Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024)

Réf : 36450

Identification

Réf

36450

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6510

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

4930/8225/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 327-23 - 327-24 - 327-27 - 327-31 - 327-32 - 327-33 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement.

Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés.

Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05.

En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence.

Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 19/12/2024.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 5055 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/08/2024 في الملف عدد 4515/8101/2024 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكــــل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية شركة (ا. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 12/07/2024 بمقال استعجالي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت بتاريخ 21/06/2024 حكم تحكيمي نهائي بات في النزاع بينه وبين المدعى عليها من المحكم المنفرد الأستاذ الحسين (ق.) والذي قضى في المقالين الافتتاحي والإضافي للطالبة شكلا بعدم قبول الطلب المتعلق بالحكم على عبد الله (ب.) وبقبول باقي الطلبين الأصلي والإضافي وبأداء شركة (و.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطالبة شركة (ا. ب.) مبلغ 1.678.500 درهم وتعويض قدره 200.000 درهم ومبلغ 75.000 رسوم اتعاب المحكم ونفقات التحكيم وبأدائها لفائدة المحكم المنفرد مبلغ 35.000 درهم برسم اتعاب التحكيم ومبلغ 25.000 درهم عن رسم نفقات التحيكم وبالنسبة لمقال امهال الاداء المقدم من طرف المطلوبة في التحكيم شركة  (و.) في الشكل بعدم قبول الطلب، وتم إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة الضبط بهاته المحكمة بتاريخ 28/06/2024 عدد 17/2024، ملتمسة إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المذكور وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها انه يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها كما ينص الفصل الأول من نفس القانون على أنه يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه، وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى، فقد أشار  إلى أن الدعوى مقدمة من طرف شركة (ا. ب.) في شخص
ممثلها القانوني دون ذكر نوعها الذي أوجب الفصل 32 من ق.م.م ضرورة ذكره تحت طائلة عدم قبول الطلب، والحالة هاته تبقى الدعوى الموجهة ضد العارض معيبة شكلا وغير مقبولة لخرقها الصريح والواضح لمقتضيات الفصل الأول و32 من قانون المسطرة المدنية، كما قدم المقال الافتتاحي مرفقا بمجرد صور لوثائق لا تكتسي أية حجية طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع، مما
يجعل الدعوى خارقة للفصلين الأول و32 من ق.م.م، أيضا قدمت الدعوى ضد عبد الله (ب.) بصفته الشخصية على أساس اعتباره متضامنا مع شركة (و.) في أداء المبالغ المطالب بها في الحكم التحكيمي رغم أن هذا الأخير قضى بعدم قبول الحكم عليه بالأداء تضامنا معها في أداء المبالغ المطالب بها. وان الحكم التحكيمي النهائي البات في النزاع صدر بين شركة (ا. ب.) في شخص ممثلها القانوني وبين العارضة شركة (و.) في شخص ممثلها القانوني باعتبارها شخصية اعتبارية لها استقلال مالي وذاتي ولا يعلم سبب إقحام العارض في هذه الدعوى، مما يجعل الدعوى معيبة من الناحية الشكلية وجهت ضد من لا صفة
له، وقد أشار القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية في الفصل 327/23 إلى وجوب صدور الحكم التحكيمي معللا تعليلا سليما، فتقدمت العارضة شركة (و.) في شخص ممثلها القانوني بتاريخ
15/04/2024 بمذكرة جواب أوضحت فيها أنها لم تمتنع عن الأداء كما زعمت طالبة التحكيم بل الأمر يتعلق بقوة قاهرة حالت دون وفائها بالتزامها نتيجة توالي سنوات الجفاف بالمغرب مباشرة بعد إبرام عقد الاتفاق وقرار السلطات المغربية منع المتعاقدين معها من حفر الآبار في إطار التدابير الاحترازية للحفاظ على الفرشة المائية، ملتمسة منحها مهلة للأداء إثباتا لحسن نيتها، ورد الحكم التحكيمي هذا الدفع وملتمس الإمهال بأن الفصل 128 من ق.ل.ع لا يعطي الحق للقاضي أن يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون دون الجواب عما أثارته العارضة بخصوص القوة القاهرة التي حالت دون تنفيذ التزامها بالأداء والتعليل لذلك بمقبول قانونا رغم إشارته لدفع العارضة، مما يجعل الحكم التحكيمي غير معلل بخصوص هذه النقطة معرضا للإبطال.

وكذلك أشار القانون رقم 08.05. القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية في الفصل 327/24 إلى وجوب تضمين الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكم ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف، وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب المذكورة فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، وقد أشار الحكم التحكيمي إلى تحديد أتعاب المحكم
في مبلغ 105.000,00 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة بناء على وثيقة التحكيم الموقع عليها، كما أشار إلى مصاريف التحكيم في مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة درهم.

وان المدعية لم تدل المحكمة بوثيقة التحكيم التي حددت فيها أتعاب المحكم كما أشار إلى ذلك الحكم التحكيمي حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى احترام الحكم التحكيمي للقانون في هذه النقطة فضلا عن أنه لا وجود بالملف ما يبرر المبلغ الباهض كأتعاب تلزم العارضة بأدائها. كما أن المصاريف المزعومة والمحدد في مبلغ 7.500,00 درهم لا وجود بالملف لأي وصل يؤكدها حتى تتأكد المحكمة من صحتها أو عدم صحتها في إطار رقابتها لنظامية الحكم التحكيمي، مما يجعل الطلب الحالي على حالته غير مقبول شكلا، ملتمسين التصريح بعدم قبوله.

أيضا ينص الفصل 327/27 من القانون رقم 08.05 المشار إليه أعلاه إلى أن هيئة التحكيم تسلم كل من الطرفين نسخة من الحكم التحكيمي داخل أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره. وان المدعية لم تدل بأية وثيقة تثبت تسليم العارضة الحكم التحكيمي المذكور داخل الأجل المذكور، مما يجعل الطلب الحالي غير مقبول شكلا، ملتمسين التصريح بعدم قبوله.

وينص الفصل 327/31 من القانون المذكور على ضرورة إيداع أصل الحكم التحكيمي مصحوب بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتهما إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من طرف أحد الأطراف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لصدوره وأشارت المدعية في مقالها أنه تم إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 28/06/2024 عدد 2024/17 ولم تدل بأية شهادة أو وثيقة تؤكد ذلك حتى تتمكن المحكمة من مراقبة صحة الإجراءات الشكلية اللاحقة لصدور الحكم التحكيمي.

كما أنه من شروط التقاضي أن يكون موضوع الدعوى محددا بدقة وليس مجهولا إذ لا يمكن الحكم بمجهول، فكيف يمكن أن تقضي المحكمة بمجهول سمته المدعية تذييل الحكم التحكيمي النهائي المشار إليه أعلاه دون أن توضح بماذا، فهي لم تشر في ملتمسها النهائي المسطر بمقالها الافتتاحي بموضوع التذييل واكتفت بعبارة تذييل فقط دون ذكر بماذا في الوقت الذي يجب أن يكون فيه الطلب واضحا غير مبهم حتى يكون الحكم واضحا فيما قضى به غير غامض ولا مبهم وتتلخص وقائع النازلة في كون العارضة مختبر متخصص في إنتاج شتائل النخيل المنتج للتمور الفاخرة من نوع المجهول وبوفقوس..، وتقدمت المدعية بطلبية اقتناء 9000 شتلة من النخيل المذكور علما أن هذا العدد من الشتائل يتطلب سنوات لزراعتها وتجهيزها لتصبح قابلة للغرس وفعلا تم تجهيز الطلبية للمدعية لكن ممثلها القانوني رفض تسلمها بأكملها بسبب عدم رضاه على حجم البعض منها، حيث تسلمت المدعية 6000 شتلة وبقيت 3000 شتلة رفض تسلمها بل ورفض حتى انتظار إنتاج العدد المساوي لها وفق الحجم الذي يريده، وتم الاتفاق على إرجاع المبلغ المقابل لـ 3000 شتلة للمدعية بعد بيعها لزبون آخر والتوصل بثمنها ، وفعلا توصلت العارضة بمجموعة طلبات من زبناء لاقتنائها بعد استكمال ملفات الحصول على الدعم من الوزارة المختصة، وهو السبب الذي حدى بالعارضة إلى إبرام اتفاق مع المدعية لأداء مبلغ الشتائل الثلاثة آلاف المذكورة يقينا منها أنها ستحصل على المبلغ المذكور من الزبائن الذين وعدوها بذلك وتسدده للمدعية لكن توالي سنوات الجفاف على منطقة الراشيدية وتدخل وزارة الفلاحة لإيقاف الاستثمار
في نخيل التمور المذكورة الجديدة بالمنطقة وقرار منع حفر الآبار حفاظا على الفرشة المائية تسبب في عدم وفاء زبائن العارضة باقتناء الشتائل الثلاثة آلاف ولم يمكنوها من مبالغها ولم تنجح في بيع وتصريف الشتائل المتخلى عنها من طرف المدعية، وأصبحت مطالبة بأداء المبلغ المسطر في الاتفاق موضوع الحكم التحكيمي رغم أنها لا تتحمل أية مسؤولية في هذه المديونية التي نتجت عن رفض الممثل القانوني للمدعية تسلم الشتائل الثلاثة آلاف، و أن الحكم التحكيمي لم يعط النزاع حقه من الدراسة والتمحيص ولم يناقش العلاقة التجارية التي جمعت الطرفين ويحدد مسؤولية كل طرف في هذه المديونية على ضوء المعطيات السالفة الذكر بالاطلاع على وثائقهم التجارية التي تتعلق بهذه المعاملة ومن تم تحديد العلاقة السببية بين كل هذه الوقائع والمديونية الحالية في إصدار حكم تحكيمي مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم.

كما حدد الحكم التحكيمي تعويضا لفائدة المدعية حدده في مبلغ 200.000,00 درهم دون أن يوضح ما هو الأساس الواقعي والتقني والقانوني الذي اعتمده في هذا التحديد المجحف هل يتعلق الأمر بتعويض بجبر الضرر الذي وجب إثباته مع وجود علاقة سببية بينه وبين خطأ العارضة المحتمل أم يتعلق باحتساب فوائد قانونية إذ يجهل كيفية احتساب هذا التعويض الذي يرجع اختصاص تحديده للتقنيين من خبراء محلفين بعد اطلاعهم على الوثائق ومعاينة حجم الأضرار عند ثبوتها، فلو التزم المحكم الحياد لما حدد تعويضا بهذه المبالغة ولأخذ بعين الاعتبار أن العارضة هي المتضرر الوحيد من هذه المعاملة بفقدها ثلاثة آلاف شتلة طيلة هذه السنين ودخولها في إبرام عقد إثباتا لحسن نيتها نسفته توالي سنوات الجفاف وتدخل الوزارة الوصية في القطاع لمنع الاستثمار في هذه الشتائل ومنع حفر الآبار … بالإضافة إلى كون طبيعة مثل هذه الشتائل تتطلب عمرا قصيرا لتكون قابلة للغرس والاستغلال، مما يجعل الحكم التحكيمي باطل من هذه الناحية أيضا، ملتمسين التصريح برفض تذييله بالصيغة التنفيذية.

وبتاريخ  16/08/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسبــاب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر مجانبته للصواب فيما قضى به وجاء خارقا للقانون ذلك أن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة وهو ما خلا منه الأمر المستأنف الذي لم تعكس حيثياته ما انتهى إليه في منطوق من رفض لطلبها ذلك أن مقالها المرفوع أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية يروم لتذييل حكم تحكيمي نهائي بات في النزاع الذي كان قائما بين الطرفين مؤسسا على عقد الاتفاقية المصادق على صحة توقيع طرفيها، والتي أقرت بموجبها المدينة المطعون ضدها بالدين الثابت في ذمتها منذ 02-08-2022 على أساس تسديده دفعة واحدة للعارضة دون أي تأخير في متم ماي 2023 وأكدت إقرارها بالمديونية من خلال جوابها أمام محكمة الدرجة الأولى وأن الحكم التحكيمي فعل بنود الاتفاق في مواجهة المستأنف عليها شركة (و.) في شخص ممثلها القانوني فقط دون المستأنف عليه عبد الله (ب.) بعدما قضى بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهته رغم التزامه بالأداء تضامنا مع شركته المدينة التي هو من يمثلها، وأن الطاعنة إنما طالبت بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية على حالته أي فيما قضى به في مواجهة الشركة المدينة المذكورة لا غير دون منازعتها فيما انتهى إليه المقرر التحكيمي من عدم القبول في مواجهة المتضامن شخصيا وذلك بغية وضع حد لنزيف الضرر اللاحق بها من جراء عدم حصولها على الدين الثابت العالق بذمة الشركة المدنية وكذا ما تكبدته من مصاريف ناتجة عما تلا إبرام اتفاقية الفسخ المقرون بالدين المذكور من مسطرة التحكيم وما تطلبته من مصاريف وأتعاب وكذا مساطر احترازية وتحفظية لضمان استخلاص دينها المضمن بالاتفاقية التي صدر بشأنها الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل، وأن الأمر المستأنف لما قضى برفض الطلب فإنه بذلك لم يفعل بنود الاتفاق الذي يبقى شريعة عاقديه والذي لم يكن أصلا محل منازعة من قبل الجهة المستأنف عليها المحكوم عليها لوحدها لا غير بموجب المقرر التحكيمي موضوع طلب التذييل بل وأقرت بالمديونية المطلوبة بموجبه أمام المحكم وكذا في جوابها أمام المحكمة الابتدائية، وتبعا لذلك فإن الأمر الابتدائي جاء خارقا للقانون وغير مرتكز على أي أساس قانوني سليم مما يتعين معه إلغاؤه.

أيضا جاء  الأمر فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يرتب عن الحيثية الثانية التي ساقها أي أثر حيث جاء فيه  » لكن حيث بالاطلاع على اتفاقية الفسخ يتبين أن المطلوبة في التحكيم والسيد عبد الله (ب.) التزما بأداء مبلغ 1.678.500,00 درهم على سبيل التضامن بالمقابل قضى الحكم التحكيمي بعدم قبول طلب الأداء في مواجهة السيد عبد الله (ب.) والحال أنه ملتزم متضامن رفقة المطلوبة في التحكيم…. » وان الأمر المستأنف اكتفى بتلخيص مضمون الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مثيرا ما خلص إليه الحكم التحكيمي من عدم قبول والحال أن الطاعنة هي من لها مصلحة في المنازعة بخصوص ما ذكر وهو ما لم تثره واكتفت بالمطالبة بتذييل الحكم التحكيمي فيما قضى به لصالحها لتفادي ضرر المماطلة والتسويف وفق ما تم بسطه أعلاه.

كذلك حرف الأمر الوقائع، فقد جاء في تعليله بأن الأطراف اتفقا على تطبيق القانون المغربي على النزاع المعروض أمام المحكم ولم يثبت من خلال اتفاق التحكيم أو بمناسبة مسطرة التحكيم أن الأطراف اتفقوا على عدم تعليل الحكم التحكيمي استنادا لما نصت عليه مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 51 ،لكن بالرجوع للحكم التحكيمي فإنه جاء معللا بما فيه الكفاية سواء من حيث القانون الواجب التطبيق او من حيث شرط صحة التحكيم واختصاص الهيئة التحكيمية ولا من حيث أجل التحكيم أو من حيث احترام حقوق الدفاع أي من جميع جوانبه و علل ما قضى به لفائدة العارضة بحيثية سليمة ومنسجمة مع منطوقه، مما يكون ما انساق إليه الأمر موضوع الاستئناف من تعليل في هذا الجانب متسما بالتحريف الصارخ لوقائع النازلة وعطفا على ما تم بسطه أعلاه وبعد وقوف المحكمة على نظامية الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية وانتفاء أي حالة من حالات البطلان بشأنه سيصرح لا محالة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بتذييل الحكم التحكيمي، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الابتدائي.

وبجلسة 12/12/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه فيما يتعلق بالسبب الأول المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م والفصل 230 من ق.ل.ع حيث صرحت المستأنفة أن الأمر الاستعجالي الابتدائي جاء منعدم التعليل ولم تعكس حيثياته ما انتهى إليه في منطوقه برفض الطلب ، وأنها طالبت بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية على حالته فيما قضى به في مواجهة العارضة دون منازعتها فيما انتهى إليه الحكم التحكيمى وان الحكم التحكيمي لا يعتبر نافذا ونهائيا إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية بعد وقوف المحكمة المختصة على مطابقته للنظام العام واحترام الإجراءات القانونية في صدوره، وإلا لما نص المشرع على ضرورة تذييله بالصيغة التنفيذية على حالته. وان تصريح المستأنفة بهذا الخصوص يشوبه الارتباك وانعدام المنطق

وان رفض الطلب الذي صرح به الحكم الابتدائي إنما استند على صدور الحكم التحكيمي منعدم التعليل بغض النظر على مضمونه وعن طبيعة النزاع وعن الاتفاقية الرابطة بين الطرفين وغيرها وأن تصرح المستأنفة أن العارضة لم تنازع في الاتفاقية المبرمة معها وهي التي تقدمت ابتدائيا بمذكرة جوابية مفصلة أوضحت فيها أنها لم تمتنع عن الأداء كما زعمت المستأنفة بل الأمر يتعلق بقوة قاهرة حالت دون وفائها بالتزامها نتيجة توالي سنوات الجفاف بالمغرب مباشرة بعد إبرام عقد الاتفاق وقرار السلطات المغربية منع المتعاقدين مع العارضة من حفر الآبار في إطار التدابير الاحترازية للحفاظ على الفرشة المائية والتمست منحها مهلة للأداء إثباتا لحسن نيتها.

وان العارضة وفت بكل ما طلب منها وجهزت طلبية المستأنفة رغم ظروف التي لم تكن في صالحها وأصبحت مطالبة بأداء المبلغ المذكور في الاتفاق موضوع الحكم التحكيمي رغم أنها لا تتحمل أية مسؤولية في هذه المديونية التي نتجت عن رفض الممثل القانوني للمستأنفة تسلم الطلبية عند تجهيزها للمرة الأولى، وان الحكم التحكيمي لم يعط النزاع حقه من الدراسة والتمحيص ولم يناقش العلاقة التجارية التي جمعت الطرفين كما أنه لم يحدد مسؤولية كل طرف في هذه المديونية على ضوء المعطيات السالفة الذكر بالاطلاع على وثائقهم التجارية التي تتعلق بهذه المعاملة وبالتالي كان من الضروري تحديد العلاقة السببية بين كل هذه الوقائع والمديونية الحالية في إصدار حكم تحكيمي مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم وتعليل دقيق وواضح حفاظا على المراكز القانونية وحقوق الطرفين، وهو الأمر الذي لم يقم به الحكم التحكيمي فتم رفض طلب تذييله بالصيغة التنفيذية لهذه العلة، مما يجعل السبب الأول للاستئناف في غير محله وغير مرتكز على أساس من الواقع أو القانون والأمر الاستعجالي الابتدائي معللا تعليلا سليما يقتضي تأييده.

وفيما يتعلق بالسبب الثاني المتخذ من سوء التعليل الموازي لانعدامه، فقد عابت المستأنفة على الأمر الاستعجالي الابتدائي عدم ترتيب أي أثر على حيثية عدم صدور الحكم التحكيمي
بالأداء في مواجهة العارضين متضامنين وفق ما هو مسطر باتفاقية التحكيم. وان القضاء الاستعجالي المختص قانونا للبت في الطلبات المتعلقة بتذييل المقررات التحكيمية بالصيغة التنفيذية لا يحق له التصدي بخصوص استدراك ما أغفله المقرر التحكيمي حتى تعيب المستأنفة على الأمر الاستعجالي الابتدائي عدم ترتيب أي أثر على الحيثية المذكورة إذ لا حق له في التصدي ولو
تبين له إغفال أو عدم ارتكاز الحكم التحكيمي على أساس في نقطة معينة، ويبقى للأطراف المتضررة من ذلك حق الطعن وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الصدد وهو ما يجعل
السبب الثاني للاستئناف بدوره في غير محله وغير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر الاستعجالي الابتدائي.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث المتخذ من تحريف الوقائع فقد عابت المستأنفة على الحكم الابتدائي تحريفه للوقائع بتصريحه أن الأطراف اتفقا على تطبيق القانون المغربي على النزاع المعروض على المحكم وأنه في هذا الإطار جاء الحكم التحكيمي منعدم التعليل وهو الأمر الذي اعتبره الامر الاستعجالي الابتدائي خارقا للقانون المغربي وقضى برفض الطلب لهذه العلة والحال أن الحكم التحكيمي جاء معللا بما فيه الكفاية سواء من حيث القانون الواجب التطبيق أو من حيث صحة التحكيم واختصاص الهيئة التحكيمية ولا من حيث أجل التحكيم ولا من حيث احترام حقوق الدفاع وحيث يرد على ذلك بأن عدم جواب الحكم التحكيمي على دفوع العارضة التي تقدمت بها بمناسبة مسطرة التحكيم كاف وحده للتصريح بانعدام تعليل الحكم التحكيمي وفق ما ذهب إليه الأمر الاستعجالي الابتدائي، وبشكل خاص ما أثارته العارضة بخصوص القوة القاهرة التي حالت دون تنفيذ التزامها بالأداء وعدم التعليل لذلك بمقبول قانونا رغم إشارته لدفع العارضة.

وان الحكم التحكيمي لم يعط النزاع حقه من الدراسة والتمحيص ولم يناقش العلاقة التجارية التي جمعت الطرفين ويحدد مسؤولية كل طرف في هذه المديونية على ضوء المعطيات السالفة الذكر بالإطلاع على وثائقهم التجارية التي تتعلق بهذه المعاملة ومن تم تحديد العلاقة السببية بين كل هذه الوقائع والمديونية الحالية في إصدار حكم تحكيمي مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم. وحيث إن الحكم التحكيمي لم يراعي هذه المعطيات رغم سردها بشكل مفصل أمام السيد المحكم، مما يجعل الحكم التحكيمي باطلا واقعا وقانونا، وهو ما حدا بالأمر الاستعجالي الابتدائي برفض تذييله بالصيغة التنفيذية. وأشار القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية في الفصل 327/23 إلى وجوب صدور الحكم التحكيمي معللا تعليلا سليما.

كما حدد الحكم التحكيمي تعويضا لفائدة المستأنفة حدده في مبلغ 200.000,00 درهم
دون أي يوضح ما هو الأساس الواقعي والتقني والقانوني الذي اعتمده في هذا التحديد المجحف هل يتعلق الأمر بتعويض بجبر الضرر الذي وجب إثباته مع وجود علاقة سببية بينه خطأ العارضة المحتمل أم يتعلق باحتساب فوائد قانونية إذ يجهل كيفية احتساب هذا التعويض الذي يرجع اختصاص تحديده للتقنيين من خبراء محلفين بعد اطلاعهم على الوثائق ومعاينة حجم الأضرار
عند ثبوتها فلو التزم المحكم الحياد لما حدد تعويضا بهذه المبالغة ولأخذ بعين الاعتبار أن العارضة هي المتضرر الوحيد من هذه المعاملة بفقدها ثلاثة آلاف شتلة طيلة هذه السنين ودخولها في إبرام عقد إثباتا لحسن نيتها نسفته توالي سنوات الجفاف وتدخل الوزارة الوصية في القطاع لمنع
الاستثمار في هذه الشتائل ومنع حفر الآبار … بالإضافة إلى كون طبيعة مثل هذه الشتائل تتطلب عمرا قصيرا لتكون قابلة للغرس والاستغلال، مما يجعل الحكم التحكيمي باطل من هذه الناحية
أيضا، والأمر الاستعجالي الابتدائي القاضي برفض تذييله بالصيغة التنفيذية مرتكز على أساس، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي الابتدائي.

كما ان ما أثارته الجهة المستأنف عليها بخصوص السبب المثار فضلا عن عدم صحته إذ بالرجوع لحيثيات المقرر التحكيمي يتبين أنه علل بما فيه الكفاية فيما انتهى إليه في منطوقه، فإنه لا محل قانونا للدفع به في مسطرة النازلة التي يبقى موضوعها هو تذييل حكم تحكيمي نهائي بات في النزاع بالصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات الفصول 31-327 و 32-327 و 33-327 من ق.ل.ع والذي لم تكن محل أي طعن مقبول من قبل الجهة المستأنف عليها ليبقى معه كذلك ما أثير بشأن الوسيلة غير مؤسس، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 19/12/2024 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية مع إسناد النظر تسلم دفاع المستأنف والتمس أجلا، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024.

محكمــة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق مقتضیات الفصل 50 من ق.م.م. وفساد التعليل وتحريفه للوقائع، بدعوى أنه اكتفى بتلخيص مضمون الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مشيرا إلى ما خلص إليه الحكم التحكيمي من عدم القبول دون أن يفعل بنود الاتفاق، علما أنها – الطاعنة – هي من لها المصلحة في المنازعة بخصوص ما ذكر، وأنها اكتفت بالمطالبة بتذييل الحكم التحكيمي فيما قضى به لصالحها تفاديا للمماطلة.

وحيث إن الثابت من المقال المرفوع من طرف الطاعنة أنها رامت من خلاله تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية فيما قضى به لفائدتها، وأن القاضي المانح للصيغة التنفيذية ملزم بالتأكد من صحة الحكم التحكيمي وكونه غير معيب بعيب من عيوب البطلان، دون أن يتعدى ذلك إلى مراقبة التعليل أو سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، وأنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي فانه غیر مشوب بأي عيب من عيوب البطلان وأن شرط التحكيم صحيح كما أن الهيئة التحكيمية كانت مشكلة طبقا للقانون وبتت في حدود اختصاصها محترمة حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات الشكلية، وأن الحكم الذي أصدرته كان معللا ومنسجما مع النتيجة التي توصل إليها، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض للطلب ويتعين إلغاءه والحكم من جديد بتذييل الحكم التحكيمي موضوع الدعوى بالصيغة التنفيذية وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكــل :  قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 21/06/2024 عن المحكم الأستاذ الحسين (ق.) بالصيغة التنفيذية وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.

وبهذا صدر القرار  في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’Appel

Attendu que l’appelante fait grief à l’ordonnance attaquée de la violation des dispositions de l’article 50 du Code de Procédure Civile, d’une motivation viciée et d’une dénaturation des faits, au motif qu’elle se serait contentée de résumer le contenu de la convention conclue entre les parties en se référant à la conclusion d’irrecevabilité de la sentence arbitrale, sans donner effet aux clauses de ladite convention ; [et ce,] alors même que c’est l’appelante qui a intérêt à contester ce point, et qu’elle s’est bornée à solliciter l’exequatur de la sentence arbitrale pour ce qu’elle a jugé en sa faveur, afin d’éviter toute manœuvre dilatoire.

Attendu qu’il ressort de la requête introduite par l’appelante que celle-ci visait à obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale, pour ce qu’elle a décidé en sa faveur ; Attendu que le juge de l’exequatur est tenu de s’assurer de la validité de la sentence arbitrale et de ce qu’elle n’est entachée d’aucun vice de nullité, sans que son contrôle ne puisse s’étendre à l’appréciation de la motivation ou du bien-fondé de la solution adoptée par le tribunal arbitral ; Attendu qu’à l’examen de la sentence arbitrale, il apparaît qu’elle n’est entachée d’aucun vice de nullité, que la clause compromissoire est valide, que le tribunal arbitral a été constitué conformément à la loi, qu’il a statué dans les limites de sa compétence, en respectant les droits de la défense et la régularité des procédures formelles, et que la sentence qu’il a rendue était motivée et cohérente avec la conclusion à laquelle il est parvenu ; D’où il suit que l’ordonnance attaquée a mal jugé en rejetant la demande, et qu’il convient de l’infirmer et, statuant à nouveau, d’ordonner l’exequatur de la sentence arbitrale objet du litige, et de condamner l’intimé aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Le déclare bien fondé ; Infirme l’ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale rendue le 21/06/2024 par l’arbitre Maître El Houssine (Q.) ; Condamne la partie intimée aux dépens.

Ainsi rendu, le jour, mois et an que dessus, par la même formation qui a participé aux délibérations.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage