Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : délai spécifique de quinze jours des juridictions commerciales, nonobstant le régime antérieur de la convention (Cass. com. 2018)

Réf : 37866

Identification

Réf

37866

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

58/1

Date de décision

01/02/2018

N° de dossier

2016/1/3/1468

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 322 - 323 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 18 - 19 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile.

Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciales qu’à défaut de disposition contraire ; or, le législateur ayant expressément instauré un délai spécifique pour contester leurs décisions commerciales, celui-ci déroge aux délais généraux.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2018/02/01، قرار عدد 2018/1/58، في ملف عدد 2016/1/3/1468

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع) عبد العزيز والرامي إلى نقض القرار رقم 1210 الصادر بتاريخ 2016/08/03 في الملف رقم 2015/8225/893 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/12/28 من طرف المطلوبة شركة (ف) بواسطة محاميها الاستاذ عبد الحق (ك) الرامية الى التصريح بعدم قبول الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ف) تقدمت بتاريخ 2015/03/20 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنه بتاريخ 2014/09/23 صدر حكم تحكيمي عن هيئة التحكيم المكونة من السادة عبد الله (د) ومحمد (ن) ومبارك (ج) قضى باداء الطالبة شركة (ك) لفائدتها مجموعة من المبالغ ورفض طلبات المدعى عليها، تم ايداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية تحت عدد 2014/16، علما أنه سبق أن صدر امر تحت عدد 1156 بتاريخ 2013/10/28 قضى بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية ألغته وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بموجب قرارها تحت عدد 206 بتاريخ 2015/02/05، ملتمسة الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فصدر امر وفق الطلب، استانفته شركة كنزي كلوب ماروك، وبعد جواب المستأنف عليها وتقديم طلب رامي الى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم قضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا باجراء بحث ثم قطعيا برفض طلب الضم وعدم قبول الاستئناف شكلا، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن استبعاده للدفع ببطلان اجراءات التبليغ مخالف للفصل المذكور، لأن واقعة التبليغ تمت في غير مركزها الاجتماعي المضمن بشهادة التبليغ، باضافة أن الشركة بلغت باقامة (…)عمارة رقم 7، اذ ان كاتب المفوض القضائي أقر خلال جلسة البحث، بانه انتقل الى العنوان المضمن بشهادة التسليم غير أنه تعذر عليه ذلك بعلة أن كاتبة بفندق (م) صرحت له بأن الشركة انتقلت الى عنوانها الكائن بمركزها الاجتماعي باقامة (…) عمارة « ب » رقم 7 شارع (…)، فيكون بالتالي تبليغ حبيب (ق) المستخدم بفندق (ك) بمقر عمله، وقع خارج المركز الاجتماعي للطالبة ولشخص غير منصوص عليه في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وان شهادة التسليم طالها تزوير تقدمت على إثره بشكاية ضد المفوض القضائي وكاتبه والمحكمة بعدم مراعاتها ماذكر جاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به، مما يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته  » … إن المستانفة، أقرت بموجب مقالها الاستئنافي بتبليغها بالأمر المستأنف وجددت اقرارها هذا بجلسة البحث المنعقدة خلال هذه المرحلة، وبالتالي تكون الغاية من التبليغ تحققت من يوم حصوله، وأن سريان الأجل يبتدئ من ذلك اليوم على اعتبار أن العمل الإجرائي اداة لخدمة الحق وليس وسيلة لاهداره وضياعه، لذلك فهو مقيد بالغاية منه، وأن حصول علم المستانفة بالامر المستانف باقرار صريح منها يجعل طلب الزور الفرعي غير ذي موضوع … » وهو تعليل غير منتقد يكفي لوحده لتبرير ما انتهت اليه المحكمة على اعتبار أن إقرار الطالبة بكونها بلغت بالامر المستانف بتاريخ 2015/4/24 وارفاق مقالها الاستئنافي بطي التبليغ كاف للقول بصحة التبليغ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير اساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 322 و 323 من ق م م والمادة 2 من القانون 08.05 بدعوى أنها تمسكت خلال المرحلة الاستئنافية بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2016/01/13 بان شرط التحكيم ضمن بعقد أبرم قبل دخول القانون رقم 05-08 حيز التنفيذ، والذي ينص في مادته الثانية بأن اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ تخضع لأحكام قانون المسطرة المدنية القديم من الفصل 306 الى الفصل 327 منه، مما يفيد أن هذا القانون هو المطبق على النازلة، فيكون أجل الطعن بالاسئناف في الامر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي محدد في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ حسب الفصل 322 من القانون الموماً له، خاصة وأن هذا الامر مستثن من حيث أجل الطعن فيه عن باقي الأوامر التي تصدر عن المحكمة التجارية وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قراريها، الأول تحت عدد 133 بتاريخ 2015/02/19، والثاني تحت عدد 104 بتاريخ 2015/2/26، واللذين تراجعت بموجهما عن القرار المستدل به من طرف المطلوبة وبالتالي فان الطعن بالاستئناف في القرار المطعون فيه وقع داخل الأجل القانوني، لأن النص الخاص المتعلق بمادة التحكيم مقدم على النص العام الوارد في قانون احداث المحاكم التجارية، غير أن المحكمة نحت خلاف ذلك، فجاء قرارها مخالف للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها « …. أن ما اثارته المستأنفة من كون اجل الطعن بالاستئناف في الأمر الرئاسي القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية محدد في ثلاثين يوما عملا بالفعل 322 من قانون المسطرة المدنية الملغي بموجب أحكام القانون رقم 05-08، اعتبارا لكون بند التحكيم ابرم في ظل هذا القانون ليس في محله، ذلك انه لئن كانت الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة القاضية بتذييل حكم المحكمين تقبل الطعن بالاستئناف داخل اجل 30 يوما من تاريخ التبليغ طبقا للفقرة الثانية من الفصل المذكور، غير أن هذا المقتضى لم يعد معمولا به أمام المحاكم التجارية بعد صدور القانون المحدث لها الذي حدد في المادة 18 منه أجل الطعن في الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم في المادة التجارية بما فيها الأوامر الرئاسية بشأن تذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية … » وهو تعليل سليم طبقت فيه مقتضيات المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 19 من نفس القانون الناصة على أنه  » كما تطبق أمام المحكمة التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك  » ومادام قانون إحداث المحاكم التجارية تتضمن نصا صريحا على أن أجل الطعن هو 15 يوما فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت هذا النص الخاص لأنه الأولى في التطبيق مسايرة في ذلك ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونيه زيدون.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage