Exonération fiscale au titre des investissements : la preuve de l’existence du projet résulte de l’ensemble des documents produits par l’entreprise (Cass. adm. 2006)

Réf : 18815

Identification

Réf

18815

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

408

Date de décision

17/05/2006

N° de dossier

2503/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être annulé le jugement qui rejette la demande d'une société tendant à l'annulation d'une imposition à l'impôt sur les sociétés, au motif que celle-ci ne justifierait pas de l'existence d'un projet d'investissement lui ouvrant droit à une exonération fiscale, dès lors que la société a produit un ensemble de documents, notamment le dossier d'investissement, la décision d'approbation de l'administration compétente et des certificats d'exonération antérieurs émanant de l'administration fiscale elle-même, qui établissent sans équivoque l'existence et l'approbation dudit projet conformément à la loi relative aux investissements industriels.

Résumé en arabe

ضريبة ـ استثمار صناعي ـ إعفاء ضريبي (نعم)
إدلاء الطاعنة بالملف الاستثماري وموافقة مديرية الصناعة عليه يبرر استفادتها من الإعفاء من الضريبة على الشركات برسم السنوات الممتدة من 1987 إلى 1990 استنادا إلى الفصل 5 من القانون رقم 82 ـ 17 المتعلق بالاستثمارات الصناعية المقررة للإعفاء والفصل 7 من نفس القانون الذي رتب مدينة طانطان في المنطقة الرابعة المعفية من رسم الاستيراد والضريبة الخاصة والضريبة على المنتجات.

Texte intégral

القرار عدد: 408، المؤرخ في: 17/05/2006، الملف الإداري عدد: 2503/4/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 02/11/2004 من طرف شركة أومينيوم المغربي للصيد بواسطة محاميها الأستاذ كثير الشلائفة ضد الحكمين التمهيدي والقطعي الصادرين على التوالي بتاريخ 18/03/2006 و24/03/2004 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف 440/02 غ. مستوف للشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكمين المستأنفين أن المستأنفة شركة متخصصة في تجهيز البواخر العاملة في أعالي البحار وأنها تقدمت بتاريخ 14/11/1997 بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها كانت تتواجد بميناء الدار البيضاء ومن أجل النهوض بالأقاليم الصحراوية والاستفادة من الإعفاءات الضريبية نقلت مقرها إلى مدينة طانطان ووافقت على عرض الجهات المسؤولة مقابل الإعفاء الضريبي إلا أنها توصلت بإشعار ضريبي دون مراعاة لمقتضيات ظهير 13/08/1973 المتعلق بتشجيع المقاولات المصدرة والتمست إلغاء الأمر بالاستخلاص المؤرخ في 07/11/1995 وبعد جواب وزير المالية الذي التمس فيه رفض الطلب انتهت الدعوى بصدور الحكم برفض الطلب بعلة عدم تحديد نوع الضريبة وعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لما ورد في المقال، وبعد استئنافه من طرف المدعية أصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 31/05/2001 تحت عدد 738 في الملف رقم 163/4/1/2000 يقضي بإلغاء الحكم المذكور وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون بعلة عدم مناقشة ما أدلت به المستأنفة من وثائق في الملف رقم 163/4/1/2000، وبعد الإحالة وإجراء بحث وتبادل التعقيب حوله انتهت الدعوى بصدور الحكم بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. فاستأنفته المدعية بمقال بلغت نسخة منه إلى السيد مدير الضرائب فأدلى بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 25/10/2005 التمس فيها تأييد الحكم المستأنف.
في السبب الوحيد للاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن علة رفض الطلب تتلخص في عدم الإدلاء بالمشروع الاستثماري المنصوص عليه كشرط للاستفادة من الإعفاء الضريبي طبقا للفصلين الثالث والخامس من ظهير 17/03/1983 في حين أنه لا يوجد بالملف ما يفيد إنذارها بتصحيح المسطرة أو على الأقل بيان موقفها في هذه النقطة أو إشعارها بالإدلاء بالمشروع الاستثماري طبقا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وأنها أدلت ابتدائيا بمراسلات عديدة مع الإدارة الشيء الذي يفيد وجود المشروع المذكور وبصورة من شهادة إيداعه الحاملة للإعلام بالموافقة رقم 161 بتاريخ 04/03/1983 وبوثائق أخرى والتمست إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الأمر بالاستخلاص موضوع الإنذار القانوني رقم 95/2165 بتاريخ 07/12/1995 عن أرباح الشركات في الفترة ما بين 87 و90 وبتحميل المستأنف عليهم الصائر.
حيث صح ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أنه علل رفضه للطلب بعدم كفاية نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى ميناء طانطان للتمتع بالإعفاءات الضريبية مادام القانون يشترط مشروعا استثماريا عند التأسيس أو عند التوسعة.
وحيث أدلت الطاعنة بمجموعة من الوثائق من بينها صورة من الملف الاستثماري برمته وبصورة من موافقة ستة أشهر إضافية أي لتصبح المدة الكاملة 18 شهرا والتي يشير فيها إلى قرار المطابقة بتاريخ 04/03/1993 بشهادة صادرة عن مساعد مدير الضرائب مؤرخة في 04/06/1984 تحمل رقم 20 تتعلق بإعفائها من أداء الضرائب على المنتوجات المنصوص عليها في ظهير 1 ـ 61 ـ 444 فيما يتعلق بالاستثمار وبشهادات أخرى مماثلة تحمل الأرقام 1207 و25 و50 و51 و436 الشيء الذي لا يدع مجالا للشك بأن الطاعنة كانت تتوفر على مشروع الاستثمار والذي قامت بإيداعه وحصلت على موافقة مديرية الصناعة عليه، وأنجزت ما التزمت به حسبما تؤكده الفواتير المدلى بها رفقة المشروع، مما يكون معه الحكم القاضي برفض الطلب مجانبا للصواب ومن المتعين إلغاؤه، والطلب الرامي إلى إلغاء الضريبة على الشركات عن الفترة ما بين 1987 إلى 1990 مبني على أساس ومطابق لمقتضيات القانون رقم 82 ـ 17 المتعلق بالاستثمارات الصناعية في الفصل 5 المحدث للإعفاء الضريبي والفصل 7 الذي ذكر مدينة طانطان في المنطقة الرابعة المعفية من رسم الاستيراد والضريبة الخاصة والضريبة على المنتجات.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الضريبة على الشركات المفروضة على المستأنفة برسم السنوات 1987 إلى 1990 موضوع الدول رقم 311 ـ 4030 وبتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                                    المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal