Exception d’arbitrage : Le défaut de preuve de la convocation par la partie qui l’invoque la prive de tout effet (Cass. com. 2013)

Réf : 37669

Identification

Réf

37669

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

151/1

Date de décision

11/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/1154

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - 400 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière.

En application de ce principe, une cour d’appel justifie légalement sa décision en écartant l’exception d’irrecevabilité soulevée par une compagnie d’assurance. Il est en effet constaté que cette dernière, qui invoquait une clause du contrat prévoyant une expertise arbitrale préalable, avait échoué à prouver la convocation personnelle de l’assurée à ladite expertise, s’étant limitée à adresser une correspondance à l’intermédiaire d’assurance. La clause est donc à juste titre jugée inopérante pour faire obstacle à l’action judiciaire de l’assurée.

Texte intégral

القرار عدد 1/151 الصادر بتاريخ 2013/04/11 عن الغرفة التجارية (القسم الأول) بمحكمة النقض ، في الملف التجاري عدد 2012/1/3/1154

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2012/07/12 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ ميمون (ح.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 12/1860 الصادر بتاريخ 2012/04/03 في الملف عدد 11/14/4432.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/02/28.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/04/11.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الوقائع والحكم المستأنف

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/03 في الملف رقم 11/14/4432 تحت رقم 12/1860 ان المطلوبة نجية (س.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط مفاده انها اقترضت من (ق. ع. و. س.) مبلغ 160.000,00 درهم بمقتضى عقد مؤرخ في 2000/09/1 وانه ورد في شروط العقد أن تؤمن العارضة على حياتها وعلى عجزها، وأنها أصيبت بعجز كلي عن العمل بسبب إصابة تعرضت لها، وبلغت نسبة العجز الجزئي الدائم 75 % كما هو ثابت من تقرير الخبرة وأنها أبلغت مؤسسة القرض بمقتضى رسالة مؤرخة في 2004/04/02 بوقوع الحادث والعجز اللاحق بها، هذا ولقد سبق للبنك أن بعث لها بإنذار عقاري، ملتمسة لأجله الحكم ببطلان الإنذار العقاري عدد 2007/29/214 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسلا بالتشطيب عليه، وعند الاقتضاء إحلال شركة التأمين محلها في الأداء، وأدلى البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل تلتمس فيها الحكم بإحلال شركة التأمين محل المدعية في الأداء. وأدلت شركة التأمين (س. س.) بمذكرة جوابية جاء فيها بان عقد التأمين ينص على اللجوء المسطرة التحكيم وان المدعية توصلت برسالة منها عن طريق وسيطها ولم تقم بزيارة الطبيب ملتمسة بناء عليه إخراجها من الدعوى.

وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي في المقال الأصلي ببطلان الإنذار العقاري عدد 07/29/214 الصادر بتاريخ 2007/08/06 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسلا بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 20/37934 وفي طلب الإدخال والطلب المقابل بإحلال شركة التأمين (س. س.) محل المدعية الأصلية في أداء الدين موضوع الإنذار العقاري عدد 07/29/214 في حدود مبلغ 249.639,00 درهما الذي يمثل أصل الدين وفائدة سنتين أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل السابع من العقد خاصة الفقرة الرابعة منه ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن العقد المبرم بين أطراف الدعوى أورد شرط اللجوء الى مسطرة التحكيم قبل القيام بأي إجراء قضائي، وفعلا راسلت العارضة المطلوبة قصد زيارة مستشارها الطبي للوقوف على حقيقة الأمر فتوصلت بالرسالة بواسطة وسيطة العارضة شركة (ك. ص.) بتاريخ 2004/07/06 غير أنها لم تعر الرسالة المذكورة أي اهتمام ولم تقم بزيارة الطبيب المعين من طرفها ثم منحت لها أجلا إضافيا وحددت لها موعدا آخر لفحصها من طرف اللجن الطبية للتحكيم وفق ما هو متعاقد عليه بتاريخ 2008/09/16 غير ان المطلوبة لم تدل بما يفيد سلوك المسطرة المنصوص عليها في العقد، وأن لجوءها الى المحكمة قبل مباشرة مسطرة التحكيم يجعل طلبها مخالفا للفقرة الرابعة من الفصل السابع من العقد. كما أن المحكمة لم تعر دفوع الطالبة المثارة في جميع مراحل القضية أي اهتمام ولم تناقشها بالمرة، وأن تعليلها لقرارها  » … بان الرسائل لم توجه الى المستأنف عليها  » لم يكن في محله، لأن العقد المبرم هو عقد جماعي ، وأن الوسيط الذي راسلته الطالبة راسل بدوره المطلوبة وان هذه الأخيرة توصلت بالرسائل وأدلت بها رفقة مقالها وبالتالي فمجرد توفرها على الرسائل المذكورة والإدلاء بها للمحكمة من قبلها بعد توصلا قائما وإخلالا ببنود العقد، مما يجعل تعليل المحكمة بهذا الخصوص تعليلا ناقصا وغير سليم وانه اعتبارا لكل ما ذكر يتعين نقض قرارها.

رد محكمة النقض

لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة استعرضت دفوع الطاعنة المشار اليها في مقالها الاستئنافي وأجابت عنها بما مضمنه  » أن الدفع المتعلق بانعدام الضمان الذي تمسكت به الطاعنة فهو دفع مردود على اعتبار انه بالاطلاع على الرسائل المؤرخة في 2004/05/31 و 04/7/6 و 2008/07/23 يتبين ان هذه الرسائل لم توجه الى المستأنف عليها شخصيا وانما تم توجيهها الى الوسيط في التأمين شركة (G.) قصد تكليف هذه الأخيرة بمراسلة المستأنف عليها لحضور الخبرة التحكيمية، وانه لا يوجد بالملف ما يثب توصل هذه الأخيرة بالاستدعاء أو ما يفيد تقاعسها عن الحضور فكان من اللازم عليها اللجوء الى المسطرة القضائية سيما وان البنك شرع في إجراءات تحقيق الرهن على عقارها فكان الدفع بشرط التحكيم في غير محله ويتعين رده…. وهي بهذه العلل التي تساير وثائق الملف تكون قد أجابت عن دفوع الطاعنة بما يكفي لردها ولم يسبق للطالبة أن تمسكت بكون المطلوبة المدعية كانت تتوفر على رسائل التبليغ لإجراء الخبرة الطبية بدليل إدلائها بها رفقة مقالها الافتتاحي، فضلا عن أن هذه الوثائق غير مصاحبة للمقال كما أدعت الطالبة، الطالبة ولم تبين الوسيلتان الدفوع التي لم يتم الجواب عنها ولا وجه نقص تعليل القرار، ولا يعيبه عدم ذكره النصوص القانونية التي طبقها ما دام طبق فحواها المتجلي في الفصلين 399 و 400 من ق ل ع المتعلقين بإثبات الالتزامات والتحلل منها، وبذلك جاء قرارها مبررا فيما انتهى اليه وغير خارق لبنود العقد والوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا ونزهة جعكيك و فاطمة بنسي و محمد برادة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage