Réf
58613
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5524
Date de décision
12/11/2024
N° de dossier
2024/8219/4342
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation pour non-paiement, Rejet de la demande d'expulsion, Refus de réception, Nullité de la notification, Notification par huissier, Mise en demeure, Loi 49-16, Irrecevabilité, Identification du réceptionnaire, Demande reconventionnelle, Bail commercial, Absence de lien de connexité
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte.
L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé.
En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile.
Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6848 الصادر بتاريخ 05/06/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3935/8219/2024 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول كافة الطلبات. وفي الموضوع: في الطلب الأصلي والطلب المضاد الاول وطلب الطعن بالزور: برفضهم وتحميل رافعيهم الصائر. وفي الطلب المضاد الثاني: بأداء المدعى عليه فرعيا السيد امبارك (ز.) للمدعية فرعيا مبلغ 28.150,00 درهم وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2024 و الذي يعرض فيه أنه يرتبط والمدعى عليها شركة ا.ا. في شخص ممثلها القانوني السيد أحمد (ع.) بعقد كراء محل تجاري يقع بالرقم 38 شارع بوجدور - أزمور وأن واجب الكراء الشهري المتفق عليه بين الطرفين محدد في مبلغ 3.500,00 درهم شهريا غير شامل لواجب النظافة وأن العارض فوجئ بالجهة المكترية ومنذ الشهر الأول لبداية العلاقة الكرائية أخلت بما التزمت به فيما يتعلق بحجم الواجب الشهري للكراء إذ عوض أداء مبلغ 3.500,00 درهم كانت تعمل على تحويل مبلغ 3.000,00 درهم فقط إلى حساب العارض دون إشعاره بذلك، كما أنها لم تعمد إلى إفراغ المحل المكترى بعد انتهاء المدة المتفق عليها بالرغم من أن العقد الرابط بينهما محدد المدة غير قابل للتجديد و أن سبق وأن وجه للمدعى عليها إنذارا توصلت به بتاريخ 2023/05/29 مفاده أنه لا يرغب في تجديد العقد الرابط بينهما والذي ينتهي بتاريخ 31 يوليوز 2023 حسب شروط العقد ، كما أن العارض وجه إنذار بالأداء والإفراغ يطالب المدعى عليها بأدائها له الفرق بين السومة المتفق عليها بالعقد وهي 3.500,00 درهم عوض 3.000.00 درهم التي كانت تحولها إلى حسابه البنكي، وذلك بمقتضى الأمر الصادر عن السيد نائب رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2024/02/08 ملف عدد 2024/8103/5056 والذي فتح له ملف التبليغ تحت رقم 2024/8402/215 و أن المدعى عليها رفضت تسلم الإنذار بتاريخ 2024/03/11 حسب ما هو مضمن بشهادة التسليم والمحضر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد عطار عبد الهادي و إن العارض أمام هذا الوضع يجد نفسه مضطرا ومحقا في اللجوء إليكم قصد الحكم على المدعى عليها شركة ا.ا. في شخص ممثلها القانوني بأدائها الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها لفائدته وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو . بإذنها من المحل الكائن بالرقم 38 شارع بوجدور آزمور تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها شركة ا.ا. في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارضة مبلغ 24.000.00 درهم عن متبقى واجب الكراء الذي لازال متخلدا بذمتها لفائدة العارضة عن المدة من غشت 2019 إلى متم شهر يوليوز .2023 و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الملف عدد: 2024/8103/5056 ملف التبليغ 2024/8102/215 وإفراغ المدعى عليها شركة ا.ا. هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بالرقم 38 شارع بوجدور أزمور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ و تحميل المدعى عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وارفق المقال بعقد كراء و إنذار بتاريخ 2023/05/29 مع محضر التبليغ و نسخة من مقال الإنذار بالأداء والإفراغ و شهادة التسليم بملاحظة "الرفض" و محضر رفض تسلم الإنذار.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي مع بطلان إنذار بجلسة 08/05/2024 والتي جاء فيها في الطعن بالزور الفرعي في الإنذار أن استندت المدعية في دعوى الافراغ على انذار زعمت أنها وجهته للعارضة بواسطة كاتب المفوض القضائي عبد الهاي عطار السيد عبد الاله (ز.) وأنه بالاطلاع على محضر تبليغ الإنذار يتضح أن الكاتب ضمن ملاحظة " رفض مستخدم بالشركة المذكورة ، حسب ذكره ، التسلم والادلاء بهويته". و ان العارضة تنفي توصلها بأي إنذار من أجل أداء قسط من واجبات الكراء بدليل عدم ذكر اسم وصفة وهوية المتسلم و أنها تنفي هذه الواقعة ، فإنها بمقتضى هذا المقال تطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ انذار المنجز من طرف المفوض القضائي عطار عبد الهادي والمؤرخ في 2024/03/11 موضوع ملف التبليغ عدد2024/8102/215 وعلى هذا الأساس فإنها تلتمس تطبيق مسطرة الزور الفرعي وفق مقتضيات المادة 92 من ق م م .وانذار المدعي حول مدى تمسكه باستعمال محضر المفوض القضائي عطار عبد الهادي و الأمر بإجراء بحث في النازلة بحضور المفوض القضائي واحتياطيا في المقال المضاد أن زعمت المدعية أنها تكتري للعارضة المحل التجاري الكائن بأزمور بسومة شهرية قدرها 3500 درهم وأنها لم تعمد إلى افراغ المحل المكترى رغم حلول الأجل المتفق عليه. وفضلا عن ذلك فإنها لم تؤد الفرق بين السومة المتفق عليها المحددة في. 500 درهم مند 2019/8/1 إلى 2023/07/30 وجب عنها 24000 درهم و حول سبقية البث أن المدعي سبق له أن تقدم بدعوى الافراغ لانتهاء المدة موضوع الملف الاستعجالي عدد 2023/8117/4716 وأن السيد رئيس المحكمة بعد جواب الطراف اصدر حكما بالنازلة قضى بعدم الاختصاص وأن المدعي قام بالطعن بالاستئناف حيث أحيل الملف من جديد على محكمة الدرجة الثانية التي أصدرت قرار قضى بالتأييد و يكون السبب الذي ارتكز عليه المدعي المتعلق بانتها مدة العقد غير ذي جدوى لصدور قرار حائز لقوة الشيء المقضى به و في طلب الحكم على العارضة بأداء الفرق المتمثل في 500 درهم مند 01/08/2019 إلى متم يوليوز 2023 ، كما استند المدعي في طلبه على محضر تبليغ إنذار منجز من طرف المفوض القضائي عطار عبد الهادي الذي أورد فيه : رفض مستخدم بالشركة التسلم والادلاء بهويته و أنها لم يسبق لها أن رفضت التوصل بأي إنذار يهم أداء قسط معين من الواجبات و ان المحضر المستدل به باطل ولا أساس له من الصحة الغاية منه إفراغ العارضة من المحل الذي تكتريه مند 2016 أي لمدة تزيد عن 17 سنة وفق العقود وبالفعل فإنه بالاطلاع على محضر تبليغ إنذار يتضح أنه لم يوضح اسم الشخص المتسلم ولم يذكر هويته ، كما تنص مقتضيات المادة 39 من ق م م على وجوب بيان من سلم له الاستدعاء ليكون التبليغ قانونيا ، وأن هذا المنحى كرسته محكمة الاستئناف التجارية في العديد من القرارات جاء فيه مايلي : نذكر منها القرار عدد 99/1588 بالملف التجاري عدد 07/99/1255 وأن هذا المنحى كرستة محكمة النقض في العديد من القرارات حيث شددت جل القرارات المفسرة لمقتضيات الفصول 39.38.37 من ق م م على ضرورة بيان الهوية الكاملة أو الاسمين العائلي والشخصي للشخص المتسلم للاستدعاء وخلص هذا الاتجاه إلى مبدأ قضائي مفاده : " لا يعتد بتبليغ المطلوب تبليغه إذا لم تتضمن شهادة التسليم اسم متسلم الاستدعاء وتوقيعه بموطنه ". و أنها أكترت المحل لمدة تزيد عن 17 سنة ولم يصدر منها أي اخلال ببنود العقد وتبقى هذه المسطرة الغاية منها افراغ العارضة من أصلها التجاري بدون تعويض لا غير و تبعا لذلك يتعين التصريح ببطلان محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي عطار عبد الهادي المؤرخ في 2024/3/11 موضوع ملف التبليغ عدد 2024/8402/215 والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب ، لذلك تلتمس في الطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي عطار عبد الهادي الحكم بتطبيق مسطرة الزور الفرعي وفق مقتضيات المادة 92 من ق م م و انذار المدعي حول مدى تمسكه باستعمال محضر المفوض القضائي عطار عبد الهادي و الأمر بإجراء بحث في النازلةو احتياطيا في المقال المضاد الحكم ببطلان محضر التبليغ المؤرخ في 2024/3/11 واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وأدلت بتوكيل خاص، وحكم ابتدائي، و قرار استئنافي، قرارات محكمة النقض.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 15/05/2024 و الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
و بناء على الإدلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية بجلسة 15/05/2024 و التي جاء فيها عن الطعن بالزور الفرعي في الإنذار نفيها توصلها بالإنذار سند العارض في الادعاء و أنها طعنها بالزور الفرعي في الإنذار سند العارض في الادعاء والتماسها تطبيق مقتضيات المادة .92 من ق.م.م و عن المقال المضاد سبقية تقديم العارض لنفس الدعوى الحالية وصدور حكم بشأنها قاضي بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبث فيها تم تأييده استئنافيا و أنها لم يسبق لها وأن توصلت أو رفضت التوصل بالإنذار سند العارض في الادعاء و لم يسبق لها وأن أخلت بالالتزامات المفروضة عليها بموجب العقد الذي يربطها بالعارض والتمست على ضوء ذلك في النهاية بتطبيق مسطرة الزور الفرعي وفقا لما توجبه مقتضيات المادة 92 من ق.م.م. واحتياطيا سماع الحكم ببطلان محضر التبليغ المؤرخ في2024/03/11 وبرفض الطلب و أن نفت المدعى عليها سبقية توصلها أو رفضها التوصل بالإنذار سند العارض في الادعاء وفقا لما توجبه مقتضيات المادة 39 من ق.م.م. وبطعنها بالزور الفرعي في الإنذار المذكور بدافع درء واقعة الذي يربطها بالعارض. التماطل في أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها وإخلالها بالالتزامات المفروضة عليها بموجب العقد و أنه غير ملزم بتوجيه الإنذار سنده في الادعاء وفي طلب المصادقة مادام يرتبط والمدعى عليها بعقد كراء محدد المدة يتضمن التزامها بإفراغ المحل موضوعه بتاريخ 2023/07/31 و مادام العقد المذكور لا يشير إلى قابليته للتجديد صراحة أو وضمنا ، كما أنه لا دليل على أن العقد المذكور قد جدد ضمنيا من طرفيه و أن الثابت قانونا أن عقد الكراء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره و إن الثابت أن المدعى عليها استمرت في الانتفاع بالعين المكتراة بالرغم من عدم قابلية العقد الذي يربطها بالعارض للتجديد وبالرغم من تنبيهها بالإخلاء والتعبير صراحة عن عدم الرغبة في التجديد، كما جاء في قرار عدد 3662 ملف مدني عدد 224/1/6/2012 إن الثابت وانطلاقا من العقد الرابط بين الطرفين أن السومة الكرائية محددة 3.500.00 در هم تؤدى نهاية كل شهر دون تماطل وكل تأخير عن عدم أداء واجب شهر واحد يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون إن الثابت قانونا أن المدين يصبح في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وبمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام ومن غير ضرورة توجيه إنذار بذلك إن الثابت أنه لا دليل على تنفيذ المدعى عليها لما التزمت به كليا فيما يتعلق بالسومة الكرائية ومنذ تاريخ توقيع العقد كما أن استمرارها في الانتفاع بالعين المكراة بالرغم من انتهاء مدة العقد وتنبيهها بالإفراغ وعدم الرغبة في التجديد إن الإنذار سند العارض في الادعاء صحيح ومستوف لجميع بياناته كما أن تبليغه للمدعى عليها صحيح وأن الطعن فيه بالزور الفرعي غير مقبول لعدم إدخال الجهة المحررة له في الدعوى و أنه بالنظر للعقد الرابط بين الطرفين والتزامات المدعى عليها من خلاله فإن البث في الطلب الحالي لا يتوقف على الإنذار ومحضر تبليغه سنده في الادعاء بالنظر المقتضيات المواد.690-687 و254-255 من ق.ل.ع و إن دفع المدعى عليها سبقية البث في الملف نازلة الحال لا يجد له محل في الملف الحالي ومردود بالنظر إلى اختلاف موضوع الدعوتين وإلى منطوق الأمر المتمسك به للدفع بسبقية البث وكذا بالنظر إلى أن الأمر المذكور لم يبث في موضوع الدعوى موضوعه إذ يتبين انطلاقا مما سلف عدم توافر شروط الدفع بسبقية البث الأمر الذي يبرر و بموجب رد الدفع المذكور و عدم الالتفات إليه و إن الثابت أن المدعى عليها لم تنازع في واقعة عدم أدائها لواجب الكراء الشهري كاملا نهاية كل شهر كما لم تعمد إلى إفراغ المحل موضوع العقد الذي يربطها بالعارض بعد انتهاء مدته وتنبيهها بإفراغه والتعبير صراحة عن عدم الرغبة في تجديده الأمر الذي تطاله مقتضيات المادة 406 من ق.ل.ع ، لذلك يلتمس رد جميع دفوع المدعى عليها وذلك والحكم وفقا لما استهدفه العارض من مقاله الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا و عدم قبول الطعن بالزور الفرعي والطلب المضاد لخرقهما لقواعد لازمة.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب مع مقال مضاد ثان بجلسة 22/05/2024 و التي جاء فيها في سبقية البت أن أورد المدعى عليه انه غير ملزم بتوجيه انذار للعارضة لكون عقد الكراء هو عقد محدد المدة يتضمن التزاما بالإفراغ يوم 2023/7/31 ولا دليل على تجديده مرة أخرى متمسكا بمقتضيات المادة 687 من ق ل ع ان مقتضيات قانون 49.16 بصفته قانون خاص مقدم على ق ل ع تضمن العقد شروطا والتزامات بالإفراغ و انهاء عقود الكراء التجارية تنظمه مقتضيات المادة 26 ولا يتقيد باي شرط او مقتضى قانون مخالف والغاية من ذلك الحفاظ على استقرار المعاملات ما دامت مدة الكراء تتجاوز السنتين و أن محكمة الاستئناف التجارية عرض عليها النزاع وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص مدلی به في المطالبة بالفرق المحدد في 500 درهم أنها تتقاضى بحسن نية ولم يسبق لها ان كانت في حالة مطل او اخلال ببنود العقد منذ 2006 و أنها بصفتها شركة مختصة في بيع المواد الفلاحية ونظرا لكون المدعي يتعاطى الفلاحة فقد اقتنى من العارضة مجموعة من المواد والآلات الفلاحية قيمتها 31150 درهم ونظرا لعامل الثقة بين الطرفين لطول مدة الكراء فقد اتفق المدعي مع العارضة على ان يخصم مبلغ 500 درهم من السومة الكرائية كاقتطاع من كافة الدين وبعد اكتمال الدين ترجع السومة الكرائية الى مبلغ 3500 درهم كما هو في متفق عليه وان المعاملة كانت على احسن ما يرام الى ان فوجئت العارضة بهذه الدعوى والتي يستشف من حيثياتها رغبة المدعي افراغ العارضة بأي وجه كان في أداء العارضة بقية السومة أنها فور علمها بهذه الدعوى من خلال الاستدعاء الموجه اليها ومعرفتها لفحوى الطلبات المقدمة بادرت الى أداء المبلغ المتبقي حتى الآن والبالغ قيمته 28500 درهم أي 57 شهر أي 500 57 = 28500 درهم أي منذ غشت 2019 الى ماي 2024 وان الأداء تابث من خلال عملية التحويل البنكي في حساب المدعي و أنها تنازع بشدة في الإنذار لعدم توصلها به ولعدم توافره على كافة البيانات القانونية من هوية للمتسلم وغيره من البيانات فإنها تؤكد على حسن نيتها من خلال مبادرتها بأداء الباقي من السومة الكرائية مقابل ان تطالب بالدين المتخلد بذمة المكتري و في المقال المضاد أنها بصفتها شركة تجارية مكنت المدعي من مجموعة من السلع المتمثلة في الات فلاحية وسلع مختلفة بمجموع قدره 31150 درهم حسب التابث من وصولات الأداء والفاتورات رفقته وان الطرفان اتفقا على ان تخصم العارضة مبلغ 500 درهم من السومة الكرائية الى حين استكمال الدين وعلى هذا الأساس فقد كانت تحول له مبلغ 3000 درهم فقط لكونها أدت ما بذمتها من مستحقات فإنها محقة في مطالبة المدعي بأدائه لها مبلغ 311 درهم الذي يمثل قيمة السلع التي توصل بها حسب الثابت من الفاتورات والوصولات ، لذلك تلتمس في سبقية البت الحكم برد الدفع و في أداء بقية السومة الكرائية أساسا تطبيق مسطرة الزور و احتياطيا الحكم برفض الطلب و في المقال المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة مبلغ 31150 درهم حسب الدين المترتب بذمته حسب الثابت من الفواتير والوصولات .
