Contrefaçon de marque : absence de confusion entre les marques « AMOUD » et « AMOUDAY » compte tenu des différences visuelles et phonétiques (Cass. com. 2023)

Réf : 33396

Identification

Réf

33396

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

206/1

Date de décision

12/04/2023

N° de dossier

2022/1/3/511

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 184 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La société demanderesse au pourvoi, titulaire de la marque protégée « AMOUD », enregistrée au Maroc, spécialisée dans la commercialisation de pâtisseries, boulangeries, restaurants et hébergements temporaires ou hôteliers, avait obtenu en première instance une condamnation contre un hôtelier utilisant un nom similaire (« AMOUDAY »). Le tribunal avait ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation de cette dénomination, sous astreinte journalière, l’enlèvement de ce nom de la façade de l’hôtel, l’interdiction de l’utiliser dans toute publicité, et condamné le défendeur au paiement d’une indemnité et aux frais de publication du jugement.

La Cour d’appel de commerce avait infirmé ce jugement, considérant que l’ajout des deux lettres (« AY ») à la marque initiale suffisait à différencier les deux dénominations, écartant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur.

Saisie du pourvoi en cassation, la Cour de cassation rejette la demande, estimant que la Cour d’appel a valablement motivé sa décision en relevant précisément les différences entre les deux signes litigieux (forme, couleur, écriture), de sorte que le public moyen ne pouvait pas être induit en erreur ou confondre les deux établissements.

La Cour de cassation conclut donc à l’absence de contrefaçon et confirme définitivement l’arrêt de la Cour d’appel.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها مشهورة على الصعيد الوطني والدولي في ترويج جميع أنواع الحلويات والخبز والشاي والقهوة والمياه المعدنية والشوكولاتة إضافة إلى المطاعم والإقامات المؤقتة أو الفندقية، والتي تسوقها تحت العلامة التجارية « أ A » المحمية بالمغرب بمقتضى الإيداعات التالية:

  • الإيداع رقم 42018 R بتاريخ 1988/12/1.
  • الإيداع رقم 78162 بتاريخ 2001/07/16.
  • الإيداع رقم 123955 بتاريخ 2009/6/8.

وأنه بلغ إلى علم المدعية أن أحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء يحمل نفس الاسم، وأنها حماية لحقوقها استصدرت ضده حكمًا قضى عليه بالتوقف عن استعمال العلامة التجارية للمدعية أيد استئنافيًا، وبعد تنفيذه بادر المدعى عليه مرة أخرى إلى استعمال نفس الاسم مضافًا إليه حرفين ساكنين، أي احتفظ بنفس الاسم سواء من حيث الكتابة أو المعنى (« أ A »)، وأن ما أقدم عليه يعد مساسًا بالحقوق المحمية قانونًا بمقتضى الإيداعات السالفة الذكر، وهو ما يعتبر خرقًا لأحكام المادة 201 من القانون رقم 17/97، وأن من شأن استعمال المدعى عليه للاسم المذكور أعلاه إيقاع الجمهور في الغلط، باعتقادهم أن المدعية هي صاحبة الفندق ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالتوقف فورًا عن استعمال اسمها وعلامتها « أ A » المحمية قانونًا بمجرد صدور الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وإزالة تسمية (« أ A ») من واجهة الفندق وكذا عدم استعمالها في الدعاية له سواء في الجرائد أو الأنترنيت، وبأدائه لها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الضرر وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيًا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليه. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليها بالتوقف فورًا عن استعمال اسم المدعية وعلامتها « أ A » تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم بإزالة التسمية (« أ A ») من واجهة الفندق وعدم استعمالها في الدعاية له في الجرائد أو الأنترنيت والحكم عليها بأدائها للمدعية تعويضًا قدره 25.000,00 درهم والنشر في جريدتين إحداهما باللغة العربية وأخرى بالفرنسية تحت نفقة المدعى عليها، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، بدعوى أنه أتى بتعليل جاء فيه: « … فإن هذا التشابه الجزئي ليس من شأنه أن يوقع الجمهور في اللبس والخلط كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف طالما أن الشارتين مختلفتان من حيث اللون والشكل والخط »، وهو تعليل غير مرتكز على أساس قانوني وجاء معيبًا، ذلك أن الثابت من خلال العمل القضائي بالنسبة لقانون حماية الملكية الصناعية والتجارية فإن العبرة بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف، في حين أن القرار المطعون فيه اعتمد أوجه الاختلاف للقول بأن العلامتين مختلفتان، والحال أن إضافة حرفين ساكنين باللغة الفرنسية « AY » على الكلمة الأصلية « A » لا تأثير له على تشابه الكلمتين ولا على إحداث فرق بينهما منتهيًا في تعليله إلى أن الاختلاف بين الاسمين لا يخلق أي لبس في ذهن الجمهور، يكون قد جانب الصواب وسار على عكس ما تواتر عليه القضاء المغربي في هذا المجال والذي يعتمد أوجه التشابه لا أوجه الاختلاف، فجاء فاسد التعليل ومعيبًا وغير مرتكز على أساس.

كما أنه بالرجوع إلى العلامتين موضوع الدعوى يتضح بشكل جلي أن التشابه كبير ويشكل نسبة مائة في المائة لكون المطلوبة قامت فقط بإضافة حرفين ساكنين باللغة الفرنسية لا تأثير لهما أثناء القراءة أو السمع للاسم، وأن العمل القضائي قد سار في هذا الباب على أن التمييز بين الأسماء والعلامات التجارية يجب أن يكون واضحًا لا لبس فيه وألا يشكل أي خلط بالنسبة للشخص العادي، وفي جميع الأحوال فإن الاسم التجاري أو العلامة التجارية هي من الحقوق المحمية بقوة القانون، والقرار المطعون فيه حاد عن هذا الاتجاه، يكون قد جانب الصواب وناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بقولها: « أنه ولئن كانت الطاعنة قد حكم سابقًا بعدم استعمالها لعلامة « A » فإن الشارة التي تستعملها حاليًا موضوع نازلة الحال هي عبارة عن شعار تحت اسم « A » كما يتجلى من الشهادة السلبية والصور الفوتوغرافية المرفقة وأن إضافة الطاعنة لحرفي AY إلى الشارة المعتمدة من طرفها وإن جعل ثمة تشابه جزئي في شارة هذه الأخيرة وبين العلامة التجارية للمستأنف عليها، فإن هذا التشابه الجزئي ليس من شأنه أن يوقع الجمهور في اللبس والخلط كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف، طالما أن الشارتين مختلفتين من حيث اللون والشكل والخط »، وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة للقول بعدم وجود واقعة التقليد على عناصر التشابه بين العلامتين والتي استخلصت منها عدم وجود أي تشابه بينهما من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط، مستندة في ذلك إلى الشارات المكونة لكل علامة على حدة والمميزة لها من شكل ولون وخط وليس فقط على الحروف المكونة لهما، والنعي بكون المحكمة اعتمدت للقول بعدم وجود التشابه على عناصر الاختلاف خلاف الواقع، فجاء القرار معللا تعليلًا كافيًا وسليمًا والوسيلتان على غير أساس عدما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسًا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررًا ومحمد كرم ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle