Recouvrement de l’impôt : la créance fiscale est prescrite en l’absence de preuve de la notification au contribuable d’un acte interruptif de prescription (Cass. adm. 2005)

Réf : 18734

Identification

Réf

18734

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

177

Date de décision

23/02/2005

N° de dossier

607/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - 28 - 66 - Dahir du 22 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d’impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et 28 du même dahir, pèse sur l'administration fiscale, laquelle ne peut se contenter d'invoquer la simple mention de l'envoi d'un avis sur ses registres, cette dernière étant inopposable au contribuable.

Texte intégral

القرار عدد 177 المؤرخ في 23/02/2005، ملف إداري عدد 607/4/1/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23/2/2005، إن الغرفة الإدارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: قابض وجدة باب الغربي ـ الخازن العام للمملكة(…)
المستأنف
وبين: هيئة المحامين بوجدة(…)
المستأنف عليها
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 26/03/2002 من طرف قابض وجدة باب الغربي، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 13/09/2000 في الملف عدد 177/2000.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 26/11/2002 من طرف هيئة المحامين بوجدة بواسطة الأستاذ ميمون رحو.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/01/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/12/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الكريم الهاشيمي لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف قابض وجدة باب الغربي بتاريخ 26 مارس 2002 ضد الحكم رقم 10/02/2000 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 13/09/2000 في الملف عدد 177/2000، قد جاء داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليها هيئة المحامين بوجدة تقدمت إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 12 يونيو 2000 بمقال عرضت فيه أنها توصلت يوم 24/03/2000 بإنذار بصائر مؤرخ في 07/02/2000 صادر عن قباضة وجدة باب الغربي يحمل مبلغ 52.336 درهم بزيادة قدرها 1.570,20 درهم يتعلق بواجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية عن سنة 1994 فصل جدول المكلفين رقم 210/2 ملتمسة إلغاء الإنذار بصائر رقم 18747 المذكور أعلاه بسبب خرق المسطرة القانونية المتعلقة بالمتابعات وبالتقادم في الاستخلاص، وبعد المناقشة صدر الحكم القاضي بإلغاء الإنذار بأداء ضريبة واجب التضامن الوطني على الأراضي الحضرية غير المبنية ذي الجدول 210/2 عن سنة 1994 وتحميل الخزينة الصائر. وهم الحكم المستأنف من طرف قابض وجدة باب الغربي.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مسطرة التحصيل وبسوء تطبيق المادة 66 من ظهير 21/8/1935، ذلك أنه  وجه عدة إنذارات بدون صائر إلى المستأنف عليها وأن المشرع لم ينص على تبليغها وأن تقييدها بجدول الضرائب يكتسي حجية قاطعة، كما أنه لم يتحقق التقادم الرباعي المنصوص عليه بالمادة 66 أعلاه.
لكن حيث خلافا لما يحتج به المستأنف فإن تقييد تاريخ توجيه الإنذار في قائمة استخلاص الضرائب يهم فقط القابض ولا يعتبر حجة في مواجهة الملزم ما لم يتم تبليغه إليه وتوصله به بالطرق المنصوص عليها قانون، وأن المستأنف لم يثبت تبليغ المستأنف عليه بالإنذار بدون صائر مما تبين معه عدم احترام المقتضيات المسطرية التي نصت عليها المادتان 24 و28 من ظهير 21/8/1935 الواجبة التطبيق حينذاك.
وحيث تبت من وثائق الملف أن المستأنف  عليها توصلت بتاريخ 24/03/2000 بالإنذار القانوني المؤرخ في 07/02/2000 باستخلاص ضريبة تتعلق بسنة 1994 وكانت مستحقة الأداء سنة 1995 من دون إثبات أي إجراء قاطع للتقادم مما يكون معه حق القابض في تحصيل الدين الضريبي المطعون فيه قد سقط بالتقادم المنصوص ليه بالمادة 66 من ظهير 21/8/1935 الذي كان واجب التطبيق آنذاك فيبقى ما أثير بدون أساس ويكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Fiscal