Réf
44805
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
574/1
Date de décision
10/12/2020
N° de dossier
2020/1/3/1032
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Risque de confusion, Protection du consommateur, Propriété intellectuelle et industrielle, Marque, Enregistrement de la marque, Droit exclusif, Défaut de base légale, Contrefaçon, Cassation, Apposition de la marque du contrefacteur
Base légale
Article(s) : 133 - 134 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon de marque au motif que l'apposition par le défendeur de sa propre marque sur le produit litigieux suffit à écarter le grief, sans tenir compte du droit exclusif conféré au demandeur par l'enregistrement de ses marques et sans vérifier si l'usage qui en était fait n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/574، الصادر بتاريخ 10-12-2020، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/1032
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يوليوز 2020 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها عادل سعيد (م.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2807-8211-2018، تحت عدد 3515 بتاريخ 15-07-2019.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 - 11 - 2020.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 - 12 - 2020.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ك.)، تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها معروفة بمنتجات الصباغة، ومتخصصة في صناعة مجموعة من المنتجات، مستعملة علامتيها "(س.) و(عن.)"، المسجلتين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة الأولى شركة (أ.) بوضع آلة رهن إشارة زبنائها تشتمل على برامج معلوماتية تمكن من مزج الصباغات والتحكم في الألوان، ويكفي أن يدرج البائع معطيات عن منتوج المدعية لإنتاج منتوج مزيف ذي جودة رديئة يحمل علامتها، هذا وأن المطلوبين الثاني (ع. و.) والثالث (ع. خ.) يقومان بإدخال المعلومات المتعلقة بطلب الزبون للصباغة في الآلة ويسلماه سلعة تحمل علامتي المدعية المنوه عنهما، حسب الثابت من محضري الحجز الوصفي. ملتمسة القول بأن ما قامت به المدعى عليها يشكل فعل تزييف، والحكم عليها تبعا لذلك بتوقفها عن تسويق المنتوج المزيف، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 15.000,00 درهم، ومصادرته وحجز وإتلاف الآلة التي تصنع منتوجي المدعية والمتواجدة ب(ع. و.) و(ع. خ.) أو في أي محل آخر، وأدائها لها تعويضا قدره 3.000,000.00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. ثم أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب، مشفوعة بمقال مقابل تغيت منه القول بثبوت التزييف في حق المدعية أصليا، لاعتدائها على علامتيها "(ط.) و(م. ك.)"، باستعمالها لآلة مزج الألوان ووضع علامتيها على المنتوج النهائي، حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي، والحكم لها بتعويض مؤقت قدره 3.500.000,00 درهم، وإجراء خبرة، والتوقف عن استعمال العلامتين الآنفتي الذكر تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 20.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين، فصدر الحكم في الطلب الأصلي بتوقف شركة (ص. أ.) عن تسويق المنتوج الحامل لعلامتي (س.) و(عن.) بواسطة الآلة الحاملة للعلامة (أ.) الموضوعة رهن إشارة زبنائها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف الآلة المذكورة المتواجدة ب(ع. و.) و(ع. خ.)، وأدائها للمدعية أصليا تعويضا قدره 500.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بتوقف شركة (ك.) عن استعمال العلامتين (م. ك.) و(ط.) على منتوجاتها من الصباغة الملونة ومشتقاتها، وعلى آلة خلط الألوان المودعة باسمها لدى نقط البيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأدائها للمدعية فرعيا تعويضا قدره 500,000.00 درهم، ومبلغ 1889.00 درهما عن المصاريف القضائية، ونشر الحكم في جريدتين ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة (ك.) في الشق المتعلق بالطلب المقابل، واستأنفته شركة (ص. أ.) فرعيا. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، وبعد إنجازها وختم الإجراءات، أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به في المقالين الأصلي والمقابل، والحكم من جديد برفضهما، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها سجلت العلامتين "(س.) و(عن.)"، لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، غير أن المطلوبة عمدت إلى وضع آلة مزج الصباغات رهن إشارة الزبناء، إذ يتم استخراج منتوج رديء الجودة، يتم تعبئته في علبة تحمل علامتي "(عر.) و(ف.)"، مع إضافة ملصق واضح تتم الإشارة فيه إلى أن منتوج (ف.) هو نفس منتوج (س.)، ومنتوج (عر.) هو نفس منتوج (عن.)، علما أنها تملك العلامتين "(س.) و(عن.)"، مما من شأنه خلق اللبس في ذهن الجمهور، غير أن المحكمة أوردت ضمن تنصيصات قرارها" إنه ولئن صح ما خلص إليه الخبير بعد فحص المنتوجين المحجوزين وصفيا لدى كتابة الضبط، ومقارنتهما بالعينتين الأصليتين، من تطابق على مستوى تصميم العلب والبيانات والمواصفات، وأنهما تحملان علامتي "(س.) و(عن.)"، بفارق وحيد هو الملصق الحامل لاسم "(أ.)" المثبت على العينتين المحجوزتين، منتهيا إلى أن ذلك لا يشكل تقليدا، غير أنه خلاف ما خلص إليه الخبير، فإن الملصق الحامل لعلامتي "(س.) و(عن.)" العائدين لشركة (ك.)، وعبارة "(أ.)" لا تقوم بأي دور تمييزي أو وصفي للسلع، ولا تشكل أي إضافة خاصة أو مميزة لهذه السلعة، كما أنها لا تلعب أي دور في جذب الزبون العادي، الذي لا يمكن أن يلتفت إلى هذا النوع من المعلومات، التي لا تمكنه من تمييز هذا المنتج عن غيره من المنتجات المماثلة أو المشابهة لباقي المنافسين، والتي تحمل علامة تجارية هي علامتي "(س.) و(عن.)"، وهي الشارة التي تمكن من تمييز هذا المنتج عن غيره من المنتجات المماثلة أو المشابهة لباقي المنافسين، وبالتالي فعبارة "(أ.)" لا تستعمل كعلامة لتمييز السلع والخدمات، وهو ما ينفي وجود التزييف"، والحال أن موضوع النازلة لا يتعلق بكون منتوج الطالبة الحامل للعلامتين "(س.) و(عن.)"، لم يرفق بملصق المطلوبة، وإنما يتعلق الأمر بمنتوجات هذه الأخيرة "(ف.) و(عر.)"، التي يوجد عليها ملصق يحمل علامتي الطالبة "(س.) و(عن.)"، وهو ما لم يشر إليه القرار، والمحكمة التي لم تراع ما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث تمسكت الطالبة بكونها تملك العلامتين "(عن.) و(س.)"، المسجلتين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأن المطلوبين يقومون بمزج الصباغة في آلة المزج "(أ.)"، ويعبأنها في علب مملوكة للطالبة تحمل علامتيها، غير أن المحكمة ردت ما أثير بهذا الشأن بقولها" إنه ولئن صح ما خلص إليه الخبير بعد فحص للمنتوجين المحجوزين وصفيا لدى كتابة الضبط، ومقارنتهما بالعينتين الأصليتين، من تطابق على مستوى تصميم العلب والبيانات والمواصفات، وأنهما تحملان علامتي "(س.) و(عن.)"، بفارق وحيد هو الملصق الحامل لاسم "(أ.)" المثبت على العينتين المحجوزتين، منتهيا إلى أن ذلك لا يشكل تقليدا، غير أنه خلاف ما خلص إليه الخبير، فإن الملصق الحامل لعلامتي "(س.) و(عن.)" المملوكتين لشركة (ك.)، وعبارة "(أ.)" لا تقوم بأي دور تمييزي أو وصفي للسلع، ولا تشكل أي إضافة خاصة أو مميزة لهذه السلعة، كما أنها لا تلعب أي دور في جذب الزبون العادي، الذي لا يمكن أن يلتفت إلى هذا النوع من المعلومات، التي لا تمكنه من تمييز هذا المنتج عن غيره من المنتجات المماثلة أو المشابهة لباقي المنافسين، والتي تحمل علامة تجارية هي علامتي "(س.) و(عن.)"، وهي الشارة التي تمكن من تمييز هذا المنتج عن غيره من المنتجات المماثلة أو المشابهة لباقي المنافسين، وبالتالي فعبارة "(أ.)" لا تستعمل كعلامة لتمييز السلع والخدمات، وهو ما ينفي وجود التزييف"، في حين تشترط المادتان 133 و134 من القانون رقم 17-97، لضمان الحق في حماية العلامة أن تكون مجسدة خطيا، ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى التي تحملها مختلف المنتجات، وألا تكون حاملة فقط لبيان المنتوج أو مميزاته أو غرضه أو قيمته. والمحكمة التي استندت فيما انتهت إليه من عدم قيام فعل التزييف، إلى كون الملصق الحامل لعلامتي "(س.) و(عن.)" المملوكتين لشركة (ك.)، وعبارة "(أ.)" لا تقوم بأي دور تمييزي أو وصفي للسلع، ولا تشكل أي إضافة خاصة أو مميزة لهذه السلعة، كما أنها لا تلعب أي دور في جذب الزبون العادي، دون أن تراعي حق الطالبة الاستئثاري في استعمال علامتيها التجاريتين المسجلتين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من رفض طلب شركة (ك.)، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.
33979
Marque notoirement connue : Sa protection, indépendante de tout enregistrement national, justifie une action en nullité soumise à la prescription quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
11/06/2020
33941
Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
33977
Brevet d’invention – Paiement des annuités – L’erreur de l’agent chargé du paiement ne constitue pas une excuse légitime justifiant la restauration des droits déchus (Cass. adm. 2024)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020
33922
Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
15/11/2023
45111
Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits engage sa responsabilité personnelle et ne peut s’en exonérer en appelant en cause son fournisseur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
46011
Marque : L’annulation de la décision de l’OMPIC rejetant une opposition impose à la cour d’appel de statuer sur le bien-fondé de celle-ci (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Rejet de l'opposition, Recours judiciaire, Recours en rétractation, Radiation de marque, Propriété industrielle, Opposition, Omission de statuer, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Office du juge, Marque, Enregistrement de marque, Cour d’appel commerciale, Cassation, Annulation
45267
Constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié de contracter avec l’unique client de son employeur par l’intermédiaire de sa propre société (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/07/2020
46033
Marque notoirement connue : le juge ne peut écarter la notoriété sans analyser les preuves apportées par son titulaire (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
03/10/2019
45307
Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/01/2020