Force exécutoire des sentences arbitrales : L’unicité de l’exequatur justifie le rejet d’une demande réitérée (Trib. com. Casablanca 2023)

Réf : 36358

Identification

Réf

36358

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1281

Date de décision

06/03/2023

N° de dossier

2023/8101/179

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois.

Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.

L’acte d’exequatur ne peut être réitéré.

Texte intégral

الوقائع :
بناء على المقال الإستعجالي المدلى به من طرف نائب المدعيان المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/02/05 جاء فيه أنهما كانا مالكين على الشياع مع اخوتهم (ب.) جواد (ب.) نجيب (ب.) مجدولين، (ب.) فوزية، (ب.) سعاد و (ع.) مفتاحة في شركة (س.) الكائن مقرها برقم 806 الحي الصناعي سيدي ابراهيم فاس و أنه كان معهوداً لهما بتسيير هاته الشركة من طرف الشركاء المذكورين، وأنه بتاريخ 2008/09/22 تم تفويت الحصص التي يملكونها للشركتين المدعى عليهما في شخص ممثلهما القانوني (ج.) ابراهيم، كما تم ابرام عقد الضمان فيما بين المدعيان اللذان كان مسيرين بشركة (س.) والمدعى عليها في شخص ممثلهما القانوني ابراهيم (ج.) وقد تم التنصيص في هذا العقد بشكل مفصل انه فيما يتعلق بالديون الواردة بمقتضى – العقد المتعلق بالخصوم واصول الشركة ( actifs et assis ) انه في حالة حصول أي نقصان او عدم تسديد أي دين من الديون الواردة المذكورة في العقد فانهما يكونان ضامنين ومحملان وسيعملان على اداء الدين الذي لم يتم استيفاؤه او استخلاصه، وفي حالة ما اذا كانت الزيادة في اصول الشركة او اداء دين كان معلقا فان ممثل الشركتين المدعى عليهما أي ابراهيم (ج.) يبقى مطالبا بتمكين المنوب عنها من الدين الذي تم احتسابه بمقتضى العقد وهو ما تضمنه ايضا المقرر التحكيمي بشكل صريح. وانه وحسب الثابت من خلال عقد تفويت الحصص المبرم فيما بينها والمدعى عليها فانه في حالة حصول أي نزاع فيما بينهم فانه سيحال على هيئة التحكيم وهو ما اقدم عليه ممثل المدعى عليهما ابراهيم (ج.) بحيث تقدم بدعوى امام هيئة التحكيم صدر بشأنها مقرر تحكيمي بتاريخ 2011/01/19 قضى بالحكم عليها تضامنا فيما بينهما بادائها لفائدة المدعى عليها المبالغ التالية: مبلغ 2.438.161,68 درهم الذي يمثل دين شركة  » ب  » ج أ  » .. – مبلغ 234.374,34 درهم الممثل للاموال الغير مدرجة في دفاتر الحسابات – مبلغ 960.080,99 درهم الممثل لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – مبلغ 830.06485 درهم الممثل الغرامات الخزينة فيما يخص الشيكات الغير مؤداة – مبلغ 393.000,00 درهم الممثل المصاريف تسجيل الارض الكائنة بطريق صفرو وتم رفض طلب المدعين الرامي الى اداء دين (ن. انترناسيونال) بمبلغ 1.600.000,00 درهم. وتم رفض طلب المدعين الرامي الى اداء دين السيد فاروق (ر.) بمبلغ 581.822,00 درهم. تم رفض طلب المدعين الرامي الى التعويض عن الضرر . كما تم الحكم بمقتضى المقرر التحكيمي على المدعى عليهم شركة (س.) وشركة (م. ب. موريتيس)، و شركة (م. ب. سيبروس)  في شخص ممثلهم القانوني (ج.) ابراهيم بتسليمهم وتمكينهم المدعيان من رفع اليد عن الكفالات الشخصية الممنوحة من طرف المدعى عليهم بالتجاري وفا بنك وشركة الايجار. وانها استعملا كل الطرق الحبية مع الممثل القانوني للمدعى عليهم من اجل تنفيذ ما قضى به المقرر التحكيمي القاضي بتمكينعنل من شهادة رفع اليد عن الكفالات الشخصية الممنوحة للابناك المذكورة اعلاه الا ان ذلك بقي بدون جدوى لحد تاريخه .
ملتمسان في الشكل قبول الطلب. وفي الموضوع: تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لكي يتأتى لهما تنفيذ ما قضى به المقرر التحكيمي في مواجهة المدعى عليهم في شخص ممثلهم القانوني ابراهيم (ج.) باحضار وتمكينهم من شهادة رفع ال رفع اليد عن الكفالات الشخصية الممنوحة من طرف التجاري وفا بنك وشركة الايجار وفق ما قضى به المقرر التحكيمي . مرفقين مقالهما باصل المقرر التحكيمي مع نسخة مترجمة منه الى اللغة العربية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة (س.) بواسطة دفاعها بجلسة 2023/02/06 جاء فيها أن الثابت قانونا أن الحكم التحكيمي، وقبل تقديم طلب تذييله بالصيغة التنفيذية، يتعين لزاما إيداعه مباشرة لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. ذلك أن الفقرة الثالثة من الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية تنص صراحة على ما يلي: « يودع أصل التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره »؛ وانه بالاطلاع على المقال الرامي إلى التذييل بالصيغة التنفيذية، سيتبين للمحكمة أنه مرفق فقط بأصل الحكم التحكيمي وبنسخة من ترجمة هذا الأخير إلى العربية؛ وأن الملف خال من اثبات لإيداع المدعيان لأصل الحكم التحكيمي بكتابة ضبط هذه المحكمة وفي الأجل المحدد قانونا ، كما أنه لا دليل أيضا على إيداع اتفاق التحكيم داخل نفس الأجل القانوني؛ وإنه غير خاف على المحكمة أن إيداع كل من الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم هو إجراء جوهري نص عليه المشرع بمقتضى نص قانوني خاص و صريح، كما أن القضاء قد دأب على عدم الاستجابة لطلب تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية كلما ثبت أن الحكم لتحكيمي أو اتف أو اتفاق التحكيم لم يتم إيداعهما لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة؛ وانه تأسيسا على ما سلف، فإنها تتمسك بخرق الطلب للفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية .

ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب، مع تحميل الطالبين الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الحكم وفق الطلب وتحميل الصائر لمن يجب.

وبناء على المذكرة الجوابية خلال المداولة بجلسة 2023/02/13 والمدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 2023/02/13 جاء فيها من حيث الشكل: إن الطلب الحالي مقدم إلى هذه المحكمة دون الفصل 55 من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التي اوجبت إيداع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة اتفاق التحكيم وترجمته الى اللغة العربية لدى كتابة الضبط هذه المحكمة من لدن احد المحكمين او الطرف الأكثر استعجالات داخل أجل 15 يوما التالية لتاريخ حدوثه وانه باطلاع المحكمة على مقتضيات الفصل السالف الذكر يتبين لها ان مقتضياته جاءت بصيغة الوجوب، وأن عدم احترامها من قبل الأطراف يعتبر اخلالا شكليا يترتب عليه الحكم برفض الطلب. والحال أنه بالاطلاع على وثائق العلف يتبين للمحكمة أن المدعين لم يرفقا طلبها باتفاق التحكيم . وان الهدف من إيداع كل من اتفاق التحكيم والحكم التحكيمي بكتابة الضبط هو تمكين كل من المحكمة و الطرف الآخر من مناقشة مدى احترام المحكمين لمهمتهم و حدود نقط النزاع؛ وان الاجتهاد القضائي لمختلف محاكم المملكة قد ذهب على الحكم بعدم قبول طلب تذييل الأحكام التحكيمية متى تبث أن كلا من الحكم التحكيمي او اتفاق التحكيم لم يتم إيداعها لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة.

من حيث الموضوع : أنه من ناحية أولى، فإن طلب تذييل الحكم التحكيمي بخصوص الشق المتعلق بالمدعيين قد أصبح غير ذي موضوع طالعا أن المدعى عليهما قد سبق لهما أن قامتا بأداء كل الديون العالقة في ذمة شركة (س.) في مواجهة وفا بنك وتوصلت بشهادة صادرة عن هذا الأخير تفيد خلو ذمتها من أي دين للبنك في مواجهة شركة (س.) وبالتالي غياب أي ضمانة تخص الديون السابقة. وأنه من ناحية ثانية، ولإثبات حسن نيتها فقد قامت بمراسلة من البنك وفا بنك من جهة قصد تسليمهم شواهد رفع اليد عن الضمانات إن وجدت و دفاع المدعيين من جهة أخرى مطالبته من تمكينها من مراجع الضمانات المطالب بها. وان مختلف المراسلات الصادرة عنها بقيت حبرا على ورق و تفادى كل من دفاع المدعيين و البنك الاستجابة لطلبهما .
ملتمستين اساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب وتحميل الصائر لمن يجب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة دفاعها بجلسة 2023/02/27 جاء فيها انها اثارت انه يتعين قبل تقديم طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ايداعه مباشرة لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة وفق المنصوص عليه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية داخل اجل 7 ايام من تاريخ صدوره و اثارت انه بالاطلاع على الملف تبين لها انه خال من أي اثبات لا يداعهما لاصل الحكم التحكيمي بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وفي الاجل القانوني وانه لادليل ايضا على ايداع اتفاق التحكيم داخل نفس الاجل ملتمسة تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب . و انه وكما لا يخفى على المدعى عليها انه سبق لها هي الاولى ان تقدمت بمقال رامي الى تذبيل نفس المقرر التحكيمي الصادر فيما بينها وبين المدعى عليها وقد تم ارفاقه بنسخة من رسالة ايداع المقرر التحكيمي من طرف المحكم وقد فتح لهاته النازلة ملف تحت عدد 278/1/2011 بتاريخ 20/04/2011 قضى بتذييل الحكم الصادر بتاريخ 19/01/2011 المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2011 تحت رقم 2/2011 . و ان التقاضي يتعين ان يكون بحسن نية وبحكم ان المدعى عليها عالمة كل العلم ومدركة بان المحكم قد عمل على ايداع المقرر التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2011 تحت رقم 2/2011 داخل الاجل المنصوص عليه قانونا مما يجعل الدفع الذي اثارت بمقتضاه ان الملف خال من اية وثيقة تفيد ايداع المقرر التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يبقى مردود عليها.

ملتمسين تذييل المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 19/01/2011 والمودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2011 تحت رقم 2/2011 وفق الثابت من خلال الحكم الصادر في الملف الذي تقدمت به المدعى عليها الرامي الى نفس الطلب والذي صدر بشانه حكم بتاريخ 20/04/2011 في الملف عدد 278/1/2011 والذي قضى بتذييل نفس المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لكي يتأتى لهما ايضا تنفيذ ما قضى به المقرر التحكيمي في مواجهة المدعى عليهم باحضار وتمكينها من شهادة رفع اليد عن الكفالات الشخصية الممنوحة من طرف التجاري وفا بنك وشركة الايجار وفق ما قضى به المقرر التحكيمي.
و بجلسة 2023/02/27 حضره نائب المدعى عليهما نسخة من المذكرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل الجلسة 2023/03/06

و بعد التامل طبقا للقانون
حيث التمست المدعية الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2011/1/19.
و حيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي للحكم وفق الطلب.

و حيث إن المشرع المغربي عندما خول لرئيس المحكمة صلاحية تذييل المقررات التحكيمية بالصيغة التنفيذية ، حصر رقابته على مخالفة المقرر من عدمه للنظام العام المغربي.

و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يظهر أن المقرر التحكيمي الملتمس تذييله الصادر بتاريخ 2011/1/19 المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2011/1/26 تحت رقم 2011/2 ، قد تم تذييله بمقتضى الأمر رقم 863 الصادر بتاريخ 2011/4/20 ملف رقم 2011/1/278 ، و انه لا يمكن تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية إلا مرة واحدة، و لا يمكن تبعا لذلك الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا :
نصرح برفض الطلب مع تحميل الطرف المدعي الصائر.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage