Exonération de TVA sur livraison à soi-même : La charge de la preuve que le bien n’est pas affecté à l’habitation principale incombe à l’administration fiscale (Cass. adm. 2006)

Réf : 18806

Identification

Réf

18806

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

298

Date de décision

19/04/2006

N° de dossier

2978/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribuable est fondé à se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 7, IV, de la loi n° 30-89 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Résumé en arabe

الضريبة على القيمة المضافة ـ شهادة إدارية ـ إعفاء ضريبي.
عدم إدلاء الإدارة الضريبية بما يدحض الشهادة الإدارية المدلى بها من قبل الملزم التي تثبت بأن هذا الأخير شغل العقار لسكناه الخاصة ولا يستغل منه أي جزء للكراء يجعله مستفيدا من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في البند الرابع من المادة السابعة من القانون رقم 85 ـ 30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، مادام عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة المذكورة بكون العقار موضوع الضريبة هو سكن ثانوي للملزم.

Texte intégral

القرار عدد: 298، المؤرخ في: 19/04/2006، الملف الإداري عدد: 2978/2/2003

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف الذي تقدم به السيد مدير الضرائب بتاريخ 08/09/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27/11/2002 في الملف رقم 143/02 يتوفر على الشروط القانونية لقبوله.

في الموضوع:

حيث إن حكم المستأنف قضى بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بشأن ما سلمه الشخص لنفسه من عقار المفروضة عن سنة 2001/2002 المتعلقة بالعقار الكائن بتجزئة إيكدر النخيلة رقم 99 مراكش وهو الحكم المستأنف بمقال أجاب عنه المستأنف عليه حسب المذكرة المدلى بها بتاريخ 19/12/2003 ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته الصواب، ذلك أن المستأنف ملزم بمقتضى المادة 28 من قانون القيمة المضافة بالإدلاء بإقراره عن الأعمال العقارية التي يكون قد قام بها، الأمر الذي يجعل الإدارة تصدر الأمر التلقائي للقرض المطعون فيه، وأن الشهادة الإدارية التي أدلى بها غير كافية لإثبات استعماله السكن بصفة رئيسية له، وقد حدد في مذكرته الجوابية بأن العقار الذي يسكن به يوجد بحي بلكبار رقم 779، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.

لكن من الثابت من الشهادة الإدارية المؤرخة في 31 مايو 2001 المسلمة للمستأنف عليه السيد محمد احميمصة من طرف قائد أسيل أن هذا الأخير شهد فيها بأن المستأنف عليه يشغل العقار الكائن بتجزئة إكيدر رقم 99 شارع علال الفاسي مراكش لسكناه الخاصة. ولا يستغل منها أي جزء للكراء وبذلك فإنه يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في البند الرابع من المادة السابعة من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وأن الإدارة الجبائية لم تدل بما يفيد بأن هذا العقار موضوع الضريبة هو سكن ثانوي مادام عبء الإثبات في هذا الشأن يقع على عاتقها وأن المحكمة لما نحت نفس المنحى قد صادقت الصواب ويكون الحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                        كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal