Impôt sur les profits fonciers : l’adjudication sur saisie immobilière constitue un fait générateur de l’impôt à la charge du débiteur saisi (Cass. adm. 2006)

Réf : 18807

Identification

Réf

18807

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

299

Date de décision

19/04/2006

N° de dossier

3223/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Selon l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978, l'impôt sur les profits fonciers est dû pour toute cession d'immeuble, sans que ce texte ne distingue selon le caractère volontaire ou forcé de l'opération. Par conséquent, c'est à bon droit que les juges du fond retiennent que la vente d'un bien immobilier par adjudication judiciaire, réalisée à la demande d'un créancier, constitue un fait générateur de l'impôt à la charge du propriétaire dépossédé, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement perçu le produit de la vente.

Résumé en arabe

ضريبة الأرباح العقارية ـ البيع القضائي ـ فرض الضريبة (نعم).
العقارات التي يتم تفويتها عن طريق البيع القضائي تخضع لضريبة الأرباح العقارية مادام لا يوجد أي نص قانوني يستثنيها من الخضوع لتلك الضريبة.

Texte intégral

القرار عدد: 299، المؤرخ في: 19/04/2006، الملف الإداري عدد: 3223/4/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الذي تقدم به السيد الحبيب الفائق بتاريخ 13/10/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 17/05/2001 في الملف رقم 962/2000 متوفر على الشروط القانونية لقبوله.
في الموضوع:
حيث إن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب الذي تقدم به المستأنف للطعن في الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الجدول رقم 494 المؤرخ في 13/04/2000
في 13/04/2000 وهو الحكم المستأنف أجابت عنه إدارة الضرائب بمذكرة مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 08/04/2004 التمست فيها تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق المادة الخامسة من قانون المالية لسنة 1978 التي تنص على الضريبة العقارية تفرض على الأرباح التي يحققها الدائنون بمناسبة بيع عقارات موجودة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية تتعلق بهذه العقارات وان الضريبة موضوع النازلة قد فرضت على عملية تفويت تمت بطلب من القرض العقاري والسياحي بناء على الأمر القضائي عدد 620/94 الصادر بتاريخ 28/11/1995 ولم يصدر البيع عنه بصفة شخصية وأن المستفيد من البيع هو البنك المذكور وأن عدم تحقيقه لأي ربح يجعل الضريبة المفروضة مخالفة للقانون ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا إبطال الضريبة موضوع الطعن.
لكن حيث إن المادة الخامسة من قانون المالية لسنة 1978 لم تستثن عملية تفويت العقارات عن طريق البيع القضائي الذي يتم بواسطة كتابة الضبط من الضريبة على الأرباح العقارية وأن الثابت من محضر إرساء المزاد المنجز من طرف كتابة الضبط بتاريخ 29/05/1996 فإن متحصل البيع هو مبلغ 1.500.000,00 درهم وأن إدارة الضرائب عندما فرضت الضريبة بناء على ذلك تكون طبقت مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها ويكون الحكم المستأنف عندما قضى على النحو المذكور واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أهلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة               المستشار المقرر                       كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal