Réf
37672
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
277/1
Date de décision
27/06/2013
N° de dossier
2012/1/3/1261
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مناقشة جوهر النزاع, Convention d'arbitrage, Demande reconventionnelle, Exception d'arbitrage, Exception soulevée in limine litis, Force obligatoire du contrat, Irrecevabilité de l’exception, Renonciation à se prévaloir de la clause compromissoire, Résiliation pour faute contractuelle, Conclusions au fond, Tardiveté de l’exception, دفع بعدم القبول, شرط تحكيم, شروط العقد, عدم احترام مدة العقد, فسخ العقد, قبل الدخول في الجوهر, قرارات محكمة النقض, مقال مقابل, اتفاق تحكيمي, Clause résolutoire expresse
Base légale
Article(s) : 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 94 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة التحكيم العالمية | N° : 21 | Année : 2014 | Page : 731
En application des dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n° 08-05, l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause d’arbitrage doit être soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond.
Manque à cette exigence et doit par conséquent voir son exception déclarée irrecevable, la partie qui, en première instance, conclut au fond en répondant aux prétentions de son adversaire et en formant une demande reconventionnelle. Un tel comportement vaut renonciation à se prévaloir de la clause compromissoire pour le litige en cours. L’exception ne peut donc être valablement invoquée pour la première fois au stade de l’appel.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول ، القرار عدد 1/277 المؤرخ في 2013/06/27 ، في الملف التجاري عدد 2012/1/3/1261
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2012/07/31 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (ع. ح.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2012/2440 الصادر بتاريخ 2012/05/07 في الملف عدد 10/11/3417.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ج.) والرامية أساسا لعدم قبول الطلب واحتياطيا لرفضه.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من الطالبة بواسطة محاميها والرامية الى الحكم وفق عريضة النقض.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/06/06.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/07/27.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نزهة جعكيك والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/07 تحت عدد 2012/2440 في الملف عدد 10/11/3417 أنه بتاريخ 2010/03/16 تقدمت المدعية شركة (هـ. و. هـ. ك.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها على إثر معاملة بينها وبين المدعى عليها شركة (ف. س. إ. ر.) (الطالبة) ، زودت هذه الاخيرة بمجموعة من السلع جعلتها مدينة لها بمبلغ 136.745,32 دولارا أمريكيا وذلك عن 6 فاتورات، وان المدعى عليها لم تبادر لأداء ما بذمتها رغم إنذارها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2009/8/18 ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها ما يعادل المبلغ المذكور أي 1.110.713,86 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ أول فاتورة في 2008/11/01 وتعويض عن التماطل بمبلغ 200.000,00 درهم وتحميلها الصائر، وأجابت المدعى عليها ( المطلوبة) بمذكرة مع مقال مقابل تعرض فيهما انه بالرجوع الى الفواتير يتضح انها صادرة عن المدعية ولا تحمل تأشيرة أو خاتم العارضة ولا يمكن مواجهة الغير بها، وتعبيرا عن حسن نيتها فانها لا تنازع في صحة هذه الفواتير، غير أنها تنازع في البضاعة المسلمة لها، ملتمسة رفض الطلب، وفي الطلب المقابل فانها ومنذ سنة 2004 وفي إطار اتفاق الشراكة مع المدعى عليها الأصلية كتفت جهودها مع عمالها من أجل الإشهار و التعريف بعلامة (هـ.) وتوفير كافة محلات التوزيع وان ذلك تطلب منها مصاريف مهمة واستثمارات مالية وبشرية كبيرة، غير ان المدعية المذكورة كانت تقرر وبصفة انفرادية المنتوجات التي سيتم بيعها وكانت تضيق الخناق على العارضة وذلك بإلزامها بمنتوجات غير ملائمة للسوق المغربي، كما بدأت في التعامل مباشرة مع الزبناء المشتركين دون اللجوء الى العارضة، وبتاريخ 2009/07/10 تم عقد اجتماع بين الطرفين أكدا إرادتهما باستمرار علاقة الشراكة بينهما وتم وضع برنامج جديد للأداء يتم المصادقة عليه من الطرفين، غير أنه بتاريخ 2009/08/10 وجهت شركة (هـ.) للعارضة رسالة قررت من خلالها بصفة فجائية وتعسفية فسخ العلاقة التجارية التي تجمعهما منذ 2004 ومنحتها اجل ثلاثة أشهر من أجل تصفية المخزون وأداء الفواتير المستحقة، وأن هذا الفسخ كان دون سابق إعلام وبصفة منفردة، مما تكون معه مسؤوليتها قائمة عن الأضرار الناجمة عليه، خلاف لما تنص عليه مقتضيات الفصل 94 من ق ل ع ، وأن العارضة بادرت لإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ش.) الذي قدر قيمة البضاعة التي بمخزونها في مبلغ 2.932.255,93 درهما، و التي انتهت صلاحيتها في 1.697.349,34 درهما، والتي على وشك انتهاء صلاحيتها في 234.906,58 دراهم، والتي تم توقف تسويقها في 234.835,54 درهما أي ما مجموعه 4.741.382,00 درهما، فضلا على أنها من حقها المطالبة بالربح الفائت من جراء الفسخ، ملتمسة الحكم بمسؤولية المدعى عليها شركة (هـ. و. هـ. ك.) وبأدائها للعارضة مبلغ 12.621.191,00 درهما كتعويض مستحق عن الفسخ التعسفي، و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد جميع الأضرار اللاحقة بها مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة، وبعد تعقيب المدعية الأصلية شركة (هـ.) أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها شركة (ف. س. إ. ر.) (V. C. R.) لفائدة المدعية شركة (هـ.) مبلغ 136,745,32 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 1.110.713,86 بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، وفي الطلب المقابل برفضه وتحميل رافعته الصائر استأنفته المدعى عليها شركة (ف. س. إ. ر.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة ردت دفع الطالبة الرامي الى عدم قبول دعوى المطلوبة لعدم عرضها النزاع على التحكيم في لندن وفق الفصلين 10 و 12 من عقد التوزيع بعلة أن الطالبة لم تتقدم بالدفع المذكور قبل كل دفع أو دفاع وفق ما يقتضيه الفصل 327 من ق م م في حين ان مقتضيات هذا الفصل لا علاقة لها بهذا الموضوع، ولا تنص بتاتا على انه يتعين على المدعى عليها أن تدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيم قبل كل دفع أو دفاع مما يكون معه القرار منعدم الأساس القانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه.
لكن حيث انه لما كانت مقتضيات الفصل 327 من الباب الثامن من ق م م كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون 05-08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169-07-1 بتاريخ 2007/11/30 تقتضي حسب فقرته الثالثة ان يقع الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي قبل الدخول في الجوهر، وكان الثابت لقضاة الموضوع، أن الطالبة تقدمت أمام محكمة أول درجة بمذكرة جواب مع مقال مقابل ناقشت بمقتضاهما جوهر النزاع بخصوص الطلبين الأصلي والمقابل، دون ان تثير او تتمسك بما ورد بالعقد موضوع النزاع الذي وقع تجديده بتاريخ 2007/12/15 بعد دخول القانون 05-08 حيز التنفيذ، من إمكانية اللجوء الى التحكيم، ولم تثر ذلك إلا في المرحلة الاستئنافية، فان المحكمة كانت على صواب لما ردت دفع الطالبة معتبرة » انه كان يتعين التقدم به قبل كل دفع أو دفاع فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 94 و 107 و 230 من ق ل ع والفصول 7 و 8 و 10 و 11 و 12 من عقد التوزيع الرابط بين الطرفين المتعاقدين وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه بمراجعة الشروط التعاقدية المنصوص عليها في الفصول 7 و 8 و 10 و 11 و 12 نجد أن المطلوبة لم تحترمها، إذ ان عقد التوزيع محدد المدة في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرامه وهو 2004/12/15 ويجدد تلقائيا بعد الفترة الأولى بمدة سنتين اضافيتين، ويجب أن يكون الإشعار بالفسخ كتابة ويبلغ للطرف الآخر ستة أشهر على الأقل قبل نهاية المدة الأولى أو أية فترة تجديد أخرى، غير أن المطلوبة لم تلتزم بمقتضيات المدة المنصوص عليها في عقد التوزيع، لأن مدة العقد المحددة في ثلاث سنوات تبتدئ من 2004/12/15 وتنتهي في 2007/12/15 وباعتبار ان العقد جدد تلقائيا لمدة سنتين اضافيتين، فهو يستمر الى تاريخ 2009/12/15 ، مما تكون معه المطلوبة لم تحترم مدة ستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 7 من العقد.
كما ان الطالبة التمست من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مقالها المقابل، غير أن القرار المطعون فيه لم يتعرض للجواب على المعطيات الواردة به، مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، وخرقا لمقتضيات الفصل 94 من ق ل ع ، فالمطلوبة بمقتضى الرسالة الموجهة للطالبة بتاريخ 2009/08/10 عبرت عن نيتها في إنهاء عقد التوزيع بدون سابق إعلام وبصفة منفردة ومفاجئة الأمر الذي أضر بحقوق ومصالح الطالبة، وبذلك لم يطبق القرار القانون بشكل سليم وخالف مقتضيات الفصول 94 و 107 و 121 و 230 من ق ل ع وحرف الوقائع عندما اعتمد حيثيات الحكم الابتدائي التي اعتبرت ان الفسخ تم وفق شروط العقد، والحال انها بالرجوع للرسالة الموجهة للطالبة من المطلوبة التي تضمنت إنهاء العقد نجد انه ورد بها » بانه تعتبر هذه الرسالة إخطارا لكم بنيتها في إنهاء تزويد (ف. س. إ. ر.) بمنتجات (هـ.) لبيعها في السوق المغربي » في حين لم تتلق من المطلوبة أي إشعار بالفسخ وفق ما ورد بحيثيات الحكم الابتدائي المؤيد، وإنما بلغت بإشعار من أجل إنهاء عقد التوزيع ليس إلا، مما يكون معه القرار قد خالف مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، كما خالف مقتضيات الشروط التعاقدية ويتعين نقضه.
لكن حيث انه فضلا على ان الطالبة لم يسبق لها التمسك بعدم احترام مدة ستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 7 من العقد وتثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي جاء فيه : » انه يتبين من البند الثامن من العقد الرابط بين الطرفين انه ينتهي العقد بعد ستة أشهر من تاريخ التوصل بإشعار بالفسخ طبقا للفصل 7 منه وذلك ما لم يتم فسخه قبل ذلك وفورا في إحدى الحالات التالية : » 1- عدم قيام الموزع بأداء قيمة المنتجات طبقا لشروط الأداء المنصوص عليها في الفصل 5 من العقد…. وان المدعية فرعيا ملزمة وفق العقد بأداء قيمة المنتجات التي توصلت بها داخل أجل 60 يوما من تاريخ الشحن …. وان قيام المدعى عليها فرعيا بالمطالبة بقيمة هذه البضاعة وإشعار المدعية بذلك ومنحها ثلاثة أشهر للتخلص من المخزون ومطالبتها بعد ذلك بفسخ العقد الرابط بينهما، فان الفسخ يكون قد تم وفق شروط العقد المتفق عليها …. وان الفصول 4 و 942 من ق ل ع المتمسك بها لا تنطبق على النازلة طالما ان الفسخ الذي قامت به المدعى عليها فرعيا لم يكن فجائيا وكان وفق شروط العقد المتفق عليها …. وهي بتبنيها التعليلات المذكورة تكون قد بررت ما انتهت اليه في قرارها معتمدة بنود عقد التوزيع عملا بأحكام الفصل 230 من ق ل ع ، التي تخول المطلوبة حق وضع حد له فورا في حالات معينة منها حالة عدم التزام الطالبة بأداء قيمة البضاعة وفق شروط الفصل 5 من العقد وهو ما أثبتت المطلوبة توفره من خلال الفواتير التي طالبت بقيمتها، فلا يعتبر ذلك فسخا فجائيا حتى يمكن مناقشة مدى احترام مدة العقد من عدمها ومدى تضرر الطالبة من ذلك أو عدم تضررها مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى، معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : نزهة جعكيك مقررة وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024