Cour d’appel – L’annulation d’un jugement pour vice de procédure emporte obligation de statuer au fond (Cass. crim. 2008)

Réf : 16197

Identification

Réf

16197

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1098/9

Date de décision

17/09/2008

N° de dossier

19348/6/2/2006

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - 409 - 457 - 537 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

La chambre criminelle d’appel qui annule un jugement pour un vice de procédure est tenue d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire.

Viole par conséquent la loi, et encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui, après avoir annulé la décision des premiers juges au motif d’une requalification des faits, renvoie la cause à cette même juridiction sans l’examiner au fond.

En statuant ainsi, la cour d’appel méconnaît l’obligation qui lui est faite par les articles 406 et 409 du Code de procédure pénale de se saisir de l’entier litige.

Résumé en arabe

– غرفة الإلغاء تتصدى غرفة الجنايات الاستئنافية.
إذا ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الصادر ابتدائيا عن غرفة الجنايات الابتدائية بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون، وجب عليها التصدي للقضية لا إرجاعها إلى غرفة الجنايات الابتدائية.

Texte intégral

القرار عدد 1098/9، الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2008، في الملف عدد 19348/6/2/2006
باسم جلالة الملك
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه، أن الدفع المثار من طرف دفاع المتهم يرمي إلى التصريح ببطلان إجراءات المحاكمة وبالتالي بطلان القرار المستأنف على أساس أن هذا الأخير صدر استنادا على متابعة جديدة تمت من طرف المحكمة نفسها وعن غير المتابعة المقررة من طرف قاضي التحقيق الأمر الذي جعل غرفة الجنايات الابتدائية تخرج عن إطار الدور المنوط بها كجهة فصل الشيء الذي يترتب عنه التصريح ببطلان القرار المستأنف وإحالة القضية من جديد على محكمة الدرجة الأولى لمحاكمة المتهم وفق قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق مع سريان حالة الاعتقال على المتهم وقد جاء هذا القرار مخالف للقانون إذ أن المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة فإنه لا يمكن أن يطلب إبطال القرار بدعوى وجود خطأ في التكييف الذي أعطي للجريمة في القرار المذكور أو في نصوص القانون الذي أشار إليهما المقرر ما لم يترتب عن ذلك التكييف ضرر للطالب وبالرجوع إلى القرار المستأنف يتبين أنه أعاد التكييف من القتل العمد إلى الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وهذا التكييف في منفعة الطالب ولا يشكل ضررا له مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
بناء على المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث أن المادة المذكورة في فقرتها الثالثة تحيل على مقتضيات المادتين 406 و409 من نفس القانون.
وحيث أن المادة 406 المذكورة تنص على أنه إذا الغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون أو بسبب الإغفال ولم يتدارك الأمر تلافيا للبطلان، فإن هيئة الاستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها، وأن المادة 409 المشار إليها تنص على أنه في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة فإن المحكمة تؤيد الحكم المستأنف أو تعديله أو تلغيه إما لفائدة المتهم أو ضده وإذا قدم الاستئناف من المتهم وحده فلا يمكن لها إلا تأييدا لحكم أو إلغاؤه.
وحيث أن المحكمة عندما قضت بإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما لمست أن هذه الأخيرة خرقت الإجراءات المسطرية ورتبت البطلان على قرارها ودون أن تتصدى للقضية كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين المذكورتين يكون قرارها مشوبا بخرق القانون وهو ما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد التهامي الدباغ رئيسا والمستشارون السادة: عبد الهادي الأمين مقررا وعبد الله السيري وبلقاسم الفاضل وبوعبيد سابي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale