Recouvrement de créances publiques : l’action en revendication d’un tiers sur des biens saisis est irrecevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2003)

Réf : 18665

Identification

Réf

18665

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

216

Date de décision

10/04/2003

N° de dossier

173/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable, pour défaut de réclamation administrative préalable, l'action en revendication de biens meubles saisis formée par une société se prétendant tiers propriétaire. En effet, il résulte des dispositions de l'article 121 du Code de recouvrement des créances publiques que cette réclamation constitue une condition de recevabilité de l'action judiciaire, qui s'impose à tout tiers revendiquant, que celui-ci soit ou non le débiteur des impôts ayant motivé la saisie.

Résumé en arabe

تحصيل دين عمومي ـ طلب استحقاق أشياء محجوزة ـ التظلم.
إن الغير الذي يطلب استحقاق أشياء محجوزة من أجل تحصيل دين عمومي ومن ذلك الضرائب ملزم تحت طائلة عدم قبول طلبه أن يتظلم إلى المحاسب المكلف بالتحصيل.

Texte intégral

القرار عدد: 216، المؤرخ في: 10/4/2003، الملف الإداري عدد: 173/4/1/2002
باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث عن استئناف شركة الإنتاج الصناعي الخفيف للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 5 دجنبر 2001 في الملف رقم 241-2001 مقبول شكلا لتوفره على سائر الشروط الشكلية.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن شركة الإنتاج الصناعي الخفيف تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال بتاريخ 2 أبريل 2001 عرضت فيه أنها بحكم تخصصها في الإنتاج الصناعي الخفيف لها علاقة بشركتين هما شركة هيدروجيني وانجيني ماروك واللتان توجدان بمدية أبي الجعد إذ كانت تستعمل مقر هاتين الشركتين لإيداع بعض منقولاتها في انتظار نقلها لزبنائها غير أنها فوجئت بتاريخ 24 مارس 1995 بإجراء حجز تحفظي على منقولاتها الموجودة آنذاك بمركز الشركتين المذكورتين من أجل استيفاء ضرائب تكون قد ترتبت على الشركتين المشار إليهما ونظرا لكونها من الغير فإنها التمست الحكم باستحقاقها للمنقولات المحجوزة، وبعد المناقشة صدر الحكم بعدم قبول الطلب وهو الحكم المستأنف من طرف المدعية التي تمسكت بأن الحكم كان فاسد التعليل وخرق الفصل 120 من مدونة الديون العمومية الذي يخاطب الأطراف المعنية بالأمر في حين أن الطالبة ليست مدينة بأية ضريبة ولا يطبق عليها الفصل 120 المذكور الذي يستلزم تقديم التظلم قبل رفع دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة.
لكن حيث إن الدعوى رفعت في ظل مدونة تحصيل الديون العمومية النافذة بظهير 3 ماي 2000 وترمي الدعوى إلى استحقاق منقولات تدعي المدعية أنها في ملكها باعتبارها غيرا وليست مدينة بالضرائب التي ترتب حجز تلك المنقولات من أجلها.
وحيث إن المادة 121 من المدونة المذكورة تنص على وجوب التظلم تحت طائلة عدم القبول قبل رفع الدعوى أمام القضاء في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة وحالة فصل أشياء غير قابلة للحجز، والحالة الأولى المشار إليها هي بالذات حالة الشركة التي تتمسك بأنها من الغير وأن الأشياء المحجوزة مملوكة لها وليست للطرف المحجوز ضده وكان الحكم المستأنف على صواب عندما صرح بعدم قبول دعوى استحقاق المحجوز لعدم مراعاة رفع التظلم المشار إليه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Fiscal