Réf
18643
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
422
Date de décision
04/07/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
ما يسلمه الشخص لنفسه من بناء, Examen des moyens de fond sans objet, Imposition d'office, Livraison à soi même, Notification à une adresse d'un tiers, Nullité de la procédure, Procédure de notification, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Annulation de l'imposition pour vice de forme, Vice de procédure, الغاء جميع الضريبة شكليا, الفرض التلقائي, تبليغ غير قانوني, خرق القانون, ضريبة على القيمة المضافة, فرض الضريبة بصورة تلقائية, قرارات محكمة النقض, إجراء التبليغ, Absence de notification au domicile du redevable
Base légale
Article(s) : 56 bis - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Source
Revue : مجلة المعيار | N° : 30 | Page : 201
La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable.
Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’annulation de l’intégralité de la taxation subséquente. La haute juridiction, infirmant la décision des premiers juges, écarte en conséquence l’examen des moyens de fond soulevés par l’administration fiscale, la nullité de la procédure rendant leur discussion sans objet.
ان عدم مراعاة الإجراءات الشكلية في الفرض التلقائي للضريبة على القيمة المضافة وفق القانون رقم87/30. يجعل الفرض التلقائي مخالف للقانون، ويترتب على ذلك الإلغاء.
قرار422- الصادر بتاريخ 4/7/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث ان وزير الاقتصاد والمالية استانف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ29/9/1999 في الملف عدد 577/97 كما ان السيد محمد اومغار استانف نفس الحكم، وان البت في أسباب احد الاستئنافين يؤدي مباشرة الى البت في أسباب الاستئناف الاخر مما يشكل سببا لضمهما واصدار حكم واحد فيهما.
وحيث ان الاستئنافين قدما داخل الاجل القانوني وجاءا على الصفة المتطلبة قانونا لقبولهما شكلا.
وفي الموضوع
حيث ان الحكم المستانف يقضي بالمصادقة على تقرير السيد محمد بناني المؤرخ في 31/5/1999 وبتحديد أساس الضريبة على القيمة المضافة للمستودع الكائن باسفل العمارة الكائنة بملتقى شارع محمد الخامس وعبد الله حمو رقم 108 بالحسيمة في مبلغ 300.053 درهم. وبالغاء جدول الضريبة على القيمة المضافة عدد 12/5/1995 في زيادة على المبلغ المذكور أعلاه كاساس لهذه الضريبة. ويتعلق الامر بالضريبة على القيمة المضافة المفروضة على ما يسلمه الشخص لنفسه من بناء.
أولا في استئناف السيد محمد اومغار:
حيث يعيب المستانف الحكم المستانف بخرق مقتضيات الفصل28 والبند 3 من الفصل 11 من القانون رقم85-30 والفصل18 من قانون المالية لسنة 1995 والفصول24 و28 و30 من ظهير21/8/1935 ذلك ان الحكم المستانف البات في الجوهر اعتبر ان مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية من طرف الإدارة في الاشعار بالتوصل الأولى بتاريخ8/6/1989 توصل بها بتاريخ14/6/1989 بقيت بدون جواب والثانية بتاريخ12/4/1991 رجعت بعبارة غير مطلوب مما دفع بها إلى مباشرة التبليغ بواسطة المأمور التابع لها الذي تم بتاريخ12/5/1995 وان ذلك لم يكن محل اعتراض من طرفه، وخلافا لذلك فانه نفى أمام المحكمة توصله بالرسالة الثانية التي تدعي الإدارة انها بلغت بواسطة مامور الإدارة، ودفع بعدم قانونية إجراء التبليغ في كل الأحوال باعتباره تم حسب شهادة التبليغ المدلى بها من طرف الإدارة إلى محل كائن بشارع محمد الخامس رقم112 الحسيمة الذي ليس محل سكناه ولا موطنه حيث يعتبر تبليغا قانونيا، وانه إذا كانت الإدارة تقر بان المستانف يسكن بمدينة تطوان زنقة شكيب ارسلان رقم41 وهو نفس العنوان الذي وجهت له في الرسالة التي ارجعت بعبارة غير مطلوب فكيف يمكن اعتبار إجراء تبليغ الرسالة الثانية الذي تم بواسطة مامورها إلى عنوان بمدينة الحسيمة ليس عنوانه ولا موطنه تبليغا صحيحا.
حيث ان الإدارة اجابت بانها احترمت مقتضيات المادة28 من القانون رقم85/30.
لكن حيث ان إدارة الضرائب عند قيامها باشعار المستانف عليه بضرورة تقديم تصريحه طبقا لمقتضيات المادة28 من القانون المذكور فانها قامت بارسال الرسالة المضمونة الأولى إلى عنوانه الكائن في 108 شارع محمد الخامس بمدينة الحسيمة، والرسالة المضمونة الثانية بعثتها له إلى عنوانه بمدينة تطوان التي رجعت بملاحظة غير مطلوب، فقامت بتبليغ الاشعار بواسطة احد اعوانها إلى عنوان ثالث وهو عنوان تجارة اخيه امغار مصطفى الكائن برقم112 شارع محمد الخامس الحسيمة الذي رفض تسلم رسالة التبليغ في 2/11/1995 لكون الامر لا يخصه، وهو التبليغ الذي اعتبرته الإدارة تبليغا صحيحا، فقامت بفرض الضريبة على اثره، رغم ان هذا العنوان – كما تمسك به الملزم – وتؤكده الوثائق – ليس بمحل سكناه ولا موطنه، فهذا التبليغ الذي احتجت به الإدارة غير قانوني لانه تم في عنوانه لا علاقة له بالمستانف مما يشكل خرقا للفصل 56 مكرر من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وبذلك يكون الفرض التلقائي الذي تم على اثره جاء مخالفا للقانون. وبالتالي يكون الحكم المستانف عندما قضى بغير ذلك غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه
ثانيا : في أسباب استئناف إدارة الضرائب
حيث انه بعد ان ثبت من خلال مناقشة أسباب استئناف الطرف المدعي محمد امغار ان إدارة الضرائب لم تراع الإجراءات الشكلية في الفرض التلقائي للضريبة على القيمة المضافة المنازع فيها، مما يترتب عليه الغاؤه كما أشير إليه سابقا، فانه لم يبق أي محل لمناقشة أسباب استئناف إدارة الضرائب المبنية اساسا على مناقشة الموضوع..
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف 1277-2000 إلى الملف 299-2000 وقبول الاستئنافين شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من الرفض الجزئي للطعن في الضريبة على القيمة المضافة عدد 12/5/1995 وتصديا بالغاء جميع الضريبة المذكورة شكليا.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين، جسوس عبد الرحمان، الحراق نزيهة، عائشة بن الراضي، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
82414
L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026)
Cour de cassation
Rabat
17/02/2026
77956
Action en restitution de la TVA sur les loyers : le bailleur n’a pas qualité pour défendre, l’action devant être dirigée contre l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2019
52511
TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
52512
TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
قرارات محكمة النقض, Calcul de la cotisation fiscale, Cassation, Conditions d'exonération, Défaut de motivation, Exonération des dividendes, Holding, Avis d'imposition, Impôt sur les sociétés, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Retenue à la source, Revenus exclus du minimum d’imposition, Revenus exonérés, Société holding, Titres de participation, Minimum d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000