Exequatur et droits de la défense : La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance emporte connaissance de la procédure arbitrale (CA. com. Casablanca 2018)

Réf : 37181

Identification

Réf

37181

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4686

Date de décision

24/10/2018

N° de dossier

2018/8225/2682

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 4 - 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Article(s) : 319 - 327-2 - 327-4 - 327-20 - 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablement soutenir ne pas avoir été notifiée ou avoir été incapable de présenter sa défense, alors même qu’elle a activement participé à un accord ayant pour objet l’aménagement de cette même procédure.

La Cour écarte également les autres griefs fondés sur l’article 327-49 du Code de procédure civile. Elle retient que la désignation de l’arbitre unique par l’institution d’arbitrage est conforme aux règles de l’arbitrage institutionnel et que le délai de la procédure n’a pas été dépassé, sa suspension ayant résulté de l’accord des parties et sa reprise de l’inexécution de ce dernier par l’appelante. La sentence ne heurtant pas l’ordre public, l’exequatur est confirmé.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 4686 بتاريخ 2018/10/24 ملف رقم 2018/8225/2682

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 2018/09/19. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ حسن (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2018/05/10 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/23 في الملف التجاري عدد 2016/8101/242 تحت عدد 1224 والقاضي بالأمر بتذييل المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2015/09/24 عن معهد التحكيم التابع للغرف السويسرية في القضية عدد 2014/300291 بمناسبة النزاع القائم بين المدعية والمدعى عليها، مع اعتبار هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل: حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف. لكن حيث إنه بالرجوع الى شهادة التسليم المدرجة بملف التبليغ عدد 2018/8401/3401 يتجلى أنها لم توجه للشركة في شخص ممثلها القانوني خرقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م مما يبقى معه الأجل مفتوحا في مواجهة المستأنفة ويتعين بالتالي التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية التمست فيه الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2015-09-24 عن معهد التحكيم التابع السويسرية في القضية عدد 300291-2014 بمناسبة النزاع القائم بينها و بين المدعى عليها حاليا و الذي قضى بأمر المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 454308,15 دولار أمريكي بالإضافة إلى فائدة 5% سنويا ابتداء من 31-01-2014 حتى تاريخ السداد الكامل، أمر المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 34.849,30 دولار أمريكي، أمر المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 24.277,25 فرنك سويسري و مبلغ 23.593,86 فرنك سويسري كمصاريف ورسوم قضائية تكبدتها (د.) في إطار هذه الدعوى التحكيمية مع النفاذ المعجل و البت في الصائر. وحيث أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة حول خرق القانون و خرق الدفاع واتفاقية الأمم المتحدة بنيويورك: فإنها وبصفتها شركة مختصة في صناعة الحديد أبرمت صفقة مع المطعون ضدها من أجل شراء ما مقداره 2300 طن من الحديد بمبلغ إجمالي محدد في 1.443.250 دولار أمريكي بمقتضى طلبية البيع تحت رقم 1101068852 المؤرخة في 2013/06/12 يؤدي بعد 180 يوما من تاريخ سند الشحن. وتم إجراء اتفاق تسوية مع المطعون ضدها حصلت بموجبها هذه الأخيرة على مبلغ 900.000 دولار أمريكي. وباشرت دون موافقتها مسطرة التحكيم وفقا للقانون السويسري ودون إعلامها بشكل قانوني بمقرها الاجتماعي المشار إليه بعنوانها أعلاه وتمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة للمشاركة في مسطرة التحكيم واختيار المحكم أو المحكمين بالاتفاق وإبداء اقتراحاتها بشأن النزاع. وأنها لم يسبق لها إبداء أوجه دفاعها أو تقديم مستنداتها بخصوص النزاع ولم يتم استشارتها في تعيين المحكم الوحيد الذي أصدر المقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية.

وأن إقصائها من ذلك يعتبر إخلالا جسميا بحقوق الدفاع يوجب التصريح ببطلان الأمر بتذييل المقرر التحكيمي الصادر ضدها وذلك تأسيسا على اتفاقية الأمم المتحدة بنيويورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكم الأجنبية وتنفيذها سنة 1957 في مادتها الخامسة والتي تنص صراحة في فقرتها الثانية « ب » على: « أن الطرف الذي يحتج ضده بالقرار إذا كان لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكمة أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته فيحق له رفض الإعتراف بالقرار وتنفيذه. ». ونصت نفس المادة في فقرتها ج على أنه يمكن رفض مقرر التحكيم وعدم تنفيذه متى تبت أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفق اتفاق الطرفين أو لم تكن في حالة عدم وجود هذا الاتفاق وفقا لقانون البد الذي جرى فيه التحكيم.

وأن الأمر المطعون فيه قضى بتذييل المقرر التحكيمي دون أن يثبت لديه احترام هذه المقتضيات رغم تمسكها بعدم استدعائها بصفة قانونية وخرق حقوق الدفاع ومخالفة النظام العام. وخلافا لما ورد بالأمر المستأنف وكذا المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة لم تدل المطعون ضدها بالمقرر الأصلي مصادقا عليه أو بنسخة منه معتمدة حسب الأصول وكذا بترجمة معتمدة له ونفس الأمر بالنسبة للعقد موضوع النزاع والمقرر التحكيمي الصادر في النزاع مما كان يتعين معه عدم إشفاع المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ولم يجعل له من اساس.

وحول خرق مقتضيات المادة 49-327 التي تنص على أن الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية يكون قابلا للطعن بالاستئناف في الحالات التالية: إذا بنت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استناد الى اتفاق باطل أو بعد انتهاء اجل التحكيم – إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية – إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة لها – إذا لم تحترم حقوق الدفاع إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفة للنظام العام الدولي أو الوطني.

وأن المقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية يخالف هذه المقتضيات ويتعارض معها ذلك أنها لم تشارك في اختيار المحكم الوحيد لعدم تبليغها بصفة قانونية كما أن هذا الأخير بت بعد انتهاء أجل التحكيم وأن المستأنف عليها هي من لجأت الى مسطرة التحكيم وطلب إيقافها وتمديد الإيقاف لأكثر من مرة دون موافقتها ودون تبليغها بذلك بشكل قانوني وان مواصلة مسطرة التحكيم ورفع الايقاف كان هو الآخر بمبادرة منها دون إعلام خلافا لما تقضي به جميع القوانين. وأن المحكم المكلف بناء على طلبها بت خارج الأجل ذلك أنه تم الشروع في مسطرة التحكيم يوم 2014/05/22 ولم يصدر المقرر إلا بتاريخ 2015/09/24. وأن المحكم المسندة إليه المهمة تم تعيينه بصفة غير قانونية ودون إشعارها وفقا للاجراءات المسطرية المعمول بها لتمكينها من إبداء اوجه دفاعها. وأن المحكمة فضلا على ذلك لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه واستدعى أطرافا لا علاقة لها بالنزاع في غيابها كما أنه لم يعمل على عرض دفوعات المستأنف عليها وحججها على المستأنفة وتبليغها بها لتمكينها من إبداء اوجه دفاعها بخصوصها فضلا على خرق المقرر لحقوق دفاعها حيادا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 327/49 من ق م.م.

وأن جميع المواثيق الدولية تنص على وجوب احترام حقوق الدفاع وتمكين أطراف النزاع من الاطلاع وإبداء أوجه الدفاع، وأنه من ضمن صلاحيات رئيس المحكمة التجارية بصفته الجهة المختصة المراقبة مقررات التحكيم الأجنبية قبل تذييلها بالصيغة التنفيذية فحصها والتأكد من احترامها لاتفاقية نيويورك ومقتضيات المادة 327/49 تحت طائلة عدم إشفاعها بالصيغة التنفيذية. وأنه بالرجوع الى الأمر المطعون فيه يتضح أنه اقتصر في تعليل موافقته على التذييل بالصيغة التنفيذية على حيثية وحيدة وهي ان المقرر التحكيمي لا يتضمن ما يخالف النظام العام الداخلي أو الدولي. وأن هذا التعليل فضلا عن قصوره لا يشفع في الأمر بالتذييل وإضفاء الصفة القانونية على المقرر التحكيمي رغم كل الخروقات التي شابت صدوره. وأن المقرر التحكيمي يتعارض من حيث المبدا مع اتفاقية الأمم المتحدة بنيويورك وكذا مقتضيات المادة 49-327 من ق م م مما يكون معه الأمر الصادر بتذييله بالصيغة التنفيذية على غير اساس ومنعدم التعليل. لذلك تلتمس الغاء الأمر المستانف وبعد التصدي برد الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.

وحيث إنه بجلسة 2018/07/11 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب افادت فيها أن المستأنفة تمسكت بخرق القانون وخرق حقوق الدفاع واتفاقية الأمم المتحدة بنيويورك وخرق مقتضيات الفصل 49-327 من قانون المسطرة المدنية؛ لكن إن ذلك غير قائم على أساس؛ ذلك أنه، من جهة أولى، وبخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع وما تتمسك به المستأنفة من كون أنه لم يتم اعلامها بشكل قانوني غير صحيح على اعتبار أنه وبالرجوع إلى الحكم التحكيمي في الشق المتعلق بالوقائع وبالضبط الفقرة 15 من البند ج المتعلق بعرض دعوى التحكيم يتضح أنه جاء فيها أن الهيئة التحكيمية من خلال السكرتارية التابعة لغرفة التحكيم قامت بإبلاغ المستأنفة بإشعار التحكيم وذلك بواسطة كتاب موجه عبر فيديكس موجه لها بتاريخ 26 ماي 2014 توصلت به بتاريخ 27 ماي 2014؛ كما قامت نفس الجهة بتاريخ 2 يوليوز 2014 بمراسلة كل من المستأنف عليها والمستأنفة من أجل التقدم بالأجوبة والتعقيبات باعتبارهما طرفين في خصومة التحكيم إلا أن المستأنفة لم تتقدم بأي رد رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد في 30 يوما كما جاء ذلك في الفقرة 16 من الحكم التحكيمي.

وأنه من ناحية ثانية، فإن الدليل على أن المستأنفة تم اعلامها بجميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحكيم هو أنها وخلال سريان مسطرة التحكيم أبرمت معها بتاريخ 28 غشت 2014 اتفاق من أجل تسوية النزاع وديا بحيث تم الاتفاق على مسألتين أساسيتين: أولهما : أن تدفع المستأنفة لها مبلغ 1.420.000 دولار أمريكي يقسم إلى أربع دفعات؛ وثانيهما: أن يتم وقف خصومة التحكيم إلى حين وفاء المستأنفة بجميع الأقساط؛ وأن ذلك تم النص عليه في الحكم التحكيمي؛ زد على ذلك أن الحكم التحكيمي أشار في البند 21 منه أنه بتاريخ 10 شتنبر 2014 أكدت المستأنفة عن طريق رسالة عبر البريد الالكتروني تم توجيهها إلى الهيئة التحكيمية هذا الاتفاق بحيث جاء فيه بالحرف ما يلي  » بتاريخ 10 شتنبر 2014 أكدت الشركة عن طريق البريد الالكتروني الاتفاقية التي توصل إليها الطرفان ».

ومن ناحية ثالثة، فإن المستأنفة كذلك توصلت بتاريخ 30 يونيو 2015 ببيان مطالب العارضة على النحو الوارد في البند 33 من الحكم التحكيمي، كما توصلت بالأمر الإجرائي رقم 2 المتعلق بالنظر في الدعوى بتاريخ 11 غشت 2015 حسب ما جاء في البند 35 من الحكم التحكيمي ، كما توصلت بالأمر الإجرائي رقم 3 للمحكم الوحيد بتاريخ 24 غشت 2015 وتوصلت كذلك بمراسلة المحكم الوحيد ومرفقاتها بتاريخ 31 غشت 2015 على النحو الوارد بالبند 41 من الحكم التحكيمي، كما تم تبليغ المستأنفة بتاريخ صدور الحكم التحكيمي في 24 شتنبر 2015 كما جاء في البند 69 من الحكم التحكيمي؛ ويتضح من كل ذلك أن المستأنفة توصلت مرارا وتكرارا وبجميع مراحل مساطر التحكيم وبالأوامر الإجرائية الصادرة عن الهيئة التحكيمية وأن السبب في عدم التقدم بوسائل دفاعها راجع لها ولا يوجد أي تقصير أو خرق لحقوق الدفاع قامت به الهيئة التحكيمية أو المستأنف عليها. ومن ناحية رابعة، كيف تفسر المستأنفة موقفها المتناقض الظاهر من خلال انكارها التوصل بإجراءات التحكيم وفي نفس الوقت توقيع اتفاق مع العارضة خلال سريان مسطرة التحكيم ومن بين بنود هذا الاتفاق توقيف مسطرة التحكيم إلى غاية وفائها بجميع الأقساط ؟

وإنه من جهة ثانية، وبخصوص ما تتمسك به المستأنفة بأنه لم يتم اعلامها بتعيين المحكم فإن البند 25 من الحكم التحكيمي جاء فيه أن غرفة التحكيم من خلال السكرتارية قامت بتاريخ 22 أبريل 2015 بإعلام الطرفين معا بأن الغرفة أو محكمة التحكيم قامت بتعيين السيد « باولو (م.) » كمحكم وحيد للبت في الدعوى؛ أضف إلى ذلك أنه بتاريخ 27 أبريل 2015 أرسل المحكم الوحيد للمستأنفة مشروع الأمر الإجرائي رقم 1 كما أنه حسب ما جاء في الحكم التحكيمي أن المستأنفة توصلت بمحضر الاجتماع التنظيمي والأمر الإجرائي رقم 1 والجدول الزمني المؤقت رقم 1 في صيغته النهائية. وأنه بذلك يتضح أن المستأنفة تم اعلامها بتعيين المحكم الوحيد وأن هذا الأخير باعتباره الهيئة التحكيمية راسل المدعية وتوصلت بكل مراسلاته خلال جميع مراحل خصومة التحكيم. وانه بذلك فما تتمسك به المستأنفة بخصوص تعيين المحكم لا يقوم على أساس قانوني.

و إن المستأنفة قد غاب عنها أنه يتعين التمييز بين التحكيم الخاص أو الحر وبين التحكيم المؤسساتي بخصوص تعيين المحكم؛ على اعتبار أن الحكم التحكيمي صدر في ظل التحكيم المؤسساتي وأن المحكم في هذا الصنف من التحكيم لا يتم تعيينه من قبل الأطراف بل من طرف المؤسسة وذلك وفق نظام هذه الأخيرة وهذا ما نصت عليه الفقرة 3 من الفصل 319 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها كما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 327-4 من قانون المسطرة المدنية ما يلي في حالة تحكيم مؤسساتي يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة ». وأنها قامت بمراسلة سكرتارية محكمة التحكيم تخبرها بأنه ليس لها أي اعتراض على تعيين محكم واحد، وأن المستأنفة توصلت بتاريخ 27 ماي 2014 وتم منحها أجل 30 يوم المنصوص عليه بالمادة 3 الفقرة 7 في قواعد غرفة التحكيم. وإن ذلك تناوله الحكم التحكيمي بإسهاب في البنود من 14 إلى 17 وأنه بذلك فإن غرفة التحكيم قررت تعيين محكما وحيدا ليس بناء على اقتراح العارضة بل وفقا للمادة 6 الفقرة 1 من قواعد غرفة التحكيم وأنه مادام أن المستأنفة لم تجرح في المحكم بأي سبب من الأسباب التي لها تأثير على حياده واستقلاليته فإن ما تتمسك به في هذا الصدد لا يقوم على أي أساس.

وأنه بذلك يتضح أن ما تتمسك به المستأنفة غير قائم على أساس ويتعين رده وانه، من جهة ثالثة، وبخصوص ما تتمسك به المستأنفة من كون أن العارضة لم تدلي بأصل الحكم التحكيمي وبترجمة معتمدة فهو غير صحيح. ذلك أنها أدلت رفقة مقالها الرامي إلى تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية بأصل الحكم التحكيمية وبأصل الترجمة صادرة عن مترجم محلف ومعتمد لدى المحاكم. وأنه إذا كانت المستأنفة تشكك في الترجمة فإنها تحيلها على المقتضيات المتعلقة بالطعن في الوثائق الرسمية. وان شرط التحكيم وارد في الطلبية المدلى بها كما أن الحكم التحكيمي قضى بصحة شرط التحكيم وتم تبليغه للمستأنفة وانقضى أجل الطعن بالبطلان بحيث تم تبليغ نسخة الحكم النهائي للطرفين بتاريخ 24 شتنبر 2015 وأنها تقوم بسلوك الإجراءات التنفيذية.

و إنه من جهة رابعة، وبخصوص ما تتمسك به المستأنفة من كون أن الحكم التحكيمي صدر خارج الأجل غير قائم على أي أساس على اعتبار أن يتعين التمييز بين صدور الحكم التحكيمي خارج الأجل وبين وقف خصومة التحكيم. ذلك أن الثابت على مستوى جل القوانين المقارنة المتعلقة بالتحكيم وكما هو الحال في التشريع المغربي أن هناك الأجل القانوني والاجل الاتفاقي لصدور الحكم التحكيمي، بحيث أن الأجل القانوني يطبق في حالة عدم اتفاق الأطراف على أجل معين لصدور الحكم التحكيمي، كما يمكن للهيئة التحكيمية من تلقاء نفسها اللجوء إلى رئيس المحكمة لطلب تمديد أجل التحكيم وهذا ما كرسه المشرع المغربي من خلال الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية؛ وأنه بالنسبة لنازلة الحال فإنه تم الاتفاق بين الطرفين على إيقاف خصومة التحكيم والمحكمة التحكيمية قبلت ذلك مع العلم أن مسطرة التحكيم التي صدر في ظلها الحكم التحكيمي خاضعة للقانون السويسري ولنظام التحكيم الخاصة بالمعهد التابع للغرفة السويسرية؛ ثم إن ذلك لا يخالف قواعد معهد التحكيم للغرف السويسرية التي صدر في ظلها الحكم التحكيمي؛ وأن الحكم التحكيمي تطرق إلى ذلك في البنود من 20 إلى 24 من الحكم تحت عنوان وقف الدعوى وحدد جميع مراحل طلب الوقف والاستجابة للطلب والتمديد ؛ أضف إلى ذلك أن المستأنفة نفسها أرسلت بتاريخ 10 شتنبر 2014 إلى سكرتارية المحكمة التحكيمية رسالة عبر البريد الالكتروني التي أكدت من خلالها الاتفاق الذي توصلت إليه مع العارضة من أجل وقف دعوى التحكيم؛ لذلك تلتمس أساسا بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل، واحتياطيا التصريح برفض الطلب.

وحيث إنه بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2018/10/24 مع تغيير المستشار المقرر وذلك بتعيين الاستاذة (غ.) بدلا من الاستاذ (خ.).

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب استئنافها المشار إليها اعلاه.

وحيث إنه بخلاف ما جاء بدفوع الطاعنة يتضح من خلال العقد الملفى بالملف ومن خلال ترجمته الى اللغة العربية أنه يتضمن شرط التحكيم وتم إبلاغها بمسطرة التحكيم بدليل أنها أنجزت اتفاقا لأداء جزء من الدين شرط أداء الباقي على دفعات وذلك بعد إيقاف مسطرة التحكيم الى غاية الوفاء بجميع أقساط الدين مما تفند ادعاءها عدم علمها بمسطرة التحكيم. وحيث إنه تنفيذا لمقتضيات الفصل 2-327 قد تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد بالاستناد الى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة والحال أن الحكم التحكيمي صدر في إطار التحكيم المؤسساتي. وحيث إنه بخصوص الدفع بصدور الحكم التحكيمي خارج الأجل فالثابت من وثائق الملف أنه تم إيقاف مسطرة التحكيم مؤقتا بموافقة من المعنية بالأمر في إطار عقد التسوية المنجز بين الطرفين المشار اليه أعلاه إلا أنه تم مواصلتها لعدم تسديد المستأنفة الأقساط المتفق عليها عند حلول الأجل المحدد لها. وحيث استنادا لما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الجوهر : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que l’appelante a maintenu les moyens d’appel susvisés.

Attendu que, contrairement aux allégations de l’appelante, il ressort du contrat versé au dossier et de sa traduction en langue arabe que celui-ci contient une clause compromissoire et qu’elle a été avisée de la procédure d’arbitrage ; la preuve en est qu’elle a conclu un accord pour le paiement d’une partie de la créance, subordonné au règlement du solde par échéances, après la suspension de la procédure d’arbitrage jusqu’au paiement intégral de la dette, ce qui réfute son allégation de ne pas avoir eu connaissance de la procédure d’arbitrage.

Attendu que, en application des dispositions de l’article 327-2, le tribunal arbitral peut être constitué d’un arbitre unique sur la base du règlement d’arbitrage de l’institution choisie, et qu’en l’espèce, la sentence arbitrale a été rendue dans le cadre d’un arbitrage institutionnel.

Attendu que, concernant le moyen tiré du prononcé de la sentence arbitrale hors délai, il est établi par les pièces du dossier que la procédure d’arbitrage a été suspendue temporairement avec l’accord de l’intéressée, dans le cadre de l’accord transactionnel susvisé conclu entre les parties, mais qu’elle a été reprise en raison du non-paiement par l’appelante des échéances convenues à leur terme.

Attendu que, sur la base de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance entreprise, avec dépens à la charge de l’appelante.

Par ces motifs

La Cour d’appel de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Le rejette, confirme l’ordonnance entreprise et met les dépens à la charge de l’appelante.

Ainsi, le présent arrêt a été rendu aux jour, mois et an que dessus, par la même composition ayant participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage