Réf
36358
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1281
Date de décision
06/03/2023
N° de dossier
2023/8101/179
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Unicité de l'exequatur, Sentence arbitrale, Rejet de la demande, Président du tribunal de commerce, Ordonnance d'exequatur, Mainlevée de cautionnement, Irrecevabilité, Force exécutoire, Exequatur antérieur, Exequatur, Dépôt de la sentence arbitrale, Arbitrage commercial
Source
Non publiée
Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois.
Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.
L’acte d’exequatur ne peut être réitéré.
الوقائع :
بناء على المقال الإستعجالي المدلى به من طرف نائب المدعيان المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/02/05 جاء فيه أنهما كانا مالكين على الشياع مع اخوتهم (ب.) جواد (ب.) نجيب (ب.) مجدولين، (ب.) فوزية، (ب.) سعاد و (ع.) مفتاحة في شركة (س.) الكائن مقرها برقم 806 الحي الصناعي سيدي ابراهيم فاس و أنه كان معهوداً لهما بتسيير هاته الشركة من طرف الشركاء المذكورين، وأنه بتاريخ 2008/09/22 تم تفويت الحصص التي يملكونها للشركتين المدعى عليهما في شخص ممثلهما القانوني (ج.) ابراهيم، كما تم ابرام عقد الضمان فيما بين المدعيان اللذان كان مسيرين بشركة (س.) والمدعى عليها في شخص ممثلهما القانوني ابراهيم (ج.) وقد تم التنصيص في هذا العقد بشكل مفصل انه فيما يتعلق بالديون الواردة بمقتضى – العقد المتعلق بالخصوم واصول الشركة ( actifs et assis ) انه في حالة حصول أي نقصان او عدم تسديد أي دين من الديون الواردة المذكورة في العقد فانهما يكونان ضامنين ومحملان وسيعملان على اداء الدين الذي لم يتم استيفاؤه او استخلاصه، وفي حالة ما اذا كانت الزيادة في اصول الشركة او اداء دين كان معلقا فان ممثل الشركتين المدعى عليهما أي ابراهيم (ج.) يبقى مطالبا بتمكين المنوب عنها من الدين الذي تم احتسابه بمقتضى العقد وهو ما تضمنه ايضا المقرر التحكيمي بشكل صريح. وانه وحسب الثابت من خلال عقد تفويت الحصص المبرم فيما بينها والمدعى عليها فانه في حالة حصول أي نزاع فيما بينهم فانه سيحال على هيئة التحكيم وهو ما اقدم عليه ممثل المدعى عليهما ابراهيم (ج.) بحيث تقدم بدعوى امام هيئة التحكيم صدر بشأنها مقرر تحكيمي بتاريخ 2011/01/19 قضى بالحكم عليها تضامنا فيما بينهما بادائها لفائدة المدعى عليها المبالغ التالية: مبلغ 2.438.161,68 درهم الذي يمثل دين شركة » ب » ج أ » .. – مبلغ 234.374,34 درهم الممثل للاموال الغير مدرجة في دفاتر الحسابات – مبلغ 960.080,99 درهم الممثل لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – مبلغ 830.06485 درهم الممثل الغرامات الخزينة فيما يخص الشيكات الغير مؤداة – مبلغ 393.000,00 درهم الممثل المصاريف تسجيل الارض الكائنة بطريق صفرو وتم رفض طلب المدعين الرامي الى اداء دين (ن. انترناسيونال) بمبلغ 1.600.000,00 درهم. وتم رفض طلب المدعين الرامي الى اداء دين السيد فاروق (ر.) بمبلغ 581.822,00 درهم. تم رفض طلب المدعين الرامي الى التعويض عن الضرر . كما تم الحكم بمقتضى المقرر التحكيمي على المدعى عليهم شركة (س.) وشركة (م. ب. موريتيس)، و شركة (م. ب. سيبروس) في شخص ممثلهم القانوني (ج.) ابراهيم بتسليمهم وتمكينهم المدعيان من رفع اليد عن الكفالات الشخصية الممنوحة من طرف المدعى عليهم بالتجاري وفا بنك وشركة الايجار. وانها استعملا كل الطرق الحبية مع الممثل القانوني للمدعى عليهم من اجل تنفيذ ما قضى به المقرر التحكيمي القاضي بتمكينعنل من شهادة رفع اليد عن الكفالات الشخصية الممنوحة للابناك المذكورة اعلاه الا ان ذلك بقي بدون جدوى لحد تاريخه .
ملتمسان في الشكل قبول الطلب. وفي الموضوع: تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لكي يتأتى لهما تنفيذ ما قضى به المقرر التحكيمي في مواجهة المدعى عليهم في شخص ممثلهم القانوني ابراهيم (ج.) باحضار وتمكينهم من شهادة رفع ال رفع اليد عن الكفالات الشخصية الممنوحة من طرف التجاري وفا بنك وشركة الايجار وفق ما قضى به المقرر التحكيمي . مرفقين مقالهما باصل المقرر التحكيمي مع نسخة مترجمة منه الى اللغة العربية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة (س.) بواسطة دفاعها بجلسة 2023/02/06 جاء فيها أن الثابت قانونا أن الحكم التحكيمي، وقبل تقديم طلب تذييله بالصيغة التنفيذية، يتعين لزاما إيداعه مباشرة لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. ذلك أن الفقرة الثالثة من الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية تنص صراحة على ما يلي: « يودع أصل التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره »؛ وانه بالاطلاع على المقال الرامي إلى التذييل بالصيغة التنفيذية، سيتبين للمحكمة أنه مرفق فقط بأصل الحكم التحكيمي وبنسخة من ترجمة هذا الأخير إلى العربية؛ وأن الملف خال من اثبات لإيداع المدعيان لأصل الحكم التحكيمي بكتابة ضبط هذه المحكمة وفي الأجل المحدد قانونا ، كما أنه لا دليل أيضا على إيداع اتفاق التحكيم داخل نفس الأجل القانوني؛ وإنه غير خاف على المحكمة أن إيداع كل من الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم هو إجراء جوهري نص عليه المشرع بمقتضى نص قانوني خاص و صريح، كما أن القضاء قد دأب على عدم الاستجابة لطلب تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية كلما ثبت أن الحكم لتحكيمي أو اتف أو اتفاق التحكيم لم يتم إيداعهما لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة؛ وانه تأسيسا على ما سلف، فإنها تتمسك بخرق الطلب للفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية .
ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب، مع تحميل الطالبين الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الحكم وفق الطلب وتحميل الصائر لمن يجب.
وبناء على المذكرة الجوابية خلال المداولة بجلسة 2023/02/13 والمدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 2023/02/13 جاء فيها من حيث الشكل: إن الطلب الحالي مقدم إلى هذه المحكمة دون الفصل 55 من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التي اوجبت إيداع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة اتفاق التحكيم وترجمته الى اللغة العربية لدى كتابة الضبط هذه المحكمة من لدن احد المحكمين او الطرف الأكثر استعجالات داخل أجل 15 يوما التالية لتاريخ حدوثه وانه باطلاع المحكمة على مقتضيات الفصل السالف الذكر يتبين لها ان مقتضياته جاءت بصيغة الوجوب، وأن عدم احترامها من قبل الأطراف يعتبر اخلالا شكليا يترتب عليه الحكم برفض الطلب. والحال أنه بالاطلاع على وثائق العلف يتبين للمحكمة أن المدعين لم يرفقا طلبها باتفاق التحكيم . وان الهدف من إيداع كل من اتفاق التحكيم والحكم التحكيمي بكتابة الضبط هو تمكين كل من المحكمة و الطرف الآخر من مناقشة مدى احترام المحكمين لمهمتهم و حدود نقط النزاع؛ وان الاجتهاد القضائي لمختلف محاكم المملكة قد ذهب على الحكم بعدم قبول طلب تذييل الأحكام التحكيمية متى تبث أن كلا من الحكم التحكيمي او اتفاق التحكيم لم يتم إيداعها لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة.
من حيث الموضوع : أنه من ناحية أولى، فإن طلب تذييل الحكم التحكيمي بخصوص الشق المتعلق بالمدعيين قد أصبح غير ذي موضوع طالعا أن المدعى عليهما قد سبق لهما أن قامتا بأداء كل الديون العالقة في ذمة شركة (س.) في مواجهة وفا بنك وتوصلت بشهادة صادرة عن هذا الأخير تفيد خلو ذمتها من أي دين للبنك في مواجهة شركة (س.) وبالتالي غياب أي ضمانة تخص الديون السابقة. وأنه من ناحية ثانية، ولإثبات حسن نيتها فقد قامت بمراسلة من البنك وفا بنك من جهة قصد تسليمهم شواهد رفع اليد عن الضمانات إن وجدت و دفاع المدعيين من جهة أخرى مطالبته من تمكينها من مراجع الضمانات المطالب بها. وان مختلف المراسلات الصادرة عنها بقيت حبرا على ورق و تفادى كل من دفاع المدعيين و البنك الاستجابة لطلبهما .
ملتمستين اساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب وتحميل الصائر لمن يجب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة دفاعها بجلسة 2023/02/27 جاء فيها انها اثارت انه يتعين قبل تقديم طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ايداعه مباشرة لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة وفق المنصوص عليه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية داخل اجل 7 ايام من تاريخ صدوره و اثارت انه بالاطلاع على الملف تبين لها انه خال من أي اثبات لا يداعهما لاصل الحكم التحكيمي بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وفي الاجل القانوني وانه لادليل ايضا على ايداع اتفاق التحكيم داخل نفس الاجل ملتمسة تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب . و انه وكما لا يخفى على المدعى عليها انه سبق لها هي الاولى ان تقدمت بمقال رامي الى تذبيل نفس المقرر التحكيمي الصادر فيما بينها وبين المدعى عليها وقد تم ارفاقه بنسخة من رسالة ايداع المقرر التحكيمي من طرف المحكم وقد فتح لهاته النازلة ملف تحت عدد 278/1/2011 بتاريخ 20/04/2011 قضى بتذييل الحكم الصادر بتاريخ 19/01/2011 المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2011 تحت رقم 2/2011 . و ان التقاضي يتعين ان يكون بحسن نية وبحكم ان المدعى عليها عالمة كل العلم ومدركة بان المحكم قد عمل على ايداع المقرر التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2011 تحت رقم 2/2011 داخل الاجل المنصوص عليه قانونا مما يجعل الدفع الذي اثارت بمقتضاه ان الملف خال من اية وثيقة تفيد ايداع المقرر التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يبقى مردود عليها.
ملتمسين تذييل المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 19/01/2011 والمودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2011 تحت رقم 2/2011 وفق الثابت من خلال الحكم الصادر في الملف الذي تقدمت به المدعى عليها الرامي الى نفس الطلب والذي صدر بشانه حكم بتاريخ 20/04/2011 في الملف عدد 278/1/2011 والذي قضى بتذييل نفس المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لكي يتأتى لهما ايضا تنفيذ ما قضى به المقرر التحكيمي في مواجهة المدعى عليهم باحضار وتمكينها من شهادة رفع اليد عن الكفالات الشخصية الممنوحة من طرف التجاري وفا بنك وشركة الايجار وفق ما قضى به المقرر التحكيمي.
و بجلسة 2023/02/27 حضره نائب المدعى عليهما نسخة من المذكرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل الجلسة 2023/03/06
و بعد التامل طبقا للقانون
حيث التمست المدعية الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2011/1/19.
و حيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي للحكم وفق الطلب.
و حيث إن المشرع المغربي عندما خول لرئيس المحكمة صلاحية تذييل المقررات التحكيمية بالصيغة التنفيذية ، حصر رقابته على مخالفة المقرر من عدمه للنظام العام المغربي.
و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يظهر أن المقرر التحكيمي الملتمس تذييله الصادر بتاريخ 2011/1/19 المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2011/1/26 تحت رقم 2011/2 ، قد تم تذييله بمقتضى الأمر رقم 863 الصادر بتاريخ 2011/4/20 ملف رقم 2011/1/278 ، و انه لا يمكن تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية إلا مرة واحدة، و لا يمكن تبعا لذلك الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا :
نصرح برفض الطلب مع تحميل الطرف المدعي الصائر.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination