Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge tient compte de la poursuite de l’activité par le preneur dans un local adjacent, impliquant une perte seulement partielle du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71929

Identification

Réf

71929

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1621

Date de décision

15/04/2019

N° de dossier

2018/8206/5769

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice en cas d'exploitation d'un fonds de commerce sur une parcelle adjacente. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité que le bailleur jugeait excessive et le preneur insuffisant. Le bailleur soutenait que le préjudice était limité dès lors que le preneur exerçait la même activité sur une parcelle voisine, conservant ainsi sa clientèle. La cour rappelle que si l'indemnité d'éviction doit, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, réparer l'entier préjudice né de l'éviction, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle retient que l'existence d'un fonds de commerce exploité par le preneur sur un terrain contigu pour la même activité constitue une circonstance de nature à modérer l'évaluation du préjudice, sans pour autant le supprimer. La cour écarte par ailleurs du calcul les frais de recherche d'un nouveau local, qu'elle juge non prévus par le texte. Faisant partiellement droit à l'appel du preneur et rejetant celui du bailleur, la cour réforme le jugement en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد الميلودي (ق.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3089 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2018 في الملف رقم 3151/8206/2017 و القاضي بأداء السيد الميلودي (ق.) لفائدة السيد ملوك (ك.) مبلغ 620000.00 درهم كتعويض عن فقدان اصله التجاري و الحكم بإفراغ هذا الأخير هو أو من يقوم مقامه من القطعة الأرضية المستعملة كمستودع لبيع مواد البناء و صنع الأجور مساحتها 1500 متر مربع الكائنة بدوار [العنوان] تمارة مع جعل الصائر مناصفة بين الطرفين و رفض باقي الطلبات .

و حيث تقدم السيد ملوك (ك.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/10/2018 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه اعلاه.

في الشكل

حيث سبق الحكم بقبول الإستئنافين أعلاه بموجب القرار التمهيدي رقم 26 بتاريخ 14-01-2019

وفي الموضوع :

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد الميلودي (ق.) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة السيد ملوك (ك.) , عرض فيه ان المستأنف عليه يكتري منه قطعة ارضية عارية مساحتها 1500 متر مربع لاستعمالها كمستودع لبيع مواد البناء و صنع الاجور الكائنة بدوار [العنوان] تمارة , و وجه له في اطار القانون رقم 16/49 انذارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 16/06/2017 دون ان يستجيب لمحتواه , و التمس الحكم بالمصادقة على الانذار و افراغه من المحل موضوع النزاع.

و بتاريخ 29/11/2017 ادلى نائب المستأنف عليه بجوابه مع مقال مضاد التمس بموجبه الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و بالحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له على اساس ما سيحصل له من ضرر ناجم عن الافراغ.

و بتاريخ 06/12/2017 اصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما تمهيديا بإجراء خبرة على المحل عهد بها للخبير المختار (م.) لتحديد التعويض المستحق للمدعى عليه عن فقدان اصله التجاري , و بعد انجازه و ادلاء الطرفين لمستنتجاتهما حجز الملف للمداولة ليصدر حكم تمهيدي ثاني بإجراء خبرة جديدة عهد بها للخبير الحسين (ك.) الذي ادلى بتقريره انتهى فيه الى تحديد التعويض عن الافراغ في مبلغ 700347.47 درهم.

و بناء على تبادل المذكرات بين الطرفين صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطرفين وفق ما يأتي

اسباب الاستئناف

و حيث أورد السيد الميلودي (ق.) بمقال بيان أوجه استئنافه كون طلبه المقدم ابتدائيا رمى من خلاله الى المصادقة على الانذار بالافراغ للاحتياج الخاص بالقطعة الارضية المستعملة كمستودع لبيع مواد البناء و صنع الاجور مساحتها 1500 متر مربع الكائنة بدوار [العنوان] تمارة , و ان المادة 7 من القانون رقم 16/49 حددت معايير تحديد التعويض عن فقدان الاصل التجاري , و هو ما يفيد انه يلزم ان يكون التعويض معادلا لما يلحق المكتري من ضرر ناجم عن عدم تجديد عقد الكراء و عن الاضطرار لنقل ملكية الاصل التجاري الى وجهة اخرى , أي انه يتعين ان يكون في حدود العناصر التي تتأثر بعملية الافراغ و ما يلحق المكتري من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب ناتج مباشرة عن عملية الافراغ و عن نقل نشاطه إلى جهة اخرى , و ان استعانة المحكمة بخبرة لتقدير التعويض ليس من شانه ان يجردها من سلطتها التقديرية لتقييم ما يحال عليها من تقارير , و المحكمة مصدرة الحكم المستانف بمصادقتها على تقرير الخبرة المنجزة تكون قد قضت لفائدة المكتري بتعويض عن عناصر لن تتأثر بعملية الإفراغ و هو ما أكد عليه الطاعن في سائر كتاباته من كون العقار المكرى عبارة عن ارض بيضاء مساحتها 1500 متر مربع ضمها المكتري الى اصله التجاري القائم ببقعة مجاورة للقطعة موضوع النزاع مساحتها 2000 متر مربع , التي يمارس فيها نفس النشاط تحت نفس الاسم التجاري , و هي وضعية لم تراعها محكمة الدرجة الاولى رغم مالها من تأثير على تحديد التعويض المستحق عن الافراغ , ليكون مخالفا للواقع ما اكد عليه الخبير من فقدان المستأنف عليه لعناصر الاصل التجاري بعد افراغه من المساحة ذات 1500 متر مربع , كما أن ما بررت به المحكمة حكمها جاء دون اساس لكون البيانات الحسابية المعتمدة من الخبرة دون وجه حق تتعلق بمجموع النشاط الواقع على القطعتين معا , و كما انه لم يكلف نقل نشاط المستأنف عليه لعقاره المجاور مصاريف النقل و يبقى له نفس زبنائه الذين يترددون على نفس عنوانه , كما انه عكس ما عللت به المحكمة فيصعب التمييز بين البقعتين لتداخلهما و رصدهما لممارسة نفس النشاط التجاري , علما ان المستأنف عليه انشأ بمناسبة استغلاله لهما سجلا تجاريا واحدا يتعلق بنشاطه التجاري الممارس عليهما , و معاملاته التجارية المستدل بها بالخبرة تتعلق بالقطعتين معا , و اعتماد البيانات الخاصة بكل قطعة ارضية يقتضي ان تتوفر كل واحدة منهما على محاسبة خاصة بها و تصريحات ضريبية خاصة بها و هو ما لم تتحقق منه المحكمة , و خالفت المادة 7 من القانون 16/49 , ملتمسا قبول طعنه , و تعديل الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض المستحق للمستأنف عليه عن افراغ المحل التجاري الى مبلغ لا يزيد عن 100000.00 درهم , و البت في الصائر وفق القانون.

مرفقا مقاله بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه.

و حيث عرض السيد ملوك (ك.) في بيان اوجه إستئنافه ان الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل , لكون اعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض في مبلغ 620000.00 درهم ينبغي ان يكون في حدود المقتضيات القانونية ذات الصلة بالقانون رقم 16/49 و مراعاة الواقع على الارض , و مظاهر نقص التعليل تتجسد الى تضمين المحكمة الابتدائية الى كون الخبير الاول محمد (م.) حدد قيمة الاصل التجاري في مبلغ 600000.00 درهم و هو غير صحيح لكون ذلك الخبير حدد مجموع مبلغ التعويض في 1100000.00 درهم , و هو ما اثر على سلطة المحكمة التقديرية , كما ان تزكية المحكمة لخبرة الخبير (ك.) رغم مخالفته للحكم التمهيدي و تحديده لتعويض زهيد عن فقدان الاصل التجاري الذي لا يتناسب و قيمة هذا الاخير. ملتمسا قبول استئنافه شكلا , و موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به , و بعد التصدي اساسا برفع التعويض المحكوم به للعارض الى مبلغ 1100000.00 درهم على اساس خبرة الخبير محمد (م.). مرفقا مقاله بنسخة عادية.

و حيث اجاب المستأنف عليه الميلودي (ق.) بواسطة نائبه بأن المحكمة إستبعدت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (م.) و قضت بإجراء خبرة جديدة و ان العارض ادلى بشهادة إدراية تفيد توقفه عن مزاولة صنع الجور منذ أبريل 2014 و انه لم يدل بما يفيد أن البنايات العشوائية قد تم الترخيص بها أو ان العارض أذن له بإحداثها حتى يكون له الحق في التعويض فيها ملتمسا الحكم وفق سائر كتاباته السابقة

و حيث أجاب المستأنف عليه ملوك (ك.) بواسطة نائبه بأن ما ورد بمقال المكري لا يستند على اساس قانوني و مناقض للواقع فالسومة الكرائية التي يكتري بها العارض هي 960 درهم في حين ان كراء محل مماثل في اقرب مكان للمحل الحالي و بنفس المواصفات لا يمكن ان يقل عن مبلغ 40000 درهم تقريبا , و ان العارض اقام اصله التجاري على العقار المكترى و تتواجد به مستودعات و تجهيزات و بنايات ذات الصلة بنشاطه التي لم يعتبرها الخبير الحسن (ك.) ضدا على الحكم التمهيدي , ملتمسا تمكينه بما جاء بمقاله الاستئنافي.

و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 26 بتاريخ 14-01-2019 بإجراء خبرة تقويمية عهد بها إلى الخبيرة نجوى (ب.) التي وضعت تقريرا بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15-03-2019 خلصت من خلاله إلى تحديد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 819.987,00 درهم .

و حيث عقب المستأنف الميلودي (ق.) عن الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 08-04-2019 بكون ما ورد في تقرير الخبرة بكون المستانف عليه يكتري مساحة مجاورة منه تقدر 2000 متر مربع مخالف للواقع و أن تقرير الخبرة جاء مجردا من أي بيان يتعلق بالسنوات الضريبية الأربع الأخيرة و التي لا تندرج ضمنها سنة 2018 خصوصا و ان دعوى الإفراغ تم تقييدها سنة 2017 و ان البناء المغطي للبئر مملوك له و ان طول الصور 170 متر مربع غير حقيقي و ان المكتري لن يحصل إلا ضرر يسير لن يتعدى مصاريف نقل و تحويل بعض المعدات إلى عقراه المجاور و أن زبناءه سيضلون يتردون على نفس المحل ملتمسا الحكم وفق محرراته .

و حيث عقب المستانف ملوك (ك.) على الخبرة بنفس الجلسة موضوحا ان التعويض المقدر من قبل الخبير يقل بكثير عن قيمة الأصل التجاري و لم تراع خصوصة النشاط التجاري و كذا قيمة السومة الكرائية ذلك أن قيمة الإصلاحات لا تقل عن 700.000 درهم كما ان المبلغ الذي حددته للزبناء هزيل جدا و نفس الشيء بالنسبة للحق في الكراء لأن السومة الكرائية الحالية التي إعتمدتها في تقريرها و المقدرة في مبلغ 16000 درهم تقل عن السومة الحقيقية الحالية لأن اقرب محل مكترى بمبلغ 8000 درهم مساحته 330 متر مربع و غير مجهز و ان قيمة السومة الحالية هي 24,24 درهم للمتر المربع و ان مصارف البحث عن محل أخر لا يمكن ان تقل عن 30.000 درهم و مصاريف الربط بالكهرباء من فئة 380 فولط لا تقل 60.000 درهم و مصاريف النقل لا تقل 250.000 درهم لأنه يتوفر على مخزون للأجور بعشرات الالاف و كذا باقي مواد البناء و الحديد ملتمسا الحكم برع التعويض إلى مبلغ 1.100.000 درهم على أساس خبرة الخبير محمد (م.) .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08-04-2019 تخلف نائبا الطرفين و ألفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة لكل من المستأنف و المستأنف عليه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/04/2019.

محكمة الاستئناف

في الإستئنافين الأصليين :

و حيث إنه امام منازعة كل المكري السيد الميلودي (ق.) و المكتري السيد ملوك (ك.) في بيان أوجه إستئناف كل واحد منهما في التعويض المقدر من طرف محكمة البداية في مبلغ 620.000 درهم جراء فقدان المكتري لأصله التجاري امرت هذه المحكمة بإجراء خبرة تقويمية عهد بها إلى الخبيرة نجوى (ب.) التي خلصت إلى ان الأصل التجاري موضوع النزاع يوجد بدوار [العنوان] تمارة يكتريه المستأنف ملوك (ك.) بسومة شهرية قدرها 960 درهم على قطعة أرضية مساحتها 1500,00 متر مربع توجد بها عشرة بنايات بالطوب من الإسمنت و مسقفة بالقصدير تستعمل لتخزين مواد البناء المختلفة مساحته الإجمالية 220 متر مربع و خزان ماء مبني بالخرسانة المسلحة و الطوب و منزل بطابق أرضي و طابق علوي بني بالخرسانة المسلحة و الطوب مساحته تقريبا 64 متر مربع و صور بطول 170 متر و أن مساحة هذا المحل مضمومة إلى مساحة أخرى تقدر ب 2000 متر يكتريها أيضا السيد ملوك (ك.) لممارسة نفس النشاط التجاري المتمثل في بيع مواد البناء . و على ضوء ذلك حددت قيمة الأصل التجاري في مبلغ 819.987,00 درهم مفصلة كالآتي : - مبلغ 214.609 درهم مصاريف الإصلاح و الصيانة و البنايات

- مبلغ 33.938 درهم للزبناء و السمعة التجارية .

- مبلغ 541.440 درهم للحق في الكراء

- مبلغ 20.000 درهم مصاريف البحث عن محل أخر و تجهيزه

- 10.000 درهم مصاريف النقل .

و حيث إن الخبيرة في تقديرها لمبلغ التعويض إلتزمت بالقرار التمهيدي الذي يشير بوضوح إلى إعتماد التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و منها بالطبع سنة 2018 التي كانت قد أنقضت لما أمرت هذه المحكمة بالخبرة وفق القرار التمهيدي . و ان عقد الكراء يشير فقط إلى قطعة أرضية بها بئر فقط و ليس فيه ما يفيد أن المكري هو الذي قام بتشييد خزان الماء بل إن المكتري و من أجل ممارسة نشاطه التجاري المشار إليه بالعقد و المتمثل في بيع مواد البناء و صناعة الأجور قام بتجهيز هذه الأرض بمستودعات لتخزين مواد البناء و لا يبقى أي مبرر للقول من جانب المكري بكونها عشوائية أو بدون موافقته بعد هذه المدة الطويلة من الكراء .

و حيث إن مصاريف البحث عن محل أخر غير مشمولة بالتعويض وفق العناصر المنصوص عليها بالمادة 7 من قانون 16—49 و ليس للمكتري أي مسوغ لمناقشتها أما قيمة التجهيزات و بإسثتناء مصاريف الربط الكهربائي بمبلغ 14609 درهم فليس بالملف ما يفيد أن باقي التحسينات لها قيمة أكثر مما إنتهت إليه الخبرة .

و حيث إنه لما كانت مقتضيات المادة 7 من قانون 16-49 صريحة في ان التعويض يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ و يشمل قيمة الأصل التجاري إنطلاقا من السنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما انفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الإنتقال من المحل . فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية و مراعاة لما ورد في الخبرة من تقدير و ملاحظات الأطراف وبعد مراجعة تقويم التحسينات و التخفيض منها و إعتبارا لكون المكتري يتوفر على محل مجاور لممارسة نفس النشاط بنفس زبائنه و سمعته التجارية و ما سيسفر عنه إقتطاع جزء من أصله التجاري جراء إفراغ المساحة المقدرة في 1500 متر مربع ترى تحديد التعويض جراء فقدان الأصل التجاري المذكور في مبلغ 700.000 درهم . الأمر الذي يستتبع رد الإستئناف المقدم من قبل المكري السيد الميلودي (ق.) و إعتبار الإستئناف المقدم من قبل المكتري السيد ملوك (ك.) و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 700.000 درهم و تحميل المستانف عليه الميلودي (ق.) الصائر إعتبارا لمآل الطعنين .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئنافين .

في الموضوع : برد الإستئناف المقدم من طرف الميلودي (ق.) و إعتبار الإستئناف المقدم من طرف ملوك (ك.) و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 700.000,00 درهم و تحميل المستأنف عليه الميلودي (ق.) الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux