Réf
15883
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
116
Date de décision
30/01/2008
N° de dossier
1089/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
وقائع نافية للجهالة, Champ d’application de la clause compromissoire, Clause compromissoire, Compétence de la juridiction arbitrale, Contrat de licence de marque, Convention d'arbitrage, Enregistrement de marque, Exposé des faits, Incompétence de la juridiction étatique, Irrecevabilité du pourvoi, Litige relatif à l’application du contrat, Pourvoi en cassation, Arbitrage, Propriété intellectuelle, تحكيم, تسجيل علامة, تطبيق بنود العقد, حقوق الملكية الفكرية, شرط التحكيم, طعن بالنقض, عقد الترخيص, قضاء التحكيم, منافسة غير مشروعة, نقض وإحالة, اختصاص هيئة التحكيم, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 309 - 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 117 | Année : 2008
Un litige né d’un acte de contrefaçon de marque imputé à un licencié relève de la compétence de la juridiction arbitrale, et non des juridictions étatiques, dès lors que le fait générateur du litige, bien que délictuel en apparence, se rattache à l’application du contrat de licence.
La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que l’enregistrement d’une marque par le licencié, même effectué en dehors du territoire contractuel, constitue un différend portant sur l’étendue des droits et obligations découlant du contrat. En conséquence, une cour d’appel ne peut écarter la clause compromissoire stipulée entre les parties en se fondant sur la nature délictuelle de l’acte ou sa localisation géographique.
L’arrêt d’appel est donc cassé pour violation de la convention d’arbitrage et incompétence de la juridiction étatique. La Cour déclare par ailleurs irrecevable le pourvoi incident qui ne comporte pas l’exposé des faits requis par l’article 355 du Code de procédure civile.
باسم جلالة الملك
القرار عدد: 116 المؤرخ في: 30/1/2008 ملف تجاري عدد: 1089/3/1/2005 – 595/3/1/2006
بتاريخ: 30 يناير 2008.
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:
شركة (س. ب.) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بـ[عنوان بمراكش]. النائب عنها الأستاذ (م. ب.) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبة في الملف عدد 1089/05 والمطلوبة في الملف عدد 595/06.
وبين:
شركة (ا. ا. ت. د. خ.) في شخص ممثلها القانوني. الكائن مقرها الاجتماعي بـ[عنوان بفرنسا]. النائب عنها الأستاذ (ل. ب.) المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبة في الملف عدد 595/06 المطلوبة في الملف عدد 1089/05.
الوقائع
بناء على مقالي النقض الأول المودع بتاريخ 24/10/2005 من طرف الطالبة (س. ب.) أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 998 الصادر بتاريخ 26/7/05 في الملف رقم 430/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، والثاني المودع بتاريخ 18/05/06 من طرف الطالبة شركة (ا. ا. ت. د. خ.) بواسطة نائبها الأستاذ (ل. ب.) الرامي لنقض نفس القرار.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 06/04/06 من المطلوبة بواسطة محاميها الأستاذ (ل. ب.) الرامية للتصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 31/10/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/12/2007 وأخرت لجلسة 02/1/2008 ثم لجلسة 30/1/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن طلب الضم.
بناء على طلب الضم المقدم من طرف الأستاذ (م. ب.) نيابة عن شركة (س. ب.)، التمس فيه ضم الملف عدد 595/06 للملف 1089/05 لتعلق طلبي النقض بنفس القرار المطعون فيه وصدوره بين نفس الأطراف.
حيث أن الملفين المذكورين يتعلقان بنفس الأطراف ومنصبان على نفس القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بضمهما وشمولهما بقرار واحد.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 998 بتاريخ 29/07/2005 في الملف عدد 430/05، أن المطلوبة شركة (ا. ا. ت. د. خ.) تقدمت بمقال لتجارية طنجة، عرضت فيه أنها تملك العديد من حقوق الملكية الفكرية وخاصة علامات (ا.) و (F.R.B) و (F.R.G) وأنها بتاريخ 11/07/90 وقعت مع الطالبة شركة (س. ب.) عقد ترخيص على تراب مدينة مراكش لعلامتي (ا.) و (F.R.B)، إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها تسجل العلامتين المذكورتين لدى مكتب الملكية الصناعية بطنجة، بالرغم من أنها مجرد مرخص لها باستعمالها، وهو ما يشكل مخالفة لقانون 04/10/1938 المنظم لمكتب الملكية الصناعية لطنجة، وخرقا لحقوقها على علامتها اللتين لهما شهرة عالمية، وبالتالي يعتبر ذلك تصرفا تدليسيا ومنافسة غير مشروعة، وخرقا خطيرا للفصل 209 من قانون 1938 و6 من الاتفاقية الدولية لاتحاد باريز المؤرخة في 20/03/1883، والتمست المدعية الحكم على المدعى عليها من اجل التزييف والمنافسة غير المشروعة، والأمر بالتشطيب على الإيداع التدليسي للعلامتين المسجلتين بمكتب الملكية الصناعية بطنجة، وبعدم استعمال المدعى عليها لهما، والأمر بمصادرة الأسماء والمنتوجات الحاملة لهما وبنشر الحكم في ست جرائد على نفقة المدعى عليها وحفظ حقها في التعويض، وبعد تصريح المحكمة التجارية باختصاصها للبت في النزاع أصدرت حكمها بالتشطيب على علامتي (ا.) المسجلتين لدى مكتب الملكية الصناعية بطنجة، وبتوقف المدعى عليها عن استعمالهما تحت طائلة غرامة تهديدية مع السماح للمدعية بنشر منطوق الحكم بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية باختيارها وعلى نفقة المدعى عليها ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها أصليا والمدعية فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييده، وهو المطعون فيه.
في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى موضوع الملف عدد 1089/05
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم والفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لوجود بند تحكيمي بعقد الرخصة عدد 29/237 بمقتضاه اتفق الطرفان على عرض مختلف النزاعات القائمة بصدد تطبيقه على هيئة للتحكيم، وذلك تطبيقا للبند 28 منه، غير أن المحكمة اعتبرت » بأنه لا يمكن أن يمتد عقد الترخيص لجميع التراب المغربي، فضلا عن أن النازلة لا تندرج ضمن البند المحتج به، باعتبار أنها ترمي لمساءلة الطالبة عن فعل غير مسموح به قانونا »، في حين البند 28 المذكور صريح في عرض مختلف نزاعات الطرفين فيما يخص تطبيق عقد الترخيص على هيئة تحكيم، وهو ما ينسجم مع مقتضيات الفصلين 309 من ق.م.م، و 230 من ق.ل.ع، وللتذكير وفي نفس السياق بين نفس الطرفين أصدرت تجارية مراكش بتاريخ 11/11/2004 على اثر دعوى تقدمت بها نفس المدعية في مواجهة المدعى عليها من اجل التشطيب على تسجيل نفس العلامتين بمكتب الملكية الصناعية بالدار البيضاء، حكمها بعدم سماع الدعوى لكون المنازعة تتعلق بتطبيق العقد المتضمن بندا تحكيميا، ومن جهة أخرى سبق للطرفين أن باشرا إجراءات التحكيم بجميع مراحلها، فيكون ما قضت به المحكمة غير مرتكز على أي أساس، ويتعين نقض قرارها.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المتعلق ببند التحكيم بعلة » انه إذا كان أثير بشكل نظامي بعد إثارة دفعين بعدم الاختصاص النوعي والترابي، فانه بالرجوع لعقد الترخيص المبرم بين الطرفين بتاريخ 11/07/1990 يتبين انه حدد مجاله الترابي في مدينة مراكش إلى حدود مدينة الجديدة – كما ان طرفيه اتفقا على عرض النزاعات القائمة فيما يخص تطبيق مقتضيات العقد على التحكيم، لذلك فهذا الاتفاق لا يمكن أن يمتد إلى جميع التراب المغربي، إذ النزاع ناشئ بطنجة أي خارج التراب التعاقدي، فضلا عن ان نازلة الحال لا تندرج ضمن البند المحتج به، باعتبار أنها ترمي لمساءلة المستأنفة عن الفعل غير المسموح به قانونا، لذلك يكون الحكم المستأنف حينما لم يصرح بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم، مصادفا للصواب ». في حين نص الفصل 28 من عقد الترخيص المؤرخ في 11/07/90 على اتفاق الطرفين على عرض مختلف النزاعات القائمة فيما يخص مقتضيات هذا العقد على هيئة تحكيم. ولئن كان هذا العقد يحدد المجال الترابي الذي تستفيد فيه الطالبة من الترخيص لها باستعمال العلامتين موضوع النزاع، فإنها بإقدامها على تسجيلها بمكتب حماية الملكية الصناعية بطنجة بحجة حماية حقوقها المنبثقة من عقد الترخيص المذكور، تكون قد خلقت نزاعا يتعلق بتطبيق بنود هذا العقد، يتجلى في أحقيتها من عدمه بصفتها مرخصا لها في استعمال علامتين تجارتين وتسجيلهما بمكتب الملكية الصناعية، ومن تم تكون الجهة المختصة بالبت في النزاع هي قضاء التحكيم، ويبقى القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
في شأن طلب النقض موضوع الملف عدد 595/06؛
حيث أن مقال الطعن بالنقض المودع من طرف شركة (ا. ا. ت. د. خ.) بواسطة محاميها الأستاذ (ل. ب.) الرامي إلى طلب نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 998 الصادر بتاريخ 26/7/05 لا يتوفر على الوقائع النافية للجهالة إعمالا لمقتضيات الفصل 355 من ق م م فهو غير مقبول.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 595/06 إلى الملف عدد 1089/05 وبعدم قبول طلب النقض موضوع الملف عدد 595/06 وبالنقض والإحالة بالنسبة لطلب النقض موضوع الملف 1089/05 المقدم من طرف شركة (س. ب.) وإبقاء الصائر على شركة (ا. ا. ت. د. خ.).
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كتابة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination