Réf
52731
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
544/2
Date de décision
25/09/2014
N° de dossier
2013/2/3/23
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vendeur-réparateur, Rétention du bien, Responsabilité civile, Procédures judiciaires, Obligation de restitution, obligation de conservation, Motivation des décisions, Dommages-intérêts, Détérioration de la chose, Dénaturation des faits, Défaut de motivation, Cassation, Abandon du bien
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un bien pour sa détérioration, retient que celui-ci l'a abandonné auprès du vendeur-réparateur pendant une longue période, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la rétention du bien était la conséquence d'un litige entre les parties ayant donné lieu à des procédures judiciaires. En fondant sa décision sur une affirmation contredite par les éléments de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعين (الطالبين) تقدما بمقال افتتاحي بتاريخ 2008/03/25 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضان فيه أنهما استصدرا في مواجهة المدعى عليها - المطلوبة - قرارا استئنافيا عدد 07/260 بتاريخ 2007/01/18 يقضي عليها بتمكينهما من الجرار اكسبلور 3223 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، وان المدعين قاما بتنفيذ القرار المذكور واسترجعا الجرار بتاريخ 2007/12/17 إلا أنهما فوجئا بكون المدعى عليها - المطلوبة - كانت تستغله وقد ألحقت به عدة أضرار وخسائر مادية مهمة وأنهما على ضوء ذلك استصدرا أمرا رئاسيا بإجراء خبرة لمعاينة الجرار عين لها خبير السيد الطيب (ي.) بتازة والذي خلص في تقريره الى أن الجرار أصبح غير صالح للاستعمال وأن جميع عجلاته ممسوخة وان المدعين نتيجة لما تعرضا له الجرار من إتلاف وحرمانهما من استغلاله مدة تفوق ثمانية أعوام بعد أن كانت تحت الضمان وتم تسليمه للمدعى عليها من أجل إصلاح العطب الذي اعتراه والتمسا الحكم بتعويض مؤقت قدره 6000 درهم عن الأضرار اللاحقة بهما. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بقبول الطلب وبأدائها للمدعيين مبلغ 400.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بهما و 4000 درهم كتعويض ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرار قضى بقبول الاستئناف باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة.
في شأن وسيلة النقض الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 365 من ق م م، تحريف الوقائع الموازي لانعدام التعليل خرق القانون انعدام الأساس القانوني، وأن قضاة الاستئناف ومباشرة بعد استخدامه تبين عدم صلاحيته، فأرجعاه للمطلوبة في النقض قصد اصلاحه ولما طالبا باسترجاعه رفضت تمكينهما منه، وخلاف ما جاء في حيثيات القرار سوف يتضح بأن بعد تسلمهما الجرار للمطلوبة ظلا يترددان عليها تارة ومكالمتها هاتفيا تارة أخرى لمعرفة ما اذا تم الاصلاح باسترجاع الجرار، ولما وجدا رفضا من قبل المطلوبة تقدما بدعوى بداية سنة 2001 أمام المحكمة التجارية بفاس التي أصدرت حكما بعدم الاختصاص وإحالة القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ( ملف 4/01/2117 حكم 2003/01/09 ) وان الطالبين لم ينتظروا ثمان سنوات كما جاء على لسان قضاة الاستئناف بل تقدموا بدعواهم فقط سنة أي الفترة التي استغرقها الانتظار والمناورات ن وبعد إحالة القضية على محكمة الدار البيضاء أدرجت بجلسة 2003/06/18 وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 203/09/24 في الملف رقم 6/03/3012 حكما قضى على المطلوبة في النقض تسليم الجرار للطالبين تحت غرامة تهديدية مبلغها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وكيف أمكن لقضاة الاستئناف أن يزعموا بأن الطالبين تخلفا عن المطالبة بالجرار لمدة ثمان سنوات بمعنى أن قضاة الاستئناف حملوا الطالبين الفترة التي استغرقتها المسطرة منذ إقامتها من بداية سنة 2001 الى تاريخ صدور قرارهم ويكون قضاة الاستئناف قد حرفوا الوقائع وربما اختلطت عليهم التواريخ وكان قرارهم سيء التعليل من هذا الجانب، وان مسؤولية المطلوبة تتجلى في عدة مواقع إذ أقرت بنفسها في كتاباتها وعلى خصوص المذكرة الموضوعية أمام المحكمة التجارية بفاس بجلسة 02/09/12 بأنها احتفظت بالجرار لسببين: ان الطالبين رفضا أداء فاتورة الإصلاح وانهما لم يؤديا ثمن الجرار وبالوقوع على هذين التصريحين يتضح بان المطلوبة امتنعت من إرجاع الجرار للطالبين إلا بعد تسديد فاتورة الإصلاح وأداء ما تبقى من ثمن الجرار وكان على المطلوبة أن توجه انذار للطالبين ولم تفعل مما يجعل احتفاظها بالجرار إجراءا تعسفيا. وأن ما يؤكد تعسفها في الاحتفاظ بالجرار وإصرارها ذلك هو أنه كان بإمكانها بمجرد إقامة دعوى من قبل الطالبين ان تسلك المسطرة القانونية الواجبة لتسليم الطالبين الجرار وتطالب بحقوقها لا أن تستعمل سلطتها وتنازع في أحقية الطالبين في استرجاع الجرار بأن تطالب أولا بعدم الاختصاص الشيء الذي استجابت له المحكمة التجارية بفاس ثم ظلت تنازع في أحقية الطالبين في استرجاع الجرار بسلوكها جميع المساطر التي جعلت القضية لا يتم حل لغزها الا بقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 07/01/18 وحق لنا أن نتساءل ما الذي منع المطلوبة من ان ترجع للطالبين الجرار وتمارس كل حقوقها في مواجهتهما. وهل بقاء الجرار لدى المطلوبة طيلة هذه المدة من شأنه ان يجعله صالحا وأن قضاة الاستئناف بقولهم ان الطالبين لم يثبتا خطأ المطلوبة يكونون قد حرفوا الوقائع وكان قرارهم سيء التعليل تماما من هذا الجانب.
مبلغها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أيد استئنافيا. وان محكمة الاستئناف بتعليلها لقضاءها « أن الثابت من وثائق الملف ومعطياته ان المستأنف عليهما أودعا الجرار بمقر الشركة المستأنفة ( المطلوبة ) بالدار البيضاء من أجل اصلاحه وأنهما تخليا عن المطالبة به مدة تزيد عن ثمان سنوات دون أن يبررا تخلفهما هذا بأمر مقبول، أو يثبت ما يفيد أن المستأنفة - المطلوبة - امتنعت من تمكينهما من إرجاع الجرار بعد اصلاحه لاستغلاله في نشاطهما الفلاحي بدون مبرر مشروع » وهو تعليل خلاف الواقع ذلك أن المطلوبة في مذكرتها الجوابية بتاريخ 2002/9/12 أقرت باحتفاظها بالجرار لعدم أداء فاتورة الإصلاح وعدم أداء ثمنه مما يفيد وجود مساطر سابقة بين الطرفين وبذلك تكون قد حرمت محكمة النقض من بسط مراقبتها القانونية مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025