Contrefaçon de marque : La mauvaise foi du vendeur déduite du prix de vente et de l’absence de factures (Cass. crim. 2003)

Réf : 15949

Résumé en français

L’élément intentionnel du délit de vente de produits revêtus d’une marque contrefaite, qui inclut le caractère volontaire de l’acte et le dol, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ces derniers le caractérisent légalement en le déduisant d’un faisceau d’indices, notamment la vente d’un produit à un prix sans rapport avec sa qualité, ce qui constitue un acte de tromperie, ainsi que l’absence de factures justifiant son origine.

Le motif erroné par lequel une cour d’appel imputerait au prévenu l’apposition de la marque, alors qu’il n’est poursuivi que pour la vente, constitue un motif surabondant qui ne vicie pas la décision dès lors que la condamnation est par ailleurs légalement justifiée.

En fondant sa décision sur de telles constatations pour retenir l’intention frauduleuse, la cour d’appel de renvoi se conforme au point de droit précédemment tranché par la Cour suprême.

Résumé en arabe

عنصر العمد عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية (نعم).
استعمال العلامة من خلال بيع المنتوجات المقلدة وعدم تناسب الأثمان وجودة البضائع المعروضة للبيع يعتبر عملا تدليسيا.
عدم التوفر على رخصة من صاحبة العلامة الأصلية وعدم التوفر على فاتورة تحدد مصدر السلع قرائن على سوء النية.

Texte intégral

القرار عدد: 64/9، المؤرخ في: 8/1/2003 ، الملف الجنحي عدد: 01/19152
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين بفرعيهما:
المتخذة أولاهما: من خرق القانون ونقصان وانعدام التعليل.
خرق مقتضيات الفصل 20 من ظهير 23/6/1916 والفصول 347 و605 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية يوجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا قانونيا وواقعيا وأن النيابة العامة تابعت العارض بمقتضيات الفصل 20 من ظهير 23/6/1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وأن هذا الفصل يوجب إبراز العنصر المعنوي الذي هو العمد وأنه إذا كان القرار الاستئنافي عدد 836 المنقوض قد افترض وجود العمد بناء على قرائن واهية فإن القرار الحالي لم يناقش نهائيا عنصر العمد وناقش التدليس وهما شيئان مختلفان يستلزم توافرهما مجتمعين، كما أكد ذلك قرار المجلس الأعلى القاضي بالنقض والإحالة وأن الفصل 605 من قانون المسطرة الجنائية يوجب على المحكمة المحالة عليها القضية بعد النقض أن تنقاد لقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بث فيها المجلس وأن القرار الاستئنافي المنقوض في تعليله لتوافر عنصر العمد افترض على العارض كون العلاقة الموضوعة على المنتوج المعروض للبيع مقلدة بحكم حرفته وانطلاقا من هذا الافتراض طعن العارض بالنقض في القرار المذكور لعدم إبراز هذا العنصر وقد نقض المجلس القرار لأنه كان يتعين على محكمة الموضوع إبراز عنصرين هما العمد والتدليس ولما لم تعلل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حاليا بخصوص عنصر العمد فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 605 المذكور.
والمتخذة ثانيتهما: من عدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف وفساد التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك أن المحكمة لم توضح كيف توصلت إلى الأثمان التي يبيع بها العارض السلعة التي تحمل علامة « شانيل » لا تتناسب مع وجود هذه البضاعة وأن المشرع إنما يحارب التجار الذين يعرضون البضائع التي تحمل العلامة المقلدة حين يوهمون الزبناء بأن هذه البضاعة أصيلة ويبيعون لهم على أساس ثمن البضاعة الأصلية غير المقلدة وهو ما لم يتوافر في القضية مما يكون معه القرار المطعون فيه قد بني على الاحتمال وأن المحكمة استنتجت في عدم توفر العارض على رخصة تخول له ترويج منتوجات شركة شانيل على أنه سيئ النية رغم أن ترويج البضاعة والسلع لا يحتاج إلى ترخيص إلا في حالة عقد الشركة مع الغير عقد الاحتكار وأنه غير مقبول أن تبني المحكمة الإدانة على عدم وجود ترخيص بترويج البضاعة في الميدان الجنحي الذي يتطلب بالإضافة إلى إبراز الركن المادي إبراز الركن المعنوي وهو ما لم تفعله المحكمة وحملت العارض جميع المسؤولية في وضع العلامة المقلدة على البضاعة المحجوزة على الرغم من كون العارض والمتهم الآخر لم يكونا متابعين بوضع العلامة المقلدة على المنتوجات والمواد التجارية ووضعها على المنتوجات بطريق التدليس واستعمال هذه العلامة بدون ترخيص فهناك متهم آخر هو الذي توبع بهذه المقتضيات وأدين من أجلها وهو المتهم ابيطان ميمون وهكذا يتضح أن المحكمة لم تفرق بين المتابعة التي أجرتها النيابة في حق الصانع المزين المقلد وبين التاجر العارض لهذه البضاعة وأن الفصل 20 من ظهير 23/6/1916 يفرق بين الصانع المزيف المقلد والعارضين للسلعة المقلدة ويوضع ضوابط لكل من الجريمتين حيث اشترط في الثانية وجود العمد وإبرازه بصفة أساسية دون أن يتطلب ذلك في الأولى فجاء قرار المحكمة غير مرتكز على أساس.
لكن حيث إنه من جهة فإن عنصر العمد عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق ملفها ومن تصريحات الأطراف والمحكمة عندما أوردت ضمن حيثيات قرارها « وحيث ثبت من خلال معاينة السلع المحجوزة بمحلي الضنينين أنها تحمل علامة « شانيل » مقلدة وهي غير تلك التي تضعها صاحبة العلامة على منتوجاتها كما ثبت أن الضنينين قاما باستعمال تلك العلامة من خلال بيع منتوجات تحملها ويستفيدان نتيجة لذلك من أثمان لا تتناسب وجودة البضائع المعروضة للبيع مما يعتبر عملا تدليسيا ينم عن سوء نية بالإضافة إلى أنهما لا يتوفران على أية فاتورة تحدد مصدر تلك السلع « تكون قد أبرزت عنصري العمد والتدليس ومن جهة ثانية فإن ما ورد في القرار المطعون فيه من  » وحيث إنه نتيجة لذلك يبقى الضنينان مسؤولان عن وضع تلك العلامة المقلدة على السلع المعروضة للبيع من طرفهما وبالتالي تثبت في حقهما التهمة المنسوبة إليهما » لا يعدو عن كونه علة زائدة لا أثر لها على القرار خاصة وأنه سبق له وأن ذكر في العلة الأولى بأنه ثبت في حق الضنينين قيامهما باستعمال العلامة المقلدة وذلك من خلال بيعهما لمنتوجات تحملها علما بأن العارض وكما ذكر في الوسيلتين لم يتابع ولم يدن من أجل جنحة وضع بطريق التدليس على منتوجاته أو مواد تجارية علامة مملوكة للغير وإنما توبع وأدين من أجل جنحة بيع وعرض منتوجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومن جهة ثالثة فإن المحكمة واستنادا إلى العلل التي عللت بها قرارها والمذكورة أعلاه تكون قد انقادت لقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بث فيها وأبرزت عنصري العمد والتدليس مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس من جهة وغير مجديتين من جهة أخرى.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من اكتون أحمد وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين عبد الحميد الطربيق وعبد الرحمان الإبراهيمي وعبد الرحيم صبري ولحبيب سجلماسي وبحضور المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle