Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt d’appel qui ne répond pas au moyen par lequel l’appelant conteste le défaut de paiement des frais d’expertise retenu par les premiers juges (Cass. com. 2016)

Réf : 53231

Identification

Réf

53231

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

368/3

Date de décision

21/09/2016

N° de dossier

2015/3/3/1155

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen par lequel l'appelant conteste le jugement de première instance ayant déclaré sa demande irrecevable pour défaut de paiement des frais d'expertise, en soutenant, preuve à l'appui, avoir procédé à ce paiement, omet de répondre à ce moyen.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي عمر (أ.) رفع دعوى أمام تجارية البيضاء عرض فيها أنه توصل بإنذار من المالك محمد (ب.) يشعره بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي وانه سلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل وانه ينازع في الإنذار لكون السبب المعتمد غير جدي ومشوب بالاحتيال والتدليس كون المطلوب يتوفر على عمارة وبها محل لبيع المواد الغذائية وانه لا يتوفر على صفة تاجر والتمس أساسا بطلان الإنذار واحتياطيا تطبيق مقتضيات الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955.

وبعد جواب المدعى عليه مع مقال مضاد التمس فيه المصادقة على الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعي وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة لم يؤدي صائرها المدعى قضت بعدم قبول الطلب الأصلي في شقه المتعلق بالتعويض ورفضه في الباقي، وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المكتري عمر (أ.) هو ومن يقوم مقامه من المحل (...) مع الصائر. استأنفه هذا الأخير فأمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد المجيد (م.) الذي اقترح تعويضا قدره 685000.00 درهم، ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير عمر (ع.) الذي اقترح تعويضا قدره 162.000 درهم وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بقبوله وموضوعا تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 220.000،00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة بمقتضى قررها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب على دفوع أثارها بصفة نظامية بدعوى أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الطلب وانه التمس إرجاع الملف للمحكمة يعرض قرارها للنقض.

حيث إن الطاعن وبمقتضى مقاله الاستئنافي دفع أنه توصل بإعلام من طرف المحكمة قصد أداء أتعاب الخبرة بجلسة 2013/04/10 وانه بادر فعلا إلى أداء صائر الخبرة بتاريخ 2013/04/04 حسب الوصل رقم 1412 حساب 52177 أي قبل تاريخ الجلسة الذي هو 2013/04/10 وقبل إدراج الملف بالمداولة. وبذلك يكون التعليل القائل بان العارض تخلف عن أداء صائر الخبرة رغم توصل نائبه وإمهاله لذلك مما تقرر معه صرف النظر عن الإجراء غير مبني على أساس ملتمسا الحكم أساسا بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لتدارك الخطأ واحتياطيا باعتبار الحكم التمهيدي والأمر باستمرار الإجراءات في شأن انجاز الخبرة وانتداب نفس الخبير مع استدعائه بقصد متابعة الإجراءات والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان كانت قد أشارت إلى طلب الطاعن هذا في القرار التمهيدي عدد 2013/541 إلا أنها لم تجب عنه مما يكون قرارها ناقص التعليل للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين بمقتضيات إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه والحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux