Évaluation de l’indemnité d’éviction : l’appréciation des éléments du fonds de commerce relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2011)

Réf : 52334

Identification

Réf

52334

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

902

Date de décision

16/06/2011

N° de dossier

2011/2/3/477

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un rapport d'expertise, fixent le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Ayant constaté, pour déterminer la valeur du fonds de commerce, l'absence de nom ou d'enseigne commerciale, la modicité du loyer et la localisation du bien, la cour d'appel justifie légalement sa décision et ne viole pas les dispositions de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 relatives à la réparation du préjudice subi par le preneur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب سعيد (ب.) قدم بتاريخ 2009/1/2 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الطالب يكتري منه المحل الكائن بعنوانه بمبلغ 40 درهم شهريا وجه له إنذارا في إطار ظهير 1955/5/24 بسبب الاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 2008/2/14 ، وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسا إفراغه ومن يقوم مقامه، وبعد الجواب وتقديم المكتري لمقال مضاد من أجل إبطال الإنذار لعدم صحة سببه والتماس إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ وإجراء هذه الأخيرة التي حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 63.000 درهم انتهت القضية بصدور حكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ الطالب من محل النزاع مقابل أداء المطلوب مبلغ 100.000 درهم تعويضا استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون ( مقتضيات الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 ) بدعوى أن هذا الفصل يقضي بأنه في حالة رفض المكتري تجديد العقدة فان هذا الحق لا يكون له أثر الا اذا عوض المكتري بما يعادل ما لحقه من ضرر نتيجة الافراغ إلا أن القرار المذكور لم يراع هذا الجانب اذ ان القيمة الحقيقية للأصل التجاري في هذا الموقع لا تقل عن 400.000 درهم وانه باع الأصل التجاري لكن مراوغات المطلوب حالت دون ذلك .

لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللته « أنه يراعى في تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقدانه لأصله التجاري العناصر التي تتأثر بالانتقال وهي الحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية التي أكدتها المادة 80 من مدونة التجارة، «في النازلة واعتمادها ما ذكر غير منتقد وبالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الوهاب (إ.) يتبين ان المحل لا يتوفر على أي اسم او علامة تجارية تميزه وسومته الكرائية محددة في 40 درهم شهريا ، وبالنظر لموقعه بشارع ادريس الحارتي بقرية الجماعة واستغلاله سابقا الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 خلافا لما أورده الطاعن فجاء قرارها المطعون فيه غير خارق للمقتضى المحتج به وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux