Garantie d’éviction du bailleur : L’obligation d’indemniser le preneur évincé s’applique de plein droit, y compris lorsque le bailleur est de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69034

Identification

Réf

69034

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1529

Date de décision

13/07/2020

N° de dossier

2019/8232/4244

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial et de garantie d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité du bailleur est engagée du seul fait de l'éviction, indépendamment de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur évincé du local loué à la suite de la réintégration d'un précédent occupant.

L'appelant soutenait n'être pas partie au contrat de cession du droit au bail et invoquait sa bonne foi, dès lors qu'il avait donné le local à bail après avoir obtenu une décision d'expulsion exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du bailleur ne découle pas de l'acte de cession mais du contrat de bail le liant au preneur évincé.

Au visa de l'article 643 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est tenu de garantir le preneur contre l'éviction. La cour retient que cette garantie légale s'applique de plein droit, y compris lorsque le bailleur ignorait que la décision d'expulsion sur laquelle il se fondait faisait l'objet d'un recours ayant abouti à la réintégration du premier occupant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد عبد الوهاب (ب.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 06/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6039 بتاريخ 13-06-2019 في الملف عدد 10204/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه عبد الوهاب (ب.) لفائدة المدعي تعويضا اجماليا قدره( 80000) مع الصائر و رفض باقي الطلب و رفض الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني .

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/07/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 06/08/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه مصطفى (ه.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية باسفي بتاريخ 25/06/2016 ، تمت إحالته على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص النوعي بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باسفي بتاريخ 29/06/2016 تحت عدد 643 في الملف عدد 115/16 . إذ عرض المدعي المذكور في مقاله ، أن المدعى عليه يملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] اسفي، و انه بتاريخ 24 يوليوز 2008 قام بتفويته إلى المدعى عليه الثاني السيد رضوان (خ.) بمبلغ 61500 درهم كما هو ثابت من خلال عقد البيع و المرفق صحبته . و أن هذا الأخير و بعد مرور شهرين قام بتفويته للعارض بمبلغ 70000,00 درهم كما هو ثابت من خلال عقد البيع رفقته . و انه ظل يستغل المحل المدعى فيه منذ 31/10/2008 إلى غاية 23/10/2014 أي لمدة 6 سنوات . أسس عليه أصلا تجاريا إلى أن فوجئ بتاريخ 23/10/2015 بمأمور إجراءات التنفيذ يقوم بتنفيذ حكم قضائي نهائي بإرجاع الحالة في مواجهة المدعى عليه. و ان المدعى عليهما استغلا حسن نية العارض و فوتا له محلا كان يعلمان انه سيتم استرداده من طرف الغير. و هو الأمر الذي اضر بحقوقه ، وان جميع المحاولات الودية التي قام بها العارض مع المدعى عليهما قصد إنهاء النزاع بصفة ودية و تمكينه من حقوقه لم تسفر عن أي نتيجة. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما على سبيل التضامن بإرجاع ثمن البيع و قدره 70000.00 درهم و الحكم بأدائهما لفائدته بتعويض إجمالي قدره 50000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و المرفق بعقد كراء مؤرخ في 31/10/2008 و عقد بيع مفتاح مؤرخ في 31/10/2008 و عقد بيع مفتاح انجز بين المدعى عليهما و صورة من مقال من اجل مراجعة السومة الكرائية و صور حكم ابتدائي عدد 89 و نسخ طبق الأصل من طلب إيقاف التنفيذ مع ادخال الغير في الدعوى و امر استعجالي عدد 275 الصادر بتاريخ 17/10/2014 و نسخ طبق الأصل من الأصل التجاري باسم العارض و اعلام بالضريبة و صورة من القرار الاستئنافي عدد 515 و محضر تنفيذي عدد 13/08 و محضر تنفيذي عدد 162/14 ملتمسا تمتيعه بما جاء في مقاله الافتتاحي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه عبد الوهاب (ب.) و التي جاء فيها بان عقد بيع المفتاح و الذي بموجبه باع السيد رضوان (خ.) مفتاح الدكان الكائن بزنقة [العنوان] باسفي للمدعي بمبلغ 70000,00 درهم و أن العارض لم يقم ببيع أي أصل تجاري . و ان المعني بالامر هو السيد رضوان (خ.) الذي حاز و تسلم المبلغ المذكور . و ان العارض لا يملك أي سلطة قانونية لمنع أي مكتري من تفويت الأصل التجاري لأي طرف أخر. و أن علاقة العارض بالمدعي تبقى علاقة كراء فقط حسب عقد الكراء المدلى به . و ان الأداء تضامنا ليس له ما يبرره استنادا إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وان علاقة العارض بجميع المكترين تقتصر على عقد الكراء فقد دون الأصل التجاري الذي يبقى لكل مكتر حق تفويته للغير، وان العارض عمد إلى كراء المحل التجاري موضوع الأصل التجاري أولا الى السيد رضوان (خ.)، و بعد أن باع هذا الأخير الأصل التجاري للمدعي عمد العارض إلى إبرام عقد كراء جديد معه يتعلق بالسومة الكرائية لا غير. في حين أن ثمن المفتاح تسلمه السيد رضوان (خ.) و ان العارض ابرم عقد الكراء هذا بعدما قام بتنفيذ القرار عدد 1016 الصادر عن محكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 27/11/2007 القاضي بتأييد الحكم عدد 420 الصادر عن المحكمة الابتدائية باسفي بتاريخ 04/06/2007 في الملف المدني عدد 699/06-19 القاضي في مواجهة السيد بوجمعة (ر.) بافراغه هو و من يقوم مقامه من الدكان بزنقة [العنوان] اسفي و تحميله الصائر. و فتح له الملف التنفيذي عدد 13/2008، و أن ما يدعيه المدعي بانه فوجئ بتاريخ 23/10/2015 بمأمور إجراءات التنفيذ يقوم بتنفيد حكم قضائي نهائي في مواجهة العارض. فان هذا الأخير لا دخل له في هذا التنفيذ لانه هو الأخير ضحية المسمى بوجمعة (ر.) الذي سلك مساطر بعد ان تم افراغه من المحل المكترى بموجب أحكام قضائية نهائية و ذلك من اجل إرجاعه إلى المحل المذكور، وان العارض حسن النية و ضحية مساطر قانونية متناقضة حيث هناك محضرين تنفيدين الأول القاضي بإفراغ السيد بوجمعة (ر.) و الثاني بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ المنجز. ملتمسا الاشهاد له بمذكرته الجوابية و بإخراجه من الدعوى لكونه ليس طرفا في العقد. وارفق المذكرة بصورة من محضر التنفيذ عدد 13/08 و حكم ابتدائي عدد 420 بتاريخ 14/06/2007 و صورة من قرار استئنافي رقم 6/10 بتاريخ 27/11/2007 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه السيد رضوان (خ.) و الذي جاء فيها أساسا في التقادم بان للمقال الافتتاحي يتضمن بان تاريخ بداية التعاقد الأول هو 24 يوليوز 2008 و ان المدعى عليه استغل هذا المحل مند 6 سنوات و ان تاريخ مقال هذه الدعوى هو 25/01/2016 و انه بذلك تكون مقتضيات الفصل 376 و ما يليه من ق ل ع .و أن الالتزامات تنقضي بالتقادم طبقا للفصل 319 من ق ل ع.و احتياطيا حول عدم علم العارض فانه و على سبيل الاحتياط فانه يؤكد انه لا علم له بالنزاع حول هذا المحل لأنه ليس من المعقول أن يدفع العارض ماله على محل متنازع عليه و لا استقرار فيه إلا اذا كان منعدم الإدراك و منعدم الأهلية للتصرف ، إضافة إلى ذلك فانه لا يوجد بملف ما يثبت العكس. مع العلم ان عبئ الاثبات على المدعي طبقا للفصل 399 من ق ل و أن شعار العارض في هذه النازلة هو حسن النية و انه اشترى ثم باع حسب وقائع المقال الافتتاحي نفسه و حسب الوثائق المدلى بها و ان العارض لا مسؤولية عليه وانه حسن النية وانه لا علم له بالنزاع حول هذا المحل بين السيد عبد الوهاب (ب.) و الغير و انه اشترى المحل تم باعه دون علمه بأي نزاع سابق.

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي تجد سندها في الفصل 230 من ق ل ع، ذلك أن العقد المحتج به من طرف المدعي في صحيفة إدعائه المصحح الإمضاء بتاريخ 31-10-2008 مبرم بينه و بين السيد رضوان (خ.)، و الذي بموجبه باع هذا الأخير للمدعي مفتاح المحل المدعى فيه مقابل مبلغ 70.000,00 درهم، المطلوب إرجاعه مع التعويض. و أن الطاعن حين قيامه بإبرام العقد الكرائي مع المسمى رضوان (خ.) و المصادق عليه بتاريخ 24-07-2008 لم يكن مالكا للأصل التجاري، و أن وضعه القانوني هو استرداده للمحل باعتباره مالك الرقبة. و أن المقابل الذي تسلمه من المكتري السيد رضوان (خ.) كان من اجل تخفيض السومة الكرائية و ليس من أجل بيع الأصل التجاري. و أن الطاعن ليس طرفا في العقد المذكور لكونه ليس مالكا للأصل التجاري و الذي باعه المكتري السيد رضوان (خ.) للمدعي موضوع العقد المدعى فيه. و بالتالي فإن الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 80.000 درهم قيمة الأصل التجاري مع التعويض، وهو أجنبي عن العقد يعتبر خرقا للفصل 230 من ق ل ع .و بخصوص خرق الفصلين 77 و 78 من ق ل ع فإن المحكمة اعتبرت أن الطاعن مسؤول عن خطأ لم يرتكبه و حكت عليه بالتعويض، علما بأنه ليس طرفا في العقد المدعى فيه، و في المقابل قضت برفض الطلب الموجه ضد المدعى عليه الثاني رضوان (خ.) بالرغم من انه طرف في العقد، و بذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون و لم تبين الخطأ الذي ارتكبه الطاعن حتى تثبت مسؤوليته، خاصة و أن الطاعن أبرم عقد كراء مع المدعي بعدما قام بتنفيذ القرار رقم 1016 الصادر عن محكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 27-11-2007 القاضي بتأييد الحكم عدد 420 الصادر عن المحكمة الإبتدائية باسفي بتاريخ 04-06-2007 في الملف المدني عدد 699/06/19 القاضي في مواجهة السيد بوجمعة (ر.) بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل المدعى فيه. و أن الحكم المستأنف بتبنيه لفرضية كون الطاعن أبرم عقد الكراء و النزاع حول المحل موضوع عقد الكراء لازال قائما بمقتضى مسطرة الطعن بالنقض قول مردود، و لا يمكن الركون إليه نظرا لكون النزاع انتهى بصدور القرار الإستئنافي، و أن الطاعن عمد إلى تنفيذ ذلك الحكم و قام تبعا لذلك بإبرام عقد الكراء و ليس له أي علم بان القرار الاستئنافي مطعون فيه بالنقض. و أن مسالة العلم تعتبر من باب الغيبيات و ليس بالملف ما يمكن أن يستشف منه علمه بالطعن بالنقض. و في ظل عدم ثبوت الخطأ و مسؤلية الطاعن عن الضرر فإن الحكم بإعماله قواعد المسؤولية العقدية دون التأكد من موجباتها يكون قد خرق القانون .و من حيث الخطأ في تطبيق القانون فإن موضوع الدعوى هو استرداد مبلغ و التعويض موضوع العقد المصحح الإمضاء في 31-10-2008 .و ان الطاعن ليس طرفا في هذا العقد و أن العقد المصحح الإمضاء بنفس التاريخ 31-10-2008 و الذي يجمع بين الطاعن و المدعي و المتعلق بعقد الكراء، و حيث حددت السومة الكرائية في مبلغ 550 درهم و الذي لا علاقة له بموضوع الدعوى و الذي تحكمه قواعد الكراء. و ان المحكمة بتطبيقها قواعد الكراء على عقد يخضع لقواعد المسؤولية العقدية ليس الطاعن طرفا فيه تكون قد اخطأ في تطبيق القانون .ملتمسا في الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب . و تحميل المستانف عليه الصائر . و أرفق المقال بطي التبليغ ، نسخة من الحكم .

و أجاب المستأنف عليه الأول بواسطة نائبه، بكون ما آثاره الطاعن لا يرتكز على أساس، ذلك أنه لا ينازع في تفويت الأصل التجاري موضوع النزاع بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 24-07-2018 و المصحح الامضاء بتاريخ 09-03-2018، و الذي اشتراه العارض بمقتضى عقد بيع مفتاح بتاريخ 31-10-2018، و أن الطاعن و مباشرة بعد أن استصدر في مواجهة المسمى بوجمعة (ر.) قرار الإفراغ قام بتنفيذه ،عمد إلى تفويت مفتاح المحل و كان على علم تام بأن النزاع مازال معروضا على محكمة النقض، خاصة و انه كلف من يدافع عنه أمام محكمة النقض. و أن مسؤولية المستأنف عليه العقدية ثابتة و انه طبقا للفصل 635 و 644 من ق ل ع فإن المستانف ملزم بضمان كل ما من شانه أن يحرم العارض من مزايا المحل بصفة نهائية ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

و حيث عقب المستأنف بكون المسؤولية العقدية التي تمت بعلم الطاعن بان النزاع معروض على محكمة النقض لا يرتكز على أساس، لأن المسؤولية العقدية تستلزم توفر ثلاثة أركان الخطأ و الضرر و العلاقة السببية .و هل أخطأ الطاعن في تنفيذ القرار عدد 1016، و هل طعن المسمى بوجمعة (ر.) في القرار الإستئنافي يثبت خطأ الطاعن. ملتمسا الحكم وفق المقال الإستئنافي.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06-07-2020 تخلف نائبا الطرفين. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/07/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الطاعن و لئن كان ليس طرفا في عقد بيع المفتاح المصحح الإمضاء بتاريخ 31-10-2008 و الذي بمقتضاه اشترى المستأنف عليه السيد مصطفى (ه.)، الحق في الكراء من المستأنف عليه الثاني . فإنه يعتبر طرفا في عقد الكراء المصحح الإمضاء بنفس التاريخ و الذي بموجبه أجر الطاعن للمستأنف عليه مصطفى (ه.) المحل موضوع النزاع مقابل سومة كرائية قدرها 550 درهم شهريا . و ان ذلك العقد يرتب التزامات على عاتق طرفيه و أي إخلال بها من شأنه أن يلحق ضررا بأحد الطرفين يرتب المسؤولية العقدية . و أن مسؤولية الطاعن لا تجد أساسها في عقد تفويت الأصل التجاري و إنما في عقد الكراء الذي يجمعه بالمستأنف عليه المتضرر السيد مصطفى (ه.) ، و لا مسوغ للقول بكونه ليس طرفا في العقد الأول . و أن المحكمة حينما قدرت التعويض في مبلغ 80.000,00 درهم لم تركن لذلك العقد، و إنما مارست سلطتها التقديرية على ضوء ثمن تفويت الأصل التجاري ، و مدة الإستغلال و السومة الكرائية و هي عناصر لم تكن محل أي مناقشة من قبل الطاعن .

و حيث إنه لما كان المكري بموجب الفصل 643 من ق ل ع يتحمل بالتزامين أساسيين أولهما ضمان الانتفاع بالشيء المكترى و حيازته بلا معارض، و ثانيهما استحقاق الشيء و العيوب التي تشوبه. فإنه لما استحق الغير و هو السيد بوجمعة (ر.) العين المكراة من يد المستأنف عليه ، يكون الالتزام بالضمان الذي يقع على عاتق المكري قد تحقق و يتحمل مسؤوليته في هذا الإطار، بتعويض المكتري عما أصابه من ضرر . و لا يمكنه بأي حال من الأحوال الدفع بكونه قام بكراء المحل للمستأنف عليه المذكور بعد انتهاء نزاعه القضائي مع المكتري السابق السيد بوجمعة (ر.) بصدور قرار استئنافي لفائدته و قيامه بتنفيذه . لأن هذا الأخير تقدم بطعن بالنقض و على إثره استرجع العين المكراة من يد المستأنف عليه المذكور . و إدعاء عدم الخطأ أو العلم بالطعن بالنقض لا يشفع له أمام صراحة الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور و التي جعلت من ضمان الانتفاع و الاستحقاق قائما بقوة القانون و لو لم يشترط في العقد و حتى و لو كان المكري حسن النية . مما يبقى معه الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم ، مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستانف عليه رضوان (خ.) و حضوريا في حق الباقي :

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux