Convention d’arbitrage : Extension de la clause compromissoire à un litige de contrefaçon de marque né en dehors du territoire contractuel (Cass. com. 2008)

Réf : 15883

Identification

Réf

15883

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

116

Date de décision

30/01/2008

N° de dossier

1089/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 309 - 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 117 | Année : 2008

Résumé en français

Un litige né d’un acte de contrefaçon de marque imputé à un licencié relève de la compétence de la juridiction arbitrale, et non des juridictions étatiques, dès lors que le fait générateur du litige, bien que délictuel en apparence, se rattache à l’application du contrat de licence.

La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que l’enregistrement d’une marque par le licencié, même effectué en dehors du territoire contractuel, constitue un différend portant sur l’étendue des droits et obligations découlant du contrat. En conséquence, une cour d’appel ne peut écarter la clause compromissoire stipulée entre les parties en se fondant sur la nature délictuelle de l’acte ou sa localisation géographique.

L’arrêt d’appel est donc cassé pour violation de la convention d’arbitrage et incompétence de la juridiction étatique. La Cour déclare par ailleurs irrecevable le pourvoi incident qui ne comporte pas l’exposé des faits requis par l’article 355 du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

  • الاتفاق على التحكيم يقتضي أن تكون الجهة المختصة هي قضاء التحكيم وليس القضاء الرسمي.
  • مقال الطعن بالنقض الذي لا يتوفر على الوقائع النافية للجهالة يبقى غير مقبول.

Texte intégral

باسم جلالة الملك

القرار عدد: 116 المؤرخ في: 30/1/2008 ملف تجاري عدد: 1089/3/1/2005 – 595/3/1/2006

بتاريخ: 30 يناير 2008.

إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين:

شركة (س. ب.) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بـ[عنوان بمراكش]. النائب عنها الأستاذ (م. ب.) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبة في الملف عدد 1089/05 والمطلوبة في الملف عدد 595/06.

وبين:

شركة (ا. ا. ت. د. خ.) في شخص ممثلها القانوني. الكائن مقرها الاجتماعي بـ[عنوان بفرنسا]. النائب عنها الأستاذ (ل. ب.) المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبة في الملف عدد 595/06 المطلوبة في الملف عدد 1089/05.

الوقائع

بناء على مقالي النقض الأول المودع بتاريخ 24/10/2005 من طرف الطالبة (س. ب.) أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 998 الصادر بتاريخ 26/7/05 في الملف رقم 430/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، والثاني المودع بتاريخ 18/05/06 من طرف الطالبة شركة (ا. ا. ت. د. خ.) بواسطة نائبها الأستاذ (ل. ب.) الرامي لنقض نفس القرار.

وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 06/04/06 من المطلوبة بواسطة محاميها الأستاذ (ل. ب.) الرامية للتصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 31/10/2007.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/12/2007 وأخرت لجلسة 02/1/2008 ثم لجلسة 30/1/2008.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن طلب الضم.

بناء على طلب الضم المقدم من طرف الأستاذ (م. ب.) نيابة عن شركة (س. ب.)، التمس فيه ضم الملف عدد 595/06 للملف 1089/05 لتعلق طلبي النقض بنفس القرار المطعون فيه وصدوره بين نفس الأطراف.

حيث أن الملفين المذكورين يتعلقان بنفس الأطراف ومنصبان على نفس القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بضمهما وشمولهما بقرار واحد.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 998 بتاريخ 29/07/2005 في الملف عدد 430/05، أن المطلوبة شركة (ا. ا. ت. د. خ.) تقدمت بمقال لتجارية طنجة، عرضت فيه أنها تملك العديد من حقوق الملكية الفكرية وخاصة علامات (ا.) و (F.R.B) و (F.R.G) وأنها بتاريخ 11/07/90 وقعت مع الطالبة شركة (س. ب.) عقد ترخيص على تراب مدينة مراكش لعلامتي (ا.) و (F.R.B)، إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها تسجل العلامتين المذكورتين لدى مكتب الملكية الصناعية بطنجة، بالرغم من أنها مجرد مرخص لها باستعمالها، وهو ما يشكل مخالفة لقانون 04/10/1938 المنظم لمكتب الملكية الصناعية لطنجة، وخرقا لحقوقها على علامتها اللتين لهما شهرة عالمية، وبالتالي يعتبر ذلك تصرفا تدليسيا ومنافسة غير مشروعة، وخرقا خطيرا للفصل 209 من قانون 1938 و6 من الاتفاقية الدولية لاتحاد باريز المؤرخة في 20/03/1883، والتمست المدعية الحكم على المدعى عليها من اجل التزييف والمنافسة غير المشروعة، والأمر بالتشطيب على الإيداع التدليسي للعلامتين المسجلتين بمكتب الملكية الصناعية بطنجة، وبعدم استعمال المدعى عليها لهما، والأمر بمصادرة الأسماء والمنتوجات الحاملة لهما وبنشر الحكم في ست جرائد على نفقة المدعى عليها وحفظ حقها في التعويض، وبعد تصريح المحكمة التجارية باختصاصها للبت في النزاع أصدرت حكمها بالتشطيب على علامتي (ا.) المسجلتين لدى مكتب الملكية الصناعية بطنجة، وبتوقف المدعى عليها عن استعمالهما تحت طائلة غرامة تهديدية مع السماح للمدعية بنشر منطوق الحكم بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية باختيارها وعلى نفقة المدعى عليها ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها أصليا والمدعية فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييده، وهو المطعون فيه.

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى موضوع الملف عدد 1089/05

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم والفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لوجود بند تحكيمي بعقد الرخصة عدد 29/237 بمقتضاه اتفق الطرفان على عرض مختلف النزاعات القائمة بصدد تطبيقه على هيئة للتحكيم، وذلك تطبيقا للبند 28 منه، غير أن المحكمة اعتبرت  » بأنه لا يمكن أن يمتد عقد الترخيص لجميع التراب المغربي، فضلا عن أن النازلة لا تندرج ضمن البند المحتج به، باعتبار أنها ترمي لمساءلة الطالبة عن فعل غير مسموح به قانونا »، في حين البند 28 المذكور صريح في عرض مختلف نزاعات الطرفين فيما يخص تطبيق عقد الترخيص على هيئة تحكيم، وهو ما ينسجم مع مقتضيات الفصلين 309 من ق.م.م، و 230 من ق.ل.ع، وللتذكير وفي نفس السياق بين نفس الطرفين أصدرت تجارية مراكش بتاريخ 11/11/2004 على اثر دعوى تقدمت بها نفس المدعية في مواجهة المدعى عليها من اجل التشطيب على تسجيل نفس العلامتين بمكتب الملكية الصناعية بالدار البيضاء، حكمها بعدم سماع الدعوى لكون المنازعة تتعلق بتطبيق العقد المتضمن بندا تحكيميا، ومن جهة أخرى سبق للطرفين أن باشرا إجراءات التحكيم بجميع مراحلها، فيكون ما قضت به المحكمة غير مرتكز على أي أساس، ويتعين نقض قرارها.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المتعلق ببند التحكيم بعلة  » انه إذا كان أثير بشكل نظامي بعد إثارة دفعين بعدم الاختصاص النوعي والترابي، فانه بالرجوع لعقد الترخيص المبرم بين الطرفين بتاريخ 11/07/1990 يتبين انه حدد مجاله الترابي في مدينة مراكش إلى حدود مدينة الجديدة – كما ان طرفيه اتفقا على عرض النزاعات القائمة فيما يخص تطبيق مقتضيات العقد على التحكيم، لذلك فهذا الاتفاق لا يمكن أن يمتد إلى جميع التراب المغربي، إذ النزاع ناشئ بطنجة أي خارج التراب التعاقدي، فضلا عن ان نازلة الحال لا تندرج ضمن البند المحتج به، باعتبار أنها ترمي لمساءلة المستأنفة عن الفعل غير المسموح به قانونا، لذلك يكون الحكم المستأنف حينما لم يصرح بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم، مصادفا للصواب ». في حين نص الفصل 28 من عقد الترخيص المؤرخ في 11/07/90 على اتفاق الطرفين على عرض مختلف النزاعات القائمة فيما يخص مقتضيات هذا العقد على هيئة تحكيم. ولئن كان هذا العقد يحدد المجال الترابي الذي تستفيد فيه الطالبة من الترخيص لها باستعمال العلامتين موضوع النزاع، فإنها بإقدامها على تسجيلها بمكتب حماية الملكية الصناعية بطنجة بحجة حماية حقوقها المنبثقة من عقد الترخيص المذكور، تكون قد خلقت نزاعا يتعلق بتطبيق بنود هذا العقد، يتجلى في أحقيتها من عدمه بصفتها مرخصا لها في استعمال علامتين تجارتين وتسجيلهما بمكتب الملكية الصناعية، ومن تم تكون الجهة المختصة بالبت في النزاع هي قضاء التحكيم، ويبقى القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

في شأن طلب النقض موضوع الملف عدد 595/06؛

حيث أن مقال الطعن بالنقض المودع من طرف شركة (ا. ا. ت. د. خ.) بواسطة محاميها الأستاذ (ل. ب.) الرامي إلى طلب نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 998 الصادر بتاريخ 26/7/05 لا يتوفر على الوقائع النافية للجهالة إعمالا لمقتضيات الفصل 355 من ق م م فهو غير مقبول.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 595/06 إلى الملف عدد 1089/05 وبعدم قبول طلب النقض موضوع الملف عدد 595/06 وبالنقض والإحالة بالنسبة لطلب النقض موضوع الملف 1089/05 المقدم من طرف شركة (س. ب.) وإبقاء الصائر على شركة (ا. ا. ت. د. خ.).

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كتابة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage