Réf
59597
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6162
Date de décision
12/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4688
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Droit au bail, Clientèle et achalandage, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Ancienneté du preneur
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité.
Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la propriété et à la qualité de commerçant du bailleur, rappelant que le contrôle judiciaire de la réalité du motif d'éviction pour usage personnel n'est pas requis hors des cas légalement prévus.
Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation du préjudice. Elle retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'occupation, le calcul de la compensation pour la perte du droit au bail doit être fondé sur une base de soixante mois de loyer et non de trente-six mois comme retenu par l'expert.
Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité, portée à un montant supérieur, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الكريم (م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ15/08/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2776 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/06/2024 في الملف عدد 4175/8207/2023 القاضي أولا : في الطلب الأصلي : في الشكل : قبوله وفي الموضوع: بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/07/27 ، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، وإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزاوية تقاطع شارع المقاومة وزنقة محمد بن احمد امرضي حي السلام الخميسات ، وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات وثانيا : في الطلب المضادفي الشكل : قبوله وفي الموضوع : بأدائه لفائدة المدعي فرعيا رضوان (ع.) تعويضا محددا في مبلغ 87.993,00 درهم وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وحيث تقدم رضوان (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه يستأنف بموجبه الحكم المذكور
ونظرا لوحدة الأطراف والموضوع تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافان وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي عبد الكريم (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ 08/12/2023 للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له بتاريخ 29/05/2018 أن اقتنى العقار المسمى "بودريس " ذي الرسم العقاري عدد 16/11517 الكائن بزاوية تقاطع شارع المقاومة وزنقة محمد بن احمد امرضي حي السلام الخميسات عن طريق المزاد العلني محضر التنفيذ عدد 2002/1393 لدى ابتدائية الخميسات ، وأن المدعى عليه يؤجر المحل التجاري الكائن بالجهة الشرقية للعقار ، وأنه بالنظر الى انتقال ملكية العقار إليه فقد أضحى هو المكري للمدعى عليه ، وأنه أصبح في حاجة ماسة إلى محله قصد استغلاله بصفة شخصية ، ملتمسا المصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 27/07/2023 ، والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء والمصادقة على الإنذار ومن تم الحكم بإفراغ المدعى عليه للاحتياج والاستعمال الشخصي من شخصه وأمتعته ومن يقوم مقامه أو بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق مقاله بمحضر شراء عقار ومحضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/01/2024 والذي أجاب من خلالها بأن مقال المدعي جاء مجردا ولم يرفق بالوثائق المدعمة لطلبه خاصة ما يفيد تملكه للرسم العقاري المذكور، كما لم يدل بما يفيد قيام العلاقة الكرائية ، وأن المدعي لم يدل بأي إثبات يؤكد من خلاله أنه تاجر يمارس التجارة أو أنه مخول له ممارستها ، وفي المقال المضاد عرض أنه تربطه بالمالك الأصلي المسمى زهرة (س.) علاقة كرائية منصبة على المحل التجاري موضوع النزاع منذ 25/08/2003 بسومة كرائية قدرها 850 درهم شهريا حاليا ، وأنه طيلة مدة الكراء التي ناهزت 20 سنة أنشأ أصلا تجاريا بمحله ويحظى بسمعة تجارية أمام زبنائه ، ملتمسا في الطلب الأصلي أساسا في الحكم بعدم قبوله واحتياطيا الحكم برفضه ، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 3.000,00 درهم عن فقده لأصله التجاري والأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية على الأصل التجاري المملوك له لتحديد التعويض المستحق له جراء فقده لأصله التجاري مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية إلى ما بعد إنجاز الخبرة ، وتحميله الصائر وأدلى بنسخة لعقد كراء ونسخة من السجل التجاري .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/01/25 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بهاللخبير [الحسين كرومي] .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ12/06/2024 والذي عقب من خلالها بأن الخبير بالغ في تحديد التعويض المستحق ، علما أن المحل التجاري جد متواضع مختص في نسخ الأقراص الخاصة بالموسيقى مساحة صغيرة ، وأن القيمة الحقيقية للمحل لا تتعدى مجموع التعويضات الخاصة به التي تتراوح من 30000 درهم إلى 35000 درهم، ملتمسا الحكم بتخفيض التعويض إلى الحد المعقول في حدود 30000 درهم .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة للمدعى عليه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ12/06/2024 والذي عقب بانه خلافا لما ورد بتقرير الخبرة بخصوص تحديد منطقة تواجد المحل التجاري موضوع الدعوى فإنه يتواجد بسفلي فيلا توجد بملتقى شارعين وبمركز مدينة الخميسات حي السلام وليس بسكن اقتصادي كما ذكر الخبير ، كما أن المحل يتواجد بمنطقة معروفة برواجها التجاري تضم محلات تجارية راقية ، وأن الخبير المعين اقترح تقدير التعويض المناسب لجبر الضرر الذي سيلحق به جراء إفراغه من العين المكتراة في مبلغ 87.993,00 درهم ، وهو مبلغ لا يوازي حقيقة الأضرار المراد تقييمها ، ذلك أن مدة الكراء التي قضاها بالمحل التجاري موضوع الدعوى تفوق 23 سنة كما أن الإصلاحات التي قام بها بالمحل المدعى فيه فاقت قيمة المبلغ المقترح من قبل الخبير ، وان فواتير الإصلاح لا يمكن تشطيرها طالما أن هناك إثبات لصرفها ، وأن الخبير عمد وبسوء نية إلى إرفاق خبرته بصور للمحل لا تعكس حقيقة قيمته ، وأنه ولكراء محل آخر سوف يكون مضطرا إلى شراء أصل تجاري قد تصل قيمته لأكثر من 300.000,00 درهم ملتمسا أساسا الأمر بإجراء خبرة ثانية تعهد مهمة القيام بها لخبير آخر ، واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ إجمالي قدره 300.000,00 درهم تعويضا عن الأضرار التي ستلحقه جراء الإفراغ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، وادلى بصورة فوتوغرافية .
وبتاريخ 26/06/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن عبد الكريم (م.) على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به طالما أن الخبير بالغ في تحديد التعويض المستحق على اعتبار أن المحل التجاري جد متواضع مختص في نسخ الاقراص الخاصة بالموسيقى مساحته صغيرة لا تتعدى 7 أمتار وأن القيمة الحقيقية للمحل لا تتعدى مجموع التعويضات المتراوحة ما بين مبلغ 30000 دهم الى مبلغ 35000 درهم، غير ان الخبير حدد إجمالي التعويض في مبلغ 87993.00 درهم الامر الذي أضر بمصالحه ، وأن المحكمة هي خبيرة الخبراء ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بتعديل الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بتخفيض التعويض المستحق لفائدة المستأنف عليه في حدود مبلغ 35000 درهم وتحميل أن المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال بنسخة حكم عدد 2776 .
وجاء في أسباب استئناف رضوان (ع.) بخصوص الطلب الأصلي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت وفق طلب المستأنف عليه دون أن يثبت تملكه للرسم العقاري عدد 161157 ، وكتفائه بتقديم محضر شراء العقار عن طريق المزاد العلني ، والحال أنه حسب قرار المحكمة النقض فإن الأشرية المجردة لا يثبت بها الملك ،وأن المحكمة لا تحكم إلا بناء على الأدلة والمستندات المعروضة أمامها ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإفراغه وفسخ العلاقة الكرائية رغم عدم تقديم المستأنف عليه لما يثبت قيام هذه العلاقة الكرائية ، وانه حسب مقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة فإن صفة تاجر لا تكتسب إلا بالشهر في السجل التجاري و بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية ، والثابت أن المحل المدعى فيه محل تجاري ، بيد أن المستأنف عليه لم يقدم ما يثبت ممارسته للتجارة حتى يقبل طلبه الرامي إلى المصادقة على الإنذار وفسخ العلاقة الكرانية ، دون أن استرجاع المحل للاستعمال الشخصين ،وان الحكم المطعون فيه قضى بالمصادقة دون أن تتفحص المحكمة صحة السبب المبني عليه الإنذار ، مما يخالف مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49.16 التي نصت على أنه إذا تبين للجهة القضائية المختصة عدم صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت برفض الطلب . وبخصوص الطلب المضاد فإن نتائج الخبرة التقويمية التي عهدت مهمة إنجازها للخبير [الحسين كرومي] والمنجزة بتاريخ 29/03/2024 حددت التعويض المناسب لجبر الضرر اللاحق به جراء إفراغه من العين المكتراة في مبلغ 87.933,00 درهم لكنه من مشتملات التعويض حسب المادة 7 من قانون 49.16 قيمة العناصر المادية للأصل التجاري وأنه حسب اجتهاد المحكمة النقض اعتبرت بموجبه التعويض المستحق مقابل الإفراغ يجب أن يحدد بناء على المعطيات والعناصر التي يتكون منها الأصل التجاري ، وأن تقرير الخبرة لم يشر إطلاقا لقيمة العناصر المادية للأصل التجاري ، والحال أنه يتوفر على عدة أجهزة الكترونية عالية القيمة والقابلة للتلف ، مما سينجم عن نقلها التعويض مما لا يستساغ معه اهمال الخبير لتقييمها ، وأنه حسب المادة 80 من مدونة التجارة فإن الأصل التجاري يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية والثابت فقها أن للسمعة التجارية كيان قانوني منفرد وقيمة اقتصادية ذاتية ، بيد أن تقرير الخبرة اكتفى بتقييم عنصر الزبناء دون السمعة التجارية ، والحال أنه تمكن من اكتساب سمعة تجارية طوال مدة ثلاثة وعشرون سنة، وأنه حسب المادة 59 من قانون المسطرة المدنية فإن الخبير ملزم بتقديم جواب محدد وواضح على كل سؤال فني، والبين أن المحكمة الزمت الخبير بإعمال القياس في حالة غياب الوثائق المحاسبية ، إلا أنه أهمل هذا الإجراء رغم تأكيد الطاعن في التصريح المرفق بتقرير الخبرة أنه لا يتوفر على وثائق محاسبة ، مما ينم عن استهتار بفعالية هذا الإجراء وتأثيره الواضح في تقدير القيمة الحقيقية للتعويض ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أخذت بتقرير الخبرة على حالته خارقة بذلك مقتضيات الفصل64 من قانون المسطرة المدنية ، وأن المادة 7 من قانون 49.16 جعلت مدة اعتمار الأصل التجاري من مشتملات التعويض إلا أن تقرير الخبرة لم يتضمن أي تقييم اقتصادي لمدة اعتمار الطاعن والمتمثلة في ثلاثة وعشرون سنة، وأن المحكمة تستعين بآراء الخبراء على سبيل الاستئناس فقط ، ومن حيث التعويض فإنه حسب المادة 7 من قانون 49.16 فإن التعويض يجب أن يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ والحال أن مبلغ التعويض المحكوم به لا ينسجم والقيمة الحقيقية للأصل التجاري ، فضلا عن عدم تغطيته لحجم الأضرار التي سيتكبدها الطاعن جراء إفراغه من العين المكتراة، وأن اعتماد المحكمة على التصريحات الضريبية لسنة 2020 والمحددة في مبلغ 0.00 درهم يشكل خرقا لمقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، الذي قيد جميع الأنشطة بما فيها الاقتصادية مما لا يتصور معه اعتماد التصريحات الضريبية لسنة 2020 ، وانه ولكراء محل آخر سيكون ملزما بشراء أصل تجاري قد تصل قيمته الأكثر من 300,000,00 درهم ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم واساسا بإجراء خبرة ثانية تعهد مهمة القيام بها الخبير آخر واحتياطيا الحكم برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 300,000,00 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/10/2024 التي جاء فيها بأن النشط الممارس في المحل ينصرف في اصلاح وبيع الأجهزة الإلكترونية على اختلاف أصنافها كما هو ثابت بموجب تقرير الخبرة ، مما يكون معه مزاعم المستأنف غايتها تقزيم النشاط الحقيقي للمحل التجاري قصد تخفيض التعويض ، مما يناسب لذلك ردها، كما أن الحكم القاضي بالتعويض وان لم يحدد القيمة الحقيقية للمحل والتي تفوق المبلغ المحكوم به ، بيد أنه استند إلى العناصر المستخلصة من الخبرة التقويمية المنجزة ، ملتمسا بعدم قبول الاستئناف المقدم من قبل عبد الكريم (م.) شكلا وموضوعا الحكم وفق ملتمساته بمقتضى مقالة الاستئنافي وذلك بالحكم بتعديل الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وأساسا بإجراء خبرة ثانية تعهد مهمة القيام بها لخبير آخر واحتياطيا الحكم برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 300.000,00 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بجلسة 21/11/2024 التي جاء فيها أنه اثبت واقعة تملكه للعقار وللرسم العقاري وادلى بما يفيد ذلك خلال المرحلة الابتدائية علما ان المنازعة لاتنصب على ملكية العقار في حد ذاته بل مناط الدعوى هو المطالبة بالإفراغ ، وان العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هي علاقة كراء لا غير ، وأنه اثبت العلاقة الكرائية بإدلائه بأصل عقد الكراء الرابط بين المكرية والمستانف عليه الذي لا ينكر العلاقة الكرائية ومن جهة ثالثة فانه لا توجد من بين المقتضيات القانونية ما ينص انطالب الافراغ يجب ان يكون تاجرا حتى يتسنى المطالبة بالإفراغ للاحتياج الاستعمال الشخصي ، كما أن خلاصة الخبرة جاءت مبالغ فيها لاتتناسب اطلاقا وقيمة الاصل التجاري سواء من حيث التجهيزات والآلات الت هي عبارة عن حاسوب لاغير وان عمل المستأنف عليه مقتصر على تسجيل ونسخ الاغاني فقط وبالتالي فتقرير الخبرة جاء مبالغ فيه لا يتناسب اطلاقا مع تجهيزات ومدخول النشاط التجاري ، كما ان مساحة المحل جد صغيرة لا تتعدى 7 امتار ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم وجاهتها والحكم تبعا لذلك وفق ما هو مسطر بمقاله الاستئنافي .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها أن تقرير الخبرة لم يشر اطلاقا إلى كون المحل المكترى مختص في اصلاح وبيع الاجهزة الالكترونية وخير دليل على ذلك مساحته التي لا تتعدى 3 امتار مربعة والصور الفوتوغرافية المرفقة بتقرير الخبرة ، وان النشاط التجاري منحصر في برمجة الاقراص الخاصة بالموسيقى لا غير،وان القيمة الحقيقية للاصل التجاري وعناصره لا تتعدى 35000 درهم وان تقرير الخبرة غال من تحديد التعويض ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستانف عليه والحكم تبعا لذلك وفق ما هو مسطر بالمقال الاستئنافي .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه التي جاء فيها أنه لئن كانت صفة تاجر غير إلزامية بهذا الصدد فإن وجوب تبيان صحة السبب المبني عليه الإنذار المتمثل في نازلة الحال في الإفراغ للاحتياج الشخصي هو أمر لامناص منه، ومقيد لسلطة المحكمة في المصادقة على الإنذار امام عدم جدية أو غياب السبب المبني عليه الإنذار، وأنه في ذات السياق ورد في الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 49.16 أنه إذاتبين للجهة القضائية المختصة انتفاء صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت برفض الطلب، والثابت أن المستأنف لم يدل بحجج دامغة على صحة احتياجه للمحل للاستعمال الشخصي، كما أن الخبرة المنجزة وان جاءت متدنية ولا ترقي إلى مبلغ التعويض المناسب ، فإن المحكمة اطمأنت إليها ووجدت فيها ما تؤسس عليه قضاءها واقعا وقانونا ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/12/2024 ألفي بالملف بمذكرتين تأكيديتين السالفتي الذكر لدفاع الطرفين ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/12/2024
محكمة الاستئناف
* في الاستئناف المقدم من طرف رضوان (ع.)
حيث يتمسك الطاعن رضوان (ع.) بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المستأنف عليه لم يثبت تملكه للرسم العقاري عدد 161157 ، واكتفى فقط بتقديم محضر شراء العقار عن طريق المزاد العلني ، كما انه لم يثبت قيام العلاقة الكرائية ، فإن الثابت من خلال محضر شراء عقار محفظ بالمزاد العلني المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات الملفى به بالملف بان المستأنف عليه عبد الكريم (م.) اشترى العقار المحفظ المسمى "بودريس موضوع الرسم العقاري عدد 11517/16 الذي يتواجد به المحل التجاري موضوع النزاع المستغل من طرف المستانف رضوان (ع.)، علما بأن موضوع النزاع لاينصب على ملكية العقار بل يتعلق بالعلاقة الكرائية التي قام بإثباتها المستأنف عليه بموجب عقد الكراء الرابط بين الطرف المكري السابق والمستأنف، وان المستأنف عليه حل محل المكري السابق باعتباره خلفا خاصا بموجب محضر شراء عقار محفظ بالمزاد العلني المذكور وذلك طبقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود ، كما ان المستأنف طالما أنه ينازع في صحة سبب الإنذار وفي التعويض عن فقدانه لأصله التجاري فإنه يقر بصورة ضمنية بوجود هذه العلاقة الكرائية مما يكون معه هذا الدفع غير مؤس قانونا ويتعين رده .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المستأنف عليه لم يثبت ممارسة المستأنف للتجارة ، وبكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتفحص صحة السبب المبني عليه الإنذار ، فإن المستأنف يقر صراحة من خلال مقاله الاستئنافي بكون المحل المدعى فيه يعتبر محلا تجاريا، كما أن العمل القضائي استقر على ان المحكمة لا تكون ملزمة بمراقبة صحة سبب الإنذار إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري، وان هذه الحالات منعدمة في نازلة الحال طالما ان الإنذار موضوع الدعوى مؤسس على الرغبة في الاستعمال الشخصي ، وبالتالي فإن سبب الإنذار يعد سببا مشروعا طالما ان المكتري له الحق في المطالبة بالتعويض الكامل جراء الإفراغ يمنح له في إطار التوازن بين الملكيتين العقارية والتجارية مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساسا قانوني سليم ويتعين استبعاده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون مبلغ التعويض المحكوم به لا ينسجم والقيمة الحقيقية للأصل التجاري ، فضلا عن عدم تغطيته لحجم الأضرار التي سيتكبدها الطاعن جراء إفراغه من العين المكتراة ، فإن تمسك المستانف بكون الخبير لم يحدد التعويض عن العناصر المادية للأصل التجاري ، والحال أنه يتوفر على عدة أجهزة الكترونية عالية القيمة والقابلة للتلف ، مما سينجم عن نقلها التعويض، ليس له أي مبرر قانوني طالما أن الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية حدد مصاريف الانتقال بكل موضوعية في مبلغ في مبلغ 3000 درهم ، كما انه وخلافا لمزاعم المستأنف بكون تقرير الخبرة اكتفى بتقييم عنصر الزبناء دون السمعة التجارية ، فإن الخبير المذكور حدد التعويض عن السمعة التجارية التي سماها بالرواج التجاري إلى جانب عنصر الزبناء بناء على رقم المعاملات المحدد فيمبلغ 87.540,00 درهم x 45 في المائة = 39.393,00 درهم الذي يبقى تعويضا مناسبا، ومن جهة أخرى فإن الخبير عن تحديده لتعويض عن الحق في الإيجار اعتمد الفرق بين السومتين المحدد في مبلغ850,00 درهم x 36 شهر = 30.600,00 درهم والحال ان المستأنف يكتري المحل منذ أكثر من عشرين سنة كما هو ثابت من خلال عقد الكراء المذكور وبالتالي فإنه يكون محقا في المطالبة بالتعويض عن الحق غي الإيجار على أساس 60 شهرا وذلك على الشكل التالي : 850,00 درهم x 60 شهرا = 51.000,00 درهم ليكون مجموع التعويض الذي يستحقه المستأنف عن فقدانه لأصله التجاري هو مبلغ 108.393,00 درهم
* في الاستئناف المقدم من طرف عبد الكريم (م.)
حيث ينعى الطاعن عبد الكريم (م.) على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به طالما أن الخبير بالغ في تحديد التعويض المستحق على اعتبار أن المحل التجاري جد متواضع مختص في نسخ الاقراص الخاصة بالموسيقى مساحته صغيرة لا تتعدى 7 أمتار وأن القيمة الحقيقية للمحل لا تتعدى مبلغ 35.000,00 درهم
لكن حيث إنه الثابت من خلال العلل أعلاه بان التعويض الذي يستحقه المكتري المستأنف عليه عن فقدانه لأصله التجاري حدد في مبلغ 108.393,00 درهم ، وبالتالي فإن السبب المثار من طرف المستانف عبد الكريم (م.) والرامي إلى تخفيض هذ التعويض إلى مبلغ 35.000,00 درهم غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده والتصريح تبعا لذلك برد استئناف عبد الكريم (م.) مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار استئناف رضوان (ع.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 108.393,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين
وفي الموضوع : برد استئناف عبد الكريم (م.) مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار استئناف رضوان (ع.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 108.393,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025