Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits engage sa responsabilité personnelle et ne peut s’en exonérer en appelant en cause son fournisseur (Cass. com. 2020)

Réf : 45111

Identification

Réf

45111

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

364/1

Date de décision

10/09/2020

N° de dossier

2019/1/3/1864

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, commet un acte de contrefaçon celui qui met en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'il avait connaissance ou des motifs raisonnables d'avoir connaissance du caractère contrefaisant desdits produits. Ayant souverainement constaté que des commerçants vendaient de tels produits, une cour d'appel en déduit à bon droit que leur responsabilité personnelle est engagée.

Par conséquent, elle rejette légalement leur demande d'appel en cause du fabricant ou du distributeur, cette dernière étant sans incidence sur la caractérisation de l'infraction qui leur est personnellement reprochée.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - بتاريخ 10-09-2020 - القرار عدد 1/364 - الملف التجاري عدد 2019/1/3/1864

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 أكتوبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عبد المجيد (ر.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1830 بتاريخ 22-04-2019 في الملف 949-8211-2019.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09-07-2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 - 09-2020.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (س. م. ا. ل.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع معجون الأسنان، وتستعمل العلامة "سانسوداين"، المقرونة برسم ثلاثي الأبعاد عبارة عن أربع نصف دوائر أعلى وأربع نصف دوائر أسفل تحيط بالأحرف "ENSO"، والمسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 31-10-1991، غير أنها فوجئت بقيام الطالبين حسن (ش.) ومحمد (ت.) بتسويق منتوج يحمل اسم " سانسوجيل". ملتمسة القول بثبوت أفعال التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليهما، والحكم تبعا لذلك بتوقفهما عن استيراد أو توزيع أو عرض للبيع كل منتوج يحمل العلامة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم وإتلاف أي منتوج يحملها، ونشر الحكم في جريدتين. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية، راما منها التصريح برفض الطلب، لكونهما يشتريان البضاعة من المطلوب حضورها الثانية شركة (ب. ك.)، التي تشتريها بدورها من مالكة العلامة المطلوب حضورها الأولى شركة (م. ت.)، ملتمسين إدخالهما في الدعوى، وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول مقال الإدخال وقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع، بتوقف المدعى عليهما عن استيراد أو توزيع أو عرض للبيع كل منتوج من معجون الأسنان يحمل العلامة" سانسوجيل"، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم ونشر الحكم في جريدتين، وإتلاف البضاعة المحجوزة، وأدائهما للمدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون الداخلي، بخرق المادة 201 من القانون رقم 17-97، بدعوى أنه جاء ضمن تنصيصاته للقول بقيام التزييف " إن ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة 201 المنوه عنها، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف"، والحال أن عمل الطالبين اقتصر على شراء البضاعة من البائعة وأعادا بيعها بالتقسيط، علما أن ثمنها الإجمالي لا يتعدى 3.456,00 درهما، وفي نفس السياق ذهبت محكمة النقض في قرارها الصادر في 24-03-2011، إلى أن " العلم يفترض بالنسبة لمن يمارس التجارة بشكل اعتيادي، غير تجار البيع بالتقسيط والتجار البسطاء"، وما دام أن الثابت أن الطالبين ليسا بمنتجين، وأدخلا الشركة المصنعة والبائعة في الدعوى، فإن محكمة الدرجة الأولى وبعدها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول مقال الإدخال تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه، ويتعين معه تبعا لذلك التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 17-97 ، على أن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها"، ومؤداه أنه ولئن تنتفي مسؤولية غير الصانع عن عرض المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة أو مقلدة، غير أنه في الحالة التي يقوم علمه بكونها كذلك، فإن مسؤوليته تكون قائمة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن الطالبين يقومان ببيع منتجات تحمل علامة مقلدة لعلامة " سانسوداين"، واستخلصت واقعة العلم بكون البضاعة تحمل علامة مزيفة من وقائع القضية، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها كمحكمة موضوع، اعتبارا لأن الأمر يتعلق بواقعة مادية. والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء فيه: إن ما تمسكا به من عدم إدخال الشركة الصانعة في الدعوى، باعتبارها هي المزودة بالمنتج المزور يبقى غير جدير بالاعتبار، لكون التزييف لا يطال الصانع وحده، بل يشمل كذلك البائعين الذي ثبت من خلال هذه النازلة أنهما يبيعان منتجات مزيفة، وتبقى المحكمة ملزمة بالتقيد بسبب الدعوى، الذي استندت إليه المدعية في مواجهة المدعى عليهما، وهو فعل التزييف عن طريق استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل، وهي لم تكن ملزمة بالإستجابة لطلب إدخال المزود أو البائع الأصلي أو الصانع، الذي لم ترفع عليهم أي دعوى من طرف مالك العلامة الأصلية، والذي له وحده الصفة للمطالبة بإدخالهم والحكم عليهم من أجل التزييف، مما تبقى معه كافة الدفوع غير منتجة"، والحال أن مقال الإدخال قدم من أجل التأكد من أن المطلوب حضورها الثانية هي مالكة العلامة "سانسوجيل"، والمطلوب حضورها الأولى هي الموزعة، حتى تتمكن المحكمة من تحديد المسؤولية عن التزييف، فالطالبان مجرد بائعين بسيطين، وهي لما لم تستجب لمقال الإدخال ولم تبرز العناصر التي استندت إليها للقول باعتدائهما على علامة المطلوبة، تكون قد جعلت قرارها غير مؤسس، مما يناسب التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي أخذت على الطالبين عرض منتجات تحمل علامة مقلدة، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 17-97، وأبرزت في تعليلات قرارها أن فعل الترويج لبضاعة تحمل علامة مقلدة يشكل مساسا بحقوق صاحب العلامة المسجلة، تكون قد استبعدت وعن صواب مقال إدخال الغير في الدعوى، الذي لم يكن من شأن تقديمه أن يثنيها عن مؤاخذة الطالبين طبقا للمادة السالفة الذكر، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التي استندت إليها للقول بما انتهت إليه، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle