوجيه.
ضم الملف الاستئنافي عدد ....../8206/2022 الى الملف الحالي من اجل الفصل في موضوع الدعوى بقرار واحد تفاديا لصدور احكام متناقضة لارتباطهما.
بناء على تعقيب دفاع المستأنف المصطفى (ب.) بجلسة 28/9/2022 أن المستأنف عليه أصليا يعيب على الحكم الابتدائي كون استند على تقرير خيرة استبعدت احتساب التعويض عن فقدان الأصل التجاري.
وحيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 7 فإن هذه الأخيرة جاءت واضحة وصريحة وغنت يد السيد الخبير عن تحديد تعويض لفقدان هذين العنصرين في ظل غياب التصاريح الضريبية.
و أن المشرع كان حكيما حين ربط التعويض عن فقدان عنصري الزبناء والسمعة بالتصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة مادام أن هذه الأخيرة هي التي تحدد ما كان يحققه المحل التجاري من أرباح خاضعة للضريبة.
و ان المستأنف عليه أصليا كان يتماطل فى أداء واجبات الكراء بسبب ما تعرفه المنطقة من كساد اقتصادي وكون المنطقة لا تعرف رواجا تجاريا وهو موضوع الإنذار بالأداء او الافراغ. وحيث أن ما جاء على لسان المستأنف عليه أصليا من كون المحل أصبح يكتسب سمعة تجارية مهمة بعد ان عرفت رواجا اقتصاديا لا يستقيم والتعويض المحدد عن فقدان الحق في الكراء والذي هو موضوع الاستئناف الأصلي وحيث أن السيد الخبير بالغ في تحديد التعويض عن فقدان الحق في الكراء وحدده في مبلغ 90.000 درهم اعتمادا على السومة الكرانية لمحلات مشابهة بنفس المنطقة.
و أن السومة المصرح بها لاعتماد التعويض عن الحق في الكراء الذي اعتمده الخبير في تقريره يرتبط بجميع " المكازة التي بها أي شريك بنفس المنطقة وليس النصف الذي يكتريه العارض والذي تقدر مساحته ب 36.41 متر مربع. وحيث مقتضى المادة 7 من القانون 49.16 ينص على أن التعويض المستحق للمكتري عند انهاء عقد الكراء يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ.
و ان الضرر المنصوص عليه بمقتضى المادة 7 من القانون 49.16 الذي بناء عليه يستحق المكتري عقد الكراء يجد أساسه القانوني في مقتضيات المادتين 98 و 264 من ق.ل. ع التي حددتا مفهوم الضرر الذي يعتبر الأساس للاحتساب التعويض الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم بالخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر الى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرار به كذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل ، و ان المادة 264 من ق.ل. ع. عرفت الضرر : بما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه."
وان المستأنف عليه أصليا لن يتضرر من مباشرة العارض لمسطرة انهاء عقد الكراء مادام انه هو الآخر كان يعاني من الكساد التجاري وانعدام الرواج الاقتصادي الذي عرفته المنطقة لسببين أولهما حداثة البناء والتعمير بها وثانيها ما اتخذه السلطات العمومية من تدابير وقائية استعجالية قصد الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد" 19 " ، ما صاحبه من اغلاق المحلات التجارية.
و بالتالي فإن ما ارتكز عليه المستأنف عليه أصليا لا يستند على أساس واقعي سليم مما يلتمس معه العارض رد استئنافه وتحميله الصائر.
لذا فهو يسند النظر لمراقبة مدى توفر المقال الاستئنافي على الشروط المتطلبة قانونا .وفي الموضوع رد ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنف عليه اصليا و الحكم وفق ملتمسات العارض . و تحميل رافعه الصائر.
بناء على ادراج القضية بجلسة 9/11/2022 الفي بالملف مذكرة تأكيدية لدفاع المستأنف المكتري حضرها دفاع الطرفين و تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاسئنافي بجلسة 16/11/2022.
المحكمة
حيث عرض كلا المستأنفين استئنافهما في الأسباب المبسوطة بمقاليهما الاستئنافين .
حيث اوضح الخبير بعد معاينته للمحل ووصفه موقعا و نشاطا و مساحة بان المكتري صرح بانه غير مقيد بالضريبة المهنية ولايقوم بالتصاريح الضريبية بالدخل مما حال دون انتقاله لادارة الضرائب لعدم توفر المكتري على تعريفة ضريبية و غير مقيد بقوائم الضريبة المهنية ولايقوم بايداع التصاريح الضريبية بالدخل و اعتبارا لما ذكر من جهة و لما تنص عليه المادة 7 من القانون 17/49 فإن تحديد التعويض المستحق عن الزبناء و السمعة التجارية تعذر تحديد التعويض المناسب للسمعة و الزبناء وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب و تصبح الدفوع المثارة بهذا الشأن مردودة.
حيث انه حسب التحريات التي قام بها الخبير في الجوار خلص الى السومة التسويقية للمحلات المشابهة موقعا و مساحة تتراوح ما بين 4000 و 6000 درهم مما جعله يعتمد على الفرق بين السومة المؤداة و السومة الكرائية المتداولة بالجوار مع تفعيل معامل 3 سنوات اعتبارا لمدة اعتمارة المحل وهي معايير دقيقة و تقنية تمت بمقتضاها مراعاة كافة المقاييس الواجب اعتمادها و بالتالي تكون أي دفوع بهذا الشأن مردودة.
حيث اثبت الخبير من خلال معاينته للمحل قيام المكتري باستثمارات ثابتة ستندثر بمجرد الافراغ حددها في مبلغ 3000 درهم وهو مبلغ تم استخلاصه بمجرد معاينته اعتمادا على الوقائع الثابت امامه فيلزم تبعا لذلك اعتبارها.
حيث انه اذا كان المشرع قد حدد مصاريف الانتقال من المحل المطلوب افراغه و ليس الاستقرار بالمحل الجديد الذي لم يثبت بعد تحققه فانه لذلك يتعين حصر هذا المبلغ في مصاريف الانتقال دون اعتبارا باقي المصاريف المسطرة بالخبرة .
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر مبلغ التعويض عن الافراغ في 94500 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر مبلغ التعويض عن الافراغ في 94500.00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55129
Bail commercial : la sous-location n’est opposable au bailleur qu’à compter de la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55829
Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55949
Bail commercial et non-paiement des loyers : une seule mise en demeure suffit pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56055
Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat d’une partie suffit à garantir le caractère contradictoire de la procédure lorsque la partie elle-même n’a pu être jointe (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56137
Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56241
Extinction du bail commercial : La seule restitution de fait des clés, non formalisée par une offre réelle, ne libère pas le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56365
Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024