Réf
37866
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
58/1
Date de décision
01/02/2018
N° de dossier
2016/1/3/1468
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قانون المسطرة المدنية, Juridictions commerciales, Loi générale, Loi spéciale, Ordonnance d'exequatur, Prévalence, Règle dérogatoire, Sentence arbitrale, أجل الاستئناف, Délai d'appel, الأوامر الرئاسية, القانون الخاص, القانون العام, القرار التحكيمي, القضاء التجاري, المحاكم التجارية, المقتضى الخاص, تذييل الحكم, قانون إحداث المحاكم التجارية, الصيغة التنفيذية, Convention d'arbitrage antérieure
Base légale
Article(s) : 38 - 322 - 323 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 18 - 19 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile.
Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciales qu’à défaut de disposition contraire ; or, le législateur ayant expressément instauré un délai spécifique pour contester leurs décisions commerciales, celui-ci déroge aux délais généraux.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2018/02/01، قرار عدد 2018/1/58، في ملف عدد 2016/1/3/1468
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع) عبد العزيز والرامي إلى نقض القرار رقم 1210 الصادر بتاريخ 2016/08/03 في الملف رقم 2015/8225/893 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/12/28 من طرف المطلوبة شركة (ف) بواسطة محاميها الاستاذ عبد الحق (ك) الرامية الى التصريح بعدم قبول الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ف) تقدمت بتاريخ 2015/03/20 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنه بتاريخ 2014/09/23 صدر حكم تحكيمي عن هيئة التحكيم المكونة من السادة عبد الله (د) ومحمد (ن) ومبارك (ج) قضى باداء الطالبة شركة (ك) لفائدتها مجموعة من المبالغ ورفض طلبات المدعى عليها، تم ايداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية تحت عدد 2014/16، علما أنه سبق أن صدر امر تحت عدد 1156 بتاريخ 2013/10/28 قضى بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية ألغته وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بموجب قرارها تحت عدد 206 بتاريخ 2015/02/05، ملتمسة الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فصدر امر وفق الطلب، استانفته شركة كنزي كلوب ماروك، وبعد جواب المستأنف عليها وتقديم طلب رامي الى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم قضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا باجراء بحث ثم قطعيا برفض طلب الضم وعدم قبول الاستئناف شكلا، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن استبعاده للدفع ببطلان اجراءات التبليغ مخالف للفصل المذكور، لأن واقعة التبليغ تمت في غير مركزها الاجتماعي المضمن بشهادة التبليغ، باضافة أن الشركة بلغت باقامة (…)عمارة رقم 7، اذ ان كاتب المفوض القضائي أقر خلال جلسة البحث، بانه انتقل الى العنوان المضمن بشهادة التسليم غير أنه تعذر عليه ذلك بعلة أن كاتبة بفندق (م) صرحت له بأن الشركة انتقلت الى عنوانها الكائن بمركزها الاجتماعي باقامة (…) عمارة « ب » رقم 7 شارع (…)، فيكون بالتالي تبليغ حبيب (ق) المستخدم بفندق (ك) بمقر عمله، وقع خارج المركز الاجتماعي للطالبة ولشخص غير منصوص عليه في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وان شهادة التسليم طالها تزوير تقدمت على إثره بشكاية ضد المفوض القضائي وكاتبه والمحكمة بعدم مراعاتها ماذكر جاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به، مما يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته » … إن المستانفة، أقرت بموجب مقالها الاستئنافي بتبليغها بالأمر المستأنف وجددت اقرارها هذا بجلسة البحث المنعقدة خلال هذه المرحلة، وبالتالي تكون الغاية من التبليغ تحققت من يوم حصوله، وأن سريان الأجل يبتدئ من ذلك اليوم على اعتبار أن العمل الإجرائي اداة لخدمة الحق وليس وسيلة لاهداره وضياعه، لذلك فهو مقيد بالغاية منه، وأن حصول علم المستانفة بالامر المستانف باقرار صريح منها يجعل طلب الزور الفرعي غير ذي موضوع … » وهو تعليل غير منتقد يكفي لوحده لتبرير ما انتهت اليه المحكمة على اعتبار أن إقرار الطالبة بكونها بلغت بالامر المستانف بتاريخ 2015/4/24 وارفاق مقالها الاستئنافي بطي التبليغ كاف للقول بصحة التبليغ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير اساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 322 و 323 من ق م م والمادة 2 من القانون 08.05 بدعوى أنها تمسكت خلال المرحلة الاستئنافية بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2016/01/13 بان شرط التحكيم ضمن بعقد أبرم قبل دخول القانون رقم 05-08 حيز التنفيذ، والذي ينص في مادته الثانية بأن اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ تخضع لأحكام قانون المسطرة المدنية القديم من الفصل 306 الى الفصل 327 منه، مما يفيد أن هذا القانون هو المطبق على النازلة، فيكون أجل الطعن بالاسئناف في الامر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي محدد في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ حسب الفصل 322 من القانون الموماً له، خاصة وأن هذا الامر مستثن من حيث أجل الطعن فيه عن باقي الأوامر التي تصدر عن المحكمة التجارية وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قراريها، الأول تحت عدد 133 بتاريخ 2015/02/19، والثاني تحت عدد 104 بتاريخ 2015/2/26، واللذين تراجعت بموجهما عن القرار المستدل به من طرف المطلوبة وبالتالي فان الطعن بالاستئناف في القرار المطعون فيه وقع داخل الأجل القانوني، لأن النص الخاص المتعلق بمادة التحكيم مقدم على النص العام الوارد في قانون احداث المحاكم التجارية، غير أن المحكمة نحت خلاف ذلك، فجاء قرارها مخالف للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها « …. أن ما اثارته المستأنفة من كون اجل الطعن بالاستئناف في الأمر الرئاسي القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية محدد في ثلاثين يوما عملا بالفعل 322 من قانون المسطرة المدنية الملغي بموجب أحكام القانون رقم 05-08، اعتبارا لكون بند التحكيم ابرم في ظل هذا القانون ليس في محله، ذلك انه لئن كانت الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة القاضية بتذييل حكم المحكمين تقبل الطعن بالاستئناف داخل اجل 30 يوما من تاريخ التبليغ طبقا للفقرة الثانية من الفصل المذكور، غير أن هذا المقتضى لم يعد معمولا به أمام المحاكم التجارية بعد صدور القانون المحدث لها الذي حدد في المادة 18 منه أجل الطعن في الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم في المادة التجارية بما فيها الأوامر الرئاسية بشأن تذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية … » وهو تعليل سليم طبقت فيه مقتضيات المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 19 من نفس القانون الناصة على أنه » كما تطبق أمام المحكمة التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك » ومادام قانون إحداث المحاكم التجارية تتضمن نصا صريحا على أن أجل الطعن هو 15 يوما فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت هذا النص الخاص لأنه الأولى في التطبيق مسايرة في ذلك ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونيه زيدون.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination