Réf
70392
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5253
Date de décision
03/11/2021
N° de dossier
2020/8205/3092
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur locative, Perte du fonds de commerce, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Éviction pour besoin personnel, Évaluation de l'indemnité, Droit au bail, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères de calcul des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.
Le bailleur, appelant principal, contestait ce montant en invoquant l'absence d'activité commerciale réelle du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnisation du droit au bail doit être évaluée indépendamment du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Elle considère que la valeur de ce droit découle de critères objectifs tels que la modicité du loyer, l'ancienneté de l'occupation et l'emplacement du local, justifiant ainsi la part principale de l'indemnité. En revanche, la cour écarte toute indemnisation au titre de la perte de clientèle, faute pour le preneur de justifier d'un chiffre d'affaires par la production de documents comptables ou fiscaux probants.
De même, elle rejette le cumul de l'indemnité pour perte du droit au bail avec celle compensant la différence entre l'ancien et le nouveau loyer, au motif qu'il s'agit d'une double réparation du même préjudice. Procédant à une nouvelle liquidation des chefs de préjudice sur ces bases, la cour parvient au même montant que le premier juge et confirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant les deux appels.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ت.) بواسطة دفاعه بتاريخ 07/10/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 2151 الصادر بتاريخ 05/12/2019 و القاضي بتعيين الخبير السيد محمد (ل.) و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2020 تحت عدد 2446 ملف عدد 6738/8205/2019 و القاضي في الشكل قبول الطلب في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدئه للمدعي مبلغ 203000 درهم كتعويض عن إفراغه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر .
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد صالح (ز.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/01/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه .
في الشكل: حيت قدم الاستئناف مسوفيا لكافة شروطه الشكلية من صفة واجل وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد صالح (ز.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2019 يعرض فيه أنه كان يكتري المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء وانه بتارخ 20/02/2018 بلغ بانذار من اجل الافراغ للاحتياج من طرف المالك السيد محمد (ت.) الذي استصدر الحكم الابتدائي عدد 8784 الصادر بتاريخ 09/10/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5454/8206/2018 و القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعي و بافراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه وقد تقدم المدعي بمقال استئنافي من اجل الغاء الحكم الابتدائي اعلاه و بتاريخ 13/02/2019 صدر القرار الاستئنافي الانتهائي عدد 571 قضى بتأييد الحكم المستأنف وأنه يجد نفسه محقا في رفع دعواه الحالية للحكم له بتعويض عن فقد اصله التجاري ، لذلك يلتمس قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الحكم بتعويض عن فقد اصله التجاري الذي هو مورد رزقه مع تعويض مسبق يحدده بكل اعتدال في مبلغ قدره 5000 درهم مع تعيين خبير مختص في الشؤون التجارية قصد تحديد التعويض المستحق و حفظ حقه في التعقيب مع النفاذ المعجل ، وادلى بنسخة طبق الاصل للحكم الابتدائي و قرار استئنافي .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/12/2019 تحت عدد 2151 و القاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير محمد (ل.) .
وبناء على تقرير الخبير المذكور الذي حدد قيمة التعويض المستحق للمكتري عن الضرر الناجم عن افراغ العقار في مبلغ 203000 درهم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ت.) وجاء في أسباب استئنافه أن المشرع عندما وضع القوانين جعلها ملزمة لكافة المتقاضين ومن يدور في فلكهم ضمانا لحسن سير العدالة وحفاظا على حقوق كافة الأطراف وأن خرق هذه النصوص يجعلها محل رد من طرف أعلى سلطة قضائية كما هو منصوص عليه في الفصل 359 من ق م م والذي ينص على أن الأحكام تكون معرضة للنقض لعدة اسباب من بينها 1- .... 2- خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف. 5- عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني وانعدام التعليل و أن خرق القانون في نازلتنا هذه يتجلى في خرق الخبير لمقتضيات الفصل 59 من ق م م خاصة في فقرتيه الثالثة والرابعة و انه عند الرجوع الى الفقرة الثالثة من الفصل المذكور ستلاحظون بانها محددة المطالب والدلالات يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل اسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون" فالخبرة بالتالي تستمد حجيتها من الوثائق المقدمة من طرف الفريقين ليعتمدها السيد الخبير عند تحديده ما هو مطلوب منه، ونذكر من بين هاته الوثائق على سبيل الحصر الكشوفات الممثلة للمداخيل والتي تعتمد كأساس للتصريحات الضريبية كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون 49.و أنه عند الرجوع الى الخبرة المنجزة في الموضوع يتبين ان السيد الخبير لم يكن دقيقا ونزيها في تعامله مع " الوثائق " المقدمة له من طرف المستأنف عليه و انه لم يشير قط إلى توقف المستأنف عليه عن ممارسة أي نشاط تجاري بهذا المحل عن الفترة المتراوحة من 2016 - 2019 كما هو ثابت من الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليه والمسلمة له من ادارة الضرائب لسيدي عثمان والمؤرخة في 05/02/2020 بل اكتفى بتأكيد أن المدخول الجزافي الغير القابل للضريبة محدد في مبلغ 43.200,00 درهم فهل بهذا المبلغ يمكن تحديد التعويض المطعون فيه أن السيد الخبير قبل من المستأنف عليه وفي غيبة المستانف الوصل عدد 2197526 الصادر عن قباضة العين السبع الحي المحمدي بتاريخ 21/06/2011 والذي هو بمبلغ 15.660,00 درهما مع العلم أن العقار موضوع النزاع تابع لتراب عمالة ابن امسيك سيدي عثمان وليس عين السبع الحي المحمدي وأن الخبرة لم تكن بالموضوعية المطلوبة فأنجزت على سبيل المجاملة ومن اجل تحقيق منفعة مالية على حساب المستأنف .والذي لم يصرح به المستأنف عليه للسيد الخبير هو كونه كان يشغل هذا المحل والمكرى له بثمن بخس محدد في 200,00 درهم شهري و أنه لم يستغله شخصيا بل كان يسلمه للأغيار للاشتغال فيه مقابل قسط من الأرباح وان المستأنف عندما بلغ الى علمه ما يقوم به المستأنف عليه استصدر أمرا بإجراء معاينة واثبات حال بتاريخ 25/07/2016 اثبت فيها السيد المفوض القضائي ما يلي انه وجد بالعين المكراة شخصا اخر كتب على المحل عبارة " عبد المالك (أ.) بيع وكراء الملابس التقليدية النسائية " ، وليس المستأنف ولا الأصل التجاري المذكور والمطلوب التعويض عنه وان الموجود بالمحل صرح له ( بكونه لا يؤدي أي سومة كرائية شهرية بل يؤدي للسيد صالح (ز.) فقط قسطا من الأرباح و ان ما يدعيه من ضياع حقه في الأصل التجاري المفرغ منه هو ادعاء باطل في شكله ومشكوك في نواياه و ان المستفسر في المعاينة اكد له بانه لا تربطه بالمستأنف أية علاقة اذن ما هو نوع النشاط التجاري الذي كان يمارسه ويدعي حرمانه منه و يتضح من خلال ما ذكر اعلاه بكون الضرر الذي ان كان قد حصل فهو أخف بكثير من القيمة التي توصل اليها السيد الخبير وتبناها السيد قاضي الدرجة الأولى وهذا ما هو مرفوض قانونا وان من ضمن الخروقات القانونية التي شابت هذا الحكم هو التجاوز الواضح لما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 7 المشار اليها والتي جاء فيها " في الحالة المنصوص في الفقرة الثانية من المادة 4 اعلاه لا يمكن أن يقل التعويض عن الافراغ عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء " فعند الرجوع الى وصل الكراء المرفق صحبته ستستغربون إلى ما وصل اليه السيد الخبير والحكم المطعون من تعويض فالمستأنف عليه لسنوات وهو يؤدي وجيبة كرائية محددة في 50,00 درهما شهر ، ولم يتم الرفع منها الى مبلغ 200 درهما الا في شهر مارس 2013 فلو اخذ بالمبلغ المحدد من طرف الحكم المطعون فيه ومقارنته بما اداه من سومة کرائية لظهر العجب ، لكون المحل الذي تم افراغه عبارة عن دكان صغير في منطقة لا تعرف أي رواج تجاري انه خلف هذا الوصل المصادق عليه تم التنصيص على أنه لا يسمح بتغير المهنة ( والتي كانت في الاصل خياطة الملابس الا باتفاق الأطراف كتابيا) وهذا لم يتم ان المستأنف عليه عندما حاول اكثر من مرة تغير المهنة ولم يصل الى مبتغاه سكت عن المطالبة بالتعويض اثناء جریان مسطرة الافراغ واغتنم فرصة عدم تواجد المستأنف ليتقدم بهذه الدعوى من اجل الاثراء بلا سبب على حساب الغير و يتضح من خلال ما ذكر ان الحكم جانب الصواب عندما قضى للمستأنف عليه بالمبلغ و استند في ذلك الى تقرير الخبرة المؤكد عوارها ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع اساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتياطيا الامر باجراء خبرة و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلى بنسخة للحكم المستأنف القطعي و التمهيدي و نسخة من محضر اثبات حال .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/01/2021 جاء فيها اولا فيما يخص تقرير الخبرة المنجزة والتي تعذر فيها توصل المستانف الاصلي التواجده خارج تراب الوطن وليس لعدم قيام الخبير بما يتوجب عليه من اشعار بالتبليغ, فالخبرة جاءت مستوفية لجميع الشروط المتطلبة وان كانت ماخلصت اليه من تعويض اقل مما يتوجب التوصل اليه وأنه دفعا لكل جدل عقيم المستأنف عليه لا يمانع في الامر باجراء خبرة ثانية تعهد لخبير مختص ثانيا انه اشترى الأصل التجاري بتاريخ 28/12/2007 بقيمة 60.000 درهم تسلمها بائع الأصل التجاري نقدا ثالثا انه العارض شخص معاق اعاقة شبه كاملة وبالتالي فهو كحرفي يحتاج إلى مساعدين, خاصة وان المحل تنجز فيه خياطة الملابس التقليدية وكذا کراؤها وبيعها وبالتالي فتواجد السيد عبد المالك (أ.) بالمحل كان له الأثر الحسن في بيع وكراء الملابس النسائية التقليدية ا أن المستأنف عليه لم يغير الحرفة بل وسعها وجعلها شاملة من خياطة وبيع وكراء ولو تبث للمستانف الاصلى ان المستأنف عليه قد قام بتغيير الحرفة لما تاخر في افراغه دون تعويض مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستانف الاصلي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع التعديل برفع مبلغ التعويض حسب الاستئناف الفرعي اسفله و في الاستئناف الفرعي ما يعاب على الحكم الابتدائي أنه جانب الصواب عندما لم ياخد بالحسبان ثمن شراء الأصل التجاري المفرغ والمحدد في مبلغ 60.000 درهم وذلك منذ ما يزيد عن أربعة عشر سنة و أن مبلغ 203.000 درهم لن تعوض المستأنف عليه عن فقد أصله التجاري, خاصة وأن المستأنف عليه متوقف الان عن مزاولة نشاطه القلة ذات اليد كما أن الاعاقة الجسدية وكبر السن تعيق المستأنف عليه اذا ما اراد انشاء اصل تجاري جديد بخلاف اصله التجاري الذي افرغ منه والذي يعرف فيه شعبية كبيرة كونه معروف في الحي أن المستأنف عليه لا يمانع في اجراء خبرة ثانية تعهد لخبير مختص ، و التمس رد مزاعم المستانف الاصلي والحكم بتاييد الحكم الابتدائي مع التعديل وذلك برفع التعويض إلى الحدود التي تجبر ضرر المستأنف عليه و في الاستئناف الفرعي أساسا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض . تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر. احتياطيا الحكم بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص يراعى فيها جميع الجوانب القانونية والواقعية مع حفظ حق المستأنف عليه في التعقيب، وأدلى بنسخة طبق الاصل لعقد بيع الاصل التجاري ، صور فوطوغرافية تثبت اعاقته و صورة فوطوغرافية لمحل قبل افراغه.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/01/2021 جاء فيها أنه عند وقوف المستأنف على فقرات هذه المذكرة لاحظ أن المستأنف عليه تحاشى الرد ما جاء في المقال الاستئنافي المتضمن لمجموعة من الخروقات التي شابت الحكم المطعون والذي استأنس بالخبرة الغير القانونية وبالتالي فان ما ضمن بالمقال الاستئنافي ليس بجدل عقيم، وانما هو مناقشة قانونية يجب الرد عليها بالقانون ، وكل هذا من باب التذكير و أن المستأنف عليه ليحاول جاهدا تبرير دفوعاته ادلی بنسخة من " عقد بيع أصل تجاري " مصادق عليه في 28/12/2007 لكن المستأنف يرد على ذلك وطبقا للقانون اذ يلتمس مدى مطابق هذه الوثيقة لمقتضيات الفصل 440 من ق ع ل وذلك بردها ان كانت عبارة عن صورة شمسية غير مطابقة للأصل ومن جهة ثانية فعند الرجوع الى هذه الوثيقة ستلاحظون بانه دون بها في الفقرة المتعلقة بالأصل وان الاصل التجاري المذكور مسجل بالمحكمة التجارية بتاريخ 03/05/2000 تحت رقم 2555 لكنه وجب تذكيره وكل ذلك طبقا للقانون بما يلي أن الأصل التجاري الذي يتحدث عنه رقمه بالمحكمة التجارية هو 391274 وان رقمه الترتيبي هو 3552 وليس 2555 وانه عند الرجوع الى نسخة السجل التجاري المرفقة صحبته سيتأكد من كافة المعلومات والتي تؤكد من جهة رقم السجل التجاري للمحل موضوع النزاع وهو 391274 وليس الرقم الوارد في العقد المدلى به من طرفه و أن المستأنف عليه لم يسجل بهذا السجل التجاري الا بتاريخ 12/07/2010 ورغم ذلك يبقى من حق المستأنف وطبقا للقانون التأكيد على ان الخبرة المنجزة غير قانونية والحكم الذي اعتمدها جانب الصواب أصف الى ذلك إن المستأنف عليه لم يفد المحكمة باي شيء يعزز النشاط المزعوم والذي يمكن اعتماده لتحديد التعويض المناسب في مثل هذه النوازل ا وبخصوص الاستئناف الفرعي فإنه يتضح أن المستأنف عليه يؤكد طلب المستانف الاحتياطي المقدم من طرف المستانف لذا وجب الاستجابة له لاحقاق الحق ، و التمس رد دفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق طلبات المستأنف المسطرة بالمقال الاستئنافي، وأدلى باصل نسخة من السجل التجاري المتعلق بالمحل موضوع الخبرة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/02/2021 جاء فيها أن العقد المدلی به من طرف المستأنف عليه يهم المحل موضوع النزاع وبهذا العقد سجل الأصل التجاري في اسم العارض وهو مضمن بالملف الخاص به بالسجل التجاري وأن الخطأ في الرقم الترتيبي بالعقد خطأ مطبعي ولم يترتب عليه أي أثر بالسجل التجاري ، ملتمسا رد مزاعم المستأنف الاصلي و الحكم وفق طلب المستانف عليه.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/03/2021 تحت عدد 202 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الوهاب (ا.) والذي خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق في 230.300.00 درهم.
وبجلسة 13/10/2021 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه عندما تقدم بطلبه المتعلق بتجريح هذا الخبير كان يعلم بأن الخبرة التي سينجزها ستكون عل وجه المحاباة وبعيدة عن الحياد والانجاز طبقا للقانون، وان هذا ما حدا بالسلطة القضائية أخيرا إلى المطالبة بالتدقيق في لوائح الخبراء وتخصص كل منهم لما كان يؤدى إلى انجاز خبرات تضر بأحد طرفي الخصومة.
وانه برجوع المحكمة إلى هذه الخبرة سيتبين ان الخبير رغم تأكيده بكون المحل المغلق وبحضور الدفاع وشخص لم يدل بهويته، لأن الذي حضر مع الدفاع قدم له توكيلا امام الجميع وطلب منه ان يكسر الاقفال لكنه رفض ذلك وحتى التوصل بالتوكيل رغم تنبيه الدفاع له، وان الوثائق التي ارفقها بالخبرة سبق للمستانفان رد عليها.
وانه برجوع المحكمة إلى وصولات الضرائب عن سنوات 2015-2017 ستلاحظ بأن الرسم الذي يؤديه لا يتعدى 360 ردهما، وانه اعتبارا لكل ما سلف فإن الخبير اعتمد في معطياته على إفادات المستانف عليه وامتنع عن الاستماع لممثل المستانف رغم إدلائه له بوكالة ورفضه إياها، كما انه حدد الوجيبة الكرائية للمحلات بالمنطقة في مبلغ 3.000.00 درهما شهريا دون أن يثبت ذلك بأية قرينة يمكن الاعتماد عليها مع العلم ان الخبرة كما حددها المشرع في الفصل 59 من ق م م هي تقنية، وان نفس الأمر وقع فيه عند تحديده للحق في الكراء باقتراحه مبلغا يناسب طلبات المستانف عليه، وان الاصل التجاري عجز الخبير عن تقييمه لانه لا وجود لاسم تجاري او زبناء ونفس الامر يصدق على ما سماه من صوائر والتي رفعها إلى مبلغ 30.300.00 درهما، وان هذا التقرير جا مخالفا لما هو منصوص عليه وانه بخصوص الخبرة المضادة انه برجوع المحكمة إلى الخبرة سيتبين انها قد انجزت تحت الطلب واعدت على سبيل الجاملة، كما أن تجريح المستانف في هذا الخبير له ما يبرره من الناحية الواقعية والقانونية، ملتمسا باجراء خبرة مضادة مع تحميل المستانف عليه الصائر.
وادلى بصورة شمسية لتوكيل وصورة شمسية لوصولات الضريبة.
وبجلسة 13/10/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها ان ضرره يفوق بكثير ما جاء بالتقرير لانه لغاية يومه لم يستطع التوفق في ايجاد مكان يتناسب والمحل الذي افرغ منه لغلو قيمة السومات الكرائية وكذا ارتفاع مبلغ شراء اصل تجاري جديد وايضا لظروفه الصحية التي تعيقه في الاجتهاد في البحث خاصة وانه به اعاقه هذا بالاضافة إلى أن المستانف الاصلي افرغ المستانف عليه من المحل المكترى بعلة الاحتياج وهو زعم ثبت كذبه لان المحل مغلق لغاية يومه ولانه كما سبقت الاشارة فالمستانف عليه يمتلك عقارات عدة تتوفر على محلات تجارية بدورها مغلقة كونه يعيش في بلاد المهجر، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي مع التعديل وذلك برفع مبلغ التعويض من 203.000.00 درهم إلى مبلغ 230.300.00 درهم مع تحميل المستانف الصائر.
وبناء على ادراج الملف بأخر جلسة بتاريخ 13/10/2021، حضر نائبا الطرفين ادليا بمذكرتين بعد الخبرة ، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/11/2021
حيث عرض كل من المستانف اصليا و المستانف فرعيا أوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.
وحيث انه وأمام منازعة الطرفين في تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة اسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الوهاب (ا.) الذي خلص في في تقريره إلى تحديد التعويض في مبلغ 230300 درهم.
وحيث يتبين بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الوهاب (ا.) أن العين المكتراة عبارة عن محل مساحته 10 متر مربع يوجد بموقع يعرف رواجا تجاريا نظرا للكثافة السكانية بدرب السلامة قرية الجماعة مكرى بسومة كرائية قدرها 200 درهم وأنه بالنظر لضآلة السومة الكرائية وطول مدة الاستغلال وأهمية موقع المحل وصعوبة إيجاد محل مماثل خاصة بعد الارتفاع الذي تعرفه قيمة المحلات التجارية بمدينة الدار البيضاء يتبين أن ما توصل إله الخبير بخصوص تحديد التعويض عن الحق في الايجار في مبلغ 200.000 درهم يعتبر مبررا مع استبعاد ما تم تحديده عن الفرق بين السومتين لتعلق الأمر بنفس الضرر ولا يمكن تعويض نفس الضرر مرتين.
وحيث انه وعلى عكس ما تمسك به المستانف أصليا من كون مداخيل المحل لا تبرر التعويض المحدد، فإنه إذا كان للدخل المحقق من المكتري اثر فيما يخص التعويض عن الزبناء أو الربح الضائع فإن الأمر يختلف بالنسبة للحق في الكراء الذي يعتمد في تحديد التعويض عنه قيمة السومة الكرائية وموقع المحل ومدى فرض الحصول على محل مماثل بنفس المواصفات, وهو ما يجعل ما عابه المستأنف على الخبرة من تحديد التعويض في مبلغ 200.000 درهم رغم أن الأصل التجاري لا يدر أي ربح وأن الرسم الذي يؤديه عن الضريبة لا يتعدى 360 درهم غير جدير بالاعتبار, خاصة أن الخبير وأمام عدم إدلاء المكتري بما يفيد مسكه محاسبة منتظمة وكونه مغلقا بعد إفراغ المكتري منه ونقل جميع عناصره المادية إلى جهة أخرى، فإن الخبير لم يحدد التعويض عن العناصر المادية لعدم وجودها، كما انه لم يحدد التعويض عن الزبناء لكون ما سلمه المكتري من شهادة صادرة عن ادارة الضرائب لم يتم تدوين رقم معاملاته وان ما دون بالخانة المخصصة له هو عبارة لا شيء NEANT وبالتالي يبقى ما تمسك به المستانف اصليا على غير اساس.
وحيث انه وبعد خصم مبلغ 16800 درهم الذي يمثل الفرق بين السومتين للعلة المذكورة أعلاه وخصم مبلغ 10.000 درهم مصاريف ترميم المحل الجديد واصلاحه على اعتبار ان هذا التعويض غير منصوص عليه في المادة 7 من قانون 16-49 وبعد اخضاع مصاريف الانتقال إلى سلطة المحكمة التقديرية التي ارتأت تحديدها في مبلغ 3000 درهم ليصبح التعويض المستحق للمكتري عن إفراغ أصله التجاري هو مبلغ 203000 درهم وهو ما يناسب رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين تحميل كل مستانف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب:
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع: بردهما وتاييد الحكم المستانف وتحميل كل مستانف صائر استئنافه.
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025