TVA : Droit à déduction complémentaire et validité d’une attestation d’exonération tardive (Cass. adm. 2006)

Réf : 18787

Identification

Réf

18787

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

25

Date de décision

18/01/2006

N° de dossier

2863/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit que la juridiction administrative, saisie d'un recours en matière de taxe sur la valeur ajoutée, annule un redressement fiscal. Elle retient à juste titre, d'une part, que l'omission par le contribuable de procéder à une déduction de taxe ne le prive pas du droit d'en réclamer ultérieurement le bénéfice devant le juge, si les conditions de fond sont réunies, et d'autre part, qu'une attestation d'exonération reste valable bien que produite tardivement, dès lors qu'elle émane de l'autorité compétente.

En vertu de l'effet dévolutif du recours, le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour vérifier la comptabilité du contribuable, nonobstant les conclusions contraires des commissions fiscales.

Texte intégral

القرار عدد: 25، المؤرخ في: 18/01/2006، الملف الإداري عدد: 2863/4/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع:
حيث قضى الحكم المستأنف بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة موضوع الأمر بالتحصيل رقم 96 بخصوص السنوات من 1991 إلى  1994 وإعادة احتسابها على أساس الخبرة المنجزة في موضوع النزاع من طرف الخبير أمحزون.
في أسباب الاستئناف:
في السبب الأول:
حيث يتمسك المستأنف بأن الاستعانة بالخبرة يتعارض مع طبيعة القضية لأن أحقية المستأنف عليها في الاستفادة من الخصوم تتعلق بمسائل قانونية تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للسلطة القضائية ولأنه بخصوص مدى انتظامية المحاسبة المقدمة فإن كلا من اللجنتين المحلية والوطنية أكدتا بواسطة فنيين وجود عدة إخلالات شابت تلك المحاسبة.
لكن من جهة حيث إنه مادامت الاستفادة من الخصوم ما هي إلا تطبيق لنصوص القانون الضريبي الذي ينظمها فإن للخبير القضائي في إطار المهمة المنوطة به أن يقوم بعملية الخصوم إذا تبين له من محاسبة المستأنف عليها ما يستوجبها ويبقى للمحكمة حق مراقبة ما إذا كانت الاستفادة المذكورة جاءت مطابقة للقانون أم لا.
ومن جهة أخرى حيث إن الأثر الناشر للطعن في قرار اللجنة الوطنية لتقدير الضريبة أمام القضاء الإداري، يتيح للمحكمة أن تجري تحقيقا في المحاسبة عن طريق خبرة للتأكد من مدى صحتها.
السبب الثاني:
حيث يدفع المستأنف بعدم أحقية المستأنف عليها في منح إعفاءات للزبناء لعدم إدلائهم ما يثبت إعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون المتعلق بهذه الضريبة وأن اعتماد المحكمة الإدارية على شهادة سلمت لاحقا بتاريخ 20/10/1994 لتمكين الشركة من الإعفاء دون مراعاة الشروط الواردة في المادة المذكورة يؤدي إلى تعطيل إرادة المشرع.
لكن حيث إنه مادام المستأنف لا يجادل في أن شهادة الإعفاءات الصادرة لاحقا عن جهة مؤهلة قانونا لإصدارها فإنها تأتي بمفعولها كالشهادة السابقة.
وحيث يدفع المستأنف أيضا بعدم إدراج الخصوم التكميلية في محاسبة الشركة ذلك أن المحكمة قبلت بخصم الضريبة على القيمة المضافة ولم تتأكد من إدراج الفواتير المتعلقة بالخصوم المذكورة في محاسبة الشركة (المستأنف عليها) كما أنها لم تتأكد من علاقة هذه الفواتير بالنشاط المهني للمقاولة ومن الوفاء الكلي بقيمتها والتمس إلغاء الحكم المستأنف وكذا الحكم التمهيدي والقول بمشروعية الضريبة.
لكن من جهة حيث إنه على خلاف ما يدفع به المستأنف فإنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة يتجلى بأن الخبير أشار في تقريره إلى أن الخصوم الإضافية للضريبة على القيمة المضافة المطالب لها من طرف الشركة (المستأنف عليها) قد أدرجت في محاسبة هذه الأخيرة وأخذت من فواتير مثبتة في حساباتها.
ومن جهة أخرى حيث إن إغفال المستأنف عليها خصم الضريبة على القيمة المضافة لا يحرمها من المطالبة بخصمها من جديد أمام المحكمة متى توافرت شروطها كما هو الحال في هذه النازلة. وأن الحكم المستأنف لما اعتبر ذلك وقضى بها كان صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                        كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal