Réf
53175
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
544/1
Date de décision
27/11/2014
N° de dossier
2012/1/3/1692
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Signature sans réserve, Rejet, Procès-verbal de constat, Preuve de l'obligation, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Fraude au compteur, Force probante, Contrat de fourniture d'électricité, Agent assermenté
Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation. En toute hypothèse, le procès-verbal de constat de fraude au compteur, dressé par les agents d'une société de distribution d'électricité habilités à cette fin par la loi, tire sa force probante de cette habilitation légale, et fait foi des faits qu'il relate dès lors qu'il a été signé sans réserve par l'abonné.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/05/24 في الملف رقم 14/2009/4248 تحت رقم 2010/2719 أن الطالب عبد الرحيم (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه يشغل المحل التجاري الكائن (...) لحرفة الحلاقة ويتوفر على عداد كهربائي موضوع العقد رقم A180139، وبتاريخ 2006/09/08 حضر الى محله أحد أعوان (ل.) وطلب منه التوقيع على المحضر عدد 06/005659 بدعوى أنه وقع تغيير الترصيص وقطع أحد الأسلاك، وبتاريخ 2006/09/13 تم تغيير العداد القديم بعداد جديد، وفي نهاية غشت توصل العارض بإشعار بأداء مبلغ 146.020,49 درهم موضوع الفاتورة عدد 161235668TQ، وتاريخ 2006/10/13، وأضاف أنه لم يقم بأي تغيير خصوصا وأن العداد يوجد خارج محله مع باقي العدادات المتعلقة بسكان العمارة، وقد استصدر أمرا استعجاليا قضى بانتداب خبير خلص في تقريره الى أن الاستهلاك الكهربائي الذي يجب الأخذ به هو 840 كيلواط شهريا المقابل لقيمة استهلاك قدره 1310 درهم شهريا، وان تقديرات (ل.) كانت تعسفية، وأضاف أنه كان كل مرة يمنع أعوان (ل.) من قطع التيار الكهربائي وذلك بواسطة الشرطة مما تسبب في إزعاجه وإزعاج زبنائه الذين فضلوا مغادرة المحل دون الرجوع إليه خصوصا أن المحل المذكور يتعلق بصالون خاص بحلاقة النساء التي تلعب فيها الكهرباء دورا رئيسيا، والتمس الحكم بإلغاء الفاتورة المشار إليها أعلاه، وبأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 300.000,00 درهم كتعويض عن الضرر.
وأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بطلب مقابل جاء فيها بأن أحد أعوانها ضبط غشا في عداد المدعي بشكل يجعل العداد لا يحتسب الطاقة الكهربائية المستهلكة فعليا مما حدا بها الى إعمال الفصل 27 التي أنجزتها تتضمن الطاقة التي استهلكها المدعي بدون وجه حق يضاف إليها 20% تقدر من طرف العارضة بحسب التعريفة الجاري بها العمل على أساس الاستهلاكات السابقة، والتمست من اجله الحكم في الطلب المقابل بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 146.020,49 درهما.
وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر الحكم برفض الطلب الأصلي وفي و في الطلب المقابل بأداء المدعى عليه عبد الرحيم (ب.) لفائدة (ل.) مبلغ 146.020,49 درهما والفوائد القانونية من تاريخ 2008/04/17، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه.
في شأن الأسباب مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني و الخطأ والنقص في التعليل وخرق الفصول 399 و 404 و 434 من ق ل ع، بدعوى أن المشرع اشترط لكي تكون محاضر الضابطة القضائية أو محاضر الموظفين وأعوان الإدارة والمرافق العمومية الذين تسند إليهم مهام الشرطة القضائية منتجة لآثارها القانونية أن يتم تحريرها وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة الجنائية وإلا اعتبرت مجرد أوراق عادية لا تنتج أي أثر قانوني تجاه الوقائع والعمليات المضمنة فيها ومن ضمنها هوية الشخص المعني بالمحضر ورقم بطاقته الوطنية وإشعاره بالأفعال المنسوبة اليه وتصريحاته عنها، وأجوبته عن أسئلة الضابط، وتوقيعه على المحاضر، إلى جانب توقيع ضابط الشرطة القضائية وإلا كان المحضر باطلا. وأن المحضر عدد 06/005659 المدلى به من طرف المطلوبة لا يتضمن إشعار الطالب بالأفعال المنسوبة اليه وتصريحاته حولها، وكذا الأجوبة التي رد بها على أسئلة عون المطلوبة، وتوقيعه على المحضر لم يكن على أساس ضبط غش في العداد وإنما على أساس استبدال العداد القديم بعداد جديد يضمن تزويد المحل بالطاقة الكهربائية بشكل أفضل، و المحكمة لما اعتمدت المحضر المذكور بالرغم من أنه لا يتضمن تصريحات الطالب تكون قد أسست قرارها على محضر باطل بقوة القانون. كذلك فان المحضر المعتمد من طرف المحكمة لا يعتبر حجة أمام القضاء المدني لأن الفصل 404 من ق ل ع حدد طرق الإثبات وليس من ضمنها المحاضر التي يحررها أعوان المطلوبة. كما أن اعتماد المحكمة على المحضر المذكور فيه خرق لقواعد الإثبات المدني، فالمطلوبة تدعي أن الطالب ارتكب غشا في عدادها الكهربائي بشكل يجعله لا يحسب الطاقة المستهلكة بشكل عادي، دون أن تثبت ذلك بسند قانوني يبرر دعواها، وأن المحضر الذي استدلت به لإثبات طلبها يعتبر من صنعها أنشأته بواسطة أعوانها الذين لا يتوفرون على الصفة لتحريره، ولا يعتبر حجة أمام القضاء المدني، وهي لما ركزت قضاءها على محضر أنجز من طرف عمال ليسوا بضباط الشرطة القضائية ولا يعتبر حجة في الإثبات تكون قد عرضت قرارها للنقض لكونه جاء مبنيا على تعليل فاسد مما يتعين نقضه.
لكن حيث ان موضوع الوسائل وعلى النحو الوارد فيها أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ أن ما سبق التمسك به هو ان المطلوبة وان كانت تحتكر توزيع مادة الكهرباء فإنها تبقى شركة خاصة والأعوان التابعون لها هم أعوان قطاع خاص ليست لهم الصفة القانونية لتحرير أي محضر يمكن الاحتجاج به أمام القضاء، وبخصوص الفياتير فإن ما سبق للطالب التمسك به أمام محكمة الاستئناف التجارية هو "انه بالرجوع الى الفياتير المدلى بها و المتعلقة باستهلاك مادة الكهرباء من طرف المستأنف سيتضح أن الفترة التي لوحظ فيها التراجع النسبي في استهلاك هذه المادة إذا ما قورنت بالاستهلاك العادي، هي الفترة التي تم فيها استبدال سخانات الماء الكهربائية بسخانات الماء التي تعمل بالغاز" وبخصوص ما أثير بشأن القوة الثبوتية لمحاضر أعوان المطلوبة فانه فضلا عن ان المحاضر المذكورة تستمد قوتها من أعوان موكول لهم القيام بذلك قانونا فإنها موقع عليها من طرف الطالب نفسه الذي لم يبد بشأنها أي تحفظ فجاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي و الوسيلة على غير أساس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025