L’annulation de l’imposition pour illégalité rend sans objet l’examen des moyens relatifs à la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2007)

Réf : 18847

Identification

Réf

18847

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

134

Date de décision

14/02/2007

N° de dossier

2783-2784/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être confirmée la décision d'une juridiction administrative qui annule une imposition sur les profits fonciers établie, d'une part, à l'encontre du mandataire du vendeur, qui n'est pas le redevable légal, et d'autre part, lorsque l'administration fiscale ne justifie pas du respect de la procédure de rectification prévue par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978. Par voie de conséquence, l'annulation de l'assiette de l'impôt pour illégalité prive d'objet l'examen des moyens soulevés par le comptable public et relatifs aux actes interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement, l'annulation du titre exécutoire emportant celle de toutes les mesures de poursuite engagées sur son fondement.

Résumé en arabe

بما ان الفرض الضريبي لم يكن مشروعا فلا فائدة من مناقشة ما اثاره القابض بشأن التحصيل لانه من آثار الغاء الفرض الضريبي التراجع عن جميع الاجراءات التي قام بها محصل الضرائب في مواجهة من يسري التحصيل ضده.

Texte intégral

قرار عدد 134، المؤرخ في: 14/2/2007، ملف اداري القسم الثاني، عدد: 2783-2784/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14/2/2007 ان الغرفة الادارية القسم الثاني من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدر القرار الاتي نصه:
بين: مدير الضرائب تنوب عنه رئيسة مصلحة الشؤون القضائية.
الجاعل محل المخابرة معه بمديرية الضرائب شارع احمد الشرقاوي اكدال الرباط السيد قابض القنيطرة المدينة الجديدة.
 المستانفين
وبين:………………………………….بمكناس.
ينوب عنه ذ/ بوغنزور المحامي بمكناس.
المستانف عليها
بناء على المقالين الاستئنافيين المرفوعين بتاريخ 16/11/2004 و9/12/2004 من طرف المستانفين المذكورين حوله والرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 13/5/2004 في الملف عدد: 556/03 ش.
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 22/2/2005 و 14/6/2005 من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها الاستاذ بوغنزور سعيد والراميتين الى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 47 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 28/11/2006.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/2/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف مدير الضرائب بتاريخ 16/11/2004 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط تحت رقم 679 بتاريخ 13/5/2004 في الملف 556/03 الذي فتح له الملف 2783/04 والا لستئناف المقدم من طرف قابض القنيطرة لمدينة الجديدة ضد نفس الحكم اعلاه والذي فتح له الملف 2784/04 جاءا مستوفيين للشروط القانونية المتطلبة.
وبناء على الفصل 110 من ق م م يتعين ضم الملفين لوحدة الاطراف والموضوع والسبب ولحسن سير العدالة.
في الجوهر:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن الحكم المستانف انه بتاريخ 20/5/2003 تقدم……….بمقال عرض فيه انه كان يملك وشقيقه……….القطعة الارضية موضوع الرسم العقاري عدد 10243/13 في حدود الثلثين وانهما باعاها بتاريخ 7/6/1989 عن طريق الموثق الذي قام بجميع الاجراءات التي من بينها اداء الضريبة، غير انه وبعد مضي 12 سنة فوجىء بالادارة تطالبه باداء ضريبة الارباح العقارية والتضامن الوطني عن طريق قباضة البطحاء بمكناس، ومن جهة اخرى وبتاريخ 22/10/1984 باع نيابة عن والده بمقتضى توكيل الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 21872 بالقنيطرة وبعد مضي 17 سنة فوجىء بمطالبة باداء الضريبة على الارباح العقارية والتضامن الوطني من نفس القابض علما ان والده توفي سنة 1990 وان تركته صفيت بين جميع الورثة لذلك وبناء على تقادم هاتين الضريبتين يلتمس الحكم بالغاء القوائم الضريبية المطعون فيها وبعد جواب الادارة وتمام الاجراءات قضت المحكمة بالغاء الضرائب المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك قانونا وهو الحكم المستأنف.
في اسباب استئناف مدير الضرائب:
حيث تعيب الادارة المستانفة الحكم المستانف بمجانبته للصواب عندما الغى الضرائب تعود لتاريخ 7/6/1989 وان الضريبة وضعت موضع التنفيذ بتاريخ 29/11/1991 ومستخرج الجداول المرفق يبين ان الضريبة صدرت في وقتها القانوني وبالتالي تبقى غير مشمولة بالتقادم.
في استئناف القابض:
حيث يعيب القابض الحكم المستانف القاضي بالغاء اجراءات الاستخلاص لتقادمها بمجانبته للصواب ذلك انه اعلم المستأنف عليه بمديونيته بالضريبة منذ تاريخ استحقاقها عن طريق الاشعارات المتتالية والمقيدة بالسجلات الممسوكة لديه والتي يعتد بها ما لم يطعن فيها بالزور ثم بلغه انذارا قانونيا بتاريخ 1/6/1992، ونظرا لكون الملزم يقطن خارج نطاق الاختصاص الترابي لقباضة القنيطرة وجه العارض اكراها خارجيا لقابض مكناس البطحاء بتاريخ 8/5/1995 لينوب عنه فاعلم هذا الاخير الملزم باعلام بدون صائر بتاريخ 1/10/1997 ثم اعلانات متعددة توالت كمايلي: 25/12/1997 و 28/12/1998 و 1/3/1999 وكلها اجراءات قاطعة للتقادم، ثم وجه اكراها خارجيا ثانيا لقابض مكناس البطحاء بتاريخ 25/10/1999 ليوجه هذا الاخير اعلانا الى الملزم بتاريخ 11/11/1999، ثم وجه العارض اشعارا للغير الحائز (رئيس مجلس المستشارين) بتاريخ 24/12/2001 مما تبين معه ان الضرائب لم تتقادم.
لكن حيث انه اذا كان الفرض الضريبي موضوع الطعن قد تم داخل الاجل القانوني وبالتالي لا محل لتقادمه، فانه من الثابت من اوراق الملف ان الضريبة على الارباح العقارية لسنة 84-85 وضريبة التعاون الوطني المتعلقة بها قد فرضت في مواجهة المستانف عليه رغم انه كان مجرد وكيل عن والده في البيع مما كان معه فرضها قد تم في مواجهة غير الملزم لها وبذلك يكون الطلب الرامي الى الغائها مرتكز على اساس، كما ان الادارة لم تدل بما يفيد سلوكها لمسطرة التصحيح الضريبي على الارباح العقارية وواجب التضامن الوطني المتعلقة بها ذات جدول المكلفين عدد 201103500 لسنة 89/91 مما يجعل مسطرة فرضها غير مستوفية للشروط والشكليات المنصوص عليها في البند 11 من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 المنظم للضريبة على الارباح العقارية لذلك فالحكم المستانف عندما الغى الضرائب موضوع الطعن بهذه العلة يكون مصادفا للصواب ويتعين تاييده في هذا الشق.
وحيث انه بما ان الفرض الضريبي لم يكن مشروعا فلا فائدة من مناقشة ما اثاره القابض بشأن التحصيل لانه من آثار الغاء الفرض الضريبي التراجع عن جميع الاجراءات التي قام بها محصل الضرائب في مواجهة من يسري التحصيل ضده، مما يتعين معه تاييد الحكم.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بضم الملف 2784/04 الى 2783/04 وشمولهما بقرار واحد وقبول الاستئنافين فيهما معا وموضوعا تاييد الحم المستانف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة عائشة بن الراضي رئيسة ومقررة (القسم الثاني) والمستشارين السادة: الحسن بومريم، محمد دغبر، محمد منقار بنيس، احمد الملجاوي وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سميرة لمنيني.

Quelques décisions du même thème : Fiscal