Créance commerciale : le rapport d’expertise comptable, non valablement critiqué, constitue une preuve suffisante du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59163

Identification

Réf

59163

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5863

Date de décision

26/11/2024

N° de dossier

2024/8203/4428

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné.

L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur d'appréciation du premier juge quant à l'imputation des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, relevant que l'expert avait bien annexé les observations des parties et que ses conclusions n'étaient pas contradictoires.

Elle retient que l'expert a correctement analysé l'ensemble des flux financiers, y compris un virement bancaire litigieux, et a justement écarté deux autres virements dont il est établi qu'ils se rapportaient à l'exécution d'une autre procédure d'injonction de payer définitivement jugée. Dès lors que la créance initiale n'était pas contestée dans son principe, la cour considère que le rapport d'expertise, exempt de vices, constitue une preuve suffisante de l'existence du solde restant dû

Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est jugée infondée, la créance étant avérée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5936 بتاريخ 14/05/2024 في الملف عدد 4537/8235/2023 و القاضي في منطوقه :

في الطلب الأصلي:

في الشكل: قبول الدعوى

وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 87.240,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الطلب المقابل:

في الشكل قبول الطلب،

وفي الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 16-7-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 29-7-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة د.ك. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 11/04/2023 يعرض فيه أنها وفي إطار نشاطها التجاري دائنة للمدعى عليها بمبلغ93024,00درهم الناتج عن فاتورة عدد 20200203 مؤرخة في 16/09/2020 بمبلغ 1197600,00درهم مدعمة ببون التسليم رقم 20200207 مختوم بخاتم المدعى عليها، وأن المدعى عليها أدت لها جزء من مبلغ الفاتورة قدره 1104576,00درهم كما هو ثابت بكشف الحساب المستخرج من الدفتر الكبير للمحاسبة، وأن كل المحاولات التي قامت بها من أجل استيفاء دينها باءت بالفشل كانت آخرها الرسالة الإنذارية المؤرخة في 18/11/2022 توصلت بها بتاريخ 05/12/2022 كما يشهد بذلك محضر التبليغ للمفوض القضائي عبد اله (س.) والرسالة الإنذارية الثانية المؤرخة في 14/03/2023، وأنها تجد نفسها محقة في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بأداء الدين المتخلد في ذمة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني. ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 93024,00درهم عن أصل الدين بالإضافة إلى تعويض قدره مبلغ 10000,00درهم كتعويض عن التماطل والتسويف والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين إلى يوم التنفيذ الفعلي، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بأصل الفاتورة رقم 20200203 المؤرخة بتاريخ 16/09/2020 تحمل مبلغ 1197600,00درهم مع وصل التسليم رقم 20200207 مختومين بطابع المدعى عليها، وصورة من كشف الحساب، وصور من الرسالتين الإنذاريتين مع محاضر التبليغ.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2023 مع مقال مقابل مؤدى عنه الرسم القضائي الذي جاء فيه حول الجواب على المقال الافتتاحي أنها أدت قيمة هذه الفاتورة بأكملها بمقتضى كمبيالات تم استخلاصها من طرف المدعية أصليا، وأنه تم أداء مقابل هذه الفاتورة حسب التفصيل التالي:

كمبيالة عدد 5811846 بمبلغ 199.000,00درهم مؤرخة في 07/12/2020.

كمبيالة عدد 5811849 بمبلغ 210.00,00درهم مؤرخة في 15/12/2020.

كمبيالة عدد 5811847 بمبلغ 200.000,00درهم مؤرخة في 14/11/2020.

كمبيالة عدد 5811845 بمبلغ 73.936,00درهم مؤرخة في 14/09/2020.

كمبيالة عدد 5811852 بمبلغ 168.600,00درهم مؤرخة في 01/12/2020.

كمبيالة عدد 5811850 بمبلغ 220.000,00درهم مؤرخة في 20/12/2020

تحويل بنكي من بنك ا. بتاريخ 10 شتنبر 2020 بمبلغ 637.570,00درهم للحساب البنكي للمدعية أصليا.

وأن مبلغ التحويل المحدد في 637.570,00درهم خصص جزء منه لأداء الفاتورة عدد 20200126 الصادرة بتاريخ 08/06/2020 الحاملة لمبلغ 511.506,00درهم وبالتالي فالمبلغ المتبقى هو 126.064,00درهم خصص لأداء الفاتورة موضوع نازلة الحال، وأن كل هذه الوثائق والمستندات البنكية تثبت مما لا يدع معه أي مجال للشك بأنها حولت للمدعية أصليا مبلغ 1.197.000درهم، وأنها غير مدينة بأي مبالغ اتجاه المدعية أصليا، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وحول المقال المضاد أن المدعية أصليا تقدمت وبطريقة تعسفية برفع دعوى كيدية ضدها دون وجه حق وهذا ما أثر على سمعتها في السوق ومباشرة عدة مساطر قضائية ترهق الشركة مع علمها المسبق بأنها أدت مبلغ المديونية بأكمله داخل الأجل المتفق عليه كما هو ثابت من خلال المستندات المرفقة بالمذكرة، وأنها اضطرت للاستعانة بمكتب استشارات قانوني وبعد ذلك تكليف محام للنيابة عنها في الملف الحالي، وهو ما زاد من أعباء عليها وأنه يتعين التقاضي بحسن نية وعدم التقدم بدعوى كيدية للإثراء بلا سبب وهذا ما أكده الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وأنه طبقا للفصلين 77 و78 فإنها تبقى ضحية لضرر معنوي لحقها كما سبق تفصيل وقائعه المادية أعلاه وأن الضرر المعنوي أو الأدبي هو الذي يصيب الشخص الطبيعي أو المعنوي في ناحية غير مالية حيث يطال الشرف وشعور الإنسان والسمعة التجارية للشركة وهي حالة النازلة، وبثبوت أن المدعى عليها فرعيا تتقاضى بسوء نية وألحقت ضررا بليغا بها فإنها محقة في المطالبة بتعويض عن الضرر تحدده بكل اعتدال في مبلغ 50.000درهم. ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب. وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدتها مبلغ التعويض عن الضرر في مبلغ 50.000درهم.

وأرفقت مذكرتها ب:

صورة من كمبيالة عدد 5811846 بمبلغ 199.000,00درهم مؤرخة في 07/12/2020.

صورة من كمبيالة عدد 5811849 بمبلغ 210.00,00درهم مؤرخة في 15/12/2020.

صورة من كمبيالة عدد 5811847 بمبلغ 200.000,00درهم مؤرخة في 14/11/2020.

صورة من كمبيالة عدد 5811845 بمبلغ 73.936,00درهم مؤرخة في 14/09/2020.

صورة من كمبيالة عدد 5811852 بمبلغ 168.600,00درهم مؤرخة في 01/12/2020.

صورة من كمبيالة عدد 5811850 بمبلغ 220.000,00درهم مؤرخة في 20/12/2020

صورة من كشق الحساب البنكي للمدعية أصليا يتضمن تحويل بنكي من بنك ا. بتاريخ 10 شتنبر 2020 بمبلغ 637.570,00درهم.

صورة من الفاتورة عدد 20200126.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 13/06/2023 الذي جاء فيه أن المدعى عليها لم تنازع في الفاتورة موضوع الدين عدد 20200203، وأن المدعى عليها أدت لها مقابل الفاتورة عدد 20200203 مبلغ 220.000,00درهم عن طريق كمبيالة مؤرخة في 20/12/2020 ومبلغ 210.000,00درهم عن طريق كمبيالة مؤرخة في 15/12/2020 ومبلغ 199.000,00درهم عن طريق كمبيالة مؤرخة في 07/12/2020 ومبلغ 168600,00درهم عن طريق كمبيالة مؤرخة في 01/12/2020 ومبلغ 73936,00درهم عن طريق كمبيالة مؤرخة في 14/09/2020 كما يشهد بذلك كشف الحساب البنكي، وأنها قد توصلت من المدعى عليها بتحويل بنكي بمبلغ 637570,00درهم بتاريخ 11/09/2020 كما يشهد بذلك كشف الحساب البنكي، وأن هذا التحويل الذي توصلت به يتعلق بأداء فاتورة عدد 20200126 مؤرخة في 08/06/2020 بمبلغ 511506,00درهم والذي أكدته المدعى عليها، وأن المبلغ المتبقى من التحويل البنكي وهو 126064,00درهم فإنه لا يتعلق بأداء الفاتورة موضوع الدعوى وإنما يتعلق بأداء فواتير أخرى وهي:

الفاتورة عدد 20200100 مؤرخة في 11/05/2020 بمبلغ 68760,00درهم.

الفاتورة عدد 2020095 مؤرخة في 04/05/2020 بمبلغ 9240,00درهم.

الفاتورة عد 20200098 مؤرخة في 08/05/2020 بمبلغ 9240,00درهم.

الفاتورة عدد 20200126

وأن المبلغ المتبقى من التحويل البنكي الذي توصلت به من المدعى عليها بتاريخ 11/09/2020 بعد أداء هذه الفواتير الأربعة هو 38824,00درهم الذي تم أداؤه لها بتاريخ 11/09/2020 ليبقى مبلغ الدين المتبقى بذمة المدعى عليها هو 87240,00درهم، وأن المدعى عليها مازالت ذمتها عامرة بمبلغ 87240,00درهم الناتجة عن الفاتورة موضوع الدعوى عدد 20200203 المؤرخة في 16/09/2020 مما يتعين الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 87240,00درهم. وبخصوص المقال المضاد فإن ما تمسكت به غير صحيح باعتبار أن ذمة المدعى عليها مازالت عامرة بمبلغ 87240,00درهم وهو ما يؤكد أحقيتها في اللجوء إلى القضاء لمطالبتها بأداء هذا المبلغ. ملتمسة الإشهاد لها لتوصلها بالمبالغ موضوع الكمبيالات الستة والتحويل البنكي وبأن المبلغ المالي المتبقى منه هو126064,00درهم يتعلق بأداء 3 فواتير لا علاقة لها بالفاتورة موضوع الدعوى، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 87240,00درهم مع أدائها لها تعويض على التماطل والتسويف قدره 10.000درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين وهو 16/09/2020 إلى يوم التنفيذ والحكم برفض الطلب المضاد مع تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال ب:

صورة من كشف الحساب البنكي لها

الفاتورة عدد 20200100 مؤرخة في 11/05/2020 بمبلغ 68760,00درهم.

الفاتورة عدد 2020095 مؤرخة في 04/05/2020 بمبلغ 9240,00درهم.

الفاتورة عد 20200098 مؤرخة في 08/05/2020 بمبلغ 9240,00درهم.

الفاتورة عدد 20200126مؤرخة في 08/06/2020 تحمل مبلغ 511506,00درهم.

وبناء على رد على تعقيب المقدم من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2023 الذي جاء فيه أن المدعية أصليا حاولت إقحام وثائق وفواتير لا علاقة لها بنازلة الحال للقول بثبوت مديونيتها، وأنه بالرجوع لهذه الوثائق لا أساس لها من الصحة وذلك للاعتبارات التالية: أن المعطيات والوثائق والحساب الذي أنجزته يثبت بأنها أدت كل المبلغ المضمن بالفاتورة أساس الدعوى الحالية غير أن الحساب والمعطيات التي اختلقتها المدعية أصليا من وحي خيالها دفعها للوصول لخلاصة تتناقض مع مطالبها، ذلك أنها تطالب بمقتضى مقالها الافتتاحي بمبلغ 93.024,00درهم الذي يمثل ما تبقى من الفاتورة رقم 20200203 وبعد أن أدلت بالوثائق وأوضحت المعطيات بأنها غير مدينة اتجاهها حولت المدعية أصليا إقحام عدة فواتير بالملف والقيام بحسابات خاطئة وهذا ما ترتب عليه الوصول لنتيجة تتعارض مع مطالبها بعد أن اعتبرت مديونيتها محددة في مبلغ 87.240,00درهم فقط وليس 93.024,00درهم المضمن بالمقال الافتتاحي، فلو أن ما تمسكت به المدعية أصليا كان صحيحا وتمسك محاسبة مضبوطة لأدلت للمحكمة بمعطيات حقيقية ووثائق حاسمة من أجل إثبات مديونيتها. وأنها تؤكد بأنها غير مدينة بأي مبالغ مالية متبقية من الفاتورة عدد 20200203 وأن الوثائق البنكية المدلى بها تثبت براءة ذمتها. بل أكثر من ذلك فالمدعية التمست خفض مبلغ المديونية دون التقدم بمقال إصلاحي، وهذا التناقض يجعل من مقالها غير مقبول شكلا ويتعين عدم قبوله، وبثبوت تناقض المدعية في أقوالها وعدم مسكها لمحاسبة مضبوطة فإن طلبها يعتبر غير مرتكز على أساس سليم، وأنها تؤكد براءة ذمتها وفق ما جاء في مذكرتها الجوابية ملتمسة الحكم وفق هذه الأخيرة.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1150 الصادر بتاريخ 11/07/2023 قضى بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير محمد (ب.).

وبناء على تقرير الخبرة الملفى به بجلسة 19/12/2023 خلص فيه الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 87240,00درهم.

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 02/01/2024 جاء فيها حول بطلان تقرير الخبرة خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أن الخبير لم يرفق تقريره بالتصريح الكتابي المسلم له بالمرفقات التي تثبت عدم مديونيتها بأي مبالغ اتجاه المدعية أصليا، وأنه سبق لها أن أدلت بتصريح كتابي مفصل يتضمن كل الوثائق المتعلق بالملف وخصوصا الدفتر الكبير غير أن الملاحظ هو اكتفاء الخبير بعرض ونشر وتوثيق المدلى بها من طرف المدعية ولم يعر اهتماما لوثائقها بالتصريح الكتابي ولم يناقشها. وأن الخبير أكد وأقر بأنها أدت مقابل الفاتورة وأن جزء من التحويل خصص لأداء هذه الفاتورة غير أنه استند على وثائق المدعية للقول بأن مبلغ التحويل محدد في 38824 درهم فقط دون الإدلاء بأي وثيقة تثبت هذا الادعاء في حين أكدت أنها أدلت للخبير بالوثائق التي تثبت أن ما تبقى من مبلغ التحويل هو 126064 درهم والمخصص لأداء ما تبقى من الفاتورة موضوع نازلة الحال. ملتمسة استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ب.) واحتياطيا جدا بإرجاع المهمة للخبير.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/01/2024 ملتمسة فيها المصادقة على تقرير الخبرة.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 156 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/01/2024 في هذا الملف قضى بإرجاع تقرير الخبرة إلى الخبير محمد (ب.).

وبناء على تقرير الخبرة الملفى به بجلسة 16/04/2024 خلص فيه الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 87240,00درهم بعد إرفاقه بالدفاتر التجارية للطرفين معا.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 07/05/2024 ملتمسة فيها المصادقة على تقرير الخبرة.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 07/05/2024 جاء فيها أن الخبير خلص إلى نتائج غير متطابقة للوقائع، وتعمد وبسوء نية عدم الإشارة لدفوعات ووجهة نظرها المضمنة بالتصريح الكتابي المسلمة له والمرفقة بوثائق مهمة ولم يتم ارفاقها بتقرير الخبرة، كما أن المدعية لم تدل للخبير بدفترها الكبير الممسوك بانتظام في حين أنها أدلت بالدفتر الكبير الجزئي، مما لا يدع للشك أن المدعية غير ماسك لدفترها الكبير بانتظام، في حين أنها أدلت بدفترها الكبير الممسوك بانتظام والذي يبين أنها أدت مبلغ المديونية، وأن خلاصة الخبير بكون التحويلين الأخيرين يهمان أمرا بالأداء فيبقى ادعاء لا أساس له لكون الأمر بالأداء يحمل مبلغ 480307,92 درهم في حين أن مبلغ التحويلين محدد في 106976 درهم الشيء الذي يفيد أن التحويلين لا علاقة لهما بالأمر بالأداء هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الأمر بالأداء قد باشرت المدعية أصليا بتنفيذه ضدها وقامت بتبليغ إعلان عن البيع بالمزاد العلني بتاريخ 07/03/2024 في حين أن تاريخ التحويلين سابق لتاريخ مباشرة تنفيذ الأمر بالأداء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه بالنسبة للمستمد من مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه ''يجب أن تكون الأحكام دائما معللة" وأنه برجوع المحكمة إلى تعليلات الموقر إلى تعليلات الحكم المستأنف، فسيتجلى له بوضوح المصدرة الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف قد جانبت الصواب لكونها اعتبرت بأن العارضة مدينة بالمبالغ المطالب بها، علما بأن العارضة أدلت بطل الوثائق المحاسبية و المستندات التجارية الي تثبت عدم مديونيتها بهذه المبالغ وأن عدم المحكمة الابتدائية من الوقائع الحقيقية للنازلة و عدم تضمين الحكم لمقتضيات أمرة من النظام العام، أدى إلى وصولها إلى تعليل فاسد أضر بحقوق العارضة خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وأن الفصل المذكور نص بصفة الوجوب على المحكمة بأن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية سليمة وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف و حججهم و مناقشتها وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة لها قانونا وتواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني ، وبالنسبة للمستمد من ثبوت عدم مديونية العارضة بالمبالغ المحكوم بها ابتدائيا زعمت المستأنف عليها أن العارضة أدت جزء من الفاتورة عدد 20200203، الحاملة لمبلغ 1.791.600,00 درهم و أنه ما زال بمذمتها مبلغ 93.024,00 درهم و تؤكد العارضة بأنها أدت قيمة هذه الفاتورة بأكملها، بمقتضى كمبيالات تم استخلاصها من طرف المستأنف عليها وأنه تام أداء مقابل هذه الفاتورة حسب التفصيل التالي:

1 - كمبيالة عدد 5811846 بمبلغ 199.000,00 درهم ، مؤرخة في 07 دجنبر 2020

2- كمبيالة عدد 5811849 بمبلغ 210,000,00 درهم، مؤرخة في 15 دجنبر 2020

3- كمبيالة عدد 5811847 بمبلغ 200.000,00 درهم ، مؤرخة في 14 نونبر 2020

4- كمبيالة عدد 5811845 بمبلغ 73.936,00 درهم ، مؤرخة في 14 شتنبر .2020

5 - كمبيالة عدد 5811852 بمبلغ 168.600,00 درهم ، مؤرخة في 01 /.2020

6 - كمبيالة عدد 5811850 بمبلغ 220.000,00 درهم ، مؤرخة في 20 دجنبر 2020.

تحويل بنكي من بنك ا. بتاريخ 10 شتنبر 2020 بمبلغ 637.570,00 درهم للحساب البنكي للمدعية أصليا و تجدر الإشارة إلى أن مبلغ التحويل المحدد في 637.570,00 درهم، منه لأداء الفاتورة عدد 20200126 الصادرة بتاريخ 2020/06/08 الحاملة لمبلغ 511.506,00 درهم، و بالتالي فالمبلغ المتبقي هو 126.064,00 درهم خص لأداء الفاتورة موضوع نازلة الحال وأن كل هذه الوثائق والمستندات البنكية، تثبت مما لا يدع معه أي مجال للشك بأن العارضة حولت للمدعية أصليا مبلغ 1.197.000 درهم وأن المعطيات و الوثائق و الحساب الذي أنجزته العارضة، يثبت بأنها أدت كل المبلغ المضمن بالفاتورة أساس الدعوى الحالية غير أن الحساب و المعطيات التي اختلقتها المدعية أصليا من وحي خيالها دفعها للوصول لخلاصة تتناقض مع مطالبها وأن المستأنف عليها طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي بمبلغ 93.024,00 درهم و الذي يمثل ما تبقى من الفاتورة عدد 20200203 ، و بعد أن أدلت العارضة بالوثائق و أوضحت المعطيات بأنها غير مدينة اتجاهها، حاولت المستأنف عليها أصليا إقحام عدة فواتير بالملف والقيام بحسابات خاطئة، و هذا ما ترتب عليه الوصول لنتيجة تتعارض و تتناقض مع مطالبها، بعد أن اعتبرت بأن مديونيتها محددة في مبلغ 87.240,00 درهم فقط و ليس 93.024,00 درهم المضمن بالمقال الافتتاحي فلو أن مزاعم المدعية أصليا كانت صحيحة و تمسك محاسبة مضبوطة، الأدلت للمحكمة بمعطيات حقيقية ووثائق حاسمة ، و ليس التخبط في المعلومات من أجل إثبات مديونية العارضة لا غير و العارضة تؤكد بأنها غير مدينة بأي مبالغ متبقية من الفاتورة عدد 20200203، و أن الوثائق البنكية المدلى بها بالجلسة السابقة تثبت إبراء ذمتها ، أما الفواتير المدلى بها من طرف المدعية أصليا و ا إقحامها ،بالملف، فهي تعتبر مجرد محاولة لخلط الأوراق لا أقل و لا أكثر وان هذا التناقض يجعل من مقالها غير مقبول شكلا و يتعين عدم قبوله وانه من تناقضت أقواله بطلت حجته و بثبوت تناقض المدعية أصليا في أقولها ، و عدم مسكها لمحاسبة مضبوطة، في محاولة منها لتحوير مسار النقاش فان طلبها يعتبر غير مرتكز على أساس سليم لذلك يبقى الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني، التصدي الحكم برفض الطلب الأصلي و التصريح ويستوجب التصريح بإلغائه و بعد التصدي وفق ما جاء بالمقال المضاد وبالنسبة للمستمد من ثبوت بطلان تقرير الخبرة المرتكز عليه الحكم المطعون فيه حول بطلان تقرير الخبرة الذي أعده الخبير محمد (ب.) المستمد من خرقه مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فبالرجوع الى تقرير الخبرة الموماً إليه أعلاه نجده مخلا بأبسط القواعد المسطرية المنصوص عليها في إطار الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 الصادر بتاريخ 2000/12/26 بتنفيذ القانون رقم 85.00 الذي يؤكد في الفقرة الثالثة منه بصريح العبارة على انه " يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الإطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع " وأن الخبير المنتدب لم يرفق تقريره بالتصريح الكتابي المسلم له تثبت عدم مديونية العارضة بأي مبالغ اتجاه المستأنف عليها وسبق للعارضة و أن أدلت للسيد الخبير بتصريح كتابي مفصل يتضمن كل الوثائق المتعلقة بالملف وخصوصا الدفتر الكبير غير أن الملاحظ هو اكتفاء الخبير بعرض و نشر الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها ولم يعر اهتماما لوثائق العارضة المرفقة بالتصريح الكتابي و لم يناقشها، في حين أنه عرض و فصل وناقش كل وثائق المدعية أصليا وأن اكتفاء الخبير بعرض و مناقشة الوثائق المدلى بها طرف المستأنف عليها واستبعاد وثائق العارضة ، يثبت مدى سوء نيته و أن تقرير الخبرة فصل على مقاس طلبات المستأنف عليها وحول تناقض أجزاء تقرير الخبرة أكدت العارضة بأنها أدت مبلغ الفاتورة المطالب بها و أنها غير مدينة بأي مبالغ ، وأدلت بوسائل الأداء المختلفة مع تفصيل جدولة هذه الأداءات و بالفعل اقتنع السيد الخبير بدفوعات العارضة و ضمن بالفقرة الأخيرة من تقريره ما يلي " عند استدعاء الأطراف ووكلائهم طبقا للفصل 63 من ق م م، وتضمين ملاحظاتهم وتصريحاتهم في ضمن المرفقات والاطلاع على وثائق الملف وكذا الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية والمدعى عليها بما فيها الدفتر الكبير الممسوك من طرفهما - انظروا من فضلكم مستخرجات من الدفتر الكبير وكافة الوثائق التي توجد بحوزتهما ... نبين في الجدول أسفله ما يلي: بأن شركة ا.ا. أدت مبالغ مقابل الفاتورة موضوع ..الطلب... كما حددنا في الجدول الفواتير التي تم أداؤها بواسطة مبلغ التحويل 637570 درهم وان الخبير أكد و أقر بأن العارضة أدت مقابل الفاتورة و أن جزء من مبلغ التحويل ب 637570 در هم خصص لأداء هذه الفاتورة وأنه و بعيدا عن كل انتظار استند لوثائق المستأنف عليها ، للقول بأن مبلغ التحويل محدد في 38824 درهم فقط دون الإدلاء بأي وثيقة أو حجة تثبت هذا الادعاء، في حين أكدت العارضة أدلت للخبير بالوثائق التي تثبت تثبت أن ما تبقى مبلغ 637570 درهم هو 126064 درهم و المخصص لأداء ما تبقى موضوع نازلة الحال وأدلت العارضة بالوثائق و المستندات التي تثبت طريقة و كمسار أداء التحويل البنكي بمبلغ 637570 درهم، غير أنه و بسوء نية ثابتة، فضل الخبير استبعاد هذه الوثائق المرفقة بالتصريح الكتابي و عدم الإشارة إليها و مناقشتها وأنه تم أداء مقابل هذه الفاتورة حسب التفصيل التالي:

1 - كمبيالة عدد 5811846 بمبلغ 199.000,00 درهم ، مؤرخة في 07 دجنبر 2020.

2- كمبيالة عدد 5811849 بمبلغ 210.000,00 درهم، مؤرخة في 15 دجنبر 2020.

3- كمبيالة عدد 5811847 بمبلغ 200.000,00 درهم، مؤرخة في 14 نونبر 2020.

-4- كمبيالة عدد 5811845 بمبلغ 73.936,00 درهم، مؤرخة في 14 شتنبر 2020.

-5- كمبيالة عدد 5811852 بمبلغ 168.600,00 درهم ، مؤرخة في 01 /2020

6- كمبيالة عدد 5811850 بمبلغ 220.000,00 درهم ، مؤرخة في 2020 دجنبر 2020.

تحويل بنكي من بنك ا. بتاريخ 10 شتنبر 2020 بمبلغ 637.570,00 درهم للحساب البنكي للمدعية أصليا و عكس مزاعم المستأنف عليها فان مبلغ التحويل المحدد في 637.570,00 درهم خصص جزء منه لأداء الفاتورة عدد 20200126 الصادرة بتاريخ 2020/06/08 الحاملة لمبلغ 511.506,00 درهم و بالتالي فالمبلغ المتبقي هو 126.064,00 درهم خصص لأداء الفاتورة موضوع نازلة الحال وأن كل هذه الوثائق والمستندات البنكية، تثبت مما لا يدع معه أي مجال للشك، بأن العارضة حولت للمستأنف عليها مبلغ 1.197.000 درهم وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تمهيديا خلاله بإرجاع المهمة للخبير قصد إجراء خبرة حسابية تكميلية من أجل الاطلاع على وثائق الملف و كذا الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية و المدعى عليها بما فيها الدفتر الكبير الممسوك من طرفهما وكافة الوثائق التي توجد بوصل التسليم بحوزتهما و كذا الفاتورة موضوع الدعوى المدلى بها بالملف المر و بیان ما اذا كانت مضمنة بالدفاتر المحاسبية لطرفي الدعوى أم حاسبية لطرفي الدعوى أم لا و بيان ما اذا كانت المدعى عليها أدت مبالغ مقابل الفاتورة موضوع الطلب و تحديد ما إذا كان مبلغ تام أداؤها بواسطة التحويل المحدد في 637.570,00 درهم و التحويل خصص جزء منه لأداء الفاتورة موضوع نازلة الحال و تحديد قيمته و تحديد مديونية المدعية تبعا لذلك بكل دقة إن وجدت وفقا للقواعد و الضوابط المحاسبية المعمول بها في هذا المجال وأنجز السيد الخبير تقريره والذي جاء خلص مرة أخرى إلى نتائج و وجهة نظر غير مطابقة للوقائع و بسوء نية عدم الإشارة لدفوعات العارضة المضمنة بالتصريح الكتابي المسلمة له والمرفقة بوثائق مهمة، و لم و إرفاقها بتقرير الخبرة، كما أن المدعية لم تمده بالوثائق التي طلبها منها يتضح معه أن الخبير كانت له نية مبيتة منذ البداية من أجل إصدار تقرير خبرة على المقاس، دون الإكثرات بحقوق العارضة وهذا ما ستتولى العارضة تبيانه كما يلي بداية، أكدت العارضة بأنها أدت مبلغ الفاتورة المطالب بها و أنها غير مدينة بأي مبالغ ، و أدلت بوسائل الأداء المختلفة مع تفصيل جدولة هذه الأداءات وجاء بتقرير السيد الخبير بدفوعات العارضة و ضمن بالفقرة الأخيرة من تقريره ما يلي " وفيما يتعلق بالتحويلين للمبالغ المصرح بها في الجلسات الأخيرة لأشغال الخبرة من طرف نائب شرركة انتيرناسيونال أنفورماتيك بمجموع 106976 درهم الأول تاريخ 2022/12/19 بمبلغ 56976 درهم و الثاني بتاريخ 2023/01/31 بمبلغ 50000 درهم، فبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها، تأكد لنا بأن هذين التحويلين يتعلقان بمسطرة أخرى لأداء كمبيالات سبق و أن صدر بصددها أمرا قضائيا بالأداء لفائدة شركة د.ك. ملف كمبيالات سبق و أن صدر بصددهما امرا بالاداء لفائدة شركة د.ك.، ملف رقم 2023/8102/1176 لتاريخ 2023/03/28 لن يتعمدها الخبير في مستنتجاته في النازلة، انظروا من فلكم نسخة عن وثائق المثبتة لتصريحات شركة ضمن المرفقات ويعد إطلاع المحكمة على محاضر الإجتماعين للخبرة سيتضح لها أن خلاصة الخبير لا تتطابق مع الخبرة وأن ما خلص له الخبير من خلال قناعته التي كونها إنطلاقا من مخيلته و ليس من خلال وثائق الملف بصور وبالرجوع لمحضر جلسة إنعقاد الخبرة أن نائب جلسة إنعقاد الخبرة أن نائب العارضة قد أدلى بصور التحويلات البنكية التي تفيد أداء الفاتورة اساس تفيد أداء الفاتورة اساس النزاع الحالي و كذا الدفتر الكبير للعارضة الممسوك بانتظام و الذي يبين معاملات الطرفين منذ 3 سنوات وأن كل هذه الوثائق والمستندات البنكية، تثبت مما لا يدع معه أي مجال للشك، بأن العارضة حولت للمدعية أصليا مبلغ 1.197.000 درهم و في حين أن المستأنف عليها لم تدلي للخبير بدفترها الكبير الممسوك بإنتظام، في حين أنها أدلت بالدفتر الكبير الجزئي، مما لا يدع للشك أن المستأنف عليها لا تمسك دفترها الكبير بإنتظام، أو ربما أن دفترها الكبير لا يوجد به أي مديونية تجاه العارضة في حين أدلت العارضة بدفترها الكبير الممسوك بانتظام للسيد الخبير و الذي يبين أن العارضة قد أدت مبلغ المديونية على أقساط كما هو مبين من خلال التفصيل أعلاه و بجدول الدفتر الكبير وأن خلاصة السيد الخبير بكون التحويلين الأخيرين يهمان أمرا بالأداء فيبقى إدعاء لا اساس له من الصحة لكون الأمر بالأداء يحمل بلغ 480307.92 درهما في حين أن مبلغ التحويليين محدد في 106976 درهم، الشيء الذي يفيد أن التحويلين لا علاقة لهما بالأمر بالأداء، هذا من جهةومن جهة أخرى و للفصل في النزاع الحالي، ستوضح العارضة إدعاءات المستأنف عليها كاذبة و تقديم مستندات لا أساس لها في نازلة الحال و إختلاق وقائع كاذبة ذلك أن ما تزعمه المستأنف عليها بكون التحويلين البنكي الأول بتاريخ 2022/12/19 بمبلغ 56976 درهم، و الثاني بتاريخ 2023/01/31 بمبلغ 50000 درهم، الذي زعمت المستأنف عليها أنهما يتعلقان بامر قضائي بالأداء لفائدتها، و هو ما إستقر عليه السيد الخبير وأن هذا الأمر بالأداء قد باشرت المستأنف عليها شركة د.ك. بتنفيذه ضد العارضة وقامت بتبليغ إعلان عن البيع بالمزاد العلني بتاريخ 2024/03/07 فكيف يعقل أن المستأنف عليها قد باشرت تنفيذ الأمر بالأداء بتاريخ 2024/03/07، في حين أنها في نازلة الحال تدعى بكون التحويلين البنكي المدلى بهما من قبل العارضة بتاريخ 2022/12/19 بمبلغ 56976 درهم و الثاني بتاريخ 2023/01/31 بمبلغ 50000 درهم متعلقين بالأمر بالأداء المشار إليه أعلاه ويتضح أن تاريخ التحويلين سابق لتاريخ مباشرة

تنفيذ الأمر بالأداء وتستغرب العارضة أيضا من تقرير الخبير الذي خلص على أن التحويلين يتعلقان بالأمر بالاداء دون توضيح منه أو بسطه من خلال تقريره، و إنما إكتفى بإستنتاجه فقط ومن خلال ما تم بسطه أعلاه يتضح وضوح الشمس أن تقرير الخبير لا يرتكز على اسس واقعية وكما أن الملاحظ هو اكتفاء الخبير بعرض و نشر الوثائق المدلى بها من طرف المدعية أصليا و لم يعر اهتماما لوثائق العارضة المدلى بها و لم يناقشها، في حين أنه عرض و فصل وناقش كل وثائق المستأنف عليها وأن اكتفاء الخبير بعرض و مناقشة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها و استبعاد وثائق العارضة يثبت مدى سوء نيته، و أن تقرير الخبرة فصل على مقاس طلبات المستأنف عليها وأن جميع الوثائق بما فيه التحويلات البنكية و الدفتر الكبير للعارضة الممسوك بانتظام الذي يبين أن العارضة قد أدت مبلغ الفاتورة أساس الدعوى الحالية وبالنسبة المستمد من ارتكاز الطلب المضاد على أساس سليم تقدمت العارضة ابتدائيا بطلب مضاد أكدت من خلاله بأن المستأنف عليها قامت و بطريقة تعسفية برفع دعوى كيدية ضد العارضة دون وجه حق، و هذا ما أثر على سمعة العارضة في السوق، و مباشرة عدة مساطر قضائية ترهق الشركة، علمها المسبق بأن العارضة أدت مبلغ المديونية بأكمله، داخل الأجل المتفق عليه، كما هو ثابت من خلال المستندا خلال المستندات المرفقة بهذه المذكرة واضطرت العارضة الى الاستعانة بمكتب استشارات قانوني، و بعد ذلك تكليف محام للنيابة عنها في الملف الحالي، و هو ما زاد من أعباء عليها وانه يتعين التقاضي بحسن نية و عدم التقدم بدعاوى كيدية للإثراء بلا سبب، و هذا ما أكد عليه الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية و الذي جاء فيه ما يلي '' يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية." وأن اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع و هو أحد الضمانات المخولة للدفاع عن الحقوق و الشرط الوحيد الذي يقيد هذا الحق هو وجوب ممارسته وفقا لقواعد حسن النية وأن التقاضي بسوء نية يعتبر خطأ موجبا للتعويض طبقا للفصلان 77 و 78 من قانون الالتزامات و العقود وأن الفصل 78 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة و اختيار و من غير أن يسمح به القانون و احدث ضرراً ماديا ومعنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل السبب المباشر في حصول الضرر ، و ان الفصل 77 من قانون الالتزامات و العقو ف الخطأ بكونه هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب تركه و أن مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط بخطئه و ذلك عندما يثبت ان هذا الخطأ يكون هو مترك ما كان يجب فعله أو فعله أو فعل ما الخص كان يجب الإمساك عنه وأن اركان المسؤولية التقصيرية ثلاث هي الضرر و العلاقة السببية بينهما وأن العارضة تبقى ضحية لضرر معنوي لحقه كما سبق تفصيل وقائعه المادية أعلاه و أن الضرر المعنوي أو الأدبي هو الذي يصيب الشخص الطبيعي او المعنوي، في ناحية غير مالية حيث يطال الشرف و الاعتبار و شعور الانسان و السمعة التجارية للشركة و هي حالتنا و بثبوت أن المستأنف عليها، تتقاضى بسوء النية و بالعارضة، فان هذه الأخيرة محقة في التقدم بالطلب المضاد ألحقت ضررا بليغا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/07/11 و القاضي بإجراء خبرة حسابية و الحكم القطعي رقم 5936 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 14 ماي 2024 في الملف عدد 2023/8235/4537، و بعد التصدي القول والحكم برفض الطلب الأصلي و القول و الحكم وفق ما جاء بالمقال المضاد و الحكم تبعا لذلك على شركة د.ك. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة شركة ا.ا. ، مبلغ التعويض عن الضرر و الذي تحدده و بكل اعتدال في مبلغ 50.000,00 درهم واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/07/11 و القاضي بإجراء خبرة حسابية و الحكم القطعي رقم 5936 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14 ماي 2024 في الملف عدد 2023/8235/4537 و بعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد مهمة القيام بها لخبير مختص في ميدان المحاسبة تكون مهمته الاطلاع على كل الدفاتر المحاسبية و المستندات التجارية و التحقق من أن المحاسبة ممسوكة بانتظام، و تحديد مال الأداءات التي قامت بها العارضة و الاطلاع على الحساب الجاري التجاري لدى طرفي نازلة الحال لتحديد هل توجد هناك مديونية أم لا.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم وأصل طي التبليغ.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 التي جاء فيها أن المستأنفة بنت أوجه استئنافها على أسباب سبق أن بسطتها في المرحلة الابتدائية و التي أجاب عنها الحكم الابتدائي بتعليل قانوني و سليم وأن ما سبق أن زعمته المستأنفة بخصوص أدائها مبلغ الفاتورة موضوع الدعوى بواسطة كمبيالات و تحويل بنكي قد فندته العارضة بالوثائق و الحجج و هو ما أكده الخبير محمد (ب.) في تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة بموجب الحكم التمهيدي رقم 1150 وأن الخبرة المنجزة جاءت وفق مقتضيات الفصل 63 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية و مستوفية لكافة شروطها الشكلية و الموضوعية وأن الخبير محمد (ب.) خلص في تقريره إلى تحديد المديونية المتخلذة في ذمة المستأنفة في مبلغ 87240,00 درهم وأن هذه الخلاصة التي انتهى إليها الخبير جاءت بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام بما فيها الدفتر الكبير كما أن الخبير أرفق تقريره بالتصريح الكتابي المرفق بالوثائق المسلم له من طرف دفاع المستأنفة وتطرق لدفعاتها به بخصوص إدعاءاتها المتعلقة بالكمبيالات كما تطرق السيد الخبير لإدعاءاتها المتعلقة بالتحويلين البنكيين وأن التحويلين البنكيين المنجزين بتاريخ 2022/12/19 و 2023/01/31 فإنهما لا يتعلقان بالفاتورة موضوع الدعوى و إنما يتعلقان بدعوى أخرى تتعلق بأداء كمبيالات سبق و أن صدر بشأنها أمرا قضائيا بالأداء في الملف رقم 2023/8102/1176 قامت المستأنفة بالطعن فيه بالتعرض صدر فيه حكم عدد 7941 بتاريخ 2023/09/18 في الملف عدد 2023/8216/6182 قضى برفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء عدد 1176 و أن المستأنفة قامت بالطعن فيه بالاستئناف صدر فيه قرار رقم 3289 بتاريخ 2024/06/10 في الملف رقم 2024/8223/2032 قضی بتأييد الحكم المستانف وأن جميع مزاعم المستأنفة التي بسطتها في مقالها الاستئنافي الحالي قد أجاب عنها الحكم القطعي رقم 5936 بتعليل قانوني سليم مستمد من تقرير خبرة مستوفية لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية وأن المستأنفة و كما أكدته في تصريحها الكتابي للسيد الخبير و في جميع مذكراتها و مكتوباتها أنها أدت جزء من مبلغ الفاتورة الحاملة لمبلغ 1796346,00 درهم بواسطة كمبيالات مجموع مبالغها 1709106,00 درهم ليبقى بذمتها مبلغ 00, 87240 درهم و هو ما خلص إليه تقرير الخبير محمد (ب.) ، ملتمسة الحكم برفض استئناف المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .

أرفقت ب: صورة من الحكم عدد 7941 وصورة من القرار عدد 3289 .

وبناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2024 التي جاء فيها حول ثبوت عدم مديونية العارضة بالمبلغ م به ابتدائيا زعمت المستأنف عليها أن العارضة أدت جزء من الفاتورة عدد 20200203، الحاملة لمبلغ 1.791.600,00 درهم و أنه ما زال بمذمتها مبلغ 93.024,00 درهم، و تؤكد العارضة بأنها أدت قيمة هذه الفاتورة بأكملها بمقتضى كمبيالات تم استخلاصها من طرف المستأنف عليها وأنه تام أداء مقابل هذه الفاتورة حسب التفصيل التالي:

1- كمبيالة عدد 5811846 بمبلغ 199.000,00 درهم ، مؤرخة في 07 دجنبر 2020.

2 - كمبيالة عدد 5811849 بمبلغ 210.000,00 درهم ، مؤرخة في 15 دجنبر 2020.

3- كمبيالة عدد 5811847 بمبلغ 200.000,00 درهم ، مؤرخة في 14 نونبر 2020.

4 - كمبيالة عدد 5811845 بمبلغ 73.936,00 درهم ، مؤرخة في 14 شتنبر2020

5- كمبيالة عدد 5811852 بمبلغ 168.600,00 درهم ، مؤرخة في 01/2020

6- كمبيالة عدد 5811850 بمبلغ 220.000,00 درهم، مؤرخة في 20 دجنبر 2020.

تحويل بنكي من بنك ا. بتاريخ 10 شتنبر 2020 بمبلغ 637.570,00 درهم للحساب البنكي للمدعية أصليا و تجدر الإشارة إلى أن مبلغ التحويل المحدد في 637.570,00 درهم خصص جزء منه لأداء الفاتورة عدد 20200126 الصادرة بتاريخ 2020/06/08 الحاملة لمبلغ 511.506,00 درهم، و بالتالي فالمبلغ المتبقي هو 126.064,00 درهم، خصص لأداء الفاتورة موضوع نازلة الحال، علما أن كل هذه الوثائق والمستندات البنكية، تثبت مما لا يدع معه أي مجال للشك، بأن العارضة حولت للمدعية أصليا مبلغ 1.197.000 درهم وان المعطيات و الوثائق و الحساب الذي أنجزته العارضة، يثبت بأنها أدت كل المبلغ المضمن بالفاتورة أساس الدعوى الحالية. غير أن الحساب و المعطيات التي اختلقتها المدعية أصليا من وحي خيالها دفعها للوصول لخلاصة مع مطالبها، و المستأنف عليها طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي بمبلغ 93.024,00 درهم و الذي يمثل ما تبقى من الفاتورة عدد 20200203 ، و بعد أن أدلت العارضة بالوثائق و أوضحت المعطيات بأنها غير مدينة اتجاهها، حاولت المستأنف عليها أصليا إقحام عدة فواتير بالملف و القيام بحسابات خاطئة، و هذا ترتب عليه الوصول لنتيجة تتعارض و تتناقض مع مطالبها، بعد أن اعتبرت بأن مديونيتها محددة في مبلغ 87.240,00 درهم فقط، ليس 93.024,00 درهم والمضمن بالمقال الافتتاحي فلو أن مزاعم المدعية أصليا كانت صحيحة و تمسك محاسبة مضبوطة لأدلت للمحكمة بمعطيات حقيقية وثائق حاسمة وليس التخبط في المعلومات إثبات مديونية العارضة لا غير والعارضة تؤكد بأنها غير مدينة بأي مبالغ متبقية من الفاتورة عدد 20200203 وأن الوثائق البنكية المدلى بها بالجلسة السابقة تثبت إبراء ذمتها، أما الفواتير المدلى بها طرف المدعية أصليا و ا إقحامها بالملف، فهي تعتبر مجرد محاولة لخلط الأوراق لا أقل و لا أكثر و بثبوت تناقض المدعية أصليا في أقولها ، و عدم مسكها لمحاسبة مضبوطة، في محاولة منها لتحوير مسار النقاش فان طلبها يعتبر غير مرتكز على أساس سليم وحول ثبوت بطلان تقرير الخبرة المرتكز عليه الحكم المطعون فيه بخصوص بطلان تقرير الخبرة الذي أعده الخبير محمد (ب.) المستمد من خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فبالرجوع الى تقرير الخبرة الموماً إليه أعلاه نجده مخلا بأبسط القواعد المسطرية المنصوص عليها في إطار الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 الصادر بتاريخ 2000/12/26 بتنفيذ القانون رقم 85.00 الذي يؤكد في الفقرة الثالثة منه بصريح العبارة على انه " يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الإطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع " وأن الخبير المنتدب لم يرفق تقريره بالتصريح الكتابي المسلم بالمرفقات التي تثبت عدم مديونية العارضة بأي مبالغ اتجاه المستأنف عليها وسبق للعارضة و أن أدلت للسيد الخبير بتصريح كتابي مفصل يتضمن اكتفاء كل الوثائق المتعلقة بالملف وخصوصا الدفتر الكبير، غير أن الملاحظ هو الخبير بعرض و نشر الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها و لم يعر اهتماما لوثائق العارضة المرفقة بالتصريح الكتابي و لم يناقشها، في حين أنه عرض و فصل وناقش كل وثائق المدعية أصليا وأن كتفاء الخبير بعرض و مناقشة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها و استبعاد وثائق العارضة، يثبت مدى سوء نيته، و أن تقرير الخبرة فصل على مقاس طلبات المستأنف عليها وحول تناقض أجزاء تقرير الخبرة أكدت العارضة بأنها أدت مبلغ الفاتورة المطالب بها و أنها غير مدينة بأي مبالغ وأدلت بوسائل الأداء المختلفة مع تفصيل جدولة هذه الأداءات وبالفعل اقتنع السيد الخبير بدفوعات العارضة و ضمن بالفقرة الأخيرة من تقريره ما يلي " عند استدعاء الأطراف ووكلائهم طبقا للفصل 63 من ق م م وتضمين ملاحظاتهم وتصريحاتهم في ضمن المرفقات والاطلاع على وثائق الملف وكذا الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية والمدعى عليها بما فيها الدفتر الكبير الممسوك من طرفهما - انظروا من فضلكم مستخرجات من الدفتر الكبير وكافة الوثائق التي توجد بحوزتهما .... نبين في الجدول أسفله ما يلي بأن شركة ا.ا. أدت مبالغ مقابل الفاتورة موضوع ..الطلب.. كما حددنا في الجدول الفواتير التي تم أداؤها بواسطة مبلغ التحويل 637570 درهم" وأن الخبير أكد و أقر بأن العارضة أدت مقابل الفاتورة و أن جزء من مبلغ التحويل ب 637570 درهم خصص لأداء هذه الفاتورة، غير أنه وبعيدا عن كل انتظار استند لوثائق المستأنف عليها ، للقول بأن مبلغ التحويل محدد في 38824 درهم فقط، دون الإدلاء بأي وثيقة أو حجة تثبت هذا الادعاء، في حين أكدت العارضة أدلت للخبير بالوثائق التي تثبت أن ما تبقى من مبلغ 637570 درهم هو 126064 درهم و المخصص لأداء ما تبقى من الفاتورة موضوع نازلة الحال وتثبت طريقة و كمسار أداء التحويل وأدلت العارضة بالوثائق والمستندات البنكي بمبلغ 637570 درهم، غير أنه و بسوء نية ثابتة، فضل الخبير استبعاد هذه الوثائق المرفقة بالتصريح الكتابي و عدم الإشارة إليها و مناقشتها. أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تمهيديا، قضت من خلاله بإرجاع المهمة للخبير قصد إجراء خبرة حسابية تكميلية من أجل الاطلاع على وثائق الملف و كذا الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية المدعى عليها بما فيها الدفتر الكبير الممسوك من طرفهما وكافة الوثائق التي بحوزتهما و كذا الفاتورة موضوع الدعوى المدلى بها بالملف المرفقة بوصل التسليم و بيان ما اذا كانت مضمنة بالدفاتر المحاسبية لطرفي الدعوى أم لا و بيان كانت المدعى عليها أدت مبالغ مقابل الفاتورة موضوع الطلب و تحديد الفوات تام أداؤها بو اسطة التحويل المحدد في 637.570,00 درهم و ما إذا كان مبلغ التحويل خصص جزء منه لأداء الفاتورة موضوع نازلة الحال و تحديد قيمته تحديد مديونية المدعية تبعا لذلك بكل دقة إن وجدت وفقا اعد و الضوابط المحاسبية المعمول بها في هذا المجال وأنجز السيد الخبير تقريره و الذي جاء خلص مرة أخرى إلى نتائج غير مطابقة للوقائع، و تعمد و بسوء نية عدم الإشارة لدفوعات و وجهة نظر العارضة المضمنة بالتصريح الكتابي المسلمة له و المرفقة بوثائق مهمة ولم يتم إرفاقها بتقرير الخبرة، كما أن المدعية لم تمده بالوثائق التي طلبها منهات وهذا ما يتضح معه أن الخبير كانت له نية مبيتة منذ البداية من أجل إصدار تقرير خبرة على المقاس دون الإكثرات بحقوق العارضة و هذا ما ستتولى العارضة تبيانه كما يلي بداية أكدت العارضة بأنها أدت مبلغ الفاتورة المطالب بها و أنها غير مدينة بأي مبالغ ، و أدلت بوسائل الأداء المختلفة مع تفصيل جدولة هذه الأداءات وجاء بتقرير السيد الخبير بدفوعات العارضة و ضمن بالفقرة الأخيرة من تقريره ما يلي و فيما يتعلق بالتحويلين للمبالغ المصرح بها في الجلسات الأخيرة لأشغال الخبرة من طرف نائب شرركة انتيرناسيونال أنفورماتيك بمجموع 106976 درهم، الأول بتاريخ 2022/12/19 بمبلغ 56976 درهم و الثاني بتاريخ 2023/01/31 بمبلغ 50000 درهم، فبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها، تأكد لنا بأن هذين التحويلين يتعلقان بمسطرة أخرى لأداء كمبيالات سبق و أن صدر بصددها أمرا قضائيا بالأداء لفائدة شركة د.ك. ملف كمبيالات سبق و أن صدر بصددهما امرا بالاداء لفائدة شركة د.ك.، ملف رقم 2023/8102/1176 لتاريخ 2023/03/28 لن يتعمدها الخبير مستنتجاته في النازلة، انظروا من فلكم عن وثائق المثبتة لتصريحات شركة ضمن المرفقات ويعد إطلاع المحكمة على محاضر الإجتماعين للخبرة سيتضح لها أن خلاصة الخبير لا تتطابق مع الخبرة وأن ما خلص له الخبير من خلال قناعته التي كونها إنطلاقا من مخيلته و ليس من خلال وثائق الملف وبالرجوع لمحضر جلسة إنعقاد الخبرة أن نائب العارضة قد أدلى بصور من التحويلات البنكية التي تفيد أداء الفاتورة اساس النزاع الحالي و كذا الدفتر الكبير للعارضة الممسوك بانتظام و الذي يبين معاملات الطرفين منذ 3 سنوات وأن كل هذه الوثائق و المستندات البنكية، تثبت مما لا يدع معه أي مجال للشك، بأن العارضة حولت للمدعية أصليا مبلغ 1.197.000 درهم في حين أن المستأنف عليها لم تدلي للخبير بدفترها الكبير الممسوك بإنتظام، في حين أنها أدلت بالدفتر الكبير الجزئي، مما لا يدع للشك أن المستأنف عليها لا تمسك دفترها الكبير بإنتظام، أو ربما أن دفترها الكبير لا يوجد به أي مديونية تجاه العارضة وأدلت العارضة بدفترها الكبير الممسوك بانتظام للسيد الخبير و الذي يبين أن العارضة قد أدت مبلغ المديونية على أقساط كما هو مبين من خلال التفصيل أعلاه و بجدول الدفتر الكبير وأن خلاصة السيد الخبير بكون التحويلين الأخيرين يهمان أمرا بالأداء فيبقى إدعاء لا اساس له من الصحة لكون الأمر بالأداء يحمل بلغ 480307.92 درهما في حين أن مبلغ التحويليين محدد في 106976 درهم، الشيء الذي يفيد أن التحويلين لا علاقة لهما بالأمر بالأداء، هذا من جهة و من جهة أخرى، و للفصل في النزاع الحالي، ستوضح العارضة المحكمة إدعاءات المستأنف عليها كاذبة تقديم مستندات لا أساس لها في نازلة الحال، و إختلاق وقائع كاذبة ذلك أن ما تزعمه المستأنف عليها بكون التحويلين البنكي الأول بتاريخ 2022/12/19 بمبلغ 56976 درهم و الثاني بتاريخ 2023/01/31 بمبلغ 50000 درهم، الذي زعمت المستأنف عليها أنهما يتعلقان بامر قضائي بالأداء لفائدتها، و هو ما إستقر عليه السيد الخبير وأن هذا الأمر بالأداء قد باشرت المستأنف عليها شركة د.ك. بتنفيذه ضد العارضة و قامت بتبليغ إعلان بالمزاد العلني بتاريخ 2024/03/07 فكيف يعقل أن المستأنف عليها قد باشرت تنفيذ الأمر بالأداء بتاريخ 2024/03/07، في حين أنها في نازلة الحال تدعى بكون التحويلين البنكي المدلى بهما من قبل العارضة بتاريخ 2022/12/19 بمبلغ 56976 درهم، الثاني بتاريخ 2023/01/31 بمبلغ 50000 درهم متعلقين بالأمر بالأداء المشار إليه أعلاه ويتضح أن تاريخ التحويلين سابق لتاريخ مباشرة تنفيذ الأمر بالأداء وتستغرب العارضة أيضا من تقرير الخبير الذي خلص على أن حويلين يتعلقان بالأمر بالاداء دون توضيح منه أو بسطه من خلال تقريره، و إنما إكتفى بإستنتاجه فقط ومن خلال ما تم بسطه أعلاه يتضح وضوح الشمس أن تقرير الخبير لا يرتكز على اسس واقعية، وكما أن الملاحظ هو اكتفاء الخبير بعرض و نشر الوثائق المدلى بها من طرف المدعية أصليا ، و لم يعر اهتماما لوثائق العارضة المدلى بها و لم يناقشها، في حين أنه عرض و فصل وناقش كل وثائق المستأنف عليها وأن اكتفاء الخبير بعرض و مناقشة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف و استبعاد وثائق العارضة يثبت مدى سوء نيته و أن تقرير الخبرة فصل على مقاس طلبات المستأنف عليها، بينما تؤكد جميع الوثائق بما فيه التحويلات البنكية و الدفتر الكبير للعارضة الممسوك بانتظام الذي يبين أن العارضة قد أدت مبلغ الفاتورة أساس الدعوى الحالية وحول ثبوت ارتكاز الطلب المضاد على أساس سليم تقدمت العارضة ابتدائيا بطلب مضاد أكدت من خلاله بأن المستأنف عليها قامت و بطريقة تعسفية برفع دعوى كيدية ضد العارضة دون وجه حق، و هذا ما أثر على سمعة العارضة في السوق، و مباشرة عدة مساطر قضائية ترهق الشركة، علمها المسبق بأن العارضة أدت مبلغ المديونية بأكمله، داخل الأجل المتفق عليه، كما هو ثابت من خلال المستندات المرفقة بهذه المذكرة واضطرت العارضة الى الاستعانة بمكتب استشارات قانوني، و تكليف محام للنيابة عنها في الملف الحالي، و هو ما زاد من أعباء عليها وانه يتعين التقاضي بحسن نية وعدم التقدم بدعاوى كيدية للإثراء بلا سبب و هذا ما أكد عليه الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية و الذي جاء فيه ما يلي '' يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية." وأن اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع و هو أحد الضمانات المخولة للدفاع عن الحقوق و الشرط الوحيد الذي يقيد هذا الحق هو وجوب ممارسته وفقا لقواعد حسن النية وأن التقاضي بسوء نية يعتبر خطأ موجبا للتعويض طبقا للفصلان 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود وأن الفصل 78 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بيئة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون و احدث ضرراً ماديا ومعنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر ، و ان الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود عرف الخطأ بكونه هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب تركه و أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط بخطئه و ذلك عندما يثبت ان هذا الخطأ يكون هو مترك ما كان يجب فعله كان يجب الإمساك عنه وأن اركان المسؤولية التقصيرية ثلاث الضرر و العلاقة السببية بينهما وأن العارضة تبقى ضحية لضرر معنوي لحقه كما سبق تفصيل وقائعه المادية أعلاه وأن الضرر المعنوي أو الادبي هو الذي يصيب الشخص الطبيعي أو المعنوي في ناحية غير مالية حيث يطال الشرف والاعتبار و شعور الانسان و سمعة التجا ية للشركة و هي حالتنا بثبوت أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء و النية و الحقت ضررا بليغا بالعارضة فان هذه الأخيرة محقة في التقدم بالطلب المضاد ، ملتمسة ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفقها و وفق مقالها الاستئنافي.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2024 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم سابق الاشعار فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيث إن المستانف عليها لئن أسست طلبها على الفاتورة رقم 20200203 المؤرخة في 16/9/2020 معززة بوصل تسليم رقم 20200207 يحملان طابع المستانفة بمبلغ 1.197.600,00 درهم ، فانه بالمقابل تمسكت هذه الأخيرة بانها أدت مبلغ الفاتورة بمقتضى مجموعة من الكمبيالات و تحويل بنكي قدره 637.570,00 درهم خصص لاداء فاتورة بقيمة 511.506 درهم و الباقي من المبلغ خصص لاداء المتبقى من اصل الدين موضوع الفاتورة ، الامر الذي قضى على أساسه الحكم المستانف باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير محمد (ب.) الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 87.240,00 درهم .

حيث إن الخبرة المنجزة و المدلى بها ضمن وثائق الملف و انطلاقا من الاسباب المتمسك بها ، فانه من جهة أولى ، قد ضمن السيد الخبير تقريره المودع لدى كتابة الضبط بتاريخ 05 دجنبر 2023 التصريح الكتابي للمستانفة و هو المؤرخ في 26 شتنبر 2023 ، إضافة الى مجموعة من الوثائق الأخرى و التي من بينها مستخرج من الدفتر الكبير المدلى به لأول مرة بمقتضى الخبرة المنجزة بعد ارجاع المهمة الى السيد الخبير و هي المضمنة بتقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 01 ابريل 2024 ، و بالتالي يكون السيد الخبير قد ضمن تقريره الوثائق المدلى بها من قبل المستانفة و لا يمكن أن يأخذ بها الا في حدود المامورية المسندة اليه لتحديد المديونية ، و من جهة ثانية ، فانه فيما يخص تناقض أجزاء الخبرة بخصوص أداء مبلغ 637.570,00 درهم ، و بالرجوع الى تقرير الخبرة بعد الارجاع و بالصفحة الرابعة منه بجدول رقم 2 فقد ادرج السيد الخبير المبلغ المذكور ضمن الاداءات التي قامت بها المستانفة و احتسبه كاملا الى جانب باقي الاداءات ليكون مجموع المبلغ المؤدى هو 1.907.106,00 درهم و التي تم خصمها من اصل الدين ليتم حصر المديونية في مبلغ 87.240,00 درهم ، و بالتالي لم يعتمد السيد الخبير المبلغ المتمسك به 38.824,00 درهم بل اعتمد كامل المبلغ المتمسك بتحويله أي مبلغ 637.570,00 درهم .

وحيث إنه من جهة ثالثة، فالسيد الخبير غير ملزم بتبني تصريحات الأطراف بل يأخذها بعين الاعتبار في حدود المهمة المسندة اليه بعد التحقق من صحتها ومطابقتها للقواعد الفنية المعمول بها بحسب التخصص المسند اليه، كما أن النتيجة التي انتهى اليها تقرير الخبرة مؤسسة على كفاءته التقنية و تمحيصه في الوثائق المدلى بها و لم تبن على محاسبة المستانف عليها لوحدها.

و حيث إنه من جهة رابعة، فانه بخصوص التحويلين للمبلغين : الاول مبلغ 56976,00 درهم بتاريخ 19/12/2022 و الثاني بمبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 31/01/2023 فقد أكد السيد الخبير أنهما يتعلقان بمسطرة الامر بالاداء لِستِّ كمبيالات و التي تم التعرض عليه من قبل المستانفة و تمسكت بخصوصهما ان التحويلين المذكورين يتعلقان بأداء الكمبيالات موضوع الامر المتعرض عليه ، علما أنه تم تاييد الحكم الذي قضى برفض تعرض المستانفة و تأييد الامر عدد 1176 الصادر بتاريخ 28/3/2023 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1176/8102/2023 ، وذلك بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 3289 الصادر بتاريخ 10/6/2024 .

حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بأن المستانف عليها لم تدل إلا بجزء من المحاسبة و أن الخبير لم يشر الى كون محاسبتها ممسوكة بانتظام ، فان المستانف عليها قد أدلت بما يثبت أن مديونيتها ثابتة سيما و ان المستانف عليها لم تنازع في الفاتورة المدلى بها و في وصل التسليم المعزز لها ، و بالمقابل تكون المستانف عليها هي الملزمة بتبرئة ذمتها من المبلغ المطلوب و هي الملزمة بالادلاء بمحاسبة منتظمة ، و بالرجوع الى تقريري الخبرة المنجزين يتبين ان طرفي النزاع أدليا بوثائق محاسبية تتعلق بالدين موضوع النزاع و هي وثائق مفيدة لتحديد الدين ، كما أن السيد الخبير استند اليهما و الى باقي الوثائق المدلى بهما لتحديد المديونية بدقة معتمدا في ذلك على القواعد الفنية الواجبة التطبيق في مجال المحاسبة .

و حيث إنه بخصوص الأسباب المتمسك بها عن عدم ارتكاز الطلب المضاد على أساس سليم ، فانه و برد كافة الأسباب المنصبة على الطلب الأصلي و تأكيد المديونية في حق المستانفة و في غياب أي تعسف من جانب المستانف عليها في حق هذه الأخيرة حين مباشرتها لدعاوى في مواجهتها لاستيفاء ديونها القائمة بذمتها و الثابتة بمقتضى الاحكام المشار اليها و الحكم المطعون فيه الحالي .

حيث إنه بناء عليه يتعين رد كافة الأسباب المتمسك بها و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Commercial