Forclusion du créancier : L’avis de déclarer les créances notifié par le syndic pendant l’état d’urgence sanitaire ne fait pas courir le délai de déclaration (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67699

Identification

Réf

67699

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5023

Date de décision

18/10/2021

N° de dossier

2021/8301/3729

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification du syndic invitant à déclarer une créance, lorsque celle-ci est adressée au créancier durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion et déclaré la créance irrecevable pour tardiveté.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la notification reçue pendant le confinement ne pouvait faire courir le délai de déclaration, en raison de la force majeure. La cour retient que le syndic, en sa qualité d'organe de la procédure tenu de protéger les intérêts des créanciers, ne pouvait valablement adresser une telle notification durant une période où les déplacements étaient restreints et l'activité économique perturbée.

Elle juge dès lors que cette notification, intervenue en plein état d'urgence, ne saurait constituer le point de départ du délai légal de déclaration de créance, peu important que la déclaration soit intervenue plus de deux mois après la levée de la suspension des délais. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise, fait droit à la demande de relevé de forclusion et autorise le créancier à déclarer sa créance dans un nouveau délai de trente jours.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/09/2021 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/5/2021 تحت عدد753 ملف عدد 121/8304/2021 و القاضي برفض طلب رفع السقوط المقدم من طرف بنك (ا.) و تحميله المصاريف و برفض الدين المصرح به من طرفه في مواجهة شركة (م. ه. م.) وبأمر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا الأمر طبقا للقانون.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء, ورد ما اثير بخصوص انعدام صفة الطاعن الذي اصبح متجاوزا بعد تقديمه لمقال الاستئناف باسم بنك (ا.) بعد ان تم تغيير اسمه حسب الثابت من الجريدة الرسمية عدد 5624.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه بأن بنك (ا.) قد صرح بدينه بتاريخ 16-10-2020 في حدود مبلغ 7.463.822,05 بصفة امتيازية.

مدليا بنسخة من نشر الحكم بالجريدة الرسمية ، و كذا مجموعة من الكشوفات الحسابية.

و بناء على التقرير التكميلي المقدم من طرف السنديك و الذي أكد من خلاله بأن بنك (ا.) قد صرح بدينه خارج الأجل القانوني المحدد في شهرين من تاريخ التبليغ بالإشعار طبقا للمادة 719 و 720 من مدونة التجارة، ذلك أن التبيلغ كان بتاريخ 29-5-2020 بينما التصريح بالدين كان بتاريخ 16-10-2020.أي بعد حوالي أربعة أشهر و نصف, لأجل ذلك التمس الحكم بعدم قبول الدين المصرح به.

و بناء على جواب رئيس المقاولة بواسطة نائبه و الذي التمس من خلاله الحكم بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني.

و بناء على تعقيب المصرح بالدين بواسطة نائبه و الذي عرض من خلاله بأن تاريخ تبليغ السنديك للبنك بالإشعار صادف دخول البلاد في حالة الحجر الصحي و حالة الطوارئ جراء انتشار وباء كوفيد 19 التي تم الإعلان عنها بموجب المرسوم المؤرخ في 23-3-2020 ، و أن المادة 6 من المرسوم أعلاه أوقفت مفعول جميع الآجال خلال فترة حالة الطوارئ ،المعلن عنها، كما أن تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة أعلاه كان بتاريخ 26-8-2020 ، و أن التاريخ المعتمد لقبول التصريح بالديون هو التاريخ الأخير واعتبارا للحجر الصحي فإنه التصريح بالدين كان داخل الأجل القانوني .

وأن المصرح بالدين قد تقدم بطلب رفع السقوط عن دينه فتح له ملف عدد 588-8304-2021 ومدرج بجلسة 30-3-2021, أجل ذلك التمس المصرح فبول الدين واحتياطيا إرجاء البث في الملف لحين البث في دعوى رفع السقوط.

مدليا بنسخة من الجريدة الرسمية، و نسخة عقد الرهن على الأصل التجاري و نسخة من نموذج ج ونسخة من عقد كفالة.

و بناء على إدلاء السنديك بنسخة من البريد المضمون الذي يفيد توصل البنك بالاشعار.

وبناء على الطلب المقدم من طرف المدعي أعلاه بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة 17-3-2021 والذي عرض من خلاله بأنه دائن للشركة محل التصفية القضائية بمبلغ 7.463.822,05 درهم بموجب كشف حساب محصور بتاريخ 2-3- 2020 هذا التاريخ الذي فتحت فيه مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة أعلاه وعليه وبعدما قامت المدعية بالتصريح بدينها للسنديك السيد عبد المجيد (ر.) بتاريخ 16-10-2020 تم إخبارها من طرفه بأن أجل التصريح بالدين قد انتهى، على اعتبار أنه قام بإشعارها بفتح المسطرة بتاريخ 29-5-2020.و خلافا لذلك فالتصريح بالدين كان داخل الأجل للإعتبارات التالية :

لأن تاريخ صادف حالة الطوارئ الصحية التي عرفها المغرب بموجب المرسوم المؤرخ في 23-3-2020 و الذي نصت المادة السادسة فيه على توقيف جميع الآجال.

أن مهمة السنديك هي حماية كتلة الدائنين و ليس تصيد الفرص بهدف تفويت الفرص عليهم.

الهدف من حالة الطوارئ هو تفادي احتكاك المواطنين ببعضهم بمنع تنقلهم.

لأجل ذلك تقدمت المدعي بهده الدعوى بغرض رفع السقوط طبقا للمادة 723 من مدونة التجارة بعلة أن سبب تأخرها كان خارجا عن إرادتها للعلل أعلاه.

وبناء على جواب رئيس المقاولة بواسطة نائبه و الذي التمي من خلاله الأمر بضم الملفين أعلاه لوحدة الموضوع و الأطراف و السبب.

وبناء على قرار ضم الملفين عدد 588-8304-2021 و 121-8304-2021 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.

وبناء على جواب رئيس المقاولة والذي أكد من خلاله بأن التصريح بالدين كان بتاريخ 16-10-2020 أن جاء بعد شهرين من تاريخ رفع حالة الطوارئ التي كانت بتاريخ 23-7-2020.ملتمسا رفض الدين لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به سواء بخصوص طلب رفع السقوط وكذا بخصوص قبول دین العارض المصرح به في مواجهة شركة (م. ه. م.) ، وكما انه يعيب على الأمر المستأنف، كونه علل ما قضی به بکون العارض قد صرح بدينه بتاريخ2020/10/16 بعد فوات أكثر من شهرين من تاریخ رفع حالة الطوارئ الصحية ورفع الإيقاف عن سريان الآجال الذي صادف 23/7/2020 ثم ذهب إلى القول أن العارض لم يثبت أن سبب عدم تصريحه بدينه داخل الأجل كان لسبب كان خارج عن إرادته ، و ذلك أن البنك العارض قد توصل بتاريخ2020/05/29 بإشعار من السنديك السيد عبد المجيد (ر.) الذي بعته له بواسطة البريد المضمون، وهو تاریخ صادف دخول اجل حالة الطوارئ الصحية ببلادنا جراء انتشار وباء فيروس كوفيد 19، التي تم الإعلان عنها بموجب مرسوم بقانون رقم292.20.2 صادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، وأنه على إثر ذلك فقد عملت الحكومة ومعها كل السلطات العمومية على القيام بالتدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم وفي مقدمتها منع تنقل الأفراد إلا في حدود ضيقة جدا من أجل اقتناء المواد الغذائية الضرورية لتلبية حاجياتهم المعيشية، مع سن عقوبات مالية وسجنية في حق كل من خالف المنع المذكور ، و كما أن المادة السادسة من المرسوم المذكور قد نص صراحة على وقف مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ، وأنه جراء ذلك ما كان ينبغي للسنديك أن يعمل على إشعار البنك العارض في هذه الظروف التي يعلم مسبقا صعوبة تنقل أي مستخدم للعارض خلالها لديه، بدليل أنه هو نفسه قد بعث بالاشعار السالف ذكره بواسطة البريد المضمون ، و ان الأمر المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية جراء انتشار وباء فيروس كوفيد 19، وما رافق ذلك من وقف سريان الأجال والإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات العمومية لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم والمتجسدة في تقيد إمكانيات التنقل وفرض التخفيض من عدد المستخدمين بنسبة تفوق النصف في الوقت الذي ازدادت ضغوطات العمل وكميته جراء الإجراءات الجديدة الوقت الذي وجد العارض نفسه مضطرا لمواجهة هذه الظروف باقل من نصف مستخدميه كل ذلك جعل العارض أمام قوة قاهرة تحول دون تمكنه من التصريح بدينه قبل تاريخ 16/10/2020، وأن كل ذلك شكل سببا و عائقا حال دون تمكن العارض من التصريح بدينه بين يدي السنديك داخل الأجل القانوني، وجعل عدم التصريح بالدين قبل انصرام اجل الشهرين لا يعود للعارض وإنما يرجع سببه للظروف الصحية والاحترازية التي فرضها انتشار وباء فيروس كوفيد 19 ، وانه من المعلوم أن مختلف محاكم المملكة شانها شان المحاكم على المستوى العالمی، قد اعتبرت جائحة فيروس كوفيد 19 قوة قاهرة تحول دون امكانية مطالبة الأفراد والمؤسسات بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم، نتيجة الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي وحالة الاستنفار المفروضة لمواجهة الجائحة، والتي جعلت الكل يعيش في ظروف غير عادية، ملتمسا الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم برفع سقوط الأجل المحدد للتصريح بدين البنك وامر سنديك التصفية القضائية بتلقي التصريح بدين البنك وقبوله ضمن لائحة خصوم الشركة مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية والحكم بتحميل من يجب الصائر.

وارفق المقال بنسخة الأمر المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/09/2021 جاء فيها من حيث الشكل ، ان الطعن على شاكلته يبقى صادر عن غير ذي صفة على اعتبار ان التصريح بالدين وطلب رفع السقوط المقدم ابتدائيا صادران عن بنك (ا.) بينما الطعن الحالي مقدم من طرف بنك (ا.) دون موجب لذلك، ومن حيث الموضوع انه باستقراء اسباب الاستئناف سيتبين للمحكمة أنه تكرار للدفوع المقدمة ابتدائيا من قبل المصرح بالدين والتي أجاب عنها تعليل الأمر المستانف بصفة قانونية، و ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف أن تاريخ ارسال الإشعار لذات المصرح طبقا لمقتضيات المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة كان بتاريخ2020/5/27 وان تاریخ توصل البنك به كان بتاريخ2020/05/29 بينما لم يقم الدائن بإيداع تصريحه بالدين لدى السنديك الا بتاريخ 16/10/2020، وبالتالي يكون التصريح بالدين قد تم بعد مرور زهاء 5 أشهر عن تاريخ الاشعار المنصوص عليه في المادة 719 و 720 من مدونة التجارة، و أنه طبقا لمقتضيات ذات المادتين فإن احتساب أجل التصريح يتم ابتداء من تاريخ اشعار الدائن بصفة شخصية وليس من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وأنه خلافا لمزاعم المستأنف فإن التصريح بالدين قد ورد بعد انصرام الأجل القانوني عقب رفع اثار المادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بوقف الاجال القانونية في2020/07/23 ذلك أن أجل شهرين انقضى سواء احتسب الاجل من تاريخ توصل البنك بالاشعار أو من تاريخ وقف أثر المادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بوقف الأجال القانونية وهو ما أكده الأمر المستأنف في تعليله ، ملتمسا شكلا بعدم قبول الاستئناف وموضوعا برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر

وبناء على الرسالة التاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2021 جاء فيها انه قد تقدم بالتصريح بدينه لدى سنديك التصفية القضائية عندما كانت تسميته هي بنك (ا.) ، إلا أنه قد تقدم بمقاله الرامي إلى رفع السقوط باسمه وصفته الواردة في مذكرة بيان أوجه استئنافه الحالي، وقد أرفق مقال رفع السقوط بصورة من الجريدة الرسمية عدد 5624 التي تفيد تغيير التسمية، كما تمت الإشارة في صك تصريحه بالاستئناف الحالي إلى كونه يباشر طعنه باسمه بنك (ا.) ، و لذلك تبقى منازعة رئيس المقاولة في صفة العارض غير جديرة بالاعتبار، و كما أن باقي دفوعه المنصبة على موضوع الاستئناف لا ترتكز على أي أساس ويتمسك العارض بخصوصها بما جاء في أوجه استئنافه، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المفصلة بمذكرته السالفة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدت جلسات اخرها جلسة 11/10/2021 حضرت الأستاذة (د.) عن الأستاذ (م.) وادلت برسالة تاكيدية والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/10/2021.

التعليل

وحيث انه من جملة ما تمسك به الطاعن ان السنديك قام بتوجيه اشعار للبنك قصد التصريح بدينه توصل به بتاريخ 29/05/2020 وان هذا التاريخ صادف دخول قانون حالة الطوارئ بالمملكة جراء انتشار وباء كورونا والتي تم الاعلان عنها بتاريخ 23 مارس 2020, وبذلك يكون الامر القاضي برفض طلب رفع السقوط مجانبا للصواب.

وحيث صح ماعابه الطاعن ذلك انه برجوع لاوراق الملف يلفى ان السنديك بادر لاشعار البنك باعتباره دائنا حاملا لضمانة بموجب الرسالة المؤرخة 25/05/2020 وانه بهذا التاريخ كانت حالة الطوارئ التي ترتب عنها الحجر الصحي لازالت قائمة وعليه فانه وبصرف النظر عن صدور مرسوم ايقاف الاجل وسريانه بعد تاريخ 23/07/2021 فان السنديك ما كان عليه اشعار البنك للتصريح بالدين خلال هذا التاريخ وانه باعتباره احد اجهزة المسطرة الساهرة على حماية مصالح الدائنين خاصة الحاملين للضمانات مشهرة كان يتعين عليه اشعار البنك بعد رفع حالة الطوارئ وان القاضي المنتدب كان عليه البحث في مدى صحة الاشعار الذي وجهه السنديك ومدى اعتباره منطلقا لسريان اجل التصريح بالدين من عدمه مما يكون ما ذهب اليه الامر في غير محله.

وحيث ان ما دفعت به المستأنف عليها من كون التصريح بالدين تم بعد مضي 5 اشهر عن تاريخ الاشعار المنصوص عليه في المادة 719 و 720 من مدونة التجارة, وان الاجل انقضى حتى ولم تم احتسابه من تاريخ رفع حالة الطوارئ يبقى مردودا عليه بالنظر الى ان المرسوم القاضي بايقاف الاجال وسريانها بعد رفع حالة الطوارئ ولئن نص على وقف الاجال القانونية فان ذلك لا يبرر للسنديك توجيه اشعار خلال هاته الفترة والتي التي اتخذت خلالها السلطات مجموعة من الاجراءات من قبيل اغلاق جميع المرافق باستثناء الحيوية منها فضلا على تقييد حرية التنقل.

وحيث انه تبعا لما ذكر يكون مستند الطعن مؤسس, مما يتعين الغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفع السقوط عن دين الطاعن والاذن له بالتصريح داخل اجل ثلاثين يوم من تاريخ تبليغ هذا المقرر عملا بمقتضيات المادة 723 من مدونة التجارة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره والغاء الامر المستأنف, والحكم من جديد برفع السقوط عن دين الطاعن والاذن له بالتصريح داخل اجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ تبليغ هذا المقرر وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté