Défaut de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui écarte la responsabilité du vendeur pour détérioration d’un bien en retenant à tort l’abandon de celui-ci par l’acheteur (Cass. com. 2014)

Réf : 52731

Identification

Réf

52731

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

544/2

Date de décision

25/09/2014

N° de dossier

2013/2/3/23

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un bien pour sa détérioration, retient que celui-ci l'a abandonné auprès du vendeur-réparateur pendant une longue période, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la rétention du bien était la conséquence d'un litige entre les parties ayant donné lieu à des procédures judiciaires. En fondant sa décision sur une affirmation contredite par les éléments de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعين (الطالبين) تقدما بمقال افتتاحي بتاريخ 2008/03/25 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضان فيه أنهما استصدرا في مواجهة المدعى عليها - المطلوبة - قرارا استئنافيا عدد 07/260 بتاريخ 2007/01/18 يقضي عليها بتمكينهما من الجرار اكسبلور 3223 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، وان المدعين قاما بتنفيذ القرار المذكور واسترجعا الجرار بتاريخ 2007/12/17 إلا أنهما فوجئا بكون المدعى عليها - المطلوبة - كانت تستغله وقد ألحقت به عدة أضرار وخسائر مادية مهمة وأنهما على ضوء ذلك استصدرا أمرا رئاسيا بإجراء خبرة لمعاينة الجرار عين لها خبير السيد الطيب (ي.) بتازة والذي خلص في تقريره الى أن الجرار أصبح غير صالح للاستعمال وأن جميع عجلاته ممسوخة وان المدعين نتيجة لما تعرضا له الجرار من إتلاف وحرمانهما من استغلاله مدة تفوق ثمانية أعوام بعد أن كانت تحت الضمان وتم تسليمه للمدعى عليها من أجل إصلاح العطب الذي اعتراه والتمسا الحكم بتعويض مؤقت قدره 6000 درهم عن الأضرار اللاحقة بهما. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بقبول الطلب وبأدائها للمدعيين مبلغ 400.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بهما و 4000 درهم كتعويض ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرار قضى بقبول الاستئناف باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة.

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 365 من ق م م، تحريف الوقائع الموازي لانعدام التعليل خرق القانون انعدام الأساس القانوني، وأن قضاة الاستئناف ومباشرة بعد استخدامه تبين عدم صلاحيته، فأرجعاه للمطلوبة في النقض قصد اصلاحه ولما طالبا باسترجاعه رفضت تمكينهما منه، وخلاف ما جاء في حيثيات القرار سوف يتضح بأن بعد تسلمهما الجرار للمطلوبة ظلا يترددان عليها تارة ومكالمتها هاتفيا تارة أخرى لمعرفة ما اذا تم الاصلاح باسترجاع الجرار، ولما وجدا رفضا من قبل المطلوبة تقدما بدعوى بداية سنة 2001 أمام المحكمة التجارية بفاس التي أصدرت حكما بعدم الاختصاص وإحالة القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ( ملف 4/01/2117 حكم 2003/01/09 ) وان الطالبين لم ينتظروا ثمان سنوات كما جاء على لسان قضاة الاستئناف بل تقدموا بدعواهم فقط سنة أي الفترة التي استغرقها الانتظار والمناورات ن وبعد إحالة القضية على محكمة الدار البيضاء أدرجت بجلسة 2003/06/18 وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 203/09/24 في الملف رقم 6/03/3012 حكما قضى على المطلوبة في النقض تسليم الجرار للطالبين تحت غرامة تهديدية مبلغها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وكيف أمكن لقضاة الاستئناف أن يزعموا بأن الطالبين تخلفا عن المطالبة بالجرار لمدة ثمان سنوات بمعنى أن قضاة الاستئناف حملوا الطالبين الفترة التي استغرقتها المسطرة منذ إقامتها من بداية سنة 2001 الى تاريخ صدور قرارهم ويكون قضاة الاستئناف قد حرفوا الوقائع وربما اختلطت عليهم التواريخ وكان قرارهم سيء التعليل من هذا الجانب، وان مسؤولية المطلوبة تتجلى في عدة مواقع إذ أقرت بنفسها في كتاباتها وعلى خصوص المذكرة الموضوعية أمام المحكمة التجارية بفاس بجلسة 02/09/12 بأنها احتفظت بالجرار لسببين: ان الطالبين رفضا أداء فاتورة الإصلاح وانهما لم يؤديا ثمن الجرار وبالوقوع على هذين التصريحين يتضح بان المطلوبة امتنعت من إرجاع الجرار للطالبين إلا بعد تسديد فاتورة الإصلاح وأداء ما تبقى من ثمن الجرار وكان على المطلوبة أن توجه انذار للطالبين ولم تفعل مما يجعل احتفاظها بالجرار إجراءا تعسفيا. وأن ما يؤكد تعسفها في الاحتفاظ بالجرار وإصرارها ذلك هو أنه كان بإمكانها بمجرد إقامة دعوى من قبل الطالبين ان تسلك المسطرة القانونية الواجبة لتسليم الطالبين الجرار وتطالب بحقوقها لا أن تستعمل سلطتها وتنازع في أحقية الطالبين في استرجاع الجرار بأن تطالب أولا بعدم الاختصاص الشيء الذي استجابت له المحكمة التجارية بفاس ثم ظلت تنازع في أحقية الطالبين في استرجاع الجرار بسلوكها جميع المساطر التي جعلت القضية لا يتم حل لغزها الا بقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 07/01/18 وحق لنا أن نتساءل ما الذي منع المطلوبة من ان ترجع للطالبين الجرار وتمارس كل حقوقها في مواجهتهما. وهل بقاء الجرار لدى المطلوبة طيلة هذه المدة من شأنه ان يجعله صالحا وأن قضاة الاستئناف بقولهم ان الطالبين لم يثبتا خطأ المطلوبة يكونون قد حرفوا الوقائع وكان قرارهم سيء التعليل تماما من هذا الجانب.

مبلغها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أيد استئنافيا. وان محكمة الاستئناف بتعليلها لقضاءها « أن الثابت من وثائق الملف ومعطياته ان المستأنف عليهما أودعا الجرار بمقر الشركة المستأنفة ( المطلوبة ) بالدار البيضاء من أجل اصلاحه وأنهما تخليا عن المطالبة به مدة تزيد عن ثمان سنوات دون أن يبررا تخلفهما هذا بأمر مقبول، أو يثبت ما يفيد أن المستأنفة - المطلوبة - امتنعت من تمكينهما من إرجاع الجرار بعد اصلاحه لاستغلاله في نشاطهما الفلاحي بدون مبرر مشروع » وهو تعليل خلاف الواقع ذلك أن المطلوبة في مذكرتها الجوابية بتاريخ 2002/9/12 أقرت باحتفاظها بالجرار لعدم أداء فاتورة الإصلاح وعدم أداء ثمنه مما يفيد وجود مساطر سابقة بين الطرفين وبذلك تكون قد حرمت محكمة النقض من بسط مراقبتها القانونية مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.

حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil