Réf
37361
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1211
Date de décision
03/08/2016
N° de dossier
2015/8225/1088
Type de décision
Arrêt
Mots clés
قانون المسطرة المدنية الملغى, قانون إحداث المحاكم التجارية, عدم قبول الاستئناف شكلا, استئناف خارج الأجل القانوني, أمر بتذييل حكم تحكيمي, أجل الطعن بالاستئناف, Voie de recours, Primauté de la loi spéciale, Ordonnance d'exequatur, Loi instituant les juridictions commerciales, Irrecevabilité de l'appel, Forclusion, Délai d'appel, Conflit entre loi spéciale et loi générale, Abrogation du délai de l'ancien code de procédure civile
Base légale
Article(s) : 322 (ancien) - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 18 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions.
Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne.
En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale.
Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469).
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش، قرار رقم 1211 بتاريخ 2016/08/03، ملف ابتدائي رقم: 2015/8101/327 وملف استئنافي رقم: 2015/8225/1088
وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاريخ 15/06/19 تقدمت شركة (ك. ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي حسب الوصل عدد 1224481 طعنت بموجبه في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 15/05/19 تحت عدد 428 في الملف عدد 2015/8101/327 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر بين الطرفين بتاريخ 14/09/23 عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من السادة عبد الله (د) ومحمد (ن) ومبارك (ج) بالصيغة التنفيذية.
الوقائع
تتحصل وقائع القضية حسب البين من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش تعرض فيه أنه بتاريخ 15/02/10 صدر عن هيئة التحكيم المكونة من السادة عبد الله (د) و محمد نخلي و مبارك الجامعي حكم تحكيمي تصحيحي قضى بتأويل وتكميل الحكم التحكيمي الصادر عن نفس الهيئة بتاريخ 2014/09/23 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدتها مجموعة من المبالغ وبرفض طلبات المدعى عليها وبنفس التاريخ تم ايداعه بكتابة الضبط المحكمة التجارية بتاريخ 15/02/11 تحت عدد 2014/16 لذلك فهي تلتمس الأمر بتذييل الحكم التحكيمي التصحيحي بالصيغة التنفيذية. وأدلت بنسخة من وثيقة التحكيم وحكم تحكيمي ورسالة ايداع وأمر وقرارين استئنافين.
وأجابت المدعى عليها بمقتضى مذكرة جاء فيها أنه لم يتم إيداع المقرر التحكيمي الإصلاحي أصلا بكتابة ضبط المحكمة التجارية بمراكش وأن الإصلاح انصب على طلب الضريبة على القيمة المضافة التي سبق للهيئة التحكيمية أن رفضت الاستجابة له وأن الهيئة التحكيمية لم تكن مشكلة من جميع المحكمين لكون المحكم الثالث رفض التوقيع على الحكم موضوع الطلب مسجلا معارضته وبذلك يكون الحكم التحكيمي باطلا لمخالفته للنظام العام وأن العارضة دفعت بعدم الاختصاص لكون مقتضيات المسطرة المدنية المنسوخة لم تكن تسمح للهيئة التحكيمية تدارك الطلبات التي تم إغفلها أو رفضها لكون مهمتها تنقضي بمجرد البت في النزاع وأنه كان عليها أن تسلك طرق الطعن المقررة قانونا ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبعد أدرج الملف بجلسة 15/05/12 حضرها نائب المدعية وأدلى بتعقيب أكد فيه أن الحكم التحكيمي صدر عن كل الهيئة التحكيمية لكون المحكم الثالث حضر الجلسة وأن الهيئة أجابت عن دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص وأكدت أن اختصاصها مستمد من مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية وأن الهيئة التحكيمية لم تبث في طلب جديد وإنما تداركت ما تم إغفاله وأن العمل القضائي يشير إلى إمكانية تصحيح الأحكام من طرف هيئة التحكيم وتدخل نائب المدعى عليها فاكد أن الاجتهادات القضائية المحتج بها لا علاقة لها بالنازلة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 15/05/19 فصدر الأمر المطعون فيه.
استأنفته المدعى عليها بواسطة محاميها ناعية عليه عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون ذلك أن منطوق الحكم الصادر عن هيئة التحكيم يشير بأنه يأمر بتذييل حكم تحكيمي صادر بتاريخ 15/02/10 في الوقت الذي أكدت فيه هيئة التحكيم أن الأمر يتعلق بحكم تصحيحي وتعديلي وأن هناك فرق صريح وواضح بين الحكم التحكيمي والحكم التحكيمي التصحيحي التأويلي لكون التذييل يهم الحكم التعديلي التكميلي والذي جاء استجابة لطلب لم يتضمنه منطوق الحكم التحكيمي ذلك أن الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 14/09/23 لم يعتريه أي غموض أو إبهام ولا يحتاج أي تفسير أو تأويل وأن طلب أداء الضربية على القيمة المضافة الذي طالبت به المستأنف عليها لم يستجب له الحكم التحكيمي على الإطلاق وهو معطى لا غموض فيه ولا يحتاج إلى تأويل ولا إلى طلب إصلاح على اعتبار أن إغفال البت في أحد الطلبات يشكل احد أسباب الطعن بإعادة النظر طبقا للفصل 402 الذي يحيل عليه الفصل 326 من قانون المسطرة المدنية الملغى وأن صيغة الحكم التحكيمي والتصحيحي تدل أنه جاء لتكملة نقص شاب الحكم التحكيمي الأصلي وليس تفسيره أو تأويله وأن الأمر يتعلق بتعديل الحكم التحكيمي لكون الحكم التصحيحي قضى بأداء العارضة مبالغ سبق ان استبعدها المقرر التحكيمي الأول وهو ما يتجاوز إصلاح إلى حالات التناقض بين أجزاء المقرر التحكيمي على اعتبار أن هيئة التحكيم بثت في طلبات جديدة بعد انتهاء صلاحيتها بشكل نهائي بعد صدور حكمها التحكيمي بتاريخ 14/09/23 وبالتالي ليست لها الولاية القانونية للخوض أو البت في طلبات تم رفضها رفضا صريحا من طرفها وأنه وبانتهاء مدة عمل التحكيم فإنه لم يعد من اختصاصها البت في أية طلبات سواء إصلاحية أو تكميلية أو تفسيرية وهو موقف عبر عنه أحد أعضاء هيئة التحكيم من خلال تأكيده على أن مهمة التحكيم انتهت وأنه لا صفتها للبث في الطلب كما أنه ليس من بين وثائق المف ما يؤكد أن الهيئة اجتمعت من أجل مناقشة الطلب أو التداول بشأنه طبقا لما يقضي به الفصل 315 من قانون المسطرة المدنية بحيث أنه لا وجود لأية محاضر تتضمن وقائع أو مداولات ومواقف هيئة التحكيم ملتمسة إلغاء الأمر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وعززت مقالها بنسخة من الأمر المستانف وطي تبليغ.
وأجابت المستانف عليها بمقتضى مذكرة جاء فيها أن الأمر المستأنف بلغ للمستانفة بتاريخ 15/05/21 حسب البين من شهادة التسليم رفقته وأن الاستئناف لم يقدم إلا بتاريخ 15/06/19 ان أجل الطعن وطبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية هو 15 يوم من تاريخ التبليغ وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 287 وتاريخ 14/05/29 ملف تجاري عدد 2013/01/03/1219 ملتمسة الحكم بعدم قبول الطعن وبتحميل افعه الصائر معززة مذكرتها بنسخة من شهاد التسليم ونسخة من قرار محكمة النقض.
وعقبت المستأنفة بمقتضى مذكرة جاء فيها أنه وبموجب الفصلين 322 و 323 من قانون المسطرة المدنية الملغي فإن الأمر القاضي بتذييل حكم تحكيمي بالصغة التنفيذية التنفيذية يقبل الطاعن بالاستئناف داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ وأنه لا مجال لإعمال المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ولو جاءت لاحقة للنصوص المسطرية القديمة ملتمسة رد الدفع.
بتاريخ 16/01/13 أدلت المستأنفة بمستنتجات جاء فيها أن القانون رقم 05-08 دخل حيز التنفيد بتاريخ 07/12/06 وأن شرط التحكيم ضمن بعقد إبرم قبل دخول القانون المشار اليه حيز التنفيذ وأنه وطبقا للمادة 02 من القانون رقم 05-08 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2007/12/06 تحت عدد 5584 فإن اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول القانون المذكور حيز التطبيق تخضع لأحكام قانون المسطرة المدنية القديم وخاصة الفصل 306 إلى 327 منه وأن المشرع اورد الاستثناء من أجل ضمان حماية الأطراف المتعاقدة في ظل القانون القديم والابقاء على كل إجراءاته ومقتضياته المسطرية بما فيها طرق وآجالها وأنه لما كان القانون القديم هو المطبق على النازلة انطلاقا من الاستثناء المنصوص عليه في المادة 02 من القانون 05-08 فأن أجل الطعن بالاستئناف في الأمر الرآسي القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي هو ثلاثين يوما كأجل الطعن بالاستئناف وأن الاستثناء المنصوص عليه بموجب المادة 02 من القانون رقم 05-08 يشمل طرف الطعن وآجالها وأن المشرع لو أراد أن يستتني الأجل لنص عليه صراحة وأن الأمر الرأسي القاضي بتذييل مقرر التحكيم بالصيغة التنفيذية مستثنى من حيث أجل الطعن فيه عن باقي الأوامر التي تصدر عن رئيس المحكمة التجارية وهو ما استقر عليه اجتهادات محكمة النقض في قراريها عدد 133 وتاريخ 15/02/19 و 104 بتاريخ 15/02/26 ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبتاريخ 16/01/12 أدلت المستأنف عليها بمستنتجات جاء فيها أن منطوق المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 15/02/10 إنما جاء في منطوقه تدارك سهو وقع فيه حكم المحكين الصادر بتاريخ 2014/09/23 عندما تطرق فيه المحكمون لتحليل طلبات الخصوم وأن المحكمين اعتبروا أن القيمة على الضريبة المضافة واجبة الأداء إلا أنهم أغفلوا إقرارها والحكم بها في المنطوق وأن المقرر التحكيمي المطعون فيه إنما قضى بتدراك النقص الحاصل في الأمر المذيل بالصيغة التنفيذية وأن المقال الاستئنافي ركز على أسباب لا علاقة لها بالمقرر التحكيمي لكونه ركز على مخالفته النظام العام ومقتضيات ظهير 55/05/24 ومدونة التجارة ملتمسة عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل واحتياطيا تأييد الأمر المستأنف وعززت مذكرتها بنسخة من قرار اسنتئنافي.
وبتاريخ 16/02/03 أدلت المستأنفة بمستنتجات ختامية جاء فيها أن تبليغها بالمقرر التحكيمي المطعون فيه تم بفندق (ك. م. ب.) المنطقة السياحية أكدال شارع محمد السادس مراكش وأنه وطبقا للفصل 522 من قانون المسطرة المدنية فإن التبليغ يجب أن يتم بمقر الشركة وأن العنوان المضمن بطي التبليغ لا يعتبر مقرا اجتماعيا والمضمن بسجلها التجاري وأن التبليغ الذي يتم بغير المقر الاجتماعي للشركة يعتبر باطلا وغير منتج لأي أثر وأن الطعن وقع داخل الأجل وبالتالي فهو مقبول شكلا.
وبتاريخ 16/02/03 أدلت المستانف عليها بمذكرة أكدت فيها ان الطعن بالاسئناف وقع خارج الأجل وأن محكمة النقض أقرت بموجب قرارها الصادر عن سنة 2014 أن أجل الطعن هو 15 يوما وان الاجتهادين المدلى بهما الصادر عن نفس المؤسسة سنة 2015 لا يعني التراجع عن اجتهادها السابق وان أجل 15 يوما هو الأجل المعمول به ملتمسة إسناد النظر للمحكمة.
بتاريخ 2016/02/17 صدر قرار تمهيدي بإجراء بحث بين الطرفين. وبعد تعقيب الطرفين عليه بمستنتجات رامية إلى تأكيد ما سبق وتقديم المستأنفة طلب مواصلة الدعوى واستدعاء مصفي الشركة السيد حسن (ي). وبعد أدرج الملف بجلسة 2016/07/20 حضرها نائبا الطرفين واعتبرت المحكمة القضية خلالها جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 2016/08/03 فأصدرت بنفس الهيئة التي ناقشت القضية القرار الآتي نصه:
التعليل
في الشكل : 01 – حيث إن الاستئناف موضوع الملف عدد 2015/8225/893 ينصب على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2015/04/14 تحت عدد 283 ملف استعجالي عدد 2015/8101/253 القاضي بتذييل المقرر التحكيمي الصادر بين الطرفين بتاريخ 2014/09/23 عن هيئة التحكيم المتكونة من السادة عبد الله (د) ومحمد (ن) ومبارك (ج) بالصيغة التنفيذية في حين أن الملف الحالي يتعلق باستئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2015/05/19 تحت عدد 428 ملف استعجالي عدد 2015/8101/327 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بين الطرفين عن نفس هيئة التحكيم المشار إليها أعلاه بالصيغة التنفذية وأن اختلاف موضوع وسبب كل أمر وعدم توفر شروط الارتباط بين الملفين يقتضي التصريح برفض طلب ضمهما.
-02 وحيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج أجله القانوني.
وحيث صح ما دفعت به المستأنف عليها ذلك أنه وبمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن الأحكام الصادرة عن هذه الأخيرة تستأنف داخل 15 يوما من تاريخ التبليغ وأن البين من طي التبليغ المدرج بالملف أن المستأنفة بلغت بالأمر المطعون فيه بتاريخ 15/05/21 ولم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 15/06/19 أي بعد انقضاء أجل الطعن المحدد في 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ وأن ما تمسكت به المستأنفة من كون أجل الطعن بالاستئناف في الأمر الرئاسي القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية محدد في ثلاثين يوما عملا بالفصل 322 من قانون المسطرة المدنية الملغى بموجب أحكام القانون رقم 05-08 على اعتبار أن شرط التحكيم ابرم في ظل القانون القديم وأن مقتضيات القانون المذكور هي الواجبة التطبيق ، ليس في محله، ذلك انه لئن كانت الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة القاضية بتذييل الحكم التحكيمي بصيغة التنفيذ تقبل الاستئناف خلال اجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية الملغى بموجب القانون رقم 05-08 فإن الأجل المذكور نسخته المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية والتي حددت أجل الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية والأوامر الصادرة عن رئيسها في نطاق الاختصاص المسند إليها بموجب أحكامه في 15 يوما من تاريخ التبليغ ، وهو أجل يسري عامة على جميع الأحكام والأوامر الصادر عنها في المادة التجارية بما فيها الأوامر الرئاسية الصادرة بشأن تذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية ، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 287 الصادر بتاريخ 2014/05/29 في الملف التجاري عدد 2013/01/03/1219 المدرج نسخة منه ضمن طيات الملف مما يكون معه الاستئناف قدم خارج أجله القانوني ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا وبتحميل المستأنفة الصائر.
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
لهذه الأسباب
في الشكل : 01 برفض طلب الضم. 02 بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه
Motifs
En la forme :
01 – Attendu que l’appel objet du dossier n° 2015/8225/893 porte sur l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marrakech le 14/04/2015 sous le n° 283, dans le dossier en référé n° 2015/8101/253, ordonnant l’exequatur de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 23/09/2014 par le tribunal arbitral composé de Messieurs Abdellah (D), Mohamed (N) et Mbarek (J) ; tandis que le présent dossier concerne l’appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marrakech le 19/05/2015 sous le n° 428, dans le dossier en référé n° 2015/8101/327, ordonnant l’exequatur de la sentence arbitrale rendue entre les parties par le même tribunal arbitral susmentionné ; et que la différence d’objet et de cause de chaque ordonnance ainsi que l’absence des conditions de connexité entre les deux dossiers imposent de prononcer le rejet de la demande de jonction.
02 – Attendu que l’intimée a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il a été formé hors de son délai légal.
Attendu que ce moyen est fondé ; qu’en effet, en vertu de l’article 18 de la loi instituant les juridictions commerciales, les jugements rendus par ces dernières sont susceptibles d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur notification ; qu’il ressort du pli de notification versé au dossier que l’appelante a été notifiée de l’ordonnance attaquée le 21/05/2015 et n’a interjeté appel que le 19/06/2015, soit après l’expiration du délai de recours fixé à 15 jours à compter de la date de notification ; que l’argumentation de l’appelante selon laquelle le délai d’appel de l’ordonnance présidentielle accordant l’exequatur à la sentence arbitrale serait de trente jours, en application de l’article 322 du Code de procédure civile abrogé par les dispositions de la loi n° 08-05, au motif que la clause compromissoire a été conclue sous l’empire de la loi ancienne et que les dispositions de ladite loi seraient applicables, n’est pas fondée ; qu’en effet, s’il est vrai que les ordonnances du président du tribunal accordant l’exequatur à la sentence arbitrale sont susceptibles d’appel dans un délai de trente jours à compter de leur notification, conformément au deuxième alinéa de l’article 322 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 08-05, ledit délai a été abrogé par l’article 18 de la loi instituant les juridictions commerciales, lequel a fixé le délai de recours contre les jugements rendus par le tribunal de commerce et les ordonnances rendues par son président dans le cadre de la compétence qui leur est dévolue par ses dispositions, à 15 jours à compter de la date de notification ; qu’il s’agit d’un délai qui s’applique de manière générale à tous les jugements et ordonnances rendus par elle en matière commerciale, y compris les ordonnances présidentielles rendues en matière d’exequatur des sentences arbitrales ; que telle est la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt n° 287 rendu le 29/05/2014 dans le dossier commercial n° 2013/01/03/1219, dont une copie est versée au dossier ; il en résulte que l’appel a été formé hors de son délai légal et qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable en la forme et de condamner l’appelante aux dépens.
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
Par ces motifs
En la forme :
01 – Rejette la demande de jonction. 02 – Déclare l’appel irrecevable en la forme et condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination