Fiscalité locale : Le point de départ du délai de prescription de la taxe de voirie est la date de réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005)

Réf : 18739

Identification

Réf

18739

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

200

Date de décision

02/03/2005

N° de dossier

2161/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 25 - Dahir n° 1-89-187 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989) portant promulgation de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune.

Texte intégral

القرار عدد 200 المؤرخ في 2/3/2005، ملف إداري عدد 2161/4/2/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 2/03/2005، إن الغرفة الإدارية، القسم الثاني، من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الإدريسي بوخيار الطالب (…)
المستأنف
وبين: الدولة المغربية ومن معها (…)
المستأنف عليها
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 25 أكتوبر 2002 من طرف السيد الإدريسي بوخيار بواسطة دفاعه الأستاذ المهدي بلكبير، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 10/09/2002 في الملف عدد 54 غ/02.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/02/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/03/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الذي تقدم به السيد الإدريسي بوخيار بتاريخ 25/10/2002 ضد الحكم الصادر بتاريخ 10/09/2001 عن المحكمة الإدارية بفاس في القضية عدد 54غ/02، مقبول لتوفره على الشروط القانونية المطلوبة.
في الموضوع:
حيث إن الحكم المستأنف قضى برفض الطعن المتعلق بالرسم الجماعي عدد 378 الصادر عن الجماعة الحضرية بالحسيمة بتاريخ 2001 /09/10 والمتعلق بالطريق وبعدم قبول الطعن في التحصيل بشأن نفس الرسم، وهو الحكم المستأنف بثلاثة أسباب.
السبب الأول:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال الخازن العام فيها مع أن الأمر يتعلق بالطعن في الأمر بالاستخلاص الذي أصدرته الجماعة ولا يشترط القانون في هذه الحالة إدخال الخازن العام.
لكن حيث إن الدعوى تهدف إلى الطعن في وعاء الرسم الجماعي المومأ إليه وقد بتت المحكمة فيه برفضه، فإن باقي ما قضت به من عدم قبول الطعن في التحصيل يعتبر من قبيل التزيد الذي لا تأثير له على الحكم المستأنف سواء فيما يتعلق بالأسباب التي اعتمدها أو النتيجة التي انتهت إليها، الأمر الذي يجعل ما أثير غير منتج.
السبب الثاني:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق الفصل السادس من الظهير المؤرخ في 21/11/1989، ذلك أن الجماعة لم تدل بما يفيد أن الرسم الذي اتخذته في حقه كان طبقا للقانون فهي لم تبين كيفية احتسابه فضلا على أن الوثائق التي أدلت بها لا تتعلق بالطريق وإنما بإصلاح قنوات الواد الحار ومجاري المياه وترجع لسنتي 1990 ـ 1992 في حين يتضمن الرسم تاريخ 10/09/2001.
لكن حيث إنه بمقتضى القانون رقم 30.89 المؤرخ في 21/11/1989 فإن على أصحاب المساكن المجاورة للطريق العام المساهمة في تأسيس هذه الطريق أو توسعتها أو صيانتها أو غيرها من الأعمال التي نص عليها القانون المذكور. وبالرجوع إلى الإعلام المدلى به وباقي مستندات الملف يتبين أن الرسم الجماعي يتعلق بالطريق وقد بينت فيه الجماعة كيفية احتسابه مما يبقى معه ما أثير غير مؤسس.
السبب الثالث:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق الفصل 25 من ظهير 21/11/1989، ذلك أنه دفع بتقادم الرسم الجماعي باعتبار أن تاريخ إنشائه كان في 90 ـ 92 في حين لم تشرع الجماعة في استخلاصه إلا في 10/09/2001 وأن المحكمة ردت الدفع المذكور فأخطأت في تطبيق القانون المحتج به أعلاه.
لكن حيث إن مدة تقادم الرسم الجماعي حسب الفصل 25 من الظهير المؤرخ في 21/11/1989 هي أربع سنوات من تاريخ وجوب أدائه وبما أن الواقعة المنشئة للرسم المطعون فيه كانت في 13/05/1996 بناء على المحضر النهائي لتسليم الأشغال فإن الرسم الذي اتخذته الجماعة في سنة 2000 كان داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 25 المحتج به الأمر الذي يجعل السبب غير منتج ويكون الحكم المستأنف عندما قضى برفض الطعن واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية، القسم الثاني، السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد السابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Fiscal