أدلت : أصل وصل تحويل البنكي بقيمة 28500 درهم عن المدة من 2019/8 الى 2024/4 و أصل تحويل سومة شهر ماي بقيمة 3500 درهم و4 فاتورات اقتناء المدعي للسلع والأدوات الفلاحية من العارضة بقيمة 31150 درهم (الأصل) و 4 وصولات( BON DE LIVRAISON) بقيمة 31150 درهم (الأصل).
و بنا ء على الإدلاء نائب المدعي بمذكرة بجلسة 29/05/2024 و التي جاء فيها عن الدفع بسبقية البت إن القول بقيام سبيت البت من عدمه لا يخضع لهوى الأطراف المتقاضية، وإنما هو مؤطر بالقانون وذلك بموجب الفصل 451 من ق.ل. ع الذي حدد به المشرع المدني الموضوعي ثلاث شروط لاعتباره ولأخذ به للقول بقيام السبقية، وهي وحدة الأطراف والسبب والموضوع لئن كانت الدعوى المقيدة سلفا أمام القضاء الاستعجالي، والدعوى الحالية يوحدهما وحدة الأطراف إلا أن وحدة السبب ووحدة الموضوع منتفيان، ناهيك على أن الدعوى الوقتية لا تخضع أصلا لسبقيت البت طالما أنها دعوى وقتية يمكن أن يتغير موضوعها وسببها في أي وقت، علاوة على ذلك فإن المقررات القضائية التي يمكن الدفع بسبقية بتها هي تلك الدعاوى التي تبت في الموضوع ولا يقتصر بتها في الاختصاص و أنه لما كان البين من مستندات الملف أن العارض قيد دعوى فسخ عقد الكراء أمام القضاء الاستعجالي والذي يفصل في بيئة وقتية، واختلاف الدعوى الحالية عنها من حيث السبب والموضوع فإن موجبات سبقية البت منتفية ولا أساس قانوني للقول بقيامها ، لدى يلتمس رد الدفع المذكور عن موجبات الإفراغ للمطل إن الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليها أصليا أضحت في مركز المخل بالالتزامات التعاقدية التي التزمت بها بعقد الكراء المدلى به، وأن ذلك الإخلال استهدف أهم التزم وهو أداء 3.500،00 درهم شهريا، وأن الواجبات الكرائية التعاقدية، ذلك أنه بالرجوع للعقد المذكور يتضح بشكل جلي أنها ترتفع إلى مبلغ المكترية المذكورة لم يسبق لها وأن أدت تلك الوجيبة بشكل المتفق عليه وفي حدوده وذلك بإقرار قضائي منها و إن الثابت قضائيا أن الالتزام يتعين أن ينفذ بالشكل المتفق عليه من دون أي تغيير لا يجد له أي سند تعاقدي، وأن أي إخلال بهذا الشأن يترتب عنه الحمل على فسخه كقاعدة جوهرية في مجال العقود الكرائية، وأنه لما كان الثابت من العقد أن مبلغ السومة يصل إلى 3.500،00 درهم وأن المدعى عليها تؤدي فقط للعارضة مبلغ 3000،00 درهم فإن هذا الأداء الناقص عن المتفق عليه يعتبر إخلالا ببنود العقد ما يجعل موجبات فسخه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قائمة و أنه يسجل الإقرار القضائي الصادر عن المدعى عليها في عدم أدائها المبلغ الشهري كاملا، بغض النظر عما ربطته وما بررت به ذلك الإقرار الغير قائم على أي سند والذي ليس له أصل في الأوراق وإن القول بأن عدم أداء كامل السومة الكرائية يرجع إلى اتفاق مسبق بينها وبين العارض بشأن بيع وشراء مواد فلاحية ويتم خصم مبلغ 500،00 درهم الذي يشكل جزء من المبلغ المذكور يبقى مجرد قول لا يستقيم من أية ناحية، ويعوزه الإثبات، ناهيك على أنه ليس بالملف ما يفيد تلك المعاملة والتي سيعمل العارض على مناقشتها بالطلب المقابل أدناه بحكم ارتباط هذا الأخير بالمسألة الحالية، كما أنه ليس بالملف أي اتفاق بهذا الشأن، وأن ذلك التبرير يعتبر بمثابة إقرار قضائي غير قابل للتجزئة وغير قابل للتراجع بشأن الإخلال بأداء الواجبات المنازع حولها كما هي مقررة بالعقد نزولا عند مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، ويؤكد في المقابل مصداقية طرح العارض في عدم توصله بكافة المبلغ الشهري وتوصله به ناقصا عن الالتزام و إن إقرار الشخص أقوى من إقامة الحجة عليه، وأنه لما أقرت المدعى عليها بعدم أدائها للعارض مبلغ السومة الكرائية كاملا، فإن ذلك يعتبر إخلالا منها يوجب الفسخ والإفراغ مادام أن مؤسسة الفسخ بمنازعات الأكرية تعتبر الأصل كجزاء على أي إخلال سواء كان كلي أو جزئي وفق ما هو مقرر بالقانون رقم 49.16 و عن أداء الواجبات الكرائية خارج أجله إن ذلك التحويل يعتبر بمثابة إيداع، وأنه بالنظر لتاريخه وتاريخ رفض المستخدم التوصل فإنه أقيم خارج الآجال المقرة له - 15 يوم كاملة من تاريخ التوصل أو الرفض، ما يثبت بشكل جلي وقوع المدعى عليها في حالة تماطل يبرر فسخ العقد بقوة القانون مقتضيات المادة 26 من القانون المذكور و إن الثابت أن ذلك التحويل هو بمثابة إبداع، وأن القانون حدد لزوما إعمال مجموعة من الإجراءات قبله وجوبا لما نص من خلال مقتضيات الفصل 275 من ق.ل. ع وأن الثابت باستقراء مقتضيات الفصل أعلاه أنها جاءت بإجراءات واجبة ولازمة لا مناص لتجازوها لأنه في حالة عدم إعمال الإجراء الأول يضحى الباب موصدا أمام إعمال الإجراء الذي يواليه مع ترتب الجزاء عن ذلك باعتبار أن الإيداع غير صحيح ولا يترتب أي أثر في مواجهة الدائن و إن الفصل أعلاه يأبى تخويل المدين إيداع المبالغ قبل عرضها على الدائن عرضا حقيقيا وفي حالة الرفض خول أن يودعها بصندوق الأمانات، شريطة عرضها والذي يعتبر شرط صحة إجرائي يتعين سلوكه كما هو مقرر وبإعمال التراتبية المقررة لإنتاج جميع آثار الإبراء لما عملت المدعى عليها بإيداع المبالغ المتخلذة في ذمتها بالحساب البنكي للعارض والتي تماطلت عن أدائها لفائدته، وسلوك هذا الأخير الإجراء الواجب بغاية حملها على الأداء وخارج الآجال المقرر ودونما عرضها عليه علما أنه لا مانع لها في ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 275 المذكور بصيغته الوجوبية ما يجعل الإيداع المذكور لا يستقيم ولا يمكن أن يبرأ الذمة ولا يمكن أن ينفي التماطل أو ينتج أي آثر و أنه على ضوء كل ذلك يلتمس بتسجيل الإقرار القضائي في عدم أداء السومة الكرائية كاملة، ورد المبررات الواهية التي قدمها بشأنها طالما أن الإقرار لا يبرر ولا يتراجع عنه والحكم وفق جميع ملتمساته جملة و تفصيلا و أخد بعين الإعتبار دفاعه بخصوص الطلبات المقابلة النقيد من قبل المدعى عليها أصليا .بخصوص المقال المضاد الثاني أن قيدت المدعى عليها أصليا طلب مقابل ثاني الذي التمست بموجبه الحكم بأن يؤدي لها العارض مبلغ 31.150.00 درهم بعد الأول الذي استهدفت من خلاله الطعن بالزور الفرعي ضد محضر رفض التوصل بالإنذار و أساسا من حيث الشكل إن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء أن الطلب المقابل يتعين أن يخضع لمجموعة من الشروط، من بينها أن يكون بين نفس أطراف المخاصمة القضائية الأصلية، والأهم أن تكون من نفس صنف الطلب الأصلي، بحيث لا يجوز أن يكون الطلب المقابل مختلف موضوعه عن الطلب الأصلي بحكم أنه هو الأصل ويتعين الخضوع له واتباع مسلكه القانوني والقضائي و إنه اسقاطا المستوجب أعلاه، فإن الطلب المقابل الثاني الذي قيدته المدعى عليها أصليا غير مقبول من الناحية الشكلية طالما أنه يختلف تمام الإختلاف عن الطلب الأصلي وليسوا من نفس الصنف، بحكم أن الطلب الأصلي يتعلق بفسخ عقد الكراء للتماطل ، في حين أن الطلب المقابل يهدف الحكم بالأداء، وشتان بين الإفراغ والأداء، خصوصا أن الإفراغ يندرج ضمن منازعات الأصول التجارية، في حين أن الطلب المقابل يندرج ضمن منازعات التجار فيما يخص أعمالهم التجارية الشيء الذي يكون معه الطلب المقابل غير مقبول شكلا و إنه من بين الشروط الأخرى المقررة لقبول الطلب المضاد هي مسألة الإرتباط بينه وبين الطلب الأصلي، والتأثير بينهما، الشيء الذي لا يجد له أي أساس من خلال الطلب المقيد بشكل مقابل الإنعدام الرابطة السببية والموضوعية بغض النظر عن وحدة الأطراف و أنه على ضوء ما تم بسطه أعلاه فإن العارض يلتمس بصفة أساسية القول والحكم بعدم قبول المقابل الحالي والسابق شكلا، الأول للإخلالات الشكلية التي طالها وعدم تصحيحه بتوجيهه ضد الجهة الرسمية التي أشرفت على تبليغ الإنذار، وبالنسبة للثاني عدم قيام أية ارتباط بينه وبين الأصلي وفق ما يقتضيه القانون و احتياطيا من حيث الموضوع. أن أسست المدعى عليها فرعيا طلبها المقابل المختل وفق الدفوع الشكلية أعلاه، على أساس معاملة تجارية بينها وبين العارض بشأن بيع آلة فلاحية وسلع مختلفة، وأرفقت ذلك بصور فواتير منجزة من قبلها وتحمل رأسيتها وتوقيعها، وغير موقعة بالقبول من قبل العارض وفق ما تستلزمه قانونا. مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، ناهيك على خلو الملف من بونات الطلب وفق الشكل المتطلب قانونا و أن بالرجوع لتلك الفواتير يتضح جليا بأنها لا تتوفر على شروط الورقة العرفية الجائزة لإثبات المديونية و بالتالي فإن ما تدعيه المدعى عليها أصليا لا دليل بالملف على إثباته ناهيك أن البونات موضعها مذيلة بتوقيع غير توقيعه و لا تحمل تأشيرته بحكم أن تاجر و أنه بمقارنة بسيطة بين تلك التوقيعات و التوقيع المبين بعقد كراء سيتبين الإختلاف الكبير بينهما لا من حيث الطريقة و لا من حيث الصيغة أو الانسيابية وأنه سيرتب الأثار القانونية على كل هاته المعطيات أمام النيابة العامة المختصة في مواجهة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني سنده في ذلك تلك الفواتير و البونات و الطلب المقابل المقيد و إنه تجدر الإشارة إلى أنه بالإطلاع على تلك الفواتير وتواريخها ومقارنتها بالدفوع موضوعها يتضح أن المدعى عليها أصليا حاولت أن تصنع حججا لفائدتها فإذا بها تصنع حججا ضدها ذلك أنها دفعت بأنها على إثر تلك المعاملة تم الاتفاق على خصم مبلغ 500،00 درهم، وأن ما يدحض هاته المسألة هو أن ذلك الخصم تم إعماله من قبل المدعى عليها أصليا من تاريخ إبرام العقد الموافق ل 07/08/2019 في حين أن أول تلك الفواتير مؤرخ في 20/02/2021 فكيف يمكن تفسير ذلك و إذا كانت مزاعم المدعى عليها تكنسي نوع من المنطق فإنها يتعين أن تثبت ظروف وملابسات عدم أداء الوجيبة الشهرية كاملة منذ تاريخ إبرام العقد الشيء الذي يثبت بجلاء أن جل ما تدعيه المدعى عليها أصليا لا يستقيم وهو في سبيل المنازعة من أجل المنازعة، وأن هاته الأخيرة لا يمكن أن تثبت الأداء أو تنفي المطل الثابت الموجب للفسخ ، لذلك يلتمس بشأن الطلب الأصلي الحكم رد دفوع المدعى عليها أصليا لعدم قيامها على أي سند والحكم وفق جميع طلبات وملتمساته موضوع جميع محرراته الكتابية جملة وتفصيلا و بشأن الطلب المقابل أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب المقابل و احتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب و حفظ حقه في اللجوء والتشكي لدى النيابة العامة المختصة بشأن البونات المنسوبة له والفواتير موضوعها والتوقيعات المذيلة بها سنده في ذلك الدعوى المقابلة و الفواتير و البونات.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وعلى مستنتجاتها المدلى بها في الملف.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن من جملة ما يعيبه العارض على الحكم المستأنف هو استجابته ضدا في الأحكام المنظمة للطلبات المقابلة للطلب المقابل الثاني الذي قيدته المستانف عليها الذي يروم الحكم لها بمبلغ 31150 درهم الناتج حسب زعمها عن معاملة تجارية سابقة بينها وبين العارض ذلك انه غير مقبول من الناحية الشكلية طالما انه يختلف تمام الاختلاف عن الطلب الأصلي إذ أنهما ليسا من نفس الصنف طالما ان الطلب الاصلي يتعلق بفسخ عقد الكراء للتماطل وهو يندرج ضمن منازعات القانون 16-49 في حين ان الطلب المقابل من الناحية الشكلية بغض النظر عن جوهره يرتبط بمنازعات الفواتير وأن اعتماد الحكم المستأنف على مسألة ارتباط الطلب المقابل بالطلب الأصلي بواسطة تصرف أو واقعة مثارة للإستجابة له وعدم القول بعدم قبوله منتفية بنازلة الحال لعدم وجود أي تصرف أو واقعة مثارة بين الطلبين ناهيك على عدم إمكانية قيامهما فما العلاقة التي يمكن أن تجمع بين استقلالية عقد الكراء وعدم أداء فواتير مصنوعة من قبل المستأنف عليها لا علاقة للعارض بما تضمنته من مبالغ فضلا على أن الحكم المستأنف لم يبين ما هي الواقعة المثارة التي تربط الطلبين شأنها شأن التصرف المدعى من قبله إذ جاء هذا الجزء من الحكم شاملا غير دقيق خصوصا وأن مسألة الدقة ضرورة تقتضيها قواعد إعمال الإرتباط ومن جهة ثانية أن المستأنف عليها أسست دعواها المقابلة موضوع القضاء أعلاه على معاملة تجارية بينها وبين العارض بشأن بيع آلة فلاحية وسلع مختلفة وأرفقت ذلك بصور فواتير منجزة من قبلها و تحمل رأسيتها وتوقيعها وغير موقعة بالقبول من قبل العارض وفق ما تستلزمه مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ، ناهيك على خلو الملف من بونات الطلب وفق الشكل المتطلب قانونا وأن الحكم المستأنف بهذا الخصوص تناقضت أجزائه ما بين إقراره وفق دفع العارض بعدم توقيعه على بونات التسليم وما بين نسبه نفس التوقيع للعارض وحشر مقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع الذي لا مجال لتطبيقه مادام أن العارض لم يوقع أي بون ولم يطلب أية سلع وأنه بالرجوع لتلك الفواتير يتضح جليا بأنها لا تتوفر على شروط الورقة العرفية الجائزة لإثبات المديونية وأنها مذيلة بتوقيع لا يخص توقيع العارض بل وأن كل وثيقة مذيلة بتوقيع مخالف للتوقيعات الأخرى ناهيك على أنه بمقارنة بسيطة بين تلك التوقيعات والتوقيع المبين بعقد الكراء سيتبين الإختلاف الكبير بينهما لا من حيث الطريقة ولا من حيث الصيغة أو الإنسيابية وأن الثابت ان الحكم المستانف حمل العارض عدم ادلائه بما يفيد انقضاء الدين ان عدم نفاذه اتجاهه طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع في حين لم يثبت لفائدة المستأنف عليها اثبات الدين وفق ما تقتضيه احكام الفصل 399 من نفس القانون وأن نعي الحكم المستانف على ان العارض لم ينكر التوقيع المذيلة به مستندات المديونية المزعومة تدحضه المحررات الكتابية التي ادلى بها والتي تم تضمين جزء منها بالوقائع وتعليله وان الحكم المستانف شانه شأن المستانف عليها لم يبينا بجلاء ظروف وملابسات عدم أداء الوجيبة الشهرية كاملة منذ تاريخ ابرام العقد طالما انها تمسكت بواقعة المقاصة التي لا يجد لها اي سند على مستوى وثائق الملف وأن الطلبات المقابلة التي قيدتها المستانف عليها لا يمكن ان تثبت الاداء وتنفي المطل الثابت الموجب للفسخ موضوع الطلب الاصلي وأن الثابت من وثائق الملف ان المدعى عليها اصليا اضحت في مركز المخل بالالتزامات التعاقدية التي التزمت بها بعقد الكراء المدلى به ومن اهمها اداء الواجبات الكرائية والمحدد في مبلغ 3500,00 درهم شهريا وان المكترية لم يسبق لها وان أدت تلك الوجيبة بشكل متفق عليه وفي حدوده وذلك باقرار قضائي منها والذي يجد سنده في التحويل البنكي المعتبر وسيلة أداء بقية المبلغ بعد عدة واجبات لم يتم ادائها بشكل كامل وأن المستأنف عليها ظلت تؤدي فقط مبلغ 3000 درهم للعارضة وان هذا الاداء الناقص على المتفق عليه يعتبر اخلالا ببنود العقد وأن البين من مستندات الملف ان العارض سلك ما يلزمه القانون لاثبات تماطل المستأنف عليها في اداء الواجبات الكرائية كما هي مقررة بصدر عقد الكراء وأن اعمال تلك الاجراءات انتهت برفض أحد مستخدمي المستأنف عليها التوصل بالانذار المثبت للتماطل والحامل على الاداء كما رفض الاداء بهويته ولم تجد الى الطاعن بالزور الفرعي في ذلك الانذار عن طريق طلب مقابل مختل من الناحية الشكلية وان المستانف عليها دفعت بانها فور علمها بفحوى هاته الدعوى عملت الى اداء المطلوب منها بصك الانذار عبر تحويل بنكي وأن ذلك التحويل يعتبر بمثابة ايداع وانه بالنظر لتاريخه وتاريخ رفض المستخدم التوصل فانه اقيم خارج الاجال المقررة له 15 يوم كاملة من تاريخ التوصل او الرفض مما يثبت وقعها في حالة التماطل يبرر فسخ العقد بقوة القانون لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ والحكم من جديد تصديا بافراغ المستانف عليها في شخص ممثلها القانوني هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المتخذ كمقر اجتماعي لها للتماطل في الاداء ولأداء بقية الوجيبة الكرائية خارج الأجل المقرر قانونا وبالغاء الحكم المستانف فيما قضى به بمقتضى الطلب المقابل الثاني بأداء العارض مبلغ 28.150,00 درهم والحكم اساسا من جديد تصديا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه والاشهاد للعارض على انكاره التوقيعات المذيلة بها المستندات المدلى بها من قبل المستأنف عليها والتي استند عليها الحكم المستانف والتي أدلت بها المستأنف عليها لاثبات المديونية المزعومة ويلتمس اعمال جميع الاجراءات إنكار التوقيع المراد منها التحقيق في التوقيع المنسوب اليه وتحميل المستانف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2024 جاء فيها أنه يتبين من المقال الاستئنافي ان الجهة المستانفة تقر بأن العلاقة الكرائية والطلب الاصلي يتعلق بفسخ عقد الكراء للتماطل حسب زعمه ويندرج بمنازعات القانون 16-49 لكنه في الان ذاته سواء في دعوى الافراغ السابقة التي تقدم بها امام القضاء الاستعجالي او الدعوى الحالية يزعم ان العلاقة الكرائية انتهت في 31/07/2023 وأنها منظمة في اطار الفصل 687 من ق.ل.ع مما يتبين ان المستأنف يحاول افراغ العارضة من العين المكتراة دون سلوك المساطر القانونية المنظمة لعقود كراء المحلات التجارية وفق مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 وان العلاقة الكرائية بين الطرفين مستمرة منذ سنة 2006 ولم تكن العارضة يوما قد اخلت بواجباتها تجاه المستأنف وكانت تقوم بتحويل مبلغ الوجيبة الكرائية بانتظام بالحساب البنكي للمستأنف ورغبة منه في افراغ العارضة استغل علاقة المديونية الرابطة بين الطرفين بشأن تزويدها له بمجموعة من الآلات والمواد الفلاحية حسب أصول الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والاتفاق الذي تم بينهما بحكم عامل الثقة بين الطرفين بحكم طول المدة الكرائية والذي على أساسه اتفق الأطراف على أن تحول العارضة للمستأنف مبلغ 3000 درهم بحسابه البنكي على أن تعود الوجيبة الكرائية إلى مبلغ 3500 درهم بعد خلو ذمة الطرف المستأنف تجاه العارضة واستخلاصها قيمة المواد والآلات الفلاحية التي زودتها إياه والعارضة فور علمها بهذه الدعوى من خلال الاستدعاء الموجه إليها ومعرفتها فحوى طلبات المستأنف قامت بتحويل مبلغ 28500 درهم والذي يمثل مبلغ 500 درهم × 57 شهرا الذي يمثل قيمة السلع والأدوات الفلاحية التي اقتناها المستأنف من العارضة أي منذ غشت 2019 إلى ماي 2024 حسب وصل التحويل البنكي المدلى به ابتدائيا كما زعم المستأنف أنه لا توجد أية علاقة مديونية بينهما بشأن مبلغ 28150 درهم المحكوم على الطرف المستأنف بأدائه لفائدة العارضة زاعما أنه نازع في الفواتير وينكر توقيعه عليها وان المنازعة لكي يعتد بها قانونا يجب أن تكون جدية وألا تبقى مجردة إذ بالرجوع إلى وصولات التسليم الأربعة المدلى بها من قبل العارضة يتضح أنها تحمل توقيع المستأنف وأن الفصل 426 من ق.ل.ع صريح في هذا الاطار والذي اعتبر التوقيع أكثر حجية اثباتا للالتزام والذي ينص على أنه يجب أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة وأن الطابع والختم لا يقومان مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه و مادامت منازعة المستأنف لم تكن جدية وبقيت مجردة والدليل على ذلك أن الملف خال من أي توكيل خاص من قبل الجهة المستأنفة لدفاعها لإنكار توقيعه في وصولات التسليم حسب مقتضيات المادة 431 من ق ل ع ومادام المستأنف لم يطعن في توقيعه وفق ما يقتضيه الفصل المذكور يبقى إدعاءه مجردا ويتعين رفضه لذلك تلتمس العارضة رد جميع دفوع المستأنف والقول بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/10/2024 والتي يؤكد فيها ما اثاره بمقاله الاستئنافي بكون الطلب الثاني المقابل غير مقبول شكلا وان الحكم المستانف خرق القواعد المقررة للارتباط كما ان المستانف عليها لم تكن تؤدي الواجبات الكرائية وفق ما هي ملزمة بذلك بعد الكراء بدليل انها ادت ذلك أثناء سريان الدعوى ما يجعل ذلك الاداء خارج الآجال المقررة من تاريخ الامتناع عن التوصل بالانذار بالاضافة الى ان الوثائق المتعلقة بطلب الدين يتبين انها مذيلة بتوقيعات مختلفة عن بعضها البعض كما انها مختلفة تمام الاختلاف عن توقيع العارض وان الثابت من خلال معطيات النازلة والوقائع موضوعها انها متداخلة وتحتاج الى توضيح لذلك يلتمس العارض الحكم برد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق جميع ملتمساته المضمنة بمختلف محرراته الكتابية ومقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليها الصائر والحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة يحضره الطرفين ودفاعهم وفق ما يقتضيه القانون.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 والتي تؤكد فيها محرراتها السابقة جملة وتفصيلا ملتمسة رد دفوع المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا تطبيق مسطرة الزور .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2024 الفي بالملف مذكرة رد لدفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستانف رغم الاعلام فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تمسك به المستانف من كون الطلب المضاد غير مرتبط بالطلب الأصلي فانه و بشكل عام، وان كان يجوز للمكتري أن يقدم طلبا مضادا في الدعوى المقامة ضده من قبل المكري فان ذلك مشروط بأن يكون الطلب المضاد مرتبطا بالدعوى الأصلية وأن يكون له علاقة بالنزاع القائم بين الطرفين أي أن يكون هناك صلة بين طلب أداء الكراء والإفراغ وطلب أداء المديونية المتعلقة بالفواتير بحيث أن الطلب المضاد يقدم كوسيلة للدفاع عن المكتري ضد دعوى المكري، وإثبات أنه ليس هو الوحيد المدين في هذه العلاقة والحال انه ليست هناك أي صلة بين موضوعي الدعويين لكون موضوع الدعوى الاصلية يتعلق بأداء واجب كراء المحل المكترى اما موضوع الدعوى المضادة هو أداء دين ناتج عن معاملة تجارية أي يتعلق بمسألة جديدة تماما لا علاقة لها بالطلب الأصلي ، خاصة وان الاتفاق على عملية خصم مبلغ 500 درهم من المبلغ الإجمالي للوجيبة الكرائية مقابل اقنناء المكري سلعا من المكتري غير ثابت وبالتالي العلة التي استند عليها المكتري لتقديم المقال المضاد في نازلة الحال على أساس انه مرتبط بالطلب الأصلي غير قائمة هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فان المبلغ المطلوب في المقال المضاد لا يستند على عقد الكراء موضوع الدعوى الاصلية وغير مرتبط بها .
وحيث انه تبعا لما ذكر يكون الحكم غير مصادف للصواب فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد الثاني.
وحيث تمسك المستانف بكون التماطل ثابت في حق المستانف عليها وان اخلالها يتمثل في عدم أداء الوجيبة الكرائية بالشكل المتفق عليه في عقد الكراء الرابط بينهما مما يبرر فسخه ، لكن وحيث انه ولئن كان وفقا لعقد الكراء الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 7/8/2019 يتوجب على المكترية دفع الوجيبة الكرائية بمجرد حلول نهاية كل شهر وهو التاريخ المتفق عليه في العقد وان تأخرها في الأداء يجعلها متماطلة وفقا للفصل 255 من ق.ل.ع، الا ان الثابت من خلال وثائق الملف أن المحل موضوع النزاع عبارة عن محل تجاري وبالتالي فهو يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 بتاريخ 18/7/2016 وانه بمقتضى المادة السادسة من القانون المذكور اعلاه فإنه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده والتي ورد فيها أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على سبب التماطل ، وبالتالي فان انهاء عقد الكراء نتيجة عدم أداء واجب الكراء والتماطل فيه يقتضي توجيه انذار بذلك يتم تبليغه وفقا لقواعد الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م الا انه في نازلة الحال وان قام المكري (المستانف) بتوجيه انذار الى المكترية (المستانف عليها) في إطار المادة 26 من قانون 16-49 المشار اليه أعلاه فان عملية تبليغه لم تكن سليمة على اعتبار ان المعلومات المضمنة بصورة شهادة تسليم هذا الانذار تعتبر غير كافية للتعريف بهوية الشخص الذي رفض تسلم الإنذار قياسا على ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/2/2012 تحت عدد 183 في الملف التجاري عدد 654/3/2/11 منشور بمجلة الملف عدد 22 ص 274 وما يليها " ......ويجب ان تثبت الصفة للشخص الذي صدر عنه رفض تسلم الطي من خلال علاقة القرابة والتبعية والسكنى القارة بينه وبين من وجه اليه الإنذار..... " وكذا القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/1/2017 تحت عدد 36/1 في الملف الإداري عدد 3407/4/1/14 منشور بكتاب قواعد المسطرة المدنية في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من بداية سنة 2013 إلى النصف الأول من سنة 2017 لمحمد بفقير ص 285 وما يليها: "لا يعتبر تسليم طي التبليغ لشخص بعنوان المبلغ إليه صحيحا إلا إذا كان التبليغ متوفرا على الشروط المطلوبة في الفصلين 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية، وأن النقص في بيانات التسليم بعدم ذكر الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم لا يعتبر تبليغا صحيحا." وبالتالي يبقى الإنذار غير منتج لاثره القانوني في مواجهة المستأنف عليها و تكون الغاية المتوخاة من تبليغ الإنذار والتي هي الاطلاع على مضمونه غير محققة في نازلة الحال.
و حيث انه تبعا لما ذكر يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به بشان رفض طلب الافراغ.
وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به في الطلب المضاد الثاني من أداء المدعي (المستانف) للمدعى عليها (المستانف عليها) مبلغ 28150 درهم والحكم من جديد بعدم قبوله وإبقاء الصائر على رافعه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد الثاني والحكم من جديد بعدم قبوله وإبقاء الصائر على رافعه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025