Contentieux fiscal – Le recours devant les commissions fiscales est une simple faculté pour le contribuable, qui peut y renoncer au profit de la saisine du juge (Cass. adm. 2005)

Réf : 18752

Identification

Réf

18752

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

576

Date de décision

13/06/2005

N° de dossier

1036/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui déclare le recours d'un contribuable irrecevable comme étant prématuré, au motif que la commission locale de taxation n'a pas encore statué. En effet, la procédure devant les commissions fiscales n'étant pas obligatoire pour le contribuable, celui-ci peut y renoncer à tout moment pour saisir directement la juridiction administrative.

Résumé en arabe

إن مسطرو اللجن ليست إلزامية بالنسبة للملزم وله أن يتركها ويلجأ إلى القضاء .

Texte intégral

قرار عدد 576 بتاريخ 13/06/2005، ملف إداري عدد 1036/4/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 07/04/2005 من طرف السيد رشيد بنكيران ومن معه بواسطة دفاعهم الأستاذ مصباحي عمراني، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 08/12/2004 في الملف عدد 13 غ/2004.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30/12/2005 من طرف السيد مدير الضرائب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 02/05/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/06/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف رشيد بنكيران ومن معه بتاريخ 07/04/2005 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 08/12/2004 في الملف تحت عدد 13/204 جاء وفق الشروط المتطلبة لقبوله.
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بتاريخ 09/01/2004 أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه أنهم باعوا عقارا آل إليهم عن طريق الإرث بمبلغ 1.564.000,00 درهم وأدوا لمصالح الضريبة مبلغ 80.296,00 درهم إلا أن هذه الأخيرة ارتأت مراجعة الثمن المصرح به واعتبرت أن واجب الأداء هو 323.989,00 درهم فكاتبوا الإدارة التي اعتبرت طلبهم غير مؤسس، وفي الرسالة الثانية طلبوا منها عرض قضيتهم على اللجنة المحلية، وهم ينتظرون استدعاءهم للحضور أمامها فوجئوا بتاريخ 30/04/2003 بإعلام لأداء مبلغ 458.441,60 درهم، قدموا تظلمهم إلى المدير العام للضرائب إلا أنه لم يتلقوا منه أي جواب ملتمسين إلغاء الإعلام الضريبي المذكور واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للعقار أثناء تفويته، وبعد مناقشة القضية وانتهاء الردود صدر حكم يقضي بعدم قبول الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بمجانية الصواب ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لكونه جاء سابقا لأوانه مع أن الطعن أمام المحكمة الإدارية يعتبر تنازلا عن مواصلة الطعن أمام اللجنة الوطنية خصوصا وأن الإدارة اعتبرت عدم جدوى تبليغ مقرر اللجنة المحلية لهم نتيجة عدم استدعائهم لمقرات أو محل المخابرة معهم وأنه لا شيء في القانون يمنع اللجوء إلى القضاء إذا لم تحترم مساطر المنازعة خاصة الجانب التواجهي منها ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف.
وحيث إن مسطرة اللجن ليست إلزامية للملزم وله أن يتركها ويلتجأ إلى القضاء، وبالتالي فإن المستأنف عليه عندما لجأ إلى القضاء بعد عرض النزاع على اللجنة المحلية لا يجعل طلبه سابقا لأوانه وأن المحكمة لما قضت بغير ذلك كان حكمها مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.
وحيث إن القضية غير جاهزة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بقبول الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس لتبث فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. بوشعيب البوعمري                         رئيسا
ذ. الحسن بومريم                              مقررا
ذة. عائشة بن الراضي                        عضوة
ذ. محمد دغبر                                 عضوا
ذ. محمد منقار بنيس                           عضوا
بحضور السيد سابق الشرقاوي                محامي عام
بمساعدة السيدة الزوهرة الحفاري            كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal