Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet de la demande en l’absence du dépôt préalable au greffe de l’original de la sentence (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 36438

Identification

Réf

36438

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3075

Date de décision

11/06/2024

N° de dossier

2137/8225/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - 67 - 68 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie.

La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dépôt de l’original de la sentence arbitrale, accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage, au greffe de la juridiction compétente. L’article 67, quant à lui, confère expressément compétence au président de la juridiction au greffe de laquelle la sentence a été déposée pour délivrer l’ordonnance d’exequatur.

Dès lors, l’accomplissement de la formalité du dépôt constitue une condition substantielle et préalable à la recevabilité de la demande d’exequatur. En l’espèce, la cour constate l’absence de toute preuve attestant de ce dépôt, ce qui vicie la procédure et justifie le rejet de la demande.

La cour écarte par ailleurs l’application de l’article 68 de la même loi, invoqué par l’appelant, au motif que celui-ci ne vise que l’hypothèse spécifique d’un litige impliquant une personne morale de droit public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’absence de dépôt préalable de la sentence arbitrale rend ainsi la demande d’exequatur irrecevable et justifie la confirmation de l’ordonnance de première instance ayant statué en ce sens.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 21/05/2024

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2024 تستأنف بمقتضاه الامر رقم 346 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/03/2024 في الملف عدد 146/8101/2024 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه..

في الشكــل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضـوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة (ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2024 تلتمس من خلاله الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي البات في النزاع الصادر بتاريخ 16/01/2024 من المحكم حميد (ب.) موضوع الصفقة القاصي على المدعى عليها بأداء مبلغ 124.480 درهم الممثلة لذعائر التأخير.

وارفق امقال بنسخة من اتفاق التحكيم واصل قرار التحكيم.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخلاف للأمر الابتدائي فان مسطرة الإيداع منصوص عليها في الفصل 55 من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وليس الفصل 56 وان المحكمة مصدرة الامر المستأنف بتعليلها خرقت الفقرة الاخيرة من المادة 5 5من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية تكون قد طبقت القانون تطبيقا غير سليم عندما رفضت طلب العارضة ذلك ان الفائدة من الايداع هي المحافظة على أصل الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم للرجوع اليهما عند الحاجة وتسليم نسخة من الحكم التحكيمي ممن طلبها وله الصفة والمصلحة في ذلك وأن الفائدة الاساسية من الايداع هي وضع التاريخ على الحكم التحكيمي ويصبح حكما ثابت التاريخ بحيث انه لا يمكن للمحكمين ولغيرهم من تغيير تاريخ صدور الحكم التحكيمي الذي قد يقوم مقامه تاريخ ايداع الحكم التحكيمي وانه بمجرد ايداع وختمه من كتابة ضبط المحكمة فان التاريخ يصبح رسميا وان اي تزوير يلحق هذا التاريخ يكون بمثابة تزوير في ورقة رسمية وان مسطرة الايداع منفصلة عن مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية وان دعوى مسطرة تخويل الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية ليس من بين شروطها إيداع الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم وان الثابت من الحكم المستأنف فان دفاع المستأنف عليها لم ينازع في واقعة الإيداع بل انه عند حضوره في جلسة 04/03/2024 أكد نيابته وأسند النظر للمحكمة وهو الشيء الذي يبرز على ان عدم إيداع الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم لم يلحق بالمستأنف عليها ضررا وانها تقبل ما جاء بالحكم التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية وان عدم ايداع الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم بكتابة ضبط المحكمة المختصة لم يلحق اي ضرر بالمستأنف عليها وبناء عليه فان المحكمة لما رفضت طلب العارضة استنادا الى هذا المقتضى تكون قد طبقت القانون تطبيقا غير سليم ومضرا بمصلحة العارضة ومن جهة ثانية ان المادتين 67 و 68 من القانون 17-95 المتعلق  بالتحكيم والوساطة الاتفاقية تشيران إلى اختصاص مختلف المحاكم في منح الأحكام التحكيمية الصيغة التنفيذية وأن المحكمة المصدرة للحكم المستانف استندت في تعليلها إلى الفقرة الأخيرة من المادة 67 المذكورة التي تشير الى ان منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي من اختصاص المحكمة المختصة التي تم ايداع الحكم التحكيمي بكتابتها على وجه الاستعمال وأنه خلافا لذلك فان المحكمة كان عليها الارتكاز على الفقرة الأولى من المادة 67 المذكورة  لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي الابتدائي بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي البات في النزاع الصادر بتاريخ 16 يناير 2024 والقاضي بالحكم على شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني ما قدره 129.480,01 درهم الممثلة لذعائر التأخير وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر. 

وارفق المقال بنسخة أمر ونسخة من اتفاق التحكيم ونسخة من الحكم التحكيمي.

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/04/2024 مرفقة بنسخة من اتفاق التحكيم ونسخة من الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 16/01/2024.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/05/2024 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/06/2024.

محكمة الإستئناف

 حيث تمسكت الطاعنة   بكون الامر المطعون فيه غير مصادف للصواب لكونه لم يطبق  مقتضيات المادة 55 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بشكل سليم ، كما كان على المحكمة الارتكاز على الفقرة الأولى من المادة 67 من نفس القانون  والتي تضمنت على ان الاختصاص بمنح الأحكام التحكيمية الصيغة التنفيذية  مناط بمختلف المحاكم وهو ما اشارت اليه  المادة 68 منه أيضا .

لكن ، وحيث انه بالرجوع الى  الفقرة الأخيرة من المادة  55  المذكورة أعلاه  التي  نصت  على مايلي « …يودع اصل الحكم التحكيمي  مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم ، بكتابة ضبط المحكمة المختصة  …. » وكذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 67 من نفس القانون  » … يصدر الامر بمنح الصيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصة التي تم إيداع الحكم التحكيمي بكتابتها…  » يتضح من صياغة الفقرتين المشار إليهما أعلاه أنهما قاعدتان قانونيتان آمرتان وملزمتان لا يمكن مخالفة أحكامهما وتعد من المسائل التي يجب مراعاتها عند النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وبالتالي فان عدم إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة المختصة يعد مخالفة للقانون، و في نازلة الحال لا يوجد أي دليل في الملف يشير الى  إيداع  الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التي تم تقديم طلب التذييل امامها   بالإضافة إلى ذلك، فإن ما تمسكت به الطاعنة بخصوص مقتضيات المادة 68 من نفس القانون لا أساس له من الصحة لأن المادة المذكورة  تتناول طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية فقط في حال وجود نزاع  يكون أحد أطرافه أحد أشخاص القانون العام، وهو ما لا ينطبق على النازلة الحالية مما يكون الحكم  مصادفا للصواب  ويتعين  رد استئنافها وتأييد الامر  المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. 

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشـــكـل : قبول الاستئناف. 

في الموضوع: برده وتاييد  الأمر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

La Cour d’appel :

Attendu que l’appelante a soutenu que l’ordonnance attaquée n’était pas fondée, au motif qu’elle n’avait pas appliqué correctement les dispositions de l’article 55 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, et que le tribunal aurait dû se fonder sur le premier alinéa de l’article 67 de la même loi, qui prévoit que la compétence pour accorder la formule exécutoire aux sentences arbitrales est dévolue à différentes juridictions, ce qu’indique également l’article 68 de ladite loi.

Mais attendu qu’il ressort du dernier alinéa de l’article 55 précité, qui dispose que « …L’original de la sentence arbitrale, accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage, est déposé au greffe du tribunal compétent… », ainsi que des dispositions du dernier alinéa de l’article 67 de la même loi, selon lesquelles « …L’ordonnance accordant la formule exécutoire est rendue par le président du tribunal compétent auprès duquel la sentence arbitrale a été déposée… », qu’il ressort de la formulation des deux alinéas susmentionnés qu’il s’agit de règles de droit impératives et contraignantes dont les dispositions ne peuvent être enfreintes et qui constituent des questions devant être observées lors de l’examen d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale. Par conséquent, le défaut de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe du tribunal compétent constitue une violation de la loi. En l’espèce, il n’existe aucune preuve au dossier indiquant le dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe du tribunal devant lequel la demande d’exequatur a été présentée. De plus, l’argumentation de l’appelante concernant les dispositions de l’article 68 de la même loi est dénuée de fondement, car ledit article ne traite de la demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale que dans le cas d’un litige dont l’une des parties est une personne de droit public, ce qui n’est pas applicable au cas d’espèce. Il s’ensuit que la décision [entreprise] est fondée et qu’il convient de rejeter son appel et de confirmer l’ordonnance entreprise, en laissant les dépens à la charge de l’appelante.

Par ces motifs :

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement.

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance entreprise, en laissant les dépens à la charge de l’appelante.

Ainsi, l’arrêt a été rendu aux jour, mois et an ci-dessus par la même composition ayant participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage