Expertise judiciaire : encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur un rapport d’expertise concluant à l’impossibilité de déterminer la créance (Cass. com. 2011)

Réf : 52039

Identification

Réf

52039

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

609

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

62-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement ayant rejeté une demande en paiement, en se fondant sur un rapport d'expertise. Tel est le cas lorsque l'expert y conclut à l'impossibilité de déterminer le montant de la créance en litige, une telle conclusion ne pouvant valablement fonder une décision au fond sans que le juge ne procède à une vérification suffisante de la dette au regard de l'ensemble des documents produits.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-03-2009 في الملف عدد 5636-06-14 تحت رقم 09-1550 أن الطالبة (ت. ع.) تقدمت بتاريخ 09-10-2003 بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها كانت تتعامل مع شركة تأمينات (أ.) وذلك بصفتها وسيطة في التأمينات تبرم باسمها عقودا مع الأغيار مستعملة مطبوعاتها مقابل أقساط تأمين كانت تحصل عليها لحسابها ونيابة عنها وتوقفت العلاقات بينهما وترتب بذمة هذه الأخيرة مبلغ 26، 475. 78 درهم حسب كشوف الحساب ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب فأصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بإجراء خبرة على يد الخبير أحمد (خ.) أسفرت خبرته على أن ما تم أداؤه من طرف المدعى عليها يفوق ما تطالب به شركة التأمين المدعية بمبلغ 85، 4009 درهم ، على إثره تقدمت المدعى عليها بمقال مقابل ملتمسة المصادقة على الخبرة والحكم لفائدتها بأداء المبلغ المذكور ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء المدعية (ت. ع.) لفائدة المدعى عليها (أ.) مبلغ 85، 4009 درهم مع الصائر ورفض الباقي ، استؤنف من طرف المدعية أصليا ، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه .

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 61-345 و359 مل ق.م.م والمادة 19 من م ت بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني، وخرق القانون ذلك أن المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وقد تمسكت بكون الخبير السيد (ع.) لم يأخذ بعين الاعتبار الكشوف المدلى بها من طرفها ولا يكفي استبعاده لها لتعتبر المحكمة رأيه بمثابة حقائق ، بل عليه أن يبين أنها غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع ، كما نازعت المطلوبة في هذه الكشوف إلا أن ذلك لايكفي أيضا لاستبعادها ، كما أن الخبير لم يحسم في عدم ثبوت الدين وإنما صرح بأنه لا يمكن الحسم في ثبوته وهناك اختلاف بين القولين لأنه في الحالة الأولى يكون الخبير قد صرح بأنه لا يمكنه انطلاقا من مؤهلاته العلمية ومن الوثائق المدلى بها أن يجيب على المهمة المسندة إليه بينما في الحالة الثانية يكون قد اطلع على مجموع الوثائق وصرح بعدم وجود الدين وفي النازلة فقد صرح بأنه " بناء على ما جاء في الفقرة 3 أعلاةً، وبالنظر لعدم استعداد الطرفين لبذل الجهد الكافي لتسوية حساباتهم ، فإنه من غير الممكن تحديد الدين موضوع النزاع القائم بينهما " وهو ما يفيد أن الخبير لم يتأت له القيام بالمهمة ومن تم كان على المحكمة إعمال مقتضيات الفصل 61 من ق.م.م وتعيين خبير آخر وأن المحكمة فيما قضت به وعلى النحو المذكور وما استنتجته من أن دين الطاعنة غير موجود يكون قرارها عرضة للنقض .

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييدها للحكم المستأنف القاضي في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المقابل أداء المدعية (ت. ع.) لفائدة المدعى عليها (أ.) مبلغ 85، 4009 درهم بما جاءت به من " وأنه استنادا إلى ما توصل إليه الخبير المنتدب من طرف المحكمة في تقريره أن الطاعنة لاتتوفر على حسابات ممسوكة بانتظام وأن المستأنفة بصفتها هي المدعية فهي الملزمة بإثبات الدين الذي تطالب به مما يبقى معه ما تمسكت به غير مؤسس .. " في حين أن الطاعنة أدلت بمجموعة من الكشوف الحسابية التي تضمنت مختلف العمليات التي تمت بين الطرفين من بينها كشف الحساب المحصور في 9-4-99 بالمبلغ المطلوب ، وفي حين أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة المنجزة بواسطة الخبير المذكور " أفادت أن الخبير (ع.) خلص في تقريره الذي أنجزه بأنه خلال اجتماعه مع الطرفين ... بأن كل طرف لم يكن متأكدا من الأرقام التي قدمها إليه وأن الرصيد الدائن أو المدين يتغير من أحكام لأخرى ثم أضاف في تقريره بان العمليات المحققة بين الطرفين مرت عبر ثلاث حسابات ... كما أن الكشوف الحسابية المقدمة من طرف المستأنفة تتضمن أرصدة مرحلة من حساب لآخر دون أن تعطي تفصيلا عن تلك الأرصدة واستنتج أنه بالنظر لعدم استعداد الطرفين لبذل الجهد الكافي لتسوية حساباتهم فإنه من غير الممكن تحديد الدين موضوع النزاع القائم بينهما وهو ما يفيد عدم توصله إلى المديونية الحقيقية للطرفين مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه ودون اعتبار لما ذكر والتحقق بما فيه الكفاية من المديونية بالنظر إلى مختلف الوثائق المستدل بها قد جاء مشوبا بنقصان التعليل.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile