Réf
70457
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5744
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2020/8232/2344
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Prime d'assurance, Preuve de l'obligation, Obligation de paiement, Formation du contrat, Force probante, Contrat d'assurance, Consentement, Apposition du cachet de la société, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé par l'assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas revêtue de la signature de la société souscriptrice.
La question en appel portait sur le point de savoir si l'apposition du cachet commercial de l'assuré sur le contrat, en l'absence de signature manuscrite, suffisait à établir le consentement et à former le lien contractuel. La cour retient que l'apposition du cachet de la société assurée sur la police vaut acceptation et engage valablement cette dernière.
Elle considère que cette matérialisation du consentement, combinée à l'absence de toute contestation de la part de l'assuré après mise en demeure, établit l'existence d'une relation contractuelle certaine. La cour juge ainsi que la condition de l'écrit, exigée par l'article 11 du Code des assurances, est remplie.
Faute pour l'intimé de rapporter la preuve du paiement des primes dues, la créance de l'assureur est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/6/2020 تطعن بالإستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/10/2017 عدد 3329 في الملف عدد 110/8201/2017 والقاضي وفق منطوقه برفض الطلب .
من حيث الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 09/01/2017 امام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي تعرض فيه انها دائنة لشركة (د.) بما مجموعه 28940,00 درهم برسم أقساط التأمين عن حوادث الشغل و عن المسؤولية المدنية و أنها لم تؤد ما بذمتها رغم الإنذار الموجه إليها في هذا الإطار و الذي بقي بدون جدوى و على أساس ذلك التمست الحكم عليها بأداء مبلغ28940,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى حين صدور الحكم و تعويض عن المماطلة لا يقل عن 10% من اصل الدين مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على انه من الثابت قانونا انه لإثبات عقد التامين اشترط المشرع صراحة أن يضمن ذلك العقد في محرر مكتوب طبقا للمادة 11 من مدونة التأمينات و لما كان الأمر كذلك فانه لا يمكن استنتاج موافقة المدعى عليها و بعد تضمينها توقيعها على ذلك العقد لا يمكن مساءلتها و إلزامها بتنفيذ بنوده خصوصا و أن العقد تضمن في صفحته صفحته الأخيرة إشارة الى ضرورة توقيع المكتب داخل أجل عشرون يوما من تاريخ إنشائه تحت طائلة اعتباره عديم الأثر و بالتالي يكون الطلب الرامي الى أداء أقساط التامين هو بمثابة إلزام المدعى عليها على تنفيذ بنود عقد لم تكن طرفا فيه وهو ما يقبل قانونا مما يتعين معه رفض الطلب المقدم بهذا الخصوص وهو نفس الشيء المنطبق على طلب أداء قسط التأمين عن المسؤولية المدنية لعدم الإدلاء أصلا بعقد التأمين الخاص به، و أن العقد يعرف على أساس أنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث اثر يرتبه القانون و هو المجسد بالفصل 19 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أنه لا يتم الاتفاق الا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام و على العناصر الأساسية للالتزام و على باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية، و انه بالرجوع الى عقد التامين محل النزاع نجده مؤشر عليه بالقبول من طرف المستأنف عليها و ذلك وضع طابعها الحامل لاسمها على عقد التامين، بذلك فللعقد قوة ملزمة بين طرفيه و يتحمل كل منهما التزاماته المسطرة به وليس لأي طرف من طرفي العقد النكوص و عدم تنفيذه التزاماته اتجاه الطرف الآخر، وأن الشركة المستأنف عليها تم استدعاءها بشكل قانوني للحضور و توصلت به ولم يسبق لها أن نازعت في مضمون العقد محل النزاع بأي شكل من الأشكال وفق ما سطر بالحكم المستأنف، وانه وفق الفصل 38 من قانون الالتزامات و العقود فانه يسوغ إستنتاج الرضى او الإقرار من السكوت اذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا او اعلم بحصوله على وجه سليم و لم يعترض عليه من غير أن هناك سبب مشروع يبرر سكوته، و بذلك فان المستأنف عليها التي هي طرفا في عقد التامين أقرت بالالتزامات الملقاة على عاتقها و ذلك بأداء قسط التأمين في المواعد المتفق عليها و بان توجه الى الطاعنة كمؤمنة في الآجال المحددة في عقد التصريحات المتعلقة بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمانها ، و بالإضافة الى ذلك فان عقد التامين محل النزاع معزز ببوليصة التامين التي تتضمن مدة العقد المحددة بحروف بارزة و التي يجب على المستأنف عليها أداء قيمتها ، وبذلك فان دينها هو دين ثابت بموجب عقد التامين و بوليصات التامين التي لم ينازع فيها الطرف المستأنف عليه ، وأن عقد التامين محل النزاع جاء وفق مقتضيات المادة11 من مدونة التأمينات و التي نص فيها المشرع على وجوب تحریر عقد التامين كتابة بحروف بارزة دون أي شرط آخر بعكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف من ضرورة تضمين توقيع المستأنف عليها على العقد بدون ان يناقش الحكم المستأنف وجود تاشيرة المستأنف عليها على عقد التامين بالقبول، وأن الحكم المستأنف عوض ان يطبق القانون بشكل سليم ارتأى تأويل مقتضيات الفصل 11 من مدونة التأمينات بضرورة وجود توقيع المستأنف عليها على عقد التامين بدون أن يطلع علی تأشرتها و خاتمها بالقبول او يرد على ذلك بأي مقتضی و الحال أن مقتضيات الفصل 11 لا تتطلب توقيع المستأنف عليها علی عقد التامين الأصلي و بالإضافة الى ذلك فان عقد التامين محل النزاع معزز بوليصة التامين التي تتضمن مدة العقد المحددة بحروف بارزة و التي يجب على المستأنف عليها أداء قيمتها ، وبذلك فان الدين هو دين ثابت بموجب عقد التامين و بوليصات التامين التي لم ينازع فيها الطرف المستأنف عليه ، وان الحكم المستأنف عوض ان يطبق القانون بشكل سليم ارتأى تأويل مقتضيات الفصل 11 من مدونة التأمينات بضرورة وجود توقيع المستأنف عليها على عقد التامين بدون أن يطلع على تاشرتها و خاتمها بالقبول او يرد على ذلك بأي مقتضی و الحال ان مقتضيات الفصل 11 لا تتطلب توقيع المستأنف عليها على عقد التامين الأصلي انما المشرع اشترط ضرورة التوقيع على ملحق مکتوب و موقع من الأطراف عند إضافة كل تغيير في عقد التامين الأصلي ، وجب الإشارة الى أن ما سطر بالفقرة الأخيرة من عقد التامین محل النزاع هو شرط مقرر لمصلحة الشركة الطاعنة كمؤمنه و ليس شرط صحة للتعاقد بالنسبة للمستأنف عليها ، وأنها قامت بتسليم المستأنف عليها مشروع عقد يتضمن السعر و بيان للمعلومات حول الأشخاص المراد التامين على مسؤوليتهم المدنية و عن حوادث الشغل بدون وجود أي طابع او خاتم او توقيع او تحديد للأشخاص المؤمن لهم و أن المستأنف عليها بعد تحديدها أسماء الأشخاص المستفيدين من الضمان و تاشرتها على عقد التامين بالقبول بواسطة خاتمها ارجع الى الطاعنة مما يعتبر وفق الفصل 29 من قانون الالتزامات و العقود ردا بالقبول ، وهو الأمر الذي لم يقف عنده الحكم المستأنف وذلك عند عدم مراعاته المقتضيات الصريحة للفصل 29 من قانون التزامات و العقود و التي تنص على أن من تقدم بإيجاب مع تحديد اجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الاخر الى انصرام هذا الأجل و يتحلل من إيجابه اذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد ، وبذلك كان على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أعمال عقد التامين محل النزاع لكونه منتج لكافة أثاره القانونية بين الأطراف المتعاقدة و ذلك وفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئي ها و لا يجوز إلغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون ، وان ما اقره الحكم المستأنف بالقول بانه لا يمكن إلزام المستأنف عليها بتنفيذ بنود عقد التامين لكونها لم تكن طرفا فيه يخالف ماضمن بالعقد محل النزاع و الذي يوضح و يعرف بهوية أطرافه و ذلك بصريح مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود ، و تأسيسا على ذلك كان على الحكم المستأنف أن يعمد الى استقراء عقد التامين لخاتم المستأنف عليها و يطبق بشانه مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود و الذي ينص على انه يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة الى الإجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلود بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها .
لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مطالبها المسطرة بمقالها الإفتتاحي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة مصادق عليها من عقد التامين محل النزاع.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 25/10/2021 تخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها بالبريد المضمون فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 29/11/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بثبوت الدين المطلوب بموجب عقد التامين وبوليصات التامين وبان عقد التامين يحمل تأشيرة المستأنف عليها .
وحيث انه وخلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فالثابت بالإطلاع على ملف النازلة ان الطاعنة قد دعمت طلبها بعقد تامين حامل لتأشيرة المستأنف عليها باسمها وخاتمها وكذا وصولات أقساط تامين تتعلق بالعقد المذكور والمتعلقة بحوادث الشغل والمسؤولية المدنية مما تبقى معه العلاقة التعاقدية بين الطرفين قائمة بين الطرفين وثابتة في غياب أية منازعة من طرف المستأنف عليها باعتبارها الطرف المؤمن له ومن جهة ثانية فان العلاقة قائمة وثابتة باعتبار ان العقد المبرم بينهما جاء محررا في محرر مكتوب وفقا لمقتضيات الفصل 11 من مدونة التامينات و تضمن التزامات متبادلة بينهما والذي أشرت عليه المستأنف عليها بالقبول بوضع خاتمها وطابعها الحامل لإسمها مما تبقى معه لذلك ملزمة باثبات أدائها لأقساط التامين الحالة وأنه وفي غياب ما يثبت الأداء او المنازعة الجدية في العلاقة او المديونية يبقى الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح بالغائه والحكم من جديد وفق مطالب الطاعنة المحددة في المقال الإفتتاحي.
وحيث ان الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل
موضوعا: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 28940 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025