Réf
31584
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
2690
Date de décision
06/10/2022
N° de dossier
1854/8211/2022
Type de décision
Jugement
Mots clés
منافسة غير مشروعة, علامة تجارية, تقليد, تعويض, تزييف, Similitude, Marque, Dommages et intérêts, Contrefaçon, Confusion, Concurrence déloyale, Cessation
Base légale
Article(s) : 201 - 209 - 224 - 133 - 134 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
En matière de protection des marques, les articles 201, 224 et 209 de la loi n° 97/17 relative à la protection de la propriété industrielle établissent que toute marque enregistrée bénéficie d’une protection contre les actes de contrefaçon ou d’imitation susceptibles de créer une confusion.
Les articles 133 et 134 précisent qu’une marque est protégée si elle revêt un caractère distinctif et qu’elle ne prête pas à confusion avec une autre marque existante. Toute atteinte avérée à ces dispositions peut donner lieu à des sanctions civiles, incluant :
في مجال حماية العلامات التجارية، تنص المواد 201 و224 و209 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أن كل علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية ضد أفعال التزييف أو التقليد التي قد تؤدي إلى إحداث لبس.
وتوضح المادتان 133 و134 أن العلامة التجارية تكون محمية إذا كانت تتميز بطابع مميز يجعلها مختلفة عن أي علامة أخرى قائمة ولا تسبب أي لبس معها. وكل انتهاك مثبت لهذه الأحكام يمكن أن يؤدي إلى عقوبات مدنية تشمل:
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث تمسكت المدعى عليها بان المدعية لم تدل بما يثبت صفتها أو شهادة تدل على تسجيلها أو تقييدها في الدولة التي تنتمي اليها و عدم تقديم المقال في شخص ممثله القانوني. حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المستدل بها بالملف تبين لها على أن المدعية قد سجلت علامتها COYA بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية وفقا للإشهاد المستدل به في الملف و هو ما يثبت من جهة أولى تواجدها كشركة اذ ان تسجيل علامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية يستوجب اثبات صفتها كشركة و من جهة ثانية صفتها في رفع دعوى الحال مما يجعل الدفع المثار في هذا الصدد غير ذي أساس و يتعين رده، فأما فيما يخص عدم رفع المقال في شخص ممثلها القانوني فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 49 من ق م م المدنية نجدها تنص … يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا و بخلو الملف مما يثبت الضرر اللاحق بالمدعى عليها من جراء هذا الخلل الشكلي فان الدفع المذكور يكون بدوره غير ذي أساس و يتعين عدم الالتفات له. و حيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث ان طلب المدعية يرمي الحكم بتوقف و كف المدعى عليه عن استعمال و عرض و بيع وتسويق أي منتج أو خدمة تحمل علامة COYA سواء على اللافتات التعريفية أو الأوراق و في جميع المواقع الالكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي و بتوقف و كف الافعال و الاعمال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة و تقليدا العلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم و تعويض محدد في 50000 درهم و بنشر الحكم المنتظر في احدى الجرائد احداهما باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.
و حيث أنه من الثابت للمحكمة من خلال وثائق الملف ان المدعية قامت بتسجيل علامتها COYA بتاريخ 2019.11.19 تحت عدد 210051 في الفئة 43 من اتفاقية نيس الدولية المتعلق بالتصنيف الدولي للمنتجات و الخدمات لاجل تسجيل العلامات و هي بذلك تتوفر على الحماية القانونية الممنوحة لها وفقا لمقتضيات القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص الفئات المسجلة بها.
و حيث مما لا خلاف عليه أن المادتين 133 و 134 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما عدلنا وتممتا بموجب القانون 31/05 ، تشترطان لكي تعتبر شارة ما علامة محمية أن تكتسي طابعا مميزا يميزها عن علامات أخرى يمكن أن تؤدي إلى وقوع خلط بين علامتين وان المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المستدل بها بالملف تبين لها من جهة أولى أن السيد محمد ك. قد سبق له ان وضع بتاريخ 2020.02.05 طلب من أجل تسجيل علامة KOVA تحت رقم 212695 الا ان هذا التسجيل كان موضوع تعرض من طرف المدعية صدر على اثره قرار عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قضى بصحة التعرض و برفض طلب التسجيل على أساس ان المدعى عليه قام فقط بتغيير حرف C و وضع و على أن هذا التعديل الطفيف لم يقم باستبعاد التشابه القائم بين الشركتين.
و حيث انه استنادا لجميع المعطيات السالفة الذكر ونظرا إلى أن الاختلاف الوحيد القائم بين علامة المدعية و التسمية المستعملة من طرف المدعى عليها يتمحور بالأساس في حرف C » و » و أن هذا الاختلاف لا يؤثر نهائيا في طريقة نطقها و علما ان نشاط المدعى عليها هو نفسه النشاط الذي سجلت فيه المدعية علامتها و لجميع ما ذكر و وفقا لمقتضيات الفصل 201 من قانون 17/97 و بثبوت قيام تزييف عن طريق التقليد فان طلب المدعية المتعلق بالتوقف عن عرض و بيع و استيراد منتج يحمل العلامة المقلدة التي هي في نازلة الحال تسمية KOYA سواء على اللافتات أو الأوراق في جميع المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يكون والحالة هات مبررا و يتعين الاستجابة له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إلى غاية الاداء.
و حيث أن طلب التعويض يبقى طلبا مؤسسا وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 224 من ذات القانون و ترتني المحكمة تحديده في أدنى ما هو منصوص عليه في الفصل المذكور أي في مبلغ 50000 درهم و الحكم على المدعى عليه بادائه. و حيث أنه وطبقا للمادة 209 من القانون رقم 97/17 فانه يتعين الحكم بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه. و حيث أن مبررات النفاذ المعجل غير قائمة في نازلة الحال.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا. في الشكل بقبول المقال.
في الموضوع :
بالتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع و استيراد منتج يحمل تسمية KOYA سواء على اللافتات أو الأوراق في جميع المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي يكون والحالة هات مبررا و يتعين الاستجابة له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إلى غاية الاداء وبأدائها الفائدة المدعية تعويضا قدره خمسون الف درهم و نشر هذا الحكم عند صيرورته نهائيا بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و الثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه والصائر و رفض باقي الطلب.
65745
Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65759
Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Saisie-descriptive, Qualité de commerçant, Propriété industrielle, Procès-verbal d'huissier de justice, Présomption de connaissance, Obligation de vigilance du commerçant, Marque notoirement connue, Force probante, Dommages-intérêts, Destruction des marchandises, Contrefaçon de marque, Cessation des actes de contrefaçon
65717
Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
65731
La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
65689
Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65703
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65661
Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65675
L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65633
Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025