Crédit-bail et procédure de conciliation : le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure entraîne la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58273

Identification

Réf

58273

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5312

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3290

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement.

L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance de conciliation, n'étaient pas concernés par la suspension des poursuites. La cour retient que la prohibition du paiement des créances antérieures, prévue par l'article 555 du code de commerce, ne s'applique pas aux dettes nées après l'ouverture de la procédure.

Dès lors, le défaut de paiement de ces échéances postérieures constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat, nonobstant la procédure de conciliation en cours. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2024 عدد 225 ملف عدد 5686/8104/2023 والقاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعها

في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد LOA A713951 أكرت للمدعى عليها ناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة تحت عدد WW990394 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: اصل عقد ائتمان ايجاري- اصل كشف الحساب- رسالة انذارية من اجل التسوية الودية مع مرجوع البريد و رسالة انذارية من اجل الفسخ مع مرجوع البريد

و بتاريخ 16/1/2024 صدر الحكم المطعون فيه :

أسباب الأستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم كون التعليل لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني بدعوى ان مناط الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الأمر بالمصالحة والمصادقة على الاتفاق المبرر بين الدائنين والمقاولة ، و إن المادة 555 من مدونة التجارة المحتج بها في التعليل والتي تنص على إيقاف الأمر بالمصالحة تنصب على الأقساط السابقة لصدور الأمر بالمصالحة بتاريخ 2023/01/05 والحال وأن الأقساط الغير مؤداة موضوع الطلب تندرج في خانة الديون اللاحقة على صدور الأمر وتحديدا فإن تواريخ استحقاقها هي 2023/07/31، 2023/08/31 و 2023/09/30 على التوالي كما هو ثابت من كشف الحساب المدلى به بالملف ، وبذلك فإن الأقساط الغير مؤداة المستندة عليها دعوى الاسترجاع لا تطالها القاعدة النصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 555 من مدونة التجارة، وأن المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة التي أحالت عليهما المادة 558 من نفس القانون تفيد أحقية الدائن في استيفاء دينه بالأسبقية على ديون فتح مسطرتي الإنقاذ والتسوية، و من جهة ثانية، فإن تاريخ سريان تعيين مصالح قد انتهى على اعتبار أن المادة 553 من نفس القانون أعلاه تنص على فسخ مسطرة المصالحة وتعيين مصالح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخير، وأنه مضى على تاريخ صدور الأمر بفتح مسطرة المصالحة 2023/01/05 والمصادقة على الإتفاق المبرم بين دائني المقاولة 2023/06/28 أكثر من المدة المحددة قانونا الأمر الذي يشكل فسادا وقصورا في التعليل ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بمعاينة فسخ العقدة عدد 13951 LOA A مع إرغام المستأنف عليه على إرجاعه لها الناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة بالمغرب تحت عدد 990394 WW بمقتضى عقد الإيجار عدد 713951 LOA A أينما كانت وبيد من وجدت و تحميل المستأنف عليه صائر الدعوى.

وارفقت المقال بنسخة من الامر المستانف

و بناء على إدراج القضية بجلسة 24/10/2024 حضر خلالها دفاع المستانف و رجع مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب في حق المستانف عليها فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل وانعدامه بدعوى ان مناط الدعوى هي الأقساط الحالة بعد صدور الامر بالمصالحة و المصادقة على الاتفاق المبرم بين الدائنين و المقاولة المستانف عليها .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف خاصة كشف الحساب ان المستانف عليها اخلت بالتزامها بامتناعها عن أداء واجبات كراء الناقلة موضوع عقد الايجار عن المدة من 31/7/2023 الى 30/9/2023 بقسط شهري قدره 5055.06 ما مجموعه 15165.00 درهم وان هذه الأقساط مستحقة و تندرج في خانة الديون اللاحقة على صدور الامر بالمصالحة وان الأقساط السابقة لصدور الامر بالمصالحة بتاريخ 28/6/2023 هي التي تطالها مقتضيات المادة 555 من مدونة التجارة التي تنص على انه » يمنع الامر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات تحت طائلة البطلان السداد الكامل او الجزئي لاي دين سابق لهذا الامر « مما يكون معه الامر المستانف لما قضى بعدم قبول الطلب قد جانب الصواب و لم يعلل تعليلا قانونيا مما يتعين معه الغاؤه و الحكم من جديد بمعاينة فسخ العقد المبرم بين الطرفين عدد LOA A 713951 مادامت المستانفة انذرت المستانف عليها بأداء ما بذمتها من مستحقات حالة الاجل دون جدوى ، مع ارجاع المستانف عليها للمستانفة الناقلة نوع هيونداي المسجلة بالمغرب تحت عدد ww990394 لانه لم يعد لها أي مبرر لوضع يديها على المنقول المذكور وتحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق المستانف عليها .

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بمعاينة فسخ العقد المبرم بين الطرفين و ارجاع المستانف عليها للمستانفة الناقلة نوع هيونداي المسجلة بالمغرب تحت عدد ww990394 و تحميلهما الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